مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في وزارة الاتصال، طبقا لاحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية والخاصة بالقطاع، وضبط سير الاجهزة والهياكل والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاتصال.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتتقي ضروب القصور في تسييرها، تسهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل تتأكد من تطبيق قرارات وزير الاتصال وتوجيهاته ومن متابعتها تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت التقنية للاتصال، تقوم سير الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أعمالها، تقترح كل إجراء من شأنه تحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه
- تتأكد من أن الاجهزة الخاضعة لدفتر الشروط التي تتحمل أعباء الخدمة العمومية أو تسير مرفقا عاما، تحترم الالتزامات المكتتبة تتأكد من كون أموال الدعم والمساعدة، التي تمنحها الوزارة الى الصحافة المكتوبة والمصورة والمنطوقة، تستعمل في الاغراض التي خصصت لها، كما يمكن المفتشية العامة أن تستدعى للقيام بأي عمل تصوري وأية مهمة مراقبة ظرفية بخصوص ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض أو نزاعات جماعية قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعده وتعرضه على موافقة الوزير.
كما يمكنها أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تفتيشية يتطلبها وضع خاص، / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه
المادة 5
فتح المادةتختتم كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط يوجهه الى الوزير، وتلتزم المفتشية العامة بضمان سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها .
كما يخول المفتشون أثناء مهمة قانونية أن يطلبوا أية معلومات أو وثائق يعتقد أنها تفيدهم في تنفيذ مهامهم.
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين .
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أنشطة أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته من الوزير، تفويضا بالامضاء.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الاتصال توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتعد وظيفة المفتش العام ووظيفة المفتشين وظيفتين علييين في الدولة وتخضعان لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة اعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-462 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92-147 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 و المذكورين اعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك 15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-142
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 93-258 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-170 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.