ج.ر عدد 30 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 768 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير

مرسوم تنفيذي رقم 96-169 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “ صندوق الحماية الصحية للحيوانات “…………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث “تيتفيغت “ (الكتلة (239) مرسوم تنفيذي رقم 96-171 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة مرسوم تنفيذي رقم 96-172 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة

الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة “عين أمجان” (الكتلة : 213). 12 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة “وادي التيح” (الكتلة : 440). ……… 14 مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15 مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول بالمديرية العامة للجمارك . . : 17 أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير .. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة …………..

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول في ولاية برج بوعريريج

أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التربية الوطنية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للموسيقى

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الدينية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول والبناء في ولاية إيليزي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول بوزارة التجهيز سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول لوزارة النقل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول النقل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول الوطني للتخطيط.

أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير

أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين … 18 أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام

أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة بالمجلس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة.

أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية وهران.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. ……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول قسنطينة

أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة … 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط

قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي والسكان أبريل سنة 1995 ، يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل. 22

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية، الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية، الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية رغبة من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد “ الطرفان “ في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل البري الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بينهما وتسهيل العبور عبر بلديهما، على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما . المادة الأولى في مجال هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف الآتية: 1 السلطة المختصة : الوزير المسؤول عن تطبيق تشريعات النقل البري على الطرقات أو أي تشريعات أخرى تتعلّق بهذا الشأن لدى كل من الطرفين. 2 وسائل النقل ، وتشمل : أ المركبة العامة لنقل الركاب : هي حافلة آلية تحتوي على تسعة ( 9 ) مقاعد فأكثر، مخصصة لنقل الركاب بأجر محدّد وتعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة. ب مركبة نقل البضائع : هي وسيلة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة 02.5 طن كحد أدنى. 3 - الناقل : كل شخص طبيعي أو اعتباري، جزائري أو ، مصري، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات والنظم السارية في بلاده على النقل البري في الطرقات للركاب أو البضائع.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 الخدمة المنتظمة : نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد طبقا لجداول زمنية وتعريفة نقل مقررة من السلطات المختصة. 5 المرور العابر ( ترانزيت ) : نقل الركاب والبضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه. 6 - النقل السياحي : نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجلة لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول أو عبورا إلى بلد ثالث. 7 - الترخيص المسبق : هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية، بالدخول الى بلد الطرف الآخر. المادة 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري على المطرقات للركاب والبضائع بين أراضي المطرفين ومرورا عبرها بوسائط النقل المسجلة لدى أي منهما من قبل متعاملين وطنيين وبواسطة عربات تحمل ترقيم لوحات معدنية ) أحد الطرفين. المادة 3 تخضع وسائط النقل البري على الطرقات المسجلة لدى أحد الطرفين عند وجودها في أراضي الطرف الآخر، وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى الطرف الآخر ما لم يرد بشأنه نص خاص ينظمه في هذه الاتفاقية. المادة 4 لدخول أو عبور أراضي الطرف الآخر، تخضع وسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية إلى الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة والتي يحددها الطرفان في البروتوكول. / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 5 تختص اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية بتحديد حصة كل طرف من البضائع المنقولة الى بلد الطرف الآخر، كما تحدد الحالات الاستثنائية التي لا تدخل في هذه . الحصص المادة 6 يعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في إقليم الطرف الآخر من أي ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها، عدا الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للقوانين الوطنية النافذة في كلا البلدين فيما يخص تحديد وتحصيل الرسوم المستحقة عند عبور وسائط النقل موضوع هذه الاتفاقية إقليم الطرف الآخر . المادة 7. تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين بعدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة. المادة 8 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة لنقل الركاب أو البضائع، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة. المادة 9 تلتزم وسائط المنقل المسجلة لدى أحد الطرفين مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة. المادة 10 يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين بعدم. ممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين إقليم الطرف الآخر وإقليم بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة للطرف الآخر.

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 11 لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة تزيد عن المدة التي يتفق عليها في البروتوكول، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة. المادة 12 يلتزم سائقو وسائط النقل المختلفة بحيازة الوثائق المطلوبة الموضحة في البروتوكول الخاص بالاتفاقية وذلك عند قيادتهم مركباتهم في أراضي الطرف الآخر، وأن تقدّم للمسؤولين عند طلبها . . المادة 13 لا يجوز للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول في أراضي الطرف الآخر، والمأذون لهم بالنقل منها مباشرة بين الطرفين، والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة. المادة 14 يكون دخول وسائط النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية ( النقاط الرسمية لاجتياز المحدود ) الطرفين وعبر مسارات محددة في أراضيهما. المادة 15 يمكن أعضاء طواقم وسائط النقل، في إطار أحكام التشريع الجمركي النافذ لدى كل طرف إدخال بصفة مؤقتة ودون تسديد الحقوق والرسوم الجمركية الضمان التأميني الجمركي لوزام لاستعمالهم الشخصي وكذا لوازم خاصة بعربتهم من :

  • قطع غيار لا زمة لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها ( إعادتها بمعرفة صاحبها ) عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية. مواد نفطية ووقود على أن تكون معبأة في خزانات مثبتة بصفة دائمة وفق المواصفات التقنية لصانع العربة بحيث يسمح وضعها استعمال الوقود. والزيوت استعمالا مباشرا. المادة 16 يتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الخارجي للركاب بين الطرفين بواسطة ناقلين مأذون لهم من قبل للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 السلطات المختصة لدى الطرفين بمزاولة ذات النشاط، وتحدد بداية ونهاية مسارات هذه الخدمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين. المادة 17 يعمل الطرفان على التنسيق بين الجهات المعنية لديهما لتنظيم رحلات العودة لوسائط النقل المسجلة لديهما. المادة 18 يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة للمرور العابر لوسائط النقل التابعة لهما وما تحمله من بضائع أو أشخاص والسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول الخاص بها. كما يسعى الطرفان منفردين أو مجتمعين إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أسطولي النقل التابعين لهما. المادة 19 يكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين وكلاء محليون من شركات أو مؤسسات أو مكاتب النقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما. المادة 20 يقوم الوكيل المحلي لدى كلا الطرفين طبقا لما ورد في المادة السابقة بضمان موكله المسجل لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بالإجراءات والحقوق والالتزامات المالية وغيرها. المادة 21 مع عدم الإخلال بأحكام أية اتفاقية أخرى مبرمة بين أحد طرفي هذه الاتفاقية وبلد ثالث، يسعى الطرفان الى منح ميزة أفضلية النقل البري على الطرقات للركاب والبضائع المتبادلة بينهما على وسائط النقل المسجلة لديهما، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال الجهات المختصة لديهما.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 تسري أحكام القوانين والنّصوص التنظيمية المحلية لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج الى إذن خاص لعبورها مرورا أو مباشرة إليه. وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم تلك السلع والبضائع. المادة 23 تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري على الطرقات بما في ذلك الإحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل بما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أنشطة النقل البري على الطرقات بينهما. المادة 24 تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض تنظيم نشاطات النقل البري على الطرقات وتسوية كافة المشكلات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في الجزائر أو مصر بالتناوب وبصفة دورية مرة كل ستة ( 6 ) أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين. المادة 25 تقوم اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة السابقة بإعداد بروتوكول منفصل يتضمن إجراءات مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الأرشيف القضائي وحفظه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه تنفيذ هذه الاتفاقية ويكون للجنة الحق في تعديل البروتوكول عندما تدعو الحاجة إلى ذلك على أن يعتمد هذا التعديل من السلطة المختصة لدى الطرفين. المادة 26 للسلطة المختصة لدى كلا الطرفين حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية. المادة 27 مدة هذه الاتفاقية سنتان ( 2 ) تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانها بستة ( 6) أشهر على الأقل برغبته في عدم تجديدها. المادة 28 تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين. وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالموافقة عليها. وقعت في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الأولى. عام 1416 ه الموافق 23 أكتوبر سنة 1995 من نسختين أصليتين باللغة العربية عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية مصر العربية محمد أرزقي إيسلي أمين محمد غنيم وزير النقل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر تنظيمية

  • وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد حفظ الأرشيف القضائي وكيفيات إيداع بعض الوثائق القضائية لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، ويضبط القواعد التي يتم بمقتضاها إتلافها عند انقضاء مدة استعمالها أو حفظها. المادة 2 : يتكوّن الأرشيف القضائي من مجموع الوثائق التي أنتجتها المصالح القضائية أو استلمتها في إطار ممارسة أعمالها. المادة 3 : يحدّد وزير العدل والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، بقرار، طبيعة الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه ومدة حفظها عند الجهات القضائية وأجال إتلافها أو آجال إيداعها لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. المادة 4 : في حالة إتلاف وثيقة ما حسب مفهوم المادة 3 أعلاه، تحفظ نسخة منها لدى الجهة القضائية المعنية. المادة 5 : مسؤولو كتابات ضبط الجهات القضائية مسؤولون عن حفظ وثائق الأرشيف التابعة للجهات القضائية التي ينتمون إليها. المادة 6 : تحدث لجان في المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، وتتولى ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 التعرف على الوثائق وفرزها،

  • فرز الوثائق المطلوب إتلافها تنظيم عملية إيداع بعض الوثائق لدى مراكز الفرز الأولي للأرشيف الإشراف على إيداع وثائق الأرشيف التي لا جدوى من استعمالها العادي لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تباشر هذه اللجان أعمالها طبقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : تتكون اللجنة التي تحدث في المحكمة العليا من الأشخاص الآتية صفاتهم :
  • الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا، النائب العام لدى المحكمة العليا أو ممثله، ممثل الإدارة المركزية في وزارة العدل، ممثل المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، مسؤول عن كتابة الضبط في المحكمة العليا. المادة 8 : تتكون اللجنة التي تحدث في المجلس القضائي من الأشخاص الآتية صفاتهم : رئيس المجلس القضائي أو ممثله، رئيسا،
  • النائب العام لدى المجلس القضائي أو ممثله، ممثل الأرشيف في الولاية المسؤول عن كتابة الضبط في المجلس القضائي. المادة 9 : تتكون اللجنة التي تحدث في المحكمة من الأشخاص الآتية صفاتهم :
  • رئيس المحكمة أو ممثله، رئيسا،
  • وكيل الجمهورية أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله في البلدية التي يقع فيها مقر المحكمة، ممثل الأرشيف في الولاية، المسؤول عن كتابة الضبط في المحكمة. ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يرى مساهمته مفيدة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يترتب على إيداع الوثائق أو إتلافها وفق ما قررته اللجنة المختصة، تحرير محضر يحفظ في مصلحة أرشيف الجهة القضائية المعنية وترسل نسخة منه إلى وزارة العدل. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-169 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 3 9-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه صندوق الحماية الصحية للحيوانات “. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 149 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995. والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 191 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “صندوق الحماية الصحية للحيوانات “ المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 191 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الوافق 27 سبتمبر سنة 1993، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 070-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : 1 - ناتج الموارد ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة : 239). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، تل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-51 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تينغيغت” المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة “بترو - كندا”، الجزائر المندمجة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-196 المؤرّخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة تينغيغت” (الكتل : 223 أ، 234 أ ، 239 ، 1240 و 244 أ ) ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 95-452 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 23 غشت سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6 “ الواقع في مساحة البحث تينغيغت” (الكتلة : 239) المتواجدة في تراب ولاية إيليزي
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المسماة أدناه صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6 الذي يغطي مساحة تقدر ب 55,99 كم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 14 ° 9 “ 00 ′ 44 ° 28 02 “ 00 ′ 16 ° 9 ″ 00 ′ 44 ° 28 03 ″ 00 ′ 16 ° 9 ″ 00 ′ 43 ° 28 04 “ 00 ′ 17 ° 9 ″ 00 ′ 43 ° 28 05 ″ 00 ′ 17 ° 9 ″ 00 ′ 41 ° 28 06 “ 00 18 9 ″ 00 ′ 41 ° 28 07 “ 00 18 9 “ 00 ′ 38 ° 28 08 “ 00 15 9 ″ 00 ′ 38 ° 28 09 “ 00 ′ 15 ° 9 ″ 40′00 ° 28 10 ″ 00 ′ 14 ° 9 “ 00 ′ 40 ° 28 المادة 3 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
  • العداد 1300 27 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 4: يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل “تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6 وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. المادة 5 : يجب على صاحب الرخصة، خلال مدة الاستغلال أن ينجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-171 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين أمجان” (الكتلة : 213). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية. التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 470 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 6 سبتمبر سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين أمجان” (الكتلة : 213)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين أمجان” (الكتلة : 213)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2.307,88 كم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 02 “ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 03 “ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 30 ° 29 04 “ 00′00 ° 7 ″ 00 ′ 30 ° 29 05 “ 00′00 ° 7 ″ 00 ′ 45 ° 29 06 ″ 05′00 ° 7 ″ 00 ′ 45 ° 29 07 “ 00 ′ 05 ° 7 ″ 00 ′ 50 ° 29 08 ″ 10′00 ° 7 ″ 00 ′ 50 ° 29

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-172 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي التيح (الكتلة : 440). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السّائل والتصديق على قوانينها الأساسية / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على الطلب رقم 471 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 6 سبتمبر سنة 1995 ، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي التيح” (الكتلة : 440)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي التيح” (الكتلة : 440)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 591,28 كم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 30 02 ″ 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 30 03 “ 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 30 04 “ 00 ′ 40 ° 7 ″ 25′00 ° 30 05 “ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 20 ° 30 06 “ 00 ′ 30 ° 7 “ 00 ′ 20 ° 30 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-68 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، ويعدل قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية

  • وبعد استشارة مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد تعريفة الخدمات المنتظمة في النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. يقصد بهذه التعريفة كلّ الرسوم مهما تكن المسافة المقطوعة. المادة 2 : يقصد بالخدمات المنتظمة للنقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، النقل الجماعي للمسافرين بالحافلات في الحدود الإقليمية لتجمع سكاني أو دائرة نقل حضرية عندما تكون محددة. تسجل هذه الخدمات في مخطط النقل الحضري وتكون في متناول كلّ مسافر ، وتتضمن نقاط وقوف محددة ومستغلة بصفة منتظمة طبقا للتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : يسمح بتحصيل الإضافات والجزاءات الخاصة بما يأتي : الخدمات الخاصة من نقطة إلى نقطة
  • المسافرون في حالة غير قانونية. يحاط الجمهور علما بالإضافات والجزاءات المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 4 : تحدد المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها بحرية، تعريفات بطاقات النقل التي تتضمن تخفيضات فيما عدا التخفيضات التعريفية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لصالح بعض الفئات من المسافرين. المادة 5 : تكون التعريفات المطبقة عند كراء الحافلات محلّ تفاوض بالتراضي أو في إطار اتفاقيات بين الأطراف المعنية. المادة 6 : تشهر تعريفات الخدمات المنتظمة في النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق الوحدة : دج عناصر ابتداء من 30 ابتداء من 30 أبريل سنة 1996 غشت سنة 1996
  • تحصيل أدنى 3,00 5,00 قسيمة 1,50 2,50

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية - المجلس هوارية الجزائرية لكره العدد 30 17 مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد الرحمن بوراس، نائب مدير للمساهمات الداخلية فيصل تدينيت، نائب مدير لالتزامات الدولة، عمران أو لعصب، نائب مدير للمساهمات الخارجية، علي وكيل، نائب مدير للتفتيش ومراجعة المصالح،
  • فرحات إيكن، نائب مدير للشؤون القانونية،
  • عبد الكريم بوزرد، نائب مدير المساهمات الخزينة
  • خالد لخضاري، نائب مدير لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد مراد أبركان، بصفته نائب مدير للعمليات المالية والوسائل والمحفوظات في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
  • - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1 3 1 3 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام فردية السيد فاروق غنيم، بصفته نائب مدير للمحروقات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : زواوي بن شيخ، في ولاية سيدي بلعباس محمد لحسن كراش، في ولاية أم البواقي. S 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد العزيز دخيل، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السيد علي بن حيزية، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد السعيد بوراوي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية برج بوعريريج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التربية الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الطاهر دريدي، بصفته مديرا لديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للموسيقى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن موسى، بصفته مديرا للمعهد الوطني للموسيقى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه السيد رشيد خديم بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد المجيد سراط ، بصفته مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد العربي كلكيل، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر حويو، نائب مدير للأملاك المائية العمومية،

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • لزهاري حسيني، نائب مدير للهياكل الأساسية والأملاك العمومية البحرية عبد القادر غانم، نائب مدير للتكوين المتواصل وتحسين المستوى محند أمعوش ، نائب مدير الأشغال التخطيط، سعيد سنوسي، نائب مدير للتكوين، خلاف سليمي، نائب مدير للموارد البشرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة النقل.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد يحيى علسة، بصفته مفتشا عاما لوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى، ابتداء من 31 يناير سنة 1996 ، مهام السيد محمد بن عمر، بصفته مفتشا بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 السيدة صورية حري ناصر ، زوجة بوليف، بصفتها مديرة بالمجلس الوطني للتخطيط، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1 3 1 3 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين بمفتّشيّة مصالح المحاسبة بوزارة المالية : يوسف بن وشفون محفوظ دحنون بوزيان منصورة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة المالية : عبد الحميد رتول ، نائب مدير لخزينة الدولة
  • فرحات إيكن، نائب مدير مكلّف بآسيا وأمريكا،
  • علي أوكيل، نائب مدير للمنازعات، محند كساي، نائب مدير لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي. خالد الخضاري، نائب مدير لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة عبد المحميد بورغود، نائب مدير لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات الإدارية
  • فيصل تدينيت، نائب مدير لقطاعات الصناعة الثقيلة والتحويل عبد الكريم بوزرد، نائب مدير لقطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مصطفى تملغاغت، نائب مدير للسوق المالية، عمران أو لعصب، نائب مدير للاقتراضات الخارجية

  • عبد الرحمن بوراس، نائب مدير للمساهمات، عبد العزيز بعداش ، نائب مدير للمؤسسات المالية والمصرفية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عمر موالحي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد مكي بوشليط، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد الناصر حمود، مديرا للتعمير والبناء في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد بلعيد آيت علي براهم، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تندوف. / العدد : 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد موسى مطاي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد جيلالي بن خيرة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد مولاي علي دمرجي، مديرا للبناء في ولاية وهران. . 1 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد جلول بن زهرة، نائب مدير للإدارة والموظفين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية حميد ضيف العايدي، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية قسنطينة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبود بوكرانة، مديرا للري في ولاية قسنطينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد السعيد زماش، نائب مدير للعلاقات مع بلدان اتحاد المغرب العربي بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عمر بايو، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن بن هزيل، نائب مدير للعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد نور الدين زعيط، نائب مدير لمتابعة التموين بوزارة التجارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد مراد عسلة، نائب مدير للإحصاء والوثائق بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد نور الدين لعور، نائب مدير لضبط الأسعار بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تعين السيدة ربيحة عياد، زوجة عياد، نائبة مدير للمنازعات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تعين السيدة صفية مزياني، زوجة جاح بن علي، نائبة مدير المتابعة الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني التخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السادة والسيدتان الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط :

  • كمال الدين تونسي ابراهيم ناجي حميد إسعد، سهيلة جوزي جمال بوكريش سعيد بوعلي، حسينة عماري، زوجة إسعد، محند آيت وازو محمد زموري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تعين السيدة خديجة مصطفاوي، زوجة ميلي، رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية

  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 الذي يحدد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل بين الهيئة المستخدمة من جهة، والقطاع الصحي أو الهيكل المختص أو الطبيب المؤهل من جهة أخرى. وتلحق هذه الاتفاقيّة النّموذجية بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير العمل عن وزير المالية والحماية الاجتماعية وبتفويض منه محمد العيشوبي مدير الديوان محمد سبايبي عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه مدير الديوان محمد عوالي

27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق اتفاقية نموذجية تتعلّق بطب العمل بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيكل المختص أو الطبيب المؤهل المتعاقد ( الهيئة المستخدمة ) :. ) 1 ( العنوان : التي يمثلها قانونا السيد : من جهة، و مقدم الخدمة : . * القطاع الصحي : ) 2 ( العنوان : …. الذي يمثله قانونا السيد

  • أو الهيكل المختص في طب العمل … العنوان الذي يمثله قانونا السيد :
  • أو الطبيب المؤهل : ) 2 ( العنوان : من جهة أخرى. بعد موافقة القطاع الصحي : بتاريخ : . ( 1 ) اسم الشركة وعنوانها. ( 2 ) أشطب العبارة غير اللازمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 23 اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع الاتفاقية : عملا بأحكام القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل وبمضمون هذه الاتفاقية، تضمن هذه الاتفاقية تكفل مقدم الخدمة في مجال طب العمل بمجموع عمال المتعاقد : المادة 2 : التزامات المتعاقد : يلتزم المتعاقد بما يأتي : يضمن التكفل المالي بطب العمل،
  • احترام برمجة الزيارات الطبية المقررة بالاتفاق مع مقدم الخدمة يرخص للعمال ويوجههم إلى المكان الذي يجب أن تجري فيه الفحوص الطبية يحترم النظام الداخلي للهيئة التي تقدم الخدمة يعلم بانتظام مقدّم الخدمة بأسماء العمال المغادرين والموظفين الجدد، وبكلّ مشكل يخص طب العمل والوقاية الصحية والأمن، يشرك طبيب العمل التابع لمقدم الخدمة في كل مبادرة تخص ميدان طب العمل والوقاية الصحية والأمن، لا سيما المشاركة في اجتماعات اللجنة المتساوية الأعضاء في الوقاية الصحية والأمن، يسهل مهمة طبيب العمل التابع لمقدم الخدمة بتخويله الدخول الحرّ إلى كلّ أماكن العمل والمحلات المهيئة لراحة العمال، يتكفل ماليا بإجراء الفحوص الإضافية المقررة لتحديد التأهيل لمنصب العمل أو الوقاية من الأمراض المهنية أو كشفها . المادة 3 : التزامات مقدم الخدمة : يلتزم مقدم الخدمة بتأدية الخدمات الآتية لفائدة المتعاقد :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفحوص الطبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لكل عامل من عمال المتعاقد مرة واحدة كل سنة على الأقل،

  • الفحوص الإضافية الضرورية لتحديد التأهيل والوقاية من الأضرار المهنية أو كشفها،
  • التربية الصحية للعمال حسب كيفيات تحدد مع طبيب العمل . مشاركة طبيب العمل في أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن التابعة للمتعاقد،
  • زيارات أماكن العمل قصد مراقبة ظروف العمل وكذلك القيام بكل التحقيقات أو الدراسات التي تتطلبها حالة العمال الصحية. يتعين، وفي كل الحالات، على مقدم الخدمة أن يقوم بزيارة تفقدية واحدة مدتها يوم كل ستة أشهر على الأقل لأماكن عمل المتعاقد. المادة 4 : أجور الخدمات : يحدد أجر الخدمات على أساس المبالغ الآتية : مبلغ 100 دج عن كلّ عامل إذا قام بالخدمة طبيب ، مختص
  • مبلغ 50 دج عن كل عامل إذا قام بالخدمة طبيب عام يشمل المبلغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أجر مجموع الخدمات باستثناء الفحوص الإضافية المقررة في إطار طب العمل، تعد بشأن هذه الفحوص الإضافية، فاتورة إضافية طبقا للتعريفة المعمول بها. المادة 5 : شروط الدفع : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه يحدد المتعاقد مبلغ الخدمات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المدنية التي تلي سنة أداء الخدمات. يدفع مبلغ الفحوص الإضافية بمجرد استلام المتعاقد الفاتورات المادة 6 : مدة صلاحية الاتفاقية : تبرم هذه الاتفاقية مدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا . يتعين على كل طرف لا يرغب في تجديد هذه الاتفاقية أن يشعر الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة الاتفاقية. يعتبر عدم احترام المتعاقد أو مقدم الخدمة لبند واحد أو أكثر من بنود المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه فسخا من طرف واحد لهذه الاتفاقية. المادة 7 : يجب على ممثلي المتعاقد ومقدم الخدمة أن يوقعا على كل صفحة من نسخ هذه الاتفاقية التي تعد في ستة نسخ وأن يضعا توقيعهما عليها في المكان المحدد لهذا الغرض على أن تسبق ذلك ملاحظة قرىء وصودق عليها “. وترسل نسخة من الاتفاقية النموذجية إلى مصلحة طب العمل التابعة للقطاع الصحي المختص إقليميا، ونسختان ( 2 ) إلى مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية. حرر ……… .في. قرىء وصودق عليها قرىء وصودق عليها مقدم الخدمة المتعاقد ( اسم ووظيفة الموقع) ( اسم ووظيفة الموقع) عبد القادر بن مبارك الجزائر