مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد، ومكتب الاتصال رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
2 - الهياكل الآتية :
مديرية إدارة الوسائل، مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية التعاون والتبادل مديرية التخطيط والتكوين مديرية الاتصال للصحافة المكتوبة، مديرية الاتصال السمعي ، البصري مديرية التراث الثقافي مديرية الفنون والآداب مديرية العمل الثقافي.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للتقويم والمراقبة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم والدراسات القانونية من :
- المديرية الفرعية للتنظيم،
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية المديرية الفرعية للمنازعات.
المادة 4
فتح المادةتتكوّن مديرية التعاون والتبادل من :
المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الثنائيين والمتعددي الأطراف، المديرية الفرعية للعمل الموجه نحو الخارج.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتكوين من :
- المديرية الفرعية لدراسات المشاريع والدراسات المستقبلية،
- المديرية الفرعية لإنجاز المشاريع ومتابعتها، المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات والوثائق
- المديرية الفرعية لمؤسسات التكوين.
المادة 6
فتح المادةتتكوّن مديرية الاتصال للصحافة المكتوبة من :
المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الدولية، المديرية الفرعية للنشر والتوزيع
- المديرية الفرعية للمؤسسات والأجهزة الصحفية.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الاتصال السمعي البصري من :
المديرية الفرعية للأنشطة الإذاعية،
- المديرية الفرعية للأنشطة التلفزيونية
- المديرية الفرعية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية الدولية، المديرية الفرعية للمؤسسات والأجهزة السمعية البصرية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التراث الثقافي من :
المديرية الفرعية للمعالم والآثار التاريخية المديرية الفرعية للمتاحف والحظائر الوطنية المديرية الفرعية للفنون والتقاليد الشعبية
- المديرية الفرعية للدراسات التاريخية والبحث الأثري.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الفنون والآداب من :
المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العمومية ودعم الإبداع، المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية والسينماتوغرافية
- المديرية الفرعية للفنون الغنائية والتشكيلية المديرية الفرعية للفنون المسرحية والإيقاعية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية العمل الثقافي من :
- المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي، المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات الثقافية
- المديرية الفرعية للمؤسسات الثقافية. 3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيمارس كل هيكل من هياكل الوزارة فيما يخصه وفي حدود المهام والصلاحيات المسندة إليه، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة له.
المادة 12
فتح المادةيحدّد وزير الاتصال والثقافة بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةيحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير هياكل وزارة الاتصال والثقافة وأجهزتها، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والثقافة، والوزير المكلف بالماليّة، والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة .1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-80
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-238
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-80
مرسوم تنفيذي رقم 05-80 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-238
مرسوم تنفيذي رقم 04-238 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق المركزية في وزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 17
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، وزارة الصحة والسكان تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال والثقافة وسيره . 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 15 يحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 15
-
قرار
قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-142
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.