مرسوم تنفيذي رقم 94-270 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- خمسة ( 5 ) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية :
- قسم التقويم وإعادة الهيكلة قسم إعادة الانتشار الصناعي والتنمية
- قسم المساهمة والتمويل، مديرية الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيتكون قسم التقويم وإعادة الهيكلة من : 2 أ مديرية التقويم الاقتصادي والمالي، * رئيس دراسات التقويم الاقتصادي، : * رئيس دراسات التقويم المالي. 12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية * رئيس دراسات مكلف بمتابعة عمليات إعادة الهيكلة ومراقبتها . 2 ب مديرية السياسات القطاعية : * رئيس دراسات القطاع الفلاحي الغذائي * رئيس دراسات القطاع الصناعي، * رئيس دراسات قطاع الخدمات والاتصال.
2 - ج مديرية الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية : * رئيس دراسات شبكات التمويل * رئيس دراسات السندات التأسيسية والقانونية * رئيس الدراسات المستقبلية.
المادة 3
فتح المادةيتكون قسم إعادة الانتشار الصناعي والتنمية من :
3 - أ - مديرية إعادة الانتشار والمراقبة : * رئيس دراسات إعادة الانتشار الصناعي * رئيس دراسات وضع برامج التكامل . 3 ب مديرية استراتيجيات التنمية : * رئيس دراسات المحيط الاقتصادي والاجتماعي * رئيس دراسات النتائج والتطهير المالي، * رئيس دراسات الصناعات الحديثة.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم المساهمة والتمويل من : -4 1 مديرية المساهمة : * رئيس دراسات المساهمة الداخلية * رئيس دراسات المساهمة الخارجية * رئيس دراسات الشركات المختلطة. 4 * ب - مديرية التمويل : * رئيس دراسات التمويل الخارجي، * رئيس دراسات التمويل الداخلي، * رئيس دراسات الوساطة المالية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة من : * المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين * المديرية الفرعية للميزانية والوسائل.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة بقرار، التنظيم الداخلي للهياكل في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة.
ويحدد عدد المكلفين بالدراسات لدى كل رئيس دراسات من اثنين ) 02 ) الى أربعة ( 04 ) كما يحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من اثنين ( 02 ) الى أربعة ( 4 )
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة بقرار وزاري مشترك بين وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-320
مرسوم تنفيذي رقم 96-320 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.