قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن وزارة المجاهدين تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خالد زغدان مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000.
عبد المجيد مناصرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.