ج.ر عدد 51 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 .. 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة .. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-289 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون، وقمعها الموقع سنة 1973 …… مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 9-96 290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 البحث والإنقاذ البحريين. عليها في نيويورك بتاريخ 14 ديسمبر

سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12 مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم. . . . . . . 18 مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية …. 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة بوزارة التربية الوطنية

1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الثقافة سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة الوسائل بوزارة الثقافة سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة بوزارة الاتصال سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة

1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول بوزارة الفلاحة سابقا. غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول الدينية في ولاية بشار

غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول العمومية في ولاية الطارف مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول الشباب والرياضة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول السياحة والصناعة التقليدية

غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال

غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية بوهران

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الأعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات

أول غشت سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق التربوية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تامنغست … 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية إيليزي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول الترقية والتسيير العقاري بمعسكر

غشت سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أم البواقي …… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة بالتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.

1996، يتضمن تعيين مدير مركزي مكلف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ).

20 ربيع الثاني عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-289 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 14 17 14 17 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتحفظ، إلى الاتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون، وقمعها، الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1973. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية •

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون، وقمعها الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1973، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التشعبية، بتحفّظ، إلى الاتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين . بحماية دولية، بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون، وقمعها، الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1973، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال اتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون، وقمعها. إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم الدولي وترقية علاقات الصداقة والتعاون بين الدول وإذ تعتبر أن المخالفات المرتكبة ضد الأعوان الدبلوماسيين والأشخاص الآخرين المتمتعين بحماية دولية، تخلق تهديدا فعليا للحفاظ على العلاقات الدولية الطبيعية الضرورية للتعاون بين الدول، بتعريض أمن هؤلاء الأشخاص للخطر، وإذ ترى أن ارتكاب هذه المخالفات يعد من دواعي انشغال المجموعة الدولية العميق، واقتناعا منها بالضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة للوقاية من هذه المخالفات وقمعها، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - تدل عبارة “ الشخص المتمتع بالحماية الدولية “ على : أ ) أي رئيس دولة، بما في ذلك كل عضو في هيئة جماعية يقوم، بمقتضى دستور المدولة المعنية، بمهام رئيس دولة، وأي رئيس حكومة أو وزير للشؤون الخارجية، عندما يتواجد شخص من هؤلاء الأشخاص وكذا أفراد من عائلته المرافقين له في دولة أجنبية. ب ) كل ممثل أو موظف أو شخصية رسمية تابع لدولة ما ، وكل موظف أو شخصيّة رسمية أو عون آخر تابع لمنظمة بين الحكومات، له الحق في التمتع، طبقا

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للقانون الدولي، بحماية خاصة ضد أي مساس بشخصه أو حريته أو كرامته أو بأعضاء أسرته، وهذا في تاريخ ومكان وقوع المخالفة ضد شخصه أو مقراته الرسمية أو مسكنه الخاص أو وسائل تنقله. 2 - تدلّ عبارة “ مرتكب المخالفة المفترض “ على كل شخص توجد أدلة كافية ضده لإثبات، في أول الأمر، ارتكابه لمخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 أو مشاركته فيها. المادة 2 1 تعتبر كل دولة طرف مخالفة في نظر تشريعها الداخلي الفعل العمدي المتمثل في : أ ) ارتكاب جريمة قتل أو اختطاف أو هجوم ضد شخص أو حرية شخص يتمتع بحماية دولية ب ) القيام بهجوم باستعمال العنف على المقرات الرسمية أو المسكن الخاص أو وسائل النقل لشخص يتمتع بحماية دولية بحيث يتعرّض شخصه أو حريته للخطر، ج ) التهديد بالقيام بمثل هذا الهجوم، د ) محاولة القيام بمثل هذا الهجوم، أو ه ) المشاركة في مثل هذا الهجوم. 2 - تخصص كل دولة طرف عقوبات مناسبة لهذه المخالفات تأخذ بعين الاعتبار خطورتها. 3 - لا تمس الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة بأي حال من الأحوال بالالتزامات التي تفرض على الدول الأطراف، بمقتضى القانون الدولي، اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من أي مساس آخر بشخص أو حرية أو كرامة شخص يتمتع بحماية دولية. المادة 3 1 - تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإثبات اختصاصها بغية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات الآتية : أ ) عندما ترتكب المخالفة على إقليم الدولة المذكورة أو على متن باخرة أو طائرة مسجلة في الدولة المذكورة / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه ب ) عندما يكون المرتكب المفترض حاملا لجنسية الدولة المذكورة، ج ) عندما ترتكب المخالفة ضد شخص يتمتع بحماية دولية بالمعنى المنصوص عليه في المادة الأولى ويتمتع بهذا الوضع القانوني بمقتضى المهام ذاتها التي يقوم بها باسم الدولة المذكورة. 2 - كما تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإثبات اختصاصها بغية النظر في المخالفات في حالة ما إذا وجد المرتكب المفترض للمخالفة على إقليمها وإذا لم يتم تسليمه، وفقا للمادة 8 ، إلى أية دولة مشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة … 3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية اختصاصا جزائيا يمارس بمقتضى التشريع الداخلي. المادة 4 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها للوقاية من المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 وخاصة : أ ) باتخاذ كل التدابير الممكنة بغية الوقاية من تحضير هذه المخالفات على ترابها ومقرر ارتكابها داخل أو خارج إقليمها . ب ) بتبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وأخرى يجب اتخاذها، إن اقتضى الأمر، بغرض الحيلولة دون ارتكاب هذه المخالفات. المادة 5 1 - إذا كانت للدولة الطرف التي ارتكبت على ترابها مخالفة أو عدة مخالفات منصوص عليها في المادة 2 أسباب تدفعها إلى الاعتقاد بأن المرتكب المفترض للمخالفة قد فرّ من إقليمها، فإنها تقوم بتبليغ جميع الدول الأخرى المعنية مباشرة أو عن طريق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بجميع الوقائع ذات الصلة والمتعلقة بالمخالفة المرتكبة وكل المعلومات التي تتوفر لديها الخاصة بهوية المرتكب المفترض للمخالفة. 2 عندما ترتكب مخالفة أو عدة مخالفات منصوص عليها في المادة 2 ضد شخص يتمتع بحماية دولية فعلى كل دولة طرف تتوفّر لديها معلومات تخص الضحية وكذا ظروف المخالفة أن تعمل على تبليغها في

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية إطار الشروط التي ينص عليها تشريعها الداخلي في الوقت الملائم وفي شكلها التام إلى الدولة الطرف التي كان يمارس الشخص المذكور مهامه باسمها. المادة 6 1 إذا كانت الدولة الطرف التي يتواجد على ترابها المرتكب المفترض للمخالفة ترى أن الظروف تبرر ذلك، فإنها تتخذ التدابير الملائمة وفقا لتشريعها الداخلي لضمان تواجد المرتكب المفترض للمخالفة بغرض المتابعة أو التسليم وتبلّغ هذه التدابير، دون تأخير ومباشرة أو بواسطة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى : أ ) الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة، ب ) الدولة أو الدول التي يحمل المرتكب المفترض للمخالفة جنسيتها أو إذا كان هذا الأخير عديم الجنسية إلى الدولة التي يقيم على ترابها بصورة دائمة. ج ) الدولة أو الدول التي يحمل جنسيتها الشخص الذي يتمتع بحماية دولية أو كان يمارس مهامه باسمها . د ) كافة الدول الأخرى المعنية، و ه ) المنظمة بين الحكومات التي يكون الشخص المتمتع بحماية دولية موظفا فيها أو شخصية رسمية أو عونا. 2 - لكل شخص اتخذت إزاءه التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في : أ ) الاتصال بدون تأخير، بالممثل المختص الأكثر قربا من الدولة التي يحمل جنسيتها أو المخول لحماية حقوقه أو، إذا تعلّق الأمر بشخص عديم الجنسية المستعد، بطلب منه أن يحمي حقوقه، و ب ) استقبال ممثل لهذه الدولة. المادة 7 إذا لم تسلّم الدّولة الطرف المرتكب المفترض للمخالفة الذي يتواجد على إقليمها، ترفع القضية بدون استثناء أو تأخير غير مبرر إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجزائية حسب إجراء مطابق لقوانين هذه الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 المادة 8 1 - حتى وإن لم تكن المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 مذكورة في قائمة حالات التسليم في معاهدة تسليم سارية المفعول بين الدول الأطراف، فإنّها تعتبر متضمنة في هذه القائمة. تلتزم الدول الأطراف باعتبار هذه المخالفات حالات تسليم في أية معاهدة تسليم تبرم بينها. 2 - إذا استلمت دولة طرف، تقرن التسليم بوجود معاهدة، طلب تسليم من قبل دولة طرف أخرى لا توجد معاهدة تسليم بينهما، بإمكانها إذا قررت التسليم اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم إزاء هذه المخالفات. يخضع التسليم إلى قواعد الإجراء وإلى الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم لها الطلب. 3 - تعتبر الدول الأطراف، التي لا تقرن التسليم بوجود معاهدة هذه المخالفات حالات تسليم بينها تخضع لقواعد الإجراء والشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم لها الطلب. 4 - تعتبر هذه المخالفات بين الدول الأطراف ولغايات التسليم، بأنّها ارتكبت في مكان وقوعها وكذا في إقليم الدول الملزمة بإثبات اختصاصها بموجب الفقرة الأولى من المادة 3. المادة 9 يتمتع كل شخص، شخص، يتخذ ضده إجراء بسبب مخالفة من المخافات المنصوص عليها في المادة 2، بضمان معاملة عادلة في كل مراحل الإجراء. المادة 10 1 - تقدم الدول الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر ممكن من التعاون القضائي في كل إجراء جزائي متعلق بالمخالفات المنصوص عليها في المادة 2، بما في ذلك تبليغ عناصر الأدلة التي بحوزتهم والتي هي ضرورية للإجراء. 2 - لا تؤثر أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الالتزامات المتعلقة بالتعاون القضائي المنصوص عليه في أية معاهدة أخرى. المادة 11 تقوم الدولة الطرف التي تم فيها رفع الدعوى الجزائية ضد المرتكب المفترض للمخالفة بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالنتيجة النهائية والذي يعلم بدوره الدول الأطراف الأخرى بذلك.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 لن تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تطبيق المعاهدات المتعلقة باللجوء والتي دخلت حيز التطبيق مع تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وهذا فيما يتعلق بالدول. الأطراف في هذه المعاهدات، ولكن لا يمكن لدولة طرف في هذه الاتفاقية التمسك بهذه المعاهدات تجاه دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية ليست طرفا في هذه المعاهدات. المادة 13 1 في حالة عدم الفصل في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف عن طريق المفاوضات بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم بناء على طلب أحد الطرفين إحالة الخلاف للتحكيم. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، يمكن لأي منها رفع الخلاف أمام محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الداخلي للمحكمة. 2 يمكن لأية دولة طرف، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية، أو عند الانضمام إليها، الإعلان عن عدم التزامها بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ولن تكون الدول الأطراف ملزمة بهذه الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ. 3 - يمكن لأية دولة طرف أبدت تحفظا طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن تسحب، في أي وقت، هذا التحفظ بإخطار توجهه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. المادة 14 تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى . يوم 31 ديسمبر من سنة 1974 في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. المادة 15 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. المادة 16 يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لأية دولة وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه المادة 17 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. 2 - وبالنسبة إلى كل دولة تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها. المادة 18 1 - يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كتابيا . 2 - يسري هذا الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للإخطار. المادة 19 من بين ما يبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كل الدول : أ ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمواد 14 و 15 و 16 وكذا التبليغات المقدمة بمقتضى المادة 18. ب ) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة 17. المادة 20 يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في الحجية لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يرسل منها نسخا مصدقا عليها إلى كافة الدول. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول كل من حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع بنيويورك بتاريخ 14 ديسمبر 1973.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير البريد والمواصلات ووزير الشؤون الخارجيّة ووزير المالية ووزير الصحة والسكان،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-1، 2 و 6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-70 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المطبقة في ميدان المساعدة والإنقاذ البحريين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والإنقاذ في البحر المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ وبمقتضى المرسوم رقم 8-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974، المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974، وبروتوكولها التطبيقي المؤرخ في 17 فبراير سنة 1978، وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية الذي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء ، الجزائري، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 888-51 المؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني و مراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يعيد هذا المرسوم ترتيب قواعد تنظيم البحث والإنقاذ في البحر داخل منطقة المسؤولية الجزائرية وسيرهما. المادة 2 : تتّخذ كل التدابير المطلوبة للبحث عن الأشخاص المهددين بالخطر في البحر، وإنقاذهم في إطار أحكام الاتفاقيات المبرمة بهدف حماية الحياة البشرية والبحث والإنقاذ في البحر.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني اللجنة المادة 3 : تؤسّس لجنة لتوجيه البحث والإنقاذ في البحر وتنسيقها ، تسمى “لجنة البحر” SAR . يرأس هذه اللجنة وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية) أو ممثله، وتتكون من : ثلاثة (3) ممثلين عن وزير النقل على التوالي، من البحرية التجارية والموانئ والطيران المدني والأرصاد الجوية

  • ممثل واحد (1) عن وزير الشؤون الخارجية ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية على التوالي من المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، ممثل واحد (1) عن وزير المالية من المديرية العامة للجمارك، ممثل واحد (1) عن وزير البريد والمواصلات ممثل واحد (1) عن وزير الصحة والسكان. ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني على التوالي، قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي للإقليم وقيادة الدرك الوطني في أشغال لجنة البحر” SAR المادة 4 : تتكفل “لجنة البحر” SAR بما يأتي : تحديد منطقة المسؤولية بهدف البحث والإنقاذ في البحر،
  • إعداد مخططات التدخل والإسعاف ومخططات التكوين لفائدة مستخدمي مراكز التنسيق والإدارات التي هي طرف في العمليات . التنسيق مع السلطات المعنية في استخدام الوسائل والخدمات الضرورية للعمليات تحقيق انسجام وسائل الاتصال مع المصالح المماثلة في البلدان المجاورة أو غيرها، قصد إبرام، عند الاقتضاء، اتفاقات تدخل في إطار مهمتها . تدرس اللجنة، زيادة على ذلك، ما يأتي : / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه اقتراحات رئيس مركز العمليات المتعلقة بمخطط سير العمليات
  • استغلال تقارير العمليات التي تعدها مراكز العمليات لتحسين منظومة التدابير، ومتابعة تطبيق التنظيم الوطني والدولي في مجال البحث والإنقاذ في البحر. المادة 5 : تتولى قيادة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ الأمانة الدائمة للجنة. المادة 6 : يحدد وزير الدفاع الوطني النظام الداخلي للجنة، بقرار بناء على اقتراح منها. الفصل الثالث سير العمليات المادة 7 : تتم عمليات البحث والإنقاذ في البحر على مستوى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر “CNOSS” أو على مستوى المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر “CROSS”. المادة 8 : تتولى قيادة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ مسؤولية عمليات البحث وإنقاذ الأشخاص المستغيثين في البحر داخل منطقة المسؤولية الجزائرية. المادة 9 : يدير عمليات البحث والإنقاذ في البحر، مدير العمليات. يطلع مدير العمليات جميع أعضاء اللجنة على انطلاق العمليات وسيرها وانتهائها أو توقفها عند الاقتضاء. المادة 10 : تعتبر عمليات البحث عن الأشخاص المستغيثين في البحر وإنقاذهم من العمليات التي تحظى بالأولوية. ويطلب من مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ الجوية المعنية، إشراك الوسائل الخاصة. ويستخدم مدير العمليات وسائل المؤسسات المينائية. ويمكنه أن يطلب زيادة على ذلك، مساعدة الإدارات والهيئات الأخرى بالوسائل، أو أية وسيلة فردية أو جمعوية أخرى يراها ضرورية لذلك. يستطيع مدير العمليات أن يطلب من الولاة المختصين إقليميا تسخير الوسائل العامة أو الخاصة.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يقوم مركز عمليات الحراسة والإنقاذ بإنذار السفن بواسطة محطة سلكية ساحلية تابعة للبريد والمواصلات، كما يجب إعلام الإدارات والهيئات المعنية الأخرى بالإنقاذ البحري. المادة 12 : تحدد الكيفيات التي يتم وفقها السهر على الإغاثة والأمن والاتصالات اللاسلكية اللازمة لقيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير البريد والمواصلات. المادة 13 : يحدد مدير العمليات ذبذبات الاتصال اللاسلكي الكهربائي للعمل، التي يجب أن تستخدمها جميع الوحدات المشاركة في العملية داخل المنطقة المقصودة. ويمكنه أن يعيّن بسبب اعتبارات الفعالية قائدا في عين المكان، يتعين أن يكون دائما ربانا لإحدى بوارج القوات البحرية أو قائدا لإحدى وحدات حرس . الشواطئ. وإذا لم تكن في المنطقة المعنية أية بارجة من القوات البحريّة أو من حرس الشواطئ، يجوز لمدير العمليات تعيين منسق للأبحاث على سطح البحر من بين ربابنة السفن الموجودة في المنطقة. المادة 14 : يمكن الربط بين مركز عمليات الحراسة والإنقاذ والوحدات في المنطقة أو بين المركز ومنسق البحث على سطح البحر بواسطة محطات الاتصال اللاسلكي الساحلية التابعة للبريد والمواصلات. المادة 15 : يحدد مدير العمليات لكل وحدة مهامها. وتطلع هذه الوحدات مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وقائد المنطقة أو منسق الأبحاث على سطح البحر على استعدادها وعلى سير المهمة وعلى كل ما يمكن أن يعرقل تنفيذ المهمة من الحوادث وغيرها. المادة 16 : لا يمنع وجوب مساعدة أي شخص مهدد بالهلاك في البحر ربابنة السفن المشاركة في عملية البحث والإنقاذ عن وقف مهمتهم إذا كان أمن طاقمهم أو سفنهم مهددا . وفيما عدا هذه الحالة، لا يمكنهم التوقف عن المشاركة في العملية الجارية إلا بعد موافقة مدير مركز عمليات الحراسة والإنقاذ. المادة 17 : يطلع مركز عمليات الحراسة والإنقاذ بانتظام، السلطات التي تخضع لها السفن المشاركة في العمليات على وضعية وسائلها وطلبات الإستبدال المحتملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 المادة 18 : يتخذ مدير مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، قرار وقف عمليات البحث والإنقاذ أو إنهائها. المادة 19 : تنتهي عملية البحث والإنقاذ حين يؤذن لجميع الوسائل التي شاركت في هذه العملية باستئناف طريقها ، أو عندما تلتحق بقواعدها. المادة 20 : يرسل قائد المنطقة تقريرا عن العملية إلى مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة، لاسيما ما يتعلّق منها بهوية الأشخاص الذين تم إنقاذهم وحالتهم الصحية. المادة 21 : يرسل مدير مركز العمليات حصيلة الأعمال بعد انتهائها إلى جميع أعضاء “ لجنة البحر “SAR. المادة 22 : تتكفّل فرقة طبية في حالة إنجاز عملية الإنقاذ بالأشخاص الذين تم إنقاذهم وإرجاعهم إلى البر. ولهذا الغرض، يخبر مركز عمليات الحراسة والإنقاذ مصالح الإسعاف الطبي، في أقرب وقت ممكن، بأماكن نزول المسعفين وفق تعليمات مصالح الحماية المدنية والصحة وجميع المصالح المختصة الأخرى. المادة 23 : تنظم السلطة المسؤولة عن تنظيم البحث والإنقاذ في البحر ، تداريب لاختبار مدى فعالية الجهاز الموضوع لهذا الغرض. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 24 : تحدد كيفيات تنفيذ نظام البحث والإنقاذ في البحر، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح “لجنة البحر” SAR. المادة 25: يلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 51-88 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ في البحر. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي، ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل : وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 15566 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1409 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى القانون رقم -1-9-03 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 4 و 11 و 17 و 28 و 31 و 32 و 33 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة و ممارستها ونظامها الانضباطي، ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة المادة 2 : تنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. المادة 3 : يكون الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن طريق مسابقة يحدّد وزير العدل كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار بناء على اقتراح الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. وفي إطار أحكام المادة 4 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفّر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
  • أن يكون جزائري الجنسية
  • أن يكون عمره 25 سنة على الأقل، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف :
  • أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة تعادلها،
  • أن تكون له إقامة مهنية. وبعد النجاح في المسابقة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقضي تدريبا عمليا مدته سنة لدى محافظ بيع بالمزايدة أو موثق أو محضر.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي الفرع الأول تنظيم المهنة المادة 4 : يعتبر محافظ البيع بالمزايدة وكيلا على الشخص الذي يريد بيع شيء أو القيام ببيعه. ويمكن أن تبلغه الأطراف مباشرة وكالة البيع بناء على طلب البيع الذي تذكر فيه شروط البيع. كما يمكن أن يوجه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي. المادة 5 : وكالة البيع بالمزاد عقد مدني يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني. المادة 6 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة بعد أن ينطق برسو المزاد، أن يحصل فورا على دفع ثمن المبيع، وإلا تعيّن عليه أن يقوم بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 7 : يعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا. يجب أن يسجل المحضر الذي يثبت البيع بالمزايدة في الشهر الذي يلي البيع. المادة 8 : يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يستعين ، عند الاقتضاء، بخبير. المادة 9 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه، أو في قاعة للبيع يفتحها هو أو شركته. المادة 10 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقوم بإجراءات الشهر اللازمة لجلب المشترين، ويتحمل مسؤولية ذلك إذا كان الشهر غير كاف أو قد تم في ظروف سيئة. المادة 11 : عندما لا يقدم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء المبيع إلى آخر مزايد. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 تتم المزايدة ونقل الملكية بالنطق بكلمة “رسي المزاد متبوعة بضربة المطرقة. لا ينطق “برسو المزاد” إلا محافظ البيع بالمزايدة الذي قام بالبيع. الفرع الثاني شروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ونظامها الانضباطي المادة 12 : يؤدي محافظو البيع بالمزايدة اليمين حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل قبل تنصيبهم. ويحرر محضر بذلك ويسجل في أرشيف المجلس القضائي المختص وتسلّم نسخة منه إلى المعني بالأمر. المادة 13 : دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعتبر كل إخلال بواجبات محافظ البيع بالمزايدة خطأ مهنيا يعرضه للعقوبات التأديبية الآتية :

  • لفت الانتباه
  • الإنذار،
  • التوبيخ
  • الإيقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر،
  • الشطب. المادة 14 : تطبق الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية الإجراء التأديبي بطلب من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك. ويمكن، زيادة على ذلك، أن تتولى كل غرفة الدعوى تلقائيا . المادة 15 : تحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراءات التأديبية لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة. يجب أن تضمن هذه الإجراءات المحافظي البيع بالمزايدة حق الدفاع إما بأنفسهم أو بواسطة أي مدافع يختارونه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 16 : يقرّر وزير العدل، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، الإيقاف المؤقت والشطب المنصوص عليهما في المادة 13 المذكورة أعلاه. وتصدر العقوبات الأخرى الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة. ترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى وزير العدل. المادة 17 : يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي. المادة 18 : إذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما، سواء كان هذا الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام، مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، يوقف وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية فورا مرتكب هذا الخطأ عن العمل. يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل التدابير الملائمة. الفصل الثالث قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة المادة 19 : ينظم محافظو البيع بالمزايدة ومستخدموهم في المجلس الاستشاري للغرفة الوطنية والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة. الفرع الأول الأشخاص المستخدمون لدى محافظ البيع بالمزايدة المادة 20 : يمكن محافظ البيع بالمزايدة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يستخدم، تحت مسؤوليته، كل شخص يراه ضروريا لسير مكتبه. يشكل المطلوب منهم مساعدة محافظ البيع بالمزايدة مباشرة في مهامه، مستخدمي مكتبه. العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه المادة 21 : يتكوّن مستخدمو مكتب محافظ البيع بالمزايدة من أعوان ينقسمون إلى ثلاث فئات ويحدد النظام الداخلي مهامهم. المادة 22 : يوظف أعوان الفئة الثالثة من بين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي على الأقل. ويمكن تصنيفهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في النظام . الداخلي المادة 23 : يحدد النظام الداخلي كيفيات انتقال الأعوان من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى. غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها. المادة 24 : يمكن أعوان الفئة الأولى أن ينوبوا محافظ البيع بالمزايدة في أعماله العادية المحددة في النظام الداخلي بعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي”. يبقي محافظ البيع بالمزايدة مسؤولا في جميع الحالات عن كل الأعمال التي يقوم بها الأعوان. الفرع الثاني التسيير المؤقت لمكتب محافظ البيع بالمزايدة المادة 25 : يمكن وزير العدل أن يسند تسيير المكتب إلى قائم بالإدارة مؤقت يختار من بين أعضاء المهنة في حالة الشغور النهائي للمكتب الذي يعلنه وزير العدل بقرار، في انتظار تعيين محافظ بيع آخر، وذلك بعد استشارة الغرفة الوطنية. الفرع الثالث المجلس الاستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة المادة 26 : يكلف المجلس الاستشاري المحافظي البيع بالمزايدة بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنتهم. كما يبدي رأيه كلما طلب منه ذلك وزير العدل.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : يتكوّن المجلس الاستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة، الذي يرأسه وزير العدل، من : مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل وزارة المالية رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية. المادة 28 : يناقش المجلس الإستشاري نظامه الداخلي الذي يضبطه وزير العدل بقرار. الفرع الرابع الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة المادة 29 : تتمتع الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بالشخصية المعنوية لتنفيذ مهامها كما هي محددة في المادة 30 أدناه. يكون مقرها في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل. المادة 30 : تنجز الغرفة الوطنية كل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. وتكلّف بهذه الصفة بما يأتي :

  • تمثل جميع محافظي البيع بالمزايدة فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة تسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها المجلس الاستشاري، تتقي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني ينشب ما بين الغرف الجهوية أوبين محافظي البيع بالمزايدة في مناطق مختلفة، وتفصل في ذلك، إذا لم يتم التصالح بقرارات واجبة التنفيذ، تسهر على تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين للمكاتب تبدي رأيها في إنشاء مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة أو إزالتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 تضع الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
  • تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها وفي الآراء التي ترسلها الغرفة الجهوية إليها ، وتضبط كل القرارات المناسبة. وترسل نسخا من هذه القرارات إلى وزير العدل. تطلب الغرفة الوطنية، قصد ممارسة مهامها، أن تبلغ إليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى. المادة 31 : تتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبيها. المادة 32 : تعيّن الغرف الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد محافظي البيع بالمزايدة الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها . المادة 33 : ينتخب المندوبون لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية : إلى حد ثلاثين (30) محافظ بيع بالمزايدة ثلاثة (3) مندوبين من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محافظ بيع بالمزايدة ، خمسة (5) مندوبين، من واحد وخمسين (51) محافظ بيع بالمزايدة فأكثر، سبعة (7) مندوبين. تحدد في النظام الداخلي كيفيات سير الإنتخابات. المادة 34 : ينتخب أعضاء الغرفة الوطنية من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء يحدد عددهم في النظام الداخلي. يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رئيس الغرفة الوطنية بقوة القانون. يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الأعضاء المنتخبين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى و2 من هذه المادة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 35 : تناقش الغرفة الوطنية نظامها الداخلي ويضبطه وزير العدل بقرار. الفرع الخامس الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة المادة 36 : تتمتع الغرف الجهوية بالشخصية المعنوية لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 37 أدناه. يحدد وزير العدل بقرار عددها ومقرها. المادة 37 : تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في ممارسة صلاحياتها. وفي هذا الإطار تتمثل مهامها ضمن دوائرها الإقليمية فيما يأتي : تمثل كافة محافظي البيع بالمزايدة فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، تتقي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني بين محافظي البيع بالمزايدة

  • تفصل في حالة عدم التصالح بقرارات تنفيذية،
  • تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد ممارسات محافظي البيع بالمزايدة في الجهة بمناسبة ممارسة مهنتهم تساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين للمكاتب تقدم كل الاقتراحات المتعلقة بالتوظيف وبالتكوين المهني لمحافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين بالمكتب
  • تنفذ الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
  • تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب. المادة 38 : ينتخب أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية : إلى حد ثلاثين (30) محافظ بيع بالمزايدة سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محافظ بيع بالمزايدة، تسعة (9) أعضاء، العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417
  • من واحد وخمسين (51) محافظ بيع بالمزايدة فاكثر، أحد عشر (11) عضوا .. تحدد في النظام الداخلي كيفيات سير الانتخابات. المادة 39 : ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا. يتكون مكتب الغرفة الجهوية من الأعضاء المنتخبين بهذه الكيفية. المادة 40 : تصادق كل غرفة جهوية على نظامها الداخلي حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه. الفرع السادس الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة المادة 41 : تتمثل مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :
  • تفصل في النزاعات التي تنشب بين محافظي البيع بالمزايدة من جهة والأعوان والمستخدمين الآخرين من جهة أخرى،
  • تنفذ الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الأعوان والمستخدمين الآخرين
  • تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين. المادة 42 : يمكن أن تتعرّض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي، أمام الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة. المادة 43 : يحدد النظام الداخلي الإجراء التأديبي لدى الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة. المادة 44 : تتكوّن الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من :
  • أعضاء مكتب الغرفة المعنية ممثلي الأعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفصل الرابع شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات المادة 45 : يمكن محافظي البيع بالمزايدة المعينين بصفة قانونية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحددة فيما يأتي، شركات محافظي البيع بالمزايدة أو مكاتب مجتمعة أو جمعيات. الفرع الأول شركات محافظي البيع بالمزايدة المادة 46 : يمكن محافظين اثنين (2) للبيع بالمزايدة أو أكثر ينتمون إلى نفس دائرة مجلس قضائي، وبعد ترخيص وزير العدل، أن يؤسسوا شركة مدنية تحكمها القواعد القانونية المطبقة على الشركات المدنية. المادة 47 : يجب أن يبلغ القانون الأساسي للشركة إلى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والغرفة الجهوية المعنية. الفرع الثاني المكاتب المجتمعة والجمعيات المادة 48 : يمكن محافظي البيع بالمزايدة المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا فيما بينهم إما مكاتب مجتمعة وإما جمعيات. المادة 49 : المكاتب المجتمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات لمكتبين اثنين (2) أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الأخيرة. ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم. ويتمثل هدف هذه المكاتب المجتمعة في تسهيل تنفيذ النشاط المادي وتخفيض نفقات الاستغلال. المادة 50 : المجمعية هي اتحاد محافظين اثنين (2) للبيع بالمزايدة أو أكثر يشتركون في نشاطاتهم ويحتفظون باستقلالية مكاتبهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 المادة 51 : لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة (4) محافظين للبيع بالمزايدة إلا جمعية واحدة متكونة من عضوين اثنين (2) فحسب. وإذا كان العدد الأقصى للمكاتب سبعة (7) فإنه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة عضوان اثنان (2). يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين . أو ثلاثة فيما إذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7). المادة 52 : يجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع أو جمعية بقرار من وزير العدل، بعد الإستظهار بالاتفاقية المبرمة مع الأطراف وبعد استشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية المادة 53 : يحدد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدد التعويضات المحتملة والمترتبة على المتعاقدين. المادة 54 : عندما يشكّل محافظان اثنان (2) للبيع بالمزايدة أو أكثر جمعية، يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع أعمالهم كما يشار إليها كذلك في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو بطاقة أو علامة خارجية تبين صفتهم للعامة. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 55 : يمكن وزير العدل، في إطار أحكام المادة 33 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، أن يعين في سلك محافظي البيع بالمزايدة كتاب الضبط الرئيسيين وأعوان إدارة الأملاك الوطنية الذين مارسوا مدّة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 56 : يتم الإنشاء الأولي لمكاتب محافظي البيع بالمزايدة انتقالا وبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، بقرار من وزير العدل.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 57 : تحدّد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وإجرائها بقرار من وزير العدل، بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، وإلى غاية إقامة غرف المحافظي البيع بالمزايدة. المادة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 14 17 14 17 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها ، / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 24 إلى 28 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، ينظم هذا المرسوم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم . الفصل الأول محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين الفرع الأول تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية المادة 2 : يتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يمسك محاسبة لضبط : أ - الإيرادات والمصاريف النقدية، ب المدخولات والمخروجات من القيم التي تمت لحساب الزبائن. المادة 3 : وفقا للمادة 2 المذكورة أعلاه، يتعين على المترجم - الترجمان الرسمي مسك الوثائق الآتية: 1 - الفهرس 2 - دفتر الصندوق 3 - دفتر أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي، 4 - دفتر التسجيل والطابع. المادة 4: ينبغي أن يحمل الفهرس كل الترجمات التي قام بها المترجم - الترجمان الرسمي. وينبغي أن يحمل البيانات الآتية :
  • رقم الترتيب
  • تاريخ الترجمة
  • طبيعة الترجمة

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • اسم ولقب صاحب الطلب،
  • كلفة الترجمة التي تدوّن من جهة مبلغ التعريفة القضائية الخاصة بالتسجيل، وأتعاب المترجم الترجمان الرسمي من جهة أخرى. ينبغي أن يقدم هذا الفهرس خلال كل سداسي إلى مفتش التسجيل للتأشير عليه. المادة 5 : يجب أن تدون في دفتر الصندوق أو سجل الدراسة الإيرادات والمصاريف النقدية. المادة 6 : يجب أن تدون في دفتر التسجيل والطابع، ما يأتي : أ - اسم الزبون، ب - مبلغ الحقوق المتحصل عليها بعنوان التعريفة القضائية الخاصة بالتسجيل، ويقيد هذا المبلغ في جدول “القرض”. 4 ينبغي أن تقيد قيمة الطوابع التي تحملها العقود المسجلة في جدول “المديونية” : المادة 7 : ينبغي أن يتضمن دفتر أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي البيانات الآتية : .
  • رقم الترتيب،
  • اسم الزبائن،
  • تاريخ الترجمة ومكان التنقل،
  • كلفة الترجمة أو الأتعاب مصاريف النقل الضرورية لتنقلات المترجم الترجمان الرسمي. المادة 8 : يجب أن تختم الدفاتر المذكورة في المواد 3 إلى 7 من هذا المرسوم ويرقمها ويوقعها قبل استعمالها رئيس المحكمة التي يخضع لدائرة اختصاصها مكتب الترجمة الرسمية. المادة 9 : يتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يسلّم وصلا مستخرجا من دفتر الأصول بالنسبة لجميع المبالغ المقبوضة. يعد، عند الاقتضاء، كل وصل في نسختين بلونين مختلفين، نسخة تسلّم إلى الزبون، وتستعمل الثانية كنسخة أصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 المادة 10 : ينبغي أن يتضمن الوصل المذكور أعلاه : قيمة المبالغ المقبوضة تاريخ الإيرادات لقب واسم الزبون. الفصل الثاني مراجعة المحاسبة المادة 11 : ينبغي أن تشمل مراجعة محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي ما يأتي : أ - مسك دفاتر المحاسبة وتطابق الكتابات مع وضعية الصندوق، ب صحة باقي المصاريف المستحقة على الزبائن ج سجل رواتب مستخدميه ومدى تطابقها مع التنظيم المعمول به. المادة 12 : تتم مراجعة محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي مرة في السنة على الأقل ويقوم بها مندوبون تعيّنهم الغرفة الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين من بين أعضائها. المادة 13 : يمكن المندوبين أن يكلفوا بتسخير من يقوم بتقديم دفاتر المحاسبة والرواتب دون تنقلهم. المادة 14 : يقدم رئيس الغرفة الجهوية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين إلى النائب العام تقريرا يثبت بالنسبة لكل مكتب من مكاتب الترجمة الرسمية العمومية نتائج المراجعة تكون مرفوقة برأيه المعلل. ترسل التقارير بعد كل مراجعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة. الفصل الثالث كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدمات المترجم الترجمان الرسمي المادة 15 : تحدد أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي مقابل خدماته، حسب طبيعة الوثيقة المترجمة، وبالنسبة لكل صفحة مرقونة من ثلاثين (30) سطرا ومن 18 إلى 25 مقطعا لفظيا للسطر الواحد.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحدد الأتعاب كالآتي : 1 - بالنسبة للترجمات العادية ………….. 200 دج، 2 - بالنسبة للشهادات والوثائق المدرسية… 200 دج، 3 - بالنسبة للترجمات التقنية ……. ..350 … 4 - بالنسبة للوثائق الخاصة بالحالة المدنية …. 200 دج، 5 - بالنسبة للوثائق الإدارية ……………. 250 دج، 6 - بالنسبة للأحكام أو القرارات ………. 350 دج، 7 - بالنسبة لكلّ إمضاء على أية وثيقة 100 دج 8 - بالنسبة للبيانات المكتوبة على حوالات الدفع أو السندات التجارية … 100 دج 9 - بالنسبة للترجمات اللاحقة أو الفورية التي تقل عن ست (6) ساعات، باستثناء مصاريف التنقل أثناء المؤتمرات والملتقيات والندوات وغيرها، تخصص له 1600 دج . وزيادة على ذلك ، تكون الأتعاب بالنسبة لكل ساعة إضافية 500 دج . 10 - عندما يقوم المترجم - الترجمان الرسمي أمام جهة قضائية بترجمة شفاهية أو كتابية، خلال الجلسات والتحريات والخبرات أو إجراءات التحقيق الأخرى التي تطالب بها العدالة وكذا كل عملية أخرى يقوم بها على أساس مدة ساعة في كل حصة بالنسبة لكل قضية :

  • الساعة الأولى … 350 . دج
  • الساعات الأخرى … 400 دج . 11 - بالنسبة لكل مساعدة يقدمها لترجمة عقود خاصة بالموثق أو أي ضابط عمومي آخر أو كاتب ضبط ……….. 300 دج علاوة على مصاريف النقل. 12 - بالنسبة للمراجعة الرسمية الخاصة بكل الترجمات، غير تلك التي يقدمها المترجم نفسه، تحسب الأتعاب بنصف قيمة الترجمة الأصلية. 13 - يتولى رئيس المحكمة الذي يتبع لدائرة اختصاصه المترجم - الترجمان الرسمي تحديد المصاريف والأتعاب بعد تقديم الإثباتات الخاصة إذا ما تعذرت التسوية الودية بين الأطراف ولم يكن هناك أي اعتراض وذلك بالنسبة لكل الأعمال أو المهام المنوطة بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي غير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 16 : عندما يقدم المترجم - الترجمان الرسمي نسخة من ترجمة غير مصادق عليها ودون أي / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه طابع رسمي، يخصص لهذه النسخة رسم ثابت بالنسبة لكل دفتر من دفاتر الحسابات على أساس صفحة من 30 سطرا و من 18 إلى 25 مقطعا لفظيا في السطر الواحد وباستثناء الدفتر الأول الذي يساوي نصف قيمة الترجمة الأولى. إذا كانت النسخة موقعة قانونا تطبق أحكام المادة 15 أعلاه . المادة 17 : يمكن النواب العامين ووكلاء الجمهورية، لأسباب قاهرة، تسخير أي مترجم ترجمان رسمي لممارسة مهمته لمدة محدودة خارج مكان إقامته، ويتعين عندئذ الإشارة إلى هذه الأسباب ضمن أمرهم الذي يتضمن زيادة على اسم المترجم - الترجمان الرسمي، طبيعة الترجمة الشفاهية أو الكتابية وبيانات المكان الذي ينبغي أن تتم فيه الترجمة. في هذه الحالة لا يترتب على المساعدة التي يقدمها أي مترجم - ترجمان رسمي أية زيادة في مبلغ الأتعاب المحددة بموجب هذا المرسوم. المادة 18 : عندما يتنقل المترجم - الترجمان الرسمي على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3) كم) من مقر إقامته للقيام بأعمال الترجمة يمنح تعويضا مساويا للمصاريف على أساس تقديم الوثائق الثبوتية. المادة 19 : لا يمكن المترجم - الترجمان الرسمي أن يتقاضى حقوقا أخرى غير الحقوق الممنوحة إياه بموجب هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 20 : يجب على المترجم - الترجمان الرسمي أن ينشر التعريفات المتعلقة بأتعابه حتى يتمكن الزبائن من الاطلاع عليها قبل تأدية خدماته. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الهيئات المنقابية للمهندسين المعماريين. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21 الفصل الأول الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين المادة 2 : تتكوّن الجمعية العامة المحلية من مجموع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول المحلي ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية. المادة 3 : تجتمع الجمعية العامة المحلية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيس مجلس النقابة المحلّي، كما يمكنها الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيس مجلس النقابة المحلّي أو بطلب من ثلثي ( 3 2 ) أعضائه أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة. المادة 4 : تقوم مصالح الكتابة الدائمة لمجلس النقابة المحلي بكافة أعمال الكتابة الخاصة بالجمعية العامة المحلية. المادة 5 : تنشر قرارات الجمعية العامة المحلية وفق نظامها . الداخلي الفصل الثاني المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المادة 6 : يتكوّن المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة المحلية لمدة أربع (4) سنوات ومن ممثل عن الوزير المكلف بالمهندسة المعمارية. يعين هذا الأخير لنفس الفترة المحددة أعلاه. المادة 7 : يعيّن من بين أعضاء المجلس المحلي للنقابة : الرئيس نائب الرئيس (1)
  • الكاتب العام،
  • أمين الخزينة. المادة 8 : لا ينتخب في المجلس المحلي، إلا المهندسون المعماريون ذوو الجنسية الجزائرية فقط والمسجلون في الجدول المحلي والذين سددوا اشتراكاتهم.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : ينظم رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، الذي تنتهي مهامه، انتخابات المجلس المحلي للنقابة الخاصة بالفترة الموالية وذلك خلال الثلاثي الأخير من فترته الانتخابية. المادة 10 : يعين رئيس المجلس المحلي لجنة تتكفل بتحضير الانتخابات تتكون هذه اللجنة من خمسة (5) أعضاء، من بين أعضاء الجمعية العامة المحلية. لا يمكن انتخاب أعضاء هذه اللجنة. توجه الترشيحات للجنة شهرين (2) قبل تاريخ الانتخابات. تحدد اللجنة قائمة المترشحين ومكان الاقتراع. تبلغ اللجنة كافة المهندسين المعماريين الناخبين فرديا وشهرا (1) قبل تاريخ الانتخابات عن طريق رسالة مضمنة. المادة 11 : ينتخب أعضاء المجلس المحلي بالاقتراع السري المباشر. يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. في حالة تحصل اثنين أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات ينتخب أقدمهم في ممارسة المهنة. وفي حالة تساوي الأقدمية بين اثنين أو عدة مترشحين تجري عملية السحب بالقرعة. المادة 12: يجتمع المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر . كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 5 ) أعضائه.

المادة 13 : لا تصح مداولات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين إلا بحضور الأغلبية البسيطة من أصوات أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس المحلي مرة ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وتصح المداولات في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه المادة 14 : تتخذ قرارات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين بأغلبية الأصوات البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 15 : تدوّن قرارات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في سجل خاص يفتح لهذا الغرض ويوقع عليه الرئيس. المادة 16 : في حالة شغور عضوية أحد أعضاء المجلس المحلي للنقابة لأي سبب كان، يعوضه، للفترة الباقية، المترشح الذي يليه في قائمة الانتخابات السابقة. المادة 17 : يعين المجلس الوطني، في حالة الاستقالة الجماعية التي تجعل المجلس المحلي للنقابة أمام استحالة العمل، مكتبا يتكون من خمسة (5) مهندسين معماريين مسجلين في الجدول الوطني. يكلف هذا المكتب بتنظيم انتخابات خلال أجل تسعين (90) يوما. ويضمن مهام تسيير المجلس المحلي حتى انتخاب المجلس المحلي للنقابة الجديد. المادة 18 : يزود المجلس المحلي للنقابة بكتابة دائمة. تحدد تشكيلة الكتابة الدائمة ونظام أجورها عن طريق النظام المداخلي للمجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين . الفصل الثالث المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين المادة 19 : يتكوّن المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين من أعضاء المجالس المحلية وأربعة (4) ممثلين تنتخبهم الجمعيات العامة المحلية وأعضاء المجلس الوطني للنقابة. المادة 20 : يجتمع المؤتمر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة وذلك مرة واحدة (1) كل ثلاث (3) سنوات. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : ينتخب المؤتمر من بين أعضائه :

  • مكتبا،
  • كتابة ،
  • أعضاء المهنة في المجلس الوطني للنقابة. المادة 22 : ينتخب أعضاء المجلس الوطني بموجب الاقتراع السري والمباشر . يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. في حالة تحصل اثنين أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات، ينتخب أقدمهم في ممارسة المهنة. وفي حالة تساوي الأقدمية بين المترشحين، تجري عملية السحب بالقرعة. المادة 23 : تنشر قرارات المؤتمر وفق النظام . الداخلي الفصل الرابع المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين المادة 24 : يتكون المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الذي يدعى في صلب النص المجلس الوطني للنقابة من أربعة عشر (14) عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضاء المجالس المحلية لمدة أربع (4) سنوات ومن ممثل عن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية. ينتخب من بين أعضائه : رئيسا،
  • كاتبا عاما،
  • أمينا للخزينة. المادة 25 : يجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر . كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه.

المادة 26 : لا تصح مداولات المجلس الوطني للنقابة إلا بحضور الأغلبية البسيطة من الأصوات. وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس مرة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 تكون المداولات في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. المادة 27 : تتخذ قرارات المجلس الوطني للنقابة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت : الرئيس المادة 28 : تدوّن قرارات المجلس الوطني للنقابة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض و يوقع عليه رئيسه. المادة 29 : في حالة شغور عضوية أحد أعضاء المجلس الوطني للنقابة، لأي سبب كان، يعوضه للفترة الباقية المترشح الذي يليه في قائمة الانتخابات السابقة. المادة 30 : في حالة الاستقالة الجماعية التي تجعل المجلس الوطني للنقابة أمام استحالة العمل، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة تتكون من خمسة (5) أعضاء تابعين للمجالس المحلية. تتكفل هذه اللجنة بتنظيم الانتخابات في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما وتضمن مهام تسيير المجلس الوطني للنقابة خلال هذه المرحلة. المادة 31 : يزود المجلس الوطني للنقابة بكتابة دائمة. تحدد تشكيلة الكتابة الدائمة ونظام أجورها عن طريق النظام الداخلي للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 32 : يتم تنصيب الهيئات الأولى لنقابة المهندسين المعماريين طبقا لأحكام المواد 55 و 56 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عطى الله عويسي، في ولاية الأغواط،
  • علي منصوري، في ولاية باتنة، عمور بوزيان، في ولاية بسكرة
  • امحمد رويني، في ولاية الجلفة ميلود برارمة، في ولاية سطيف عبد القادر مديوني، في ولاية سعيدة حسين توزوت، في ولاية المدية محمد مومن، في ولاية مستغانم، سعد حشفة، في ولاية المسيلة الطيب زيتوني، في ولاية وهران عمر مريان، في ولاية تيسمسيلت أحمد الزين بوغرارة، في ولاية الوادي. أحمد يكن، في ولاية سوق أهراس، محمد بن داس، في ولاية ميلة حفيان المجدوب، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ رايس، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أوّل غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد بوعلام سوسي، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995 ، مهام السيد الطاهر حجار، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد علي حمروش ، بصفته نائب مدير للدراسات المستقبلية بوزارة التربية الوطنية.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد العقبي حبّة، بصفته مديرا لديوان وزير الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد بشير صخري، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله بن سبتي، بصفته نائب مدير للنشر والتوزيع بوزارة الاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 51 25 الآنسة نادية محمودي، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد صدوق معطا الله بصفته مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة سابقاً، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد شعبان نازف ، بصفته نائب مدير للتكوين الشبه الطبي بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد المهدي عباسي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد أوريف، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد زمان رماش ، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد مسعود عميرة، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 السيد حسين لخمش، بصفته مفتشا بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد صالح موهوب، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد عاشور أمحيس، بصفته مديرا للتنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد بن حركات بلخير ، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الأعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد ابراهيم غانم، بصفته رئيسا لقسم الأعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد ملياني، في ولاية أدرار،
  • احمد توفيق سعيدي، في ولاية الشلف محمد العربي بن دحمان، في ولاية بسكرة، مصطفى صديقي، في ولاية بشار عبد العزيز طرفي، في ولاية تامنغست عمرو دهري، في ولاية تبسة، عمر مكوش، في ولاية الجلفة نصر الدين خميسة، في ولاية جيجل،
  • جمال الدين عثماني، في ولاية عنابة مصطفى علي زغلاش، في ولاية قسنطينة، مسعود مخلوف، في ولاية المدية داود تيمزغين، في ولاية ورقلة مقرآن شنون، في ولاية وهران ناصر طاجين، في ولاية إيليزي محمد أمزيان بلقاسم، في ولاية تيسمسيلت
  • شافعي بوروبة، في ولاية سوق أهراس، عبد الكريم صدوق، في ولاية النعامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 27 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الحق بن لخلف، في ولاية أم البواقي، عبد الرزاق بوكلي حسن، في ولاية تلمسان، محمد بن عسلة، في ولاية تيارت، سالم عميروش، في ولاية تيزي وزو، محمد تهامي أوراو، في ولاية سعيدة، جمال نوارة، في ولاية قالمة
  • محمد صغير، في ولاية مستغانم، ابراهيم بوجلال، في ولاية خنشلة عبد المالك شوقي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد ميلود خليفي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد فرادي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد علي صالحي، مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق التربوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد عبد الله خلوي، مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد خير الدين كسال، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد نور الدين عبايدي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بمعسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد الطيب بوعدو، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بمعسكر . المطبعة الرسمية 7، 9، 13 شاءء العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية :

  • زمان رماش . محمد أوريف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد توفيق بن مالك، مديرا للشباب والرياضة في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مركزي مكلّف بالتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد إبراهيم غانم، مديرا مركزيا مكلفا بالتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 64 الصادر بتاريخ 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991.
  • الصفحة رقم 2434 - العمود الثاني – السطر 27. بدلا من : أحمد ….. يقرأ : محمد … ( الباقي بدون تغيير ). عبد القاد مبارك الحزات