مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة الاتصال والثقافة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقويم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة المتمثلة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع، وفي ضبط سير الأجهزة والهياكل والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاتصال والثقافة، بما يأتي :
تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال والثقافة، وتتقي ضروب القصور في تسييرها، تسهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تطبيق قرارات الوزير وتوجيهاته ومن متابعتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية للاتصال والثقافة، تتابع، بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقويم الأجهزة اللامركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة تقترح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش، ودعمه،
- تتأكد من كون أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال والثقافة تستعمل في الأغراض التي خصصت لها، تدلي بآرائها وتوصياتها قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع.
يمكن أن تدعى المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوّري أو مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض، أو نزاعات جماعية، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
كما يمكنها أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير، قصد القيام بأيّة مهمة تفتيشية تتطلبها وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام إلى الوزير.
كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويوجهه إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها .
يخول المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يعتقدون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم.
المادة 5
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة ( 6 ) مفتشين.
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، من الوزير تفويضا للإمضاء.
المادة 7
فتح المادةيحدّد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةتعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتسري عليها أحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسومان التنفيذيان رقم 93-258 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-170 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكوران أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-81
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-239
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-81
مرسوم تنفيذي رقم 05-81 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-239
مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.