مرسوم تنفيذي رقم 05-81 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بالقطاع وفي ضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة وتتدارك القصور في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها، -تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للثقافة تتابع، بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تقترح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ، ودعمه، تتأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الثقافة في الغرض الذي رصدت له، تبدي آراءها وتوصياتها الرامية إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة أو عرائض أو نزاعات قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام ، زيادة على ذلك ، تقريرا سنويا عن النشاط ، ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها والاطلاع عليها يؤهل المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية في أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يرون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ، تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الثقافة.
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، من الوزير تفويضا للإمضاء.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.