مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 العامة في وزارة الاتصال وعملها. 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة 9 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الخاصين بالقطاع، وفي ضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال وتتدارك القصور في تسييرها، 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته و من متابعتها تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للاتصال،
- تتابع، بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تقترح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش، ودعمه،
- تتأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال في الغرض الذي رصدت له، تبدي آراءها وتوصياتها الرامية إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة ، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكير، وكلّ مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض ، أو نزاعات ، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال .
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير ، للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يؤهل المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية في أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يرون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، تطبيق التنظيم المتعلّق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الاتصال .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-349 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسير المفتشية العام ة مفتش ع ام ويس اع ده سب عة (7) مف تش ين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
- مدى تطبيق الأحكام الأساسية الخاصة بالقطاع،
- المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع،
- مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. .........(الباقي بدون تغيير).......".
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته ، من الوزير تفويضا للإمضاء.
المادة 7
فتح المادةيحدّد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-218
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، المعدل والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-218
مرسوم تنفيذي رقم 11-218 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-349
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-349 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.