ج.ر عدد 50 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 50 15 ربيع الثاني عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4 مرسوم تنفيذي رقم 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 95-263 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة قسنطينة. مرسوم تنفيذي رقم 95-264 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء

6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء

6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة وهران. . .. …. .. 8 مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9 .. مرسوم تنفيذي رقم 95-266 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الرئيس الأول 13 للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة المحكمة العليا . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 . ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة بالمحكمة العليا مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة قضاء البليدة

1995، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس

1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس غرفة

1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس 13 مرسوم رئ رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين الرئيس الأول 13 للمحكمة العليا

15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 المحكمة العليا . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين. غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين النائب العام لدى

سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التراث

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . .. 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-261 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة ، الطوارئ، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري في ولاية الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-536 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية في بلديتي وهران وقسنطينة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية ولائية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية بلدية المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-475 المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتعلّق بنظام التعويضات التي تمنح أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المعدل، والمادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 ، المتمم، المذكورين أعلاه، نظام التعويضات التي تمنح أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. الفصل الأول أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية المادة 2 : يتقاضى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية تعويضا شهرياً عن التبعة مبلغه 6000 دج.

15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 المادة 3: يتقاضى رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية زيادة على ذلك، تعويضا عن التمثيل يحدد مبلغه كما يأتي : صنف المندوبية التنفيذية مبلغ التعويض 3 أعضاء. 2000 دج 4 أعضاء .. 3000 دج 5 أعضاء. 3500 دج أكثر من 5 أعضاء . 4000 دج ( البلديات المقسمة إلى قطاعات حضرية) المادة 4 : تدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم لأعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية، ابتداء من تاريخ تنصيبهم. المادة 5 : يتقاضى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية غير الأجراء أو عديمو الدخل، زيادة على التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا شهريًا عن الدخل يحدد كما يأتي : صنف البلدية مبلغ التعويض 3 أعضاء 5000 دج 4 أعضاء 6000 دج 5 أعضاء . 7500 دج

  • أكثر من 5 أعضاء . 8000 دج المادة 6 : يتقاضى رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية الذين يشغلون وظيفة عضو أو رئيس في مجالس التنسيق الحضري، التعويض الإضافي المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم لأعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية، ابتداء من أول يناير س 1994 الفصل الثاني أعضاء المندوبيات الولائية المادة 8 : يتقاضى أعضاء المندوبيات الولائية، تعويضا شهريًا عن التبعة مبلغه 2000 دج. المادة 9 : يتقاضى رؤساء المندوبيات الولائية “ زيادة على ذلك، تعويضا شهرياً عن التمثيل مبلغه 2000 دج . المادة 10 : يتقاضى رؤساء المندوبيات الولائية غير الأجراء تعويضا شهريًا عن الدخل مبلغه 8000 دج . الفصل الثالث نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد المادة 11: يبقى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية المذكورون في المواد 2 و 3 و 8 و 9 من هذا المرسوم خاضعين، في ميدان الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام التي كانت تطبق عليهم وقت تعيينهم. وتتساوى في هذه الحالة اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، التي يتحملها عضو المندوبية التنفيذية البلدية والمندوبية الولائية، والجماعة المحلية، مع تلك الاشتراكات التي دفعها المعني على أساس أجر المنصب الأصلي. المادة 12: يخضع أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية ورؤساء المندوبيات الولائية المذكورون في المادتين 5 و 10 من هذا المرسوم، غير المنتفعين بالضمان الاجتماعي وقت تعيينهم، للنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات على أساس التعويضات عن الدخل المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 أعلاه. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 13:تعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، نفقات إجبارية تتكفل بها ميزانيتا البلدية والولاية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 9.2-475 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 11 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر.

  • - إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 و المذكور أعلاه تنشأ أكاديمية جامعية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق ذكره. المادة 2 : يكون مقر الأكاديمية الجامعية المنشأة في المادة الأولى أعلاه في مدينة الجزائر. المادة 3 : تمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية : الجزائر. بومرداس. تيزي وزو. البويرة. بجاية. تيبازة. البليدة. المدية. الشلف. عين الدفلى. الأغواط . الجلفة. تا منغاست. غرداية. إيليزي.

15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية 30 المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 11 95-263 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة قسنطينة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 و المذكور أعلاه تنشأ أكاديمية جامعية، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق ذكره. المادة 2 : يكون مقر الأكاديمية الجامعية المنشأة في المادة الأولى أعلاه في مدينة قسنطينة. المادة 3 : تمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية : قسنطينة. عنابة. الطارف. تبسة. قالمة. سكيكدة. باتنة. أم البواقي. خنشلة. سوق أهراس. ميلة. جيجل. سطيف. برج بوعريريج المسيلة. بسكرة. ورقلة. الوادي. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-264 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة وهران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 و المذكور أعلاه، تنشأ أكاديمية جامعية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق ذكره . المادة 2 : يكون مقر الأكاديمية الجامعية المنشأة في المادة الأولى أعلاه في مدينة وهران. المادة 3 : تمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة وهران اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية : وهران. تلمسان. سيدي بلعباس . مستغانم. تيارت. معسكر. سعيدة. . البيض تيسمسيلت. عين تموشنت. غليزان. النعامة. بشار. أدرار. تيندوف. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي

15 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية الخاصة بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-217 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها. المادة 2 : تتمثل مهمة مصالح التقنين والشؤون العامة، والإدارة المحلية، في تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا يمكّن المصالح المشتركة في الولاية من السير سيرا منتظما. المادة 3 : تنتظم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، على صعيد كل ولاية في مديريتين، هما : أ - مديرية التقنين والشؤون العامة، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح. وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. ب مديرية الإدارة المحلية، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. يحدد التنظيم الداخلي للمديريات في شكل مصالح ومكاتب حسب حجم نشاطات كل ولاية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تكلّف مصالح التقنين والشؤون العامة، على الخصوص، بما يأتي : تسهر على تطبيق التقنين العام واحترامه تضمن مراقبة شرعيّة التّدابير التنظيمية التي تقرر على المستوى المحلي، تنظم ، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، العمليات الانتخابية وتتولى التسيير الإداري للمنتخبين البلديين والولائيين تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية تطبق التنظيم المتعلق بتنقل ، الأشخاص

  • تدرس منازعات الدولة والولاية وتتابعها، تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها ، تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية أو الوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك. المادة : 5 : 5 تكلّف مصالح مديرية الإدارة المحلية، على الخصوص، بما يأتي :
  • تعد مع المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية، كما تسهر على تنفيذها حسب الكيفيات المقررة تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين لدى المصالح المشتركة في الولاية
  • تدرس وتطوّر كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم، تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها، تقوم بكل دراسة وتحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية وتحسينها، تضبط باستمرار، الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 ه
  • تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها . المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام بالمرسوم التنفيذي رقم 217-94 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، وعملها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-266 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة (2) منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-15 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتا ألف دينار 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات (9.200.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بموجب قانون المالية لسنة 1995، بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن يرسم ما يأتي : كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 الشعبية. اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتا ألف دينار (9.200.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 وزارة السكن وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الموافق 6 سبتمبر سنة 1995. الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير مقداد سيفي الاعتمادات الملغاة (دج) 42-36 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء….. 6.200.000 45-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء…. 3.000.000 مجموع القسم السادس 9.200.000 مجموع العنوان الثالث 9.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9.200.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 50 15 ربيع الثاني عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 2.000.000 500.000 القسم الرابع 6.500.000 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع 700.000 القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 9.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.200.000

15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر قسّول، بصفته رئيسا أولا للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى آيت مصباح، بصفته نائبا عاما لدى المحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر بوفامة، بصفته نائبا لرئيس المحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس غرفة بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 تنهى مهام . السيد محمد دحماني، بصفته رئيس غرفة بالمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد سي علي، بصفته رئيسا لمجلس قضاء البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 يعين السيد ناصري عزوز، رئيسا أولا للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 30 غشت سنة 1995 يعين السيد محمد دحماني، نائبا عاماً لدى المحكمة العليا. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد الهادي درواز، مديرا للتراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين، ابتداء من 2 يناير سنة 1995 سنة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها. إن وزير العدل، بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، لا سيما المادة 4 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 55 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنظم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. المادة 2 : تجرى المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أن يكونوا من جنسية جزائرية
  • أن يبلغوا من العمر 25 سنة على ، الأقل
  • أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية. المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق الآتية :
  • طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح، مستخرج من عقد الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة.
  • ست (6) صور شمسية. ظرفين بريديين بعنوان المترشح. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية. وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويكون لختم البريد قوة الحجية. المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار وتكون مدة كل اختبار ثلاث ( 3 ) ساعات، ومعاملها ثلاثة (3). الاختبار الشفوي للنجاح :- يتمثل في محادثة مع لجنة الاختبارات تدوم عشرين (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة ومعامله اثنان (2). كل علامة تقل عن خمسة (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.

15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من : مدير الشؤون المدنية، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، أربعة (4) محضرين، أعضاء. المادة 9 : يمكن أي مترشح ناجح أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها، منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين. وكل مترشح لا يختار منصبا خلال الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج، يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة حسب الشروط المحددة في المادة السابقة. المادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995. محمد آدمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :

  • الالتزامات وانقضاء الالتزام،
  • الحقوق العينية الأصلية المسؤولية المدنية، حقوق الامتياز الحراسة القضائية الشركات المدنية. قانون الأسرة :
  • الزواج للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 الطلاق وآثاره. الإجراءات المدنية :
  • التنظيم القضائي
  • طرق الطعن العادية وغير العادية
  • طرق التنفيذ بصفة عامة،
  • الحجوز والبيع بالمزاد العلني، قانون العقوبات :
  • الجريمة ) العناصر المكونة لها …).
  • العصيان
  • التزوير واستعمال المزور،
  • خيانة الأمانة
  • النصب،
  • السر المهني،
  • شيك بدون رصيد
  • الإهمال العائلي، تحويل الأشياء المحجوزة
  • كسر الأختام. الإجراءات الجزائية :
  • صلاحيات النيابة العامة
  • الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
  • الاستدعاءات والتبليغات القانون التجاري :
  • المحل التجاري ( البيع، الرهن الحيازي)،
  • الإيجارات وبدلات الإيجار التجارية
  • الأوراق التجارية
  • دفتر الشروط، الإفلاس والتسوية القضائية
  • الشركات التجارية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 9 1 9 1-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر ، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 55 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها، لا سيما المادة 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر، السادة الآتية أسماؤهم. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع / العدد 50-15 ربيع الثاني عام 1416 ه بصفته رئيسا : السيد عمار بقيوة ، مدير الشؤون المدنية. وبصفتهم أعضاء السادة : – كمال بن شاوش، رئيس مجلس قضاء الجزائر قدور براجع ، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، علي يوسفي، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، أحمد محمودي، رئيس الغرفة الجهوية لمحضري ناحية الوسط،

  • محمد عزوط ، رئيس الغرفة الجهوية لمحضري ناحية الغرب مراد رزيق، رئيس الغرفة الجهوية لمحضري ناحية الشرق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائر