مرسوم تنفيذي رقم 94 170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم يدعى في صلب النص المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وتنظيم عمل الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام التالية : 1 (1) - في إطار الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الثقافة.
- التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، عملا عاديا ومنتظما والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر والمحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الثقافة ومتابعة ذلك ،
- التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في قطاع الثقافة تقويم عمل الهياكل اللامركزية واستغلال نتائج أعمالها،
- اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش وتعزيز ذلك، 2 (2) - في إطار قطاع النشاط التابع لوزير الثقافة :
- الإدلاء بآراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع،
- المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناجمة عن العلاقات بين المؤسسات في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- متابعة تطور الوضعية الاجتماعية للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة وإعداد تقارير تلخيصية دورية والعمل في إطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية النزاعات المحتملة 3 (3) - يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك ، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكن أن تتدخل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير للقيام بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم وطلبها ويجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة.
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة لوزارة الثقافة مفتش عام، يساعده ثلاثة (3) مفتشين
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-142
« المرسومان التنفيذيان رقم 93-258 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-170 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-142
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.