ج.ر عدد 18 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العديد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس

مرسوم تنفيذي رقم 96-102 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة . . . 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ ( الكتلة (215 ) و “منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة والشركتين “ ل ل و أ ألجيريا المحدودة و تالسمان الجيريا المحدودة “ من جهة أخرى

مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12 مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة ….. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ،

مارس سنة 1996، يتضمن تعيين الهيئة

يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر … 18 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة . . . . 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والتمويل بوزارة الاقتصاد سابقا.

، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات المالية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات المالية مع الخارج بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والتزاماتها بوزارة الاقتصاد سابقا.

، يتضمن إنهاء مهام مدير اقتراضات الدولة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 116 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والتفتيش والتلخيص بوزارة الاقتصاد سابقا.

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 المالية بوزارة الاقتصاد سابقا . . . . . . ( تابع). مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الأعمال

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1416 الموافق التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 الخارجية بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 بوزارة المالية

18 فبراير سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير

مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل

مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية

مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمحاسبة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق الثنائية بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق والتزاماتها بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق مقاييس المحاسبة بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق للضرائب 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية

مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التأمينات بوزارة

2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير اقتراضات الدولة

2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التحليلات المالية

مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإحصائيات والتقدير

2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين المحاسبي

2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التحديث وضبط

2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه فهرس ( تابع) قرارات مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . .. . … 22 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 22 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. … 23 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعة التقليدية. 23 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والتكوين. 23 قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير… 24

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للتربية يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص “ المجلس “. ويكون مقر المجلس بمدينة الحزائر. المادة 2 : يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الفصل الأول المهام والصلاحيات المادة 3 : المجلس جهاز وطني للتشاور والتنسيق والدراسات والتقويم في مجال التربية والتكوين. المادة 4 : يضطلع جهاز المجلس بكل المسائل ذات الأهمية الوطنية المتعلقة بمجال اختصاصه، بمبادرة منه أو بناء على طلب السلطات الوطنية المعنية. المادة 5 : يتكفّل المجلس، في إطار اختصاصه، بالمهام الآتية : يشارك في إعداد السياسة الوطنية للتربية والتكوين وفي تقويمها قصد المساهمة في ضمان الانسجام الشامل للمنظومة التربوية وتحسين مردودها وانسجامها مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  • يدرس ويبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بالتربية والتكوين على كل المستويات وفي شتى جوانبها، يضمن ديمومة التشاور داخله بين كافة أطراف منظومة التربية والتكوين يساهم في إعداد قواعد آداب المهنة وأخلاقياتها ومقاييسها في ميدان التربية والتكوين وبهذا الصدد يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي : يقترح العناصر الأساسية الاستراتيجية لتنمية شاملة ومنسجمة ومتجانسة لمنظومة التربية والتكوين، تبعا للمقاييس العلمية والتربوية المعمول بها عالميا والقيم الهوية والثقافية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم فاتح نوفمبر 1954، يعمل على تلقين قيم ثورة نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة في نفوس الشباب، ترسيخا وتأصيلا المكونات الشخصية الوطنية وجذورها لديه، من خلال تدريس التاريخ الوطني و الثقافة الوطنية، يدرس ويبدي الرأي في مشاريع الإصلاح التي تبادر بها القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين
  • يدرس مخطّطات العمل القطاعية للوزارات المكلفة بالتربية والتكوين ويتحقق من انسجامها الشامل الداخلي والخارجي،
  • يقوم بانتظام تنفيذ السّياسة الوطنية في التربية والتكوين،
  • يقوم آثار السياسات القطاعية التي تبادر بها مجمل الدوائر الوزارية على المنظومة التربوية بهدف تحقيق ملاءمة أفضل بين التكوين وعالم الشغل

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينجز كل أشغال البحث والدراسات والتحقيقات التي تفيده في أعماله، أو يكلف من ينجزها،

  • يدلي بآراء تقنية وتوصيات في كل المسائل المتعلقة بميدان اختصاصه يتابع تطوّر الاتجاهات الكبرى، على الصعيد الدولي، في ميدان التربية والتكوين. المادة 6 : يتصرّف المجلس، لأداء مهامه، بالتشاور والتعاون مع كل الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بالمنظومة التربوية، لا سيما الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين. المادة 7 : يمكن المجلس أن ينظم تظاهرات علمية ويقوم بنشر منشورات إعلامية عن نشاطاته. كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع أجهزة أجنبية مماثلة ومنظمات دولية تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته المادة 8 : يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا تقويميًا عن السّياسة الوطنية للتربية والتكوين. الفصل الثاني التشكيل والتنظيم المادة 9 : يتشكّل المجلس من الأجهزة الآتية :
  • الجمعية العامة،
  • الرئيس
  • المكتب
  • اللجان الدائمة ويزود المجلس أيضا بأمانة إدارية وتقنية. الفرع الأول الجمعية العامة المادة 10 : تتشكّل الجمعية العامة من : i خمسة وعشرين ( 25 ) عضوا تعينهم مؤسسات وأجهزة في الدولة : / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه :
  • ممثلين اثنين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثلين اثنين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلين اثنين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن الوزير المكلف بالسكن
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل عن الوزير المكلف بالوظيف العمومي، ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن المحافظة السامية للأمازيغية
  • ممثل عن الأكاديمية الوطنية للغة العربية. ب اثنين وسبعين ( 72 ) عضوا منتخبا يمثلون المربين والمكونين : ثلاثين ( 30 ) ممثلا عن المربين والمكونين من التعليم الأساسي ، والثانوي خمسة وعشرين . ( 25 ) ممثلا عن الأساتذة والباحثين الجامعيين

أول ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية خمسة عشر ( 15 ) ممثلا عن المكونين والمؤطرين من التكوين المهني، ممثلين اثنين ( 2 ) عن المكونين المكلفين بالطفولة والشباب المسعفين المنتمين إلى قطاعي الحماية الاجتماعية والشباب. ج ثلاثين ( 30 ) عضوا يمثلون التنظيمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ وطلبة التعليم العالي:

  • ستة ( 6 ) ممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ والمتدربين،
  • ستة ( 6 ) ممثلين عن النقابات المعتمدة والتمثيلية في قطاع التربية الوطنية، -ستة ( 6 ) ممثلين عن النقابات المعتمدة والتمثيلية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ستة ( 6 ) ممثلين عن النقابات المعتمدة والتمثيلية في قطاع التكوين المهني،
  • ستة ( 6 ) ممثلين عن طلبة التعليم العالي. د ثلاثين (30) شخصية من عالم التربية والعلوم والثقافة والاقتصاد يعينهم رئيس الجمهورية. المادة 11 : يمكن أن يضم المجلس ممثلين عن الجمعيات الوطنية المؤسسات التربية والتكوين الخاصة المعتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص خاص. خاص المادة 12 : يختار أعضاء المجلس المنتخبون أو المعينون من بين موظفي أسلاك التعليم والتأطير التربوي والأشخاص الذين يشغلون وظائف ذات علاقة بمنظومة التربية والتكوين بناء على مؤهلاتهم وكفاءاتهم المؤكّدة في ميدان التربية والتكوين. يحدد الوزير المعني بقرار، شروط تنظيم انتخاب ممثلي المربين والمكونين والباحثين وكيفياته. المادة 13 : تعيّن الإدارات والهيئات الوطنية المذكورة في المادة 10 أعلاه ممثليها من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 المادة 14 : يعين أعضاء المجلس بمرسوم رئاسي لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 15 : يفقد أعضاء المجلس، المعينون بحسب وظائفهم لتمثيل إدارة أو هيئة أو تنظيم أو جمعية صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في هذه الإدارة، أو المؤسسة، أو التنظيم، أو الجمعية. وهكذا الشأن بالنسبة للأعضاء المنتخبين عندما يفقدون الصفة التي تم انتخابهم على أساسها. المادة 16 : يستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحال عليه تأدية وظائفه، للفترة المتبقية خلال أجل شهرين ( 2 ) حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 المذكورة أعلاه. المادة 17 تقوم الجمعية العامة للمجلس بما يأتي :
  • تدرس نظامه الداخلي وتصادق عليه،
  • تدرس برنامج نشاطه وتصادق عليه تدرس حصيلة نشاطاته وتقومها وتصادق عليها،
  • تدرس التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية وتصادق عليه تدرس وتبدي الرأي في كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس الفرع الثاني الرئيس المادة 18 : يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس. ويباشر مهام دائمة في المجلس. المادة 19 : يقوم الرئيس بما يأتي :
  • يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه

  • يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يرفع إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المذكور في المادة 8 أعلاه. المادة 20 : إذا حصل مانع مؤقت للرئيس، ينوب عنه في رئاسة المجلس عضو من المكتب. المادة 21 : توضح كيفيات تطبيق المادتين 19 و 20 أعلاه، في النظام الداخلي للمجلس. الفرع الثالث المكتب المادة 22 : يتكوّن المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس من رؤساء اللجان الدائمة. i المادة 23 : يحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته. المادة 24 : يكلف المكتب بما يأتي :
  • يعد مشروع النظام الداخلي ، للمجلس يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة،
  • يحضر حصيلة نشاطات المجلس،
  • يعد مشروع التقرير السنوي، يدرس مشروع الميزانية ويوافق عليه قبل عرضه على السلطة المختصة
  • يدرس الحساب المالي للمجلس ويوافق عليه، توضح كيفيّات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس الفرع الرابع اللجان الدائمة المادة 25 : يضم المجلس خمس ( 5 ) لجان دائمة هي : لجنة التعليم وتتكفل بتصور الاختيارات الأساسية والتوجيهات العامة في ميدان التعليم
  • لجنة التكوين وتتكفل بتحديد استراتيجية منسجمة وعقلانية لتكوين المكونين والمؤطرين وكذا سياسة تأهيل وتكييف مهني،
  • لجنة البحث والدراسات الاستطلاعية وتتكفل بتحديد عناصر استراتيجية منظومة التربية والتكوين وذلك بكل الوسائل،
  • لجنة المتابعة والتقويم وتتكفل بتقويم ظروف تطبيق السياسة الوطنية للتربية والتكوين
  • لجنة العلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتتكفل بالسهر على تحقيق أهداف سياسة ملاءمة التكوين مع التشغيل. المادة 26 : يمكن المجلس أن يحدث، عند الحاجة، زيادة على اللجان الدائمة لجانا فرعية ولجانا خاصة و مجموعات استشارة وخبرة. المادة 27 : تكلّف اللجان الدائمة بدراسة الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها، في إطار برنامج عمل المجلس، وإعدادها وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك، وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتصادق عليها. المادة 28 : تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من ضمنها وتعين مقررها. المادة 29 : يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيل اللجان الدائمة ومهامها وطريقة عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الفرعية واللجان الخاصة و مجموعات الاستشارة والخبرة وعملها.

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الفرع الخامس الأمانة الإدارية والتقنية المادة 30 : توضع الأمانة الإدارية والتقنية تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام. المادة 31 : يعين الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس. المادة 32 : تضمن الأمانة الإدارية والتقنية الدعم الضروري لحسن سير المجلس. كما تسير وسائل المجلس البشرية والمادية والمالية. المادة 33 : يحدّد بمرسوم تنفيذي تشكيل الأمانة الإدارية والتقنية وتنظيمها وعملها. الفصل الثالث سير الأعمال المادة 34 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورثه الأولى، وتتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي. المادة 35: يجتمع المجلس مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.

المادة 36 : لا يمكن أن يجتمع المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.

وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد للاجتماع في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام ويجتمع المجلس عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 37 : يزوّد المجلس بكل المعلومات والوثائق المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين لدى مجموع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 المادة … 38 : يصدر المجلس، حسب الحالة، توصيات أو آراء، أو تقارير، أو دراسات. يصادق المجلس على توصياته وآرائه وتقاريره ودراساته في جلسة علنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صون الرئيس مرجحا . المادة 39 : يمكن المجلس أن يجري أية استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية ولدى كل شخص طبيعي أو معتنوي تسري عليه أحكام القانون العام أو . الخاص كما يمكنه أن يدعو للمشاركة في أشغاله وفي أشغال اللجان كل شخص ذي كفاءات من شأنه أن يفيد أشغاله بمساهمته. المادة 40 : توضح كيفيات تطبيق المواد من 34 إلى 39 أعلاه، في النظام الداخلي للمجلس. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 41 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمله. ولهذا الغرض، يزوّد المجلس بميزانية، يكون رئيس المجلس هو الأمر بصرفها. المادة 42 : يعد الأمين العام مشروع ميزانية التسيير ويعرضه، بعد مصادقة المكتب، على السلطات المؤهلة. يتولى تسيير الاعتمادات المخصصة، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعين لهذا الغرض. المادة 43 : يمارس الرقابة القبلية على نفقات المجلس، حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 44 : تصنّف وظيفتا الرئيس والأمين العام للمجلس بنص خاص. خاص

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه المادة 45 : يحدد النظام التعويضي الذي يطبق على أعضاء المجلس بنص خاص. خاص المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-102 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 9 3 9 3-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوافق الوزير المكلف بالمالية بقرار، على اللوائح التي تسنّها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين “ أولاد النسر : ( الكتلة (215) و منزل اجماط “ ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك من جهة والشركتين “ ل ل و أ الجيريا المحدودة “و” تالسمان الجيريا المحدودة من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية للنقل وتسويق المحروقات والمصادقة على قوانينها الأساسية،

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن . المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين “ أولاد للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 النسر “ ( الكتلة (215 ) و “ منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ ل ل و أ الجيريا المحدودة “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ أولاد النسر “ ( الكتلة 215 )،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-224 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “ منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) و “أولاد النسر “ ( الكتلة 215 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركتين . ل ل و أ ألجيريا المحدودة “ و “ بوفالي ألجيريا “ المحدودة من جهة أخرى
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبناء على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات في الجزائر واستغلالها في المساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ ( الكتلة 215 ) و”منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ ل ل و أ ألجيريا المحدودة “ و “ تالسمان ألجيريا المحدودة “ من جهة أخرى،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ ( الكتلة 215 ) و “منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ ل ل و أ ألجيريا المحدودة “ و “ تالسمان ألجيريا المحدودة “ من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 12 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام الأجور المطبقين على أعضائه. المادة 2 : مجلس الخوصصة الذي يدعى في صلب النص “ المجلس “ جهاز يوضع تحت سلطة الهيئة المكلفة بالخوصصة. المادة 3 : يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بالخوصصة. الباب الثاني التنظيم والسير الفرع الأول التنظيم المادة 4 : يتكوّن المجلس من سبعة (7) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء من بينهم الرئيس. يختار الأعضاء بحكم كفاءتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتكنولوجي وكذلك في أي مجال آخر يرتبط بصلاحيات المجلس.

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة دائمة. يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم تنفيذي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : لا يمكن أعضاء ، المجلس، أثناء ممارسة مهامهم، أن يتولوا عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مهمة تسيير أية شركة تجارية عمومية أو خاصة أو أن تكون لهم فيها مصالح. وزيادة على ذلك لا يمكن أعضاء المجلس وكذلك شركاؤهم، عند الاقتضاء، أن يشتروا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصولا في شركات مخوصصة طوال مدة ممارسة مهامهم وثلاث (3) سنوات بعد انتهائها. المادة 7 : يلتزم أعضاء المجلس بالسر المهني في كل المعلومات التي قد يطلعون عليها أثناء ممارسة مهمتهم. المادة 8 : يساعد المجلس خمسة (5) مديري دراسات، لأداء مهامه. المادة 9 : يزوّد المجلس بأمانة عامة تخضع لسلطة رئيسه ويسيرها أمين عام. المادة 10 : يساعد الأمين العام نائبا ( 2 ) مدير . ويساعد كل نائب مدير رئيسا (2) مكتب. المادة 11 : تعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات وظائف عليا في الدولة تدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة المدير في الإدارة المركزية. المادة 12 : تدفع مرتبات رؤساء المكاتب حسب الشروط نفسها المطبقة على المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية. المادة 13 : يجب على مديري الدراسات والأمين . العام وجميع المستخدمين العاملين في المجلس أن يعملوا في كنف السّرّيّة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 7 أعلاه. الفرع الثاني السير المادة 14 : يكلّف رئيس المجلس على الخصوص، بما يأتي : 1 - يرأس وينسق أشغال أعضاء المجلس وهياكله، 2 يمارس سلطته على المصالح الوظيفية والتقنية والإدارية، 3 يتولى رئاسة لجنة فتح الظروف المقررة في الأمر المتعلق بالخوصصة، 4 يتأكد من تنفيذ كلّ تدابير الإشهار في كل عملية خوصصة، 5 - يمثل المجلس إزاء الغير في جميع أعمال الحياة المدنية. المادة 15 : يعيّن الرئيس، في حالة غيابه أو وقوع مانع له، أحد الأعضاء ليرأس أشغال المجلس ويتولى رئاسة لجنة فتح الظروف. المادة 6 1 : يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي : ينفذ برنامج الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يوصي بتوجيهات في سياسة الخوصصة وكذلك طرق الخوصصة الملائمة أكثر لكل مؤسسة عمومية أو أصولها، يقدر أو يكلّف من يقدّر قيم المؤسسة العمومية أو أصولها المطلوب التنازل عنها، يدرس وينتقي العروض ويعد تقريرا عن العرض المقبول الذي يرسل إلى الهيئة،

  • يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان خوصصة المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة أو أصولها، يمسك السجلات، ويحافظ على المعلومات، ويسن إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه المادة 17 : يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بخبراء طبقا لأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتبين دفاتر الشروط والبنود المرجعية بدقة مقاييس انتقاء الخبراء ونوعية خدماتهم والنتائج المنتظرة. المادة 18 : يجب على الخبراء وشركائهم، عند الاقتضاء، أن يعملوا في كنف السرية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 6 أعلاه. المادة 19 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته يعرضه على الهيئة المكلفة بالخوصصة في أجل أقصاه 31 مارس الموالي للسنة المالية المعنية. المادة 20 : توفّر للمجلس وسائل مالية تتلاءم ومهامه وتتحمّل الدّولة هذه الوسائل. تخضع ميزانية المجلس لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة. يكون رئيس المجلس أمرا رئيسيا بالصرف. ويعد الميزانية، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المجلس. الباب الثالث القانون الأساسي ونظام دفع المرتبات المادة 21 : تدفع مرتبات أعضاء المجلس استناد ا إلى الوظيفة العليا للمفتش العام في الإدارة المركزية إلا أن الأعضاء الذين كانوا يعملون في الهيئات الإدارية العمومية يحتفظون بمرتبهم الأصلي إذا كان أكثر نفعا .. المادة 22 : يتقاضى أعضاء المجلس، زيادة على ذلك، تعويضا نوعيا شهريا بمبلغ قدره : 15.000 دج للرئيس،

  • 10.000 دج للأعضاء. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم. S إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون. وظائف عليا في الدولة وواجباتهم

أول ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتضمن هذا المرسوم تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم. المادة 2 : عملا بأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تكلّف لجنة مراقبة عمليات الخوصصة بالفصل في قانونيّة عمليات الخوصصة ومطابقتها. المادة 3 : تتمتع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النّص “ اللجنة “ بالاستقلال الإداري والمالي. الباب الثاني تنظيم اللجنة وسيرها الفرع الأول التنظيم المادة 4 : تتكون اللجنة من :

  • قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة،
  • ممثل عن المفتشية العامة للمالية،
  • ممثل عن الخزينة
  • ممثل عن وزير القطاع المعني،
  • ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة العمومية المعنية. المادة 5 : يعين الرئيس والعضوان اللذان يمثلان المفتشية العامة للمالية والخزينة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئات المعنية طبقا للمادة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يعين الأعضاء المذكورون في المادة 5 أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات غير قابلة للتجديد. المادة 7 : الأعضاء الذين يمثلون نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة المعنية والوزارة المعنية بالقطاع تعينهم هيئاتهم تباعا. ولا يشاركون في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعنيهم أو تتعلق بقطاعهم. المادة 8 : لا يمكن أعضاء اللجنة أثناء مدة ممارسة مهامهم أن يتولّوا عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو وظيفة مسيّر في شركة تجارية عمومية أو خاصة ولا / أو تكون لهم فيها مصالح. ولا يمكن أعضاء اللجنة، زيادة على ذلك، أن يشتروا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصولا في الشركات المخوصصة طوال مدة ممارسة مهامهم وثلاث ( 3 ) سنوات بعد انتهائها. المادة 9 : يلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني في كل الأعمال التي تناولوها أو اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون .. المادة 10 : تحدث لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام. يعين الأمين العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس اللجنة. المادة 11 : وظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يدفع مرتبها استنادا إلى مرتب نائب المدير في الإدارة المركزية. ويساعده ثلاثة ( 3 ) رؤساء مكتب. المادة 12 : يجب على كل مستخدمي اللجنة أن يعملوا في السّرّيّة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : يتعين على أعضاء اللجنة أداء اليمين طبقا للمادة 39 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لدى مجلس قضاء الجزائر.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الثاني السير المادة 14 : تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة وبقوة القانون بمجرد استلامها الملفات التي يرسلها إليها مجلس الخوصصة طبقا لأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 و المذكور أعلاه والمرسوم المتضمن تنظيم هذا المجلس وسيره. المادة 15 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة ( 3 ) أعضاء ، منهم عضوان ( 2 ) من بين المعينين بمرسوم تنفيذي. المادة 16 : يصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : تحرر مداولات اللجنة في محضر يدون في دفتر خاص يجب أن يبين، عند الاقتضاء، تحفظات مختلف الأعضاء. المادة 18 : تبلغ اللجنة الهيئة المكلفة 4 بالخوصصة رأيها في تقرير التقويم وفارق الأسعار المعتمد طبقا للمادة 14 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ . في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 و المذكور أعلاه . المادة 19 : تبلغ اللجنة الهيئة المكلفة بالخوصصة موافقتها على الملف المتضمن مجموع كل عناصر التحليل والاستنتاج بشأن عملية التنازل. المادة 20 : يجب أن يتم تبليغ اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الملف كما هو منصوص عليه في المادة 19 أعلاه. وإذا انقضى هذا الأجل تعد الموافقة حاصلة. وفي حالة معاينة خرق أو عدم احترام الأحكام النظامية في سير عمليات الخوصصة قد تؤدي إلى عدم موافقتها، يجب على اللجنة أن ترسل في الأجل نفسه تقريرا مفصلا إلى الحكومة. المادة 21 : عملا بالأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 29 منه، تكون اللجنة عضوة بقوة القانون في لجنة فتح ظروف العروض التي يقدمها المشترون ويمثلها عضوان ( 2 ) من بين أعضائها يعينهما رئيسها .. / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه المادة 22 : يمكن اللجنة أن تستعين بأي خبير ترى فائدة في مساعدته لأداء مهمتها. المادة 23 : يجب على الخبراء وشركائهم، عند الاقتضاء، أن يعملوا في كنف السرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 8 أعلاه. المادة 24 : توفّر اللجنة وسائل بشرية ومادية ومالية تتلاءم ومهامها. وتتحمل الدولة هذه الوسائل، وتسجل كلفتها في ميزانية اللجنة، ويخضع التنفيذ لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة. يكون رئيس اللجنة أمرا رئيسيا بالصرف. ويعد الميزانية ويمارس السلطة السلمية، على مستخدمي اللجنة. الفرع الثالث القانون الأساسي والنظام التعويضي المادة 25 : يتقاضى أعضاء اللجنة المذكورون في المادة 5 أعلاه، زيادة على مرتباتهم والامتيازات الأخرى المرتبطة برتبتهم أو وظيفتهم الأصلية، تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / في الشهر للرئيس، 10.000 دج / في الشهر للأعضاء. المادة 26 : يتقاضى أعضاء اللجنة المذكورون في المادة 7 أعلاه، تعويضا جزافيًا قدره 1.500 دج عن كل يوم حضور فعلي لجلسات اللجنة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض 10.000 دج / في الشهر مهما يكن عدد جلسات العمل المنعقدة خلال الشهر المقصود. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-05 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إحداث وظيفة مدنية في الدولة تسمى “ المندوب للإصلاح الاقتصادي “ لدى رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعين مندوب الإصلاح الاقتصادي المذكور في المرسوم التنفيذي رقم 90-05 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، باعتباره الهيئة المكلفة بالخوصصة، ويدعى في صلب النص “ المندوب “. المادة 2 : تتمثل مهمة المندوب العامة، زيادة على الصلاحيات المخولة إياه بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-06 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إعداد برنامج الخوصصة بالتشاور مع القطاعات المعنية وعرضه دوريا على الحكومة للمصادقة عليه. المادة 3 : يكلّف المندوب بتنفيذ برنامج الخوصصة الذي تصادق عليه الحكومة. وبهذة الصفة يمكنه أن يطلب من المؤسسات والهيئات تزويده بالوثائق والدراسات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته والإبقاء على علاقة وثيقة مع كل الهيئات المعنية بعملية الخوصصة. المادة 4 : يعرض المندوب على الحكومة من أجل اتخاذ القرار، بعد استشارة مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة، إجراءات نقل الملكية وكيفياته أو خوصصة التسيير. كما يمكن المندوب أن يعرض على الحكومة من أجل الدراسة كل مشروع نص أو تدبير ضروري لتنفيذ برنامج الخوصصة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : يضطلع المندوب بكل صلاحيات إدارة المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخوصصة الذي تصادق عليه الحكومة. المادة 6 : يقدم المندوب تقريرا دوريا للحكومة عن مدى تنفيذ برنامج الخوصصة. وفي هذا الإطار يقدم لها كل ملف ويشير إلى أي صعوبة معترضة. وزيادة على ذلك، يقدّم للحكومة تقريرا سنوياً يتضمن حصيلة إنجاز برنامج الخوصصة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد العربي ساكر ، بصفته مديرا لجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد السبتي شعبان، بصفته مديرا لجامعة باتنة. / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه المادة 7 : يمكن رئيس الحكومة أن يكلّف مندوب الخوصصة بإنجاز كلّ دراسة أو الشروع في التفكير في تدابير تكميلية مرافقة لعملية الخوصصة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد ميلود بوطبة، بصفته مديرا للدراسات في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات المالية والتمويل بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى فراني، بصفته مديرا للمؤسسات المالية والتمويل في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

أول ذي القعدة عام 1416ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات المالية مع الخارج بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد يحيى يمي، بصفته مديرا للعمليات المالية مع الخارج في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد السعيد لعوامي، بصفته مديرا لاقتراضات الدولة والتزاماتها في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والتفتيش والتلخيص بوزارة الاقتصاد سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد حميدة فلاح، بصفته مديرا للتقنين والتفتيش والتلخيص في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الأعمال المالية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 14.16 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد ابراهيم جمال كسالي، بصفته رئيسا لقسم الأعمال المالية في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد مسعود نمشي ، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالعلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1416 الموافق 18 فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1416 الموافق 18 فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيّد بن عودة هامل، بصفته مديرا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محند بوكرسي، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد العمري حلطالي، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد يحيى يمي، مديرا للدراسات بوزارة المالية. / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية الثنائية بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الحق بجاوي، مديرا للعلاقات المالية الثنائية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التأمينات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد مصطفى فراني، مديرا للتأمينات بوزارة المالية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد ابراهيم جمال كسالي، مديرا لاقتراضات الدولة والتزاماتها بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التحليلات المالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد السعيد العوامي، مديرا للتحليلات المالية بوزارة المالية.

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الاحصائيات والتقدير بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد المالك زوبيدي، مديرا للإحصائيات والتقدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين المحاسبي بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد حميدة فلاح، مديرا للتقنين المحاسبي بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التحديث وضبط مقاييس المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد ميلود بوطبة، مديرا للتحديث وضبط مقاييس المحاسبة بوزارة المالية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد بن عثمان رميلي مفتشا في مفتشية المصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد شيهاب عيسات، نائب مدير للاقتراضات الداخلية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد مسوسي، نائب مدير للعلاقات مع المنظمات الجهوية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد رشيد موساوي، نائب مدير لضبط مقابيس المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد بلقاسم مزاري، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد جمال مازوني، نائب مدير للالتزامات بالإمضاء في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد ابراهيم بن دريسو، نائب مدير للإحصائيات في المديرية العامة للدراسات والتقدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد كمال مرامي نائب مدير للتحليل في المديرية العامة. للخزينة بوزارة المالية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 قرارات مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد خالد قرابة، مديرا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد قرابة مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-359 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مولود مسلم مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود مسلم، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-96 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعام، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوعام مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعة التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم نقيش، مديرا للصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم نقيش، مدير الصناعة التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والتكوين. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عاشور أمحيس، مديرا للتنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عاشور أمحيس، مدير التنمية والتكوين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية. على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع والمتضمن تعيين السيد عبد النور محي الدين، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد النور محي الدين، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي عبد القادر بن مبارك الجزائر