ج.ر عدد 32 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج 3080,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 محرم عام 1416 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992.. . . . 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21 مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة .1992 إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-03 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995. اليمين زروال اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي، والقيم الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره، وإدراكا منها أيضا لأهمية التنوع البيولوجي من أجل التطور والصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة في المحيط الحيوي، وإذ تؤكّد أن صيانة التنوع البيولوجي تشكل اهتماما مشتركا لجميع الشعوب، وإذ تجدد تأكيدها أن للدول حقوقا سياسية على مواردها البيولوجية وإذ تؤكد أيضا أن الدّول مسؤولة عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية، على نحو قابل للاستمرار، وإذ يحاورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقص خطير ، بفعل أنشطة بشرية معينة. وإدراكا منها للافتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما يتعلّق بالتنوع البيولوجي، وللحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغية توفير الفهم الأساسي الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها، وإذ تلاحظ أهمية توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها، وإذ تلاحظ أيضا أنه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوع ، البيولوجي

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ينبغي ألا يستخدم عدم التيقن العلمي التام، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنّب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد، وإذ تلاحظ كذلك أن الشرط الأساسي لصيانة التنوع البيولوجي، في صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية وإذ تلاحظ كذلك أن التدابير التي تتخذ خارج الوضع الطبيعي، التي يفضل اتخاذها في بلد المنشأ، تقوم بدور هام في هذا الصدد، وإذ تدرك ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن يجسدون أنماطاً تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية، واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار، وإذ تسلّم أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، مؤكدة الحاجة إلى مشاركة المرأة على الوجه الأكمل في تقرير سياسات صيانة التنوع البيولوجي وتنفيذها على كافة المستويات، وإذ تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار : وإذ تعترف بأنّ توفير موارد مالية إضافية وجديدة والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن أن يحقق اختلافا جوهريا في قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البيولوجي وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية، بما في ذلك النص على الموارد المالية الإضافية والجديدة والحصول الملائم على التكنولوجيات ذات الصلة العدد 32 15 محرم عام 1416 وإذ تلاحظ في هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة وإذ تعترف بالحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي، وأن ثمة توقعا بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الاستثمارات وإذ تدرك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان النامية وإذ تدرك أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، لهما أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات من الأغذية والصحة والاحتياجات الأخرى لسكان العالم المتزايدين، حيث يعد الحصول على كلّ من الموارد الجينية والتكونولوجيات واقتحامها أساسيا لتحقيق هذا الغرض وإذ تلاحظ أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والإسهام في تحقيق السلم للبشرية، ورغبة منها في تعزيز واستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار وتصميما منها على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار لما فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من أجل تحقيقها وفقا لأحكامها ذات الصلة، في صيانة التنوّع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية ملائمة ونقل التكونولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات وعن طريق التمويل المناسب. المادة 2 استخدام المصطلحات لأغراض هذه الاتفاقية : التنوع البيولوجي “ يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءا منها، وذلك يتضمن التنوّع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية الموارد البيولوجية “ تتضمن الموارد الجينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. التكنولوجيا الحيوية “ تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة. بلد منشأ الموارد الجينية “ يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي. البلد الذي يوفر الموارد الجينية “ يعني البلد الذي يوفّر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد. الأنواع المدجنة أو المستنبتة تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم. النظام الإيكولوجي” يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 الصيانة خارج الوضع الطبيعي تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية. المواد الجينية “ تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة. الموارد الجينية “ تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة. الظروف في الوضع الطبيعي “ R تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبتة في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة. الصيانة في الوضع الطبيعي “ تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة. “الموائل” تعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي. المنطقة المحمية” تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة. المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. الاستخدام القابل للاستمرار” يعني استخدام عناصر التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال المقبلة. التكنولوجيا” تتضمن التكنولوجيا الحيوية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 المبدأ للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، حق السيادة في استغلال مواردها طبقا لسياساتها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول أخرى أو ببيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية. المادة 4 نطاق الولاية القضائية تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد، رهنا بحقوق الدول الأخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية : (أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية. (ب) في حالة العمليات والأنشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت إشرافه، سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية أو خارج حدودها، وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والأنشطة. المادة 5 التعاون يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان، وحسب الاقتضاء، بالتعاون مع الأطراف الأخرى مباشرة أو إذا كان مناسبا عن طريق منظمات دولية مختصة، بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار. المادة 6 التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب أوضاعه وقدراته الخاصة بما يأتي : / العدد 32 15 محرم عام 1416 ه (أ) وضع إستراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، أو القيام، تحقيقا لهذا الغرض، بتعديل الإستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس، ضمن جملة أمور ، التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني، (ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء، في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات. المادة 7 التحديد والرصد يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان وحسب الاقتضاء، ولا سيما لأغراض المواد من 8 الى 10 بما يأتي: (أ) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الإرشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول، (ب) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقا للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى، وإيلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر إمكانية للاستخدام القابل للاستمرار، (ج) تحديد العمليات وفئات الأنشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تنطوي على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد آثارها بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى، (د) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقا للفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) أعلاه. المادة 8 الصيانة في الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء بما يأتي :

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية (أ) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي، (ب) وضع مبادىء توجيهية، حسب الاقتضاء، لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها وإدارتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي، (ج) تنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار، (د) النهوض بحماية النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية (ه) تشجيع التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق (و) إصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة الأنواع المهددة إلى أوضاعها السويّة بجملة أمور منها وضع خطط أو إستراتجيات الإدارة الأخرى وتنفيذها، (ز) إيجاد، أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو إدارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام وإطلاق كائنات حية ومعدّلة ناجمة عن التكنولوجيا الإحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر على صحة البشر، (ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الأنواع الغريبة التي تهدّد النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع (ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 (ي) القيام، رهنا بتشريعاته الوطنية، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات (ك) وضع أو الإبقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الأنواع والمجموعات والأصناف المهدّدة ووفقا للتعريف الوارد لها في المادة 6، (ل) تنظيم أو إدارة العمليات وفئات الأنشطة ذات الصلة حيثما يتقرّر بموجب المادة 7 أنها تؤثر تأثيرا عكسياً كبيرا على التنوع البيولوجي، (م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية. المادة 9 الصيانة خارج الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان، وحسب الاقتضاء، ولا سيما لأغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يأتي : (أ) اتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الأفضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي. (ب) إنشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والإبقاء عليها وإجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الأفضل في بلد منشأ الموارد الجينية. (ج) اتخاذ التدابير لإنعاش وإعادة الأنواع المهددة إلى حالتها الأولى وإدخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لأغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الإيكولوجية وعشائر الأنواع في الوضع الطبيعي إلا إذا استلزم الأمر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه. (ه) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما ورد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه وإنشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية. المادة 10 الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء، بما يأتي : (أ) إدماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية. (ب) اتخاذ تدابير تتعلّق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن. (ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقا للممارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار. (د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ إجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي. (ه) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية. وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية. المادة 11 تدابير حافزة يعتمد كل طرف متعاقد، بالقدر الممكن وحسب الاقتضاء، تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة، تكون العدد 32 15 محرم عام 1416 بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار . الم 12 البحث والتدريب تقوم الأطراف المتعاقدة مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، بما يأتي : ( أ ) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي وعناصره وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان النامية. ( ب ) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، ولا سيما في البلدان النامية وذلك في جملة أمور وفقا للقرارات التي يتخذها مؤتمر الأطراف عملا بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأنشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية. (ج)تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه، تماشيا مع أحكام المواد 16 و 18 و 20 فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداما قابلا للاستمرار . المادة 13 التثقيف والتوعية الجماهيرية تقوم الأطراف المتعاقدة بما يأتي : ( أ ) تعزيز وتشجيع تفهّم أهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك، وكذلك نشر هذا التفهم من خلال وسائل الإعلام، وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية. ( ب ) التعاون حسب الاقتضاء مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فيما يتعلّق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 14 تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى 1 - يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء، بما يأتي : ( أ ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات، عند الاقتضاء. ( ب ) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسّياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها. (ج)تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات على أساس المعاملة بالمثل حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته ويرجح أن تؤثر تأثيراً معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية، وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء. ( د ) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي داخل المنطقة التي تخضع لولاية أو سيطرة دول أخرى، أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذا الخطر أو التلف، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، كما يبدأ أيضا في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليله إلى الحد الأدنى. ( ه ) وضع ترتيبات وطنية، للاستجابات في حالات الطوارىء المتعلقة بالأنشطة أو الحوادث، سواء أكانت طبيعية أو غير ذلك التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون للجمهورية الجزائرية / العدد 32 9 الدولي استكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارىء مشتركة، حيثما اقتضى الأمر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المعنية. 2 يدرس مؤتمر الأطراف بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك إعادة التنوع البيولوجي إلى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة. المادة 15 الحصول على الموارد الجينية 1 إقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية، تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية. 2 يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الأطراف الأخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا وإلى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية. 3 - لأغراض هذه الاتفاقية، تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة، على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين 16 و 19 أدناه، هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية. 4 يكون هذا الحصول حيثما يتم على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهنا بأحكام هذه المادة. 5 - يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد، إلا إذا قرّر هذا الطرف غير ذلك. 6 يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 - يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الاقتضاء، وفقا للمادتين 16 و 19 وعند الضرورة من خلال الآلية المالية التي أنشئت بموجب المادتين 30 و 31 بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد، على أن تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة. المادة 16 الحصول على التكنولوجيا ونقلها 1 - إذ يسلّم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية وأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الأطراف المتعاقدة تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية فإنّها تتعهد وفقا لأحكام هذه المادة بتوفير و/ أو بتيسير حصول الأطراف المتعاقدة الأخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ونقل تلك التكنولوجيات، أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفا كبيرا بالبيئة. 2 توفير إمكانية الحصول على التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ونقلها إلى البلدان النامية و / أو تيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة وأكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقا للآلية المالية المنشأة بموجب المادتين 20 و 21. وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، يتم توفير إمكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على أساس شروط تسلّم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعّال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق. ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات 3 و 4 و 5 أدناه. / العدد 32 15 محرم عام 1416 ه 3 - يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، بغية توفير حصول الأطراف المتعاقدة لا سيما تلك التي هي بلدان نامية التي توفر الموارد الجينية على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها وفقا لشروط متفق عليها فيما بينها بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، حسب الاقتضاء من خلال أحكام المادتين 30 و 31 وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين 4 و 5 أدناه. 4 - يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ونقله الصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية وأن يتمسك في هذا الصدد بالالتزامات الواردة في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه. 5 إذ تسلّم الأطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الأخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية، فإنّها تتعاون في هذا الصدد، وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي، بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها . المادة 17 تبادل المعلومات 1 - تعمل الأطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات، من جميع المصادر العامة المتاحة والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية. 2 - يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية الاقتصادية وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الأصلي أينما كان ذلك ممكنا.

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 18 التعاون التقني والعلمي 1 - تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة، كلما كان ذلك ضروريا. 2 - يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، لا سيما البلدان النامية، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات. 3 - يقرّر مؤتمر الأطراف، في أول اجتماع له، كيفية إنشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي. 4 - تشجع الأطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية، واستحداث طرائق لهذا التعاون وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية وتحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض، تعمل الأطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء. 5 - تعمل الأطراف المتعاقدة، بناء على اتفاق متبادل، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية. المادة 19 استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها 1 - يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، الكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 جانب الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يتراءى من المجدي إجراؤها في تلك البلدان. 2 - يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز أولوية حصول الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الأطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على أساس منصف وعادل. وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة. 3 - على الأطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الإجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لأي كائن حي معدل ناشيء عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيرا عكسيا على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار وعليها أيضا أن تبحث طرائق وضع تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ شكل بروتوكول. 4 - على كل طرف متعاقد يوفّر الكائنات المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة التي يحتاج إليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدّلة جينيا المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب إليه هذه الكائنات. المادة 20 الموارد المالية 1 - يتعهد كل طرف متعاقد بأن يقدم، وفقا لقدراته، الدعم المالي والحوافز للأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتفق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - تقوم الأطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة وإضافيّة لتمكين الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الإضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الأطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية، والاستفادة من أحكامها وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 وذلك وفقا للسياسات والإستراتيجيات والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية والقائمة الإرشادية للتكاليف الإضافية التي وضعها مؤتمر الأطراف ويجوز للأطراف الأخرى بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالأطراف من البلدان المتقدمة ولأغراض هذه المادة، يقوم مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالأطراف من البلدان المتقدمة والأطراف الأخرى التي تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالأطراف من البلدان المتقدمة. ويقوم مؤتمر الأطراف باستعراض، وإذا لزم الأمر تعديل هذه القائمة بصورة دورية، وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الأخرى المقدمة على أساس طوعي من الأمور التي تحظى بالترحيب ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفّق هذه الأموال وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة. 3 - يجوز أيضا للأطراف من البلدان المتقدمة أن توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والإقليمية وغيرها من القنوات المتعددة الأطراف. 4 - يتوقف مدى وفاء الأطراف من البلدان النامية على نحو فعّال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الأطراف من البلدان المتقدمة فعليا بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية العدد 32 15 محرم عام 1416 والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الأطراف من البلدان النامية. 5 على الأطراف أن تراعي مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا وحالتها الخاصة وذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلّق بالتمويل ونقل التكنولوجيا. 6 - على الأطراف المتعاقدة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الأطراف من البلدان النامية ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة. 7 ينبغي أيضا إيلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق ساحلية وجبلية. المادة 21 الآلية المالية 1 - لأغراض هذه الاتفاقيّة، تنشأ آلية لتوفير الموارد المالية للأطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهليّة. ويرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية ولأغراض هذه الاتفاقية، تعمل هذه الآلية المالية تحت إشراف وتوجيه . مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه، ويتولى ذلك الهيكل المؤسّسي عمليات الآلية حسبما قد يقرّر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول ولأغراض هذه الاتفاقية يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة والإستراتيجية والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية فيما يتعلّق بالحصول على تلك الموارد والاستفادة منها وتتحدّد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار إليها في المادة 21 وكفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية وأهمية اقتسام الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 20 ويجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة والبلدان والمصادر الأخرى وتعمل الآلية في إطار نظام ديمقراطي وواضح للإدارة.

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2 – عملا بأهداف هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف خلال أول اجتماع له، بتقرير السياسة والإستراتيجية والأولويات البرنامجية، وكذلك المعايير والمبادىء التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية والاستفادة منها، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة وتقييمها بصورة منتظمة ويقرر مؤتمر الأطراف الترتيبات اللازمة لأعمال الفقرة الأولى أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذي يسند إليه تشغيل الآلية المالية. 3 - يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة، بما في ذلك المعايير والمبادىء التوجيهية المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك وبناء على هذا الاسعراض، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الآلية حسب الاقتضاء. 4 - تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار . المادة 22 علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى 1 - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق والتزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق والالتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة. 2 - تنفذ الأطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيا وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار. المادة 23 مؤتمر الأطراف 1 - ينشأ، بموجب هذا ، مؤتمر للأطراف ويتولّى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول. 2 - تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أنّه من الضروري عقدها، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب. 3 - يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي، والنظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها، وكذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة. ويعتمد في كلّ اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي. 4 - يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ويقوم، علاوة على ذلك بما يأتي : (أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة 26 وفترات إحالتها، والنظر في تلك المعلومات وفي التقارير المقدّمة في أي هيئة فرعية (ب) استعراض المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25، (ج) النظر، حسب الاقتضاء للمادة 28، في البروتوكولات واعتمادها (د) النظر، حسب الاقتضاء ووفقا للمادتين 29 و 30، في التعديلات على هذه الاتفاقية ومرفقاتها واعتمادها، (ه) النظر في التعديلات على أي بروتوكول وأي مرفقات له، وتقديم توصية باعتمادها، إذا تقرر ذلك، إلى الأطراف في البروتوكول المعني، (و) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية واعتمادها، (ز) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية وبخاصة لتوفير المشورة العلمية والتقنية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (ح) الاتصال من خلال الأمانة، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة أشكال ملائمة للتعاون معها، (ط) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها والاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها، 5 يجوز للأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ويجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل. ويخضع حضور المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف. المادة 24 الأمانة 1 تقوم الأمانة المنشأة بموجب هذا بتأدية الوظائف الآتية : (أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف وخدمتها المنصوص عليها في المادة 23، (ب) أداء الوظائف التي ثناط بها بواسطة أي بروتوكول (ج) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف، (د) التنسيق مع الهيئات الدّولية الأخرى المختصة ولا سيما للدخول في ترتيبات إدارية واتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية (ه) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف، العدد 32 15 محرم عام 1416 ه 2 - يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية. المادة 25 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 1 تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف، وحسب الاقتضاء، إلى هيئاته الفرعية الأخرى المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية. وتكون هذه الهيئة متاحة المشاركة جميع الأطراف وتكون هيئة متعددة التخصصات. وتتألف من ممثلين للحكومات من ذوي اية الدراية في هذا الميدان. وتقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها. 2 - وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادىء التوجيهية التي أرساها مؤتمر الأطراف وبناء على طلبه، بما يأتي : (أ) توفير تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي، (ب) إعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن أثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، (ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتمم بالابتكار والكفاءة والحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار وإسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و / أو نقل تلك التكنولوجيات (د) إسداء المشورة فيما يتعلّق بالبرامج العلمية والتعاون الدولي في مجال البحث والتطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، (ه) الرد على الأسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية على الهيئة.

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية 3 يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف وصلاحيات تنظيم وأسلوب تشغيل هذه الهيئة. المادة 26 التقارير يقدم كل طرف متعاقد إلى مؤتمر الأطراف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومدى فاعليتها في الوفاء بأهدافها. المادة 27 تسوية المنازعات 1 - في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض. 2 - إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث 3 عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل ، الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسوّ وفقا للفقرتين 1 أو 2 أعلاه : (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، 4 - إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت الإجراء نفسه أو أي إجراء، وفقا للفقرة 3 أعلاه، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. 5 - تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول ما لم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك . للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 المادة 28 اعتماد البروتوكولات 1 - تتعاون الأطراف المتعاقدة في وضع واعتماد بروتوكولات لهذه الاتفاقية. 2 - تعتمد البروتوكولات في اجتماع لمؤتمر الأطراف. 3 تقوم الأمانة بإرسال نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد ذلك الاجتماع بستة أشهر على الأقل. المادة 29 تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات 1 - يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أيّة تعديلات على ذلك البروتوكول. 2 تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للأطراف في البروتوكول المعني. ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل. وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم. 3 - تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، أو على أي بروتوكول. فإذا استنفدت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كإجراء أخير، بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4 يجري إشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها. وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أعلاه، نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البروتوكول المعني، إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول. وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها. 5 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “الأطراف الحاضرة والمصوتة “ الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو . بالنفي المادة 30 اعتماد المرفقات وتعديلها 1 - تشكّل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول، حسب الحالة، وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها اشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية. 2 ينطبق الإجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها، باستثناء ما قد ينص عليه خلافا لذلك، في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته : (أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للإجراء المحدد في المادة

(ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه، أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال العدد 32 15 محرم عام 1416 ه سنة من تاريخ إبلاغ الوديع برسالة الاعتماد. ويقوم الوديع، دون إبطاء، بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف، في أي وقت أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض، وعندئد يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف، رهنا بالفقرة الفرعية (ج) أدناه (ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطارا وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار . 3 - يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الإجراء المتبع فيما يتعلّق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها. 4 - إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق، متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، فان المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا. المادة 31 حق التصويت 1 - باسثتناء ما نص عليه في الفقرة 2 أدناه يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد. 2 تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها والتي تكون أطرافا متعاقدة في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت، إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 32 العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها 1 - لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول، ما لم تكن، أو تصبح في الوقت نفسه، طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية. 2 - يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني. ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه، أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف في هذا البروتوكول. المادة 33 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران – يونيو 1992 وحتى 14 حزيران – يونيو 1992 وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 15 حزيران – يونيو 1993 حتى 4 حزيران - يونيو 1993. المادة 34 التصديق أو القبول أو الموافقة 1 - تخضع هذه الاتفاقية، وأي بروتوكول، للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع. 2 - ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها، في الفقرة الأولى أعلاه، تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا ، بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الحالة. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية، أو في البروتوكول ذي الصلة، تتولّى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كلّ منها عن الوفاء بالتزاماتها للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 بموجب الاتفاقية أو البروتوكول، حسب الحالة، ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس معا وفي نفس الوقت الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة. 3 - تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها. المادة 35 الانضمام 1 - يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول، مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، اعتبارا من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول. وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع. 2 - تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، في وثائق انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها . 3 تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 34، على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي برتوكول. المادة 36 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. 2 - يبدأ نفاذ أي بروتوكول، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها، بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه. 4 يبدأ نفاذ أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يوافق عليه أو ينضم إليه، بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 2 أعلاه، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد وثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو إنضمامه، أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد، أيهما أقرب. 5- لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة. المادة 37 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية. المادة 38 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. 2 يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلّم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب. 3 - يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه. العدد 32 15 محرم عام 1416 ه المادة 39 الترتيبات المالية المؤقتة يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 بصورة مؤقتة، على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة 21 وذلك خلال الفترة ما بين دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ وانعقاد الاجتماع الأول للأطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الأطراف قرارا بشأن الهيكل المؤسسي الذي يتعيّن تخصيصه وفقا لأحكام المادة 21. المادة 40 ترتيبات الأمانة المؤقتة تكون الأمانة المتعين أن يوفّرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف، هي الأمانة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة .24 المادة 41 الوديع يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات. المادة 42 حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران - يونيو عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين.

15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المرفق الأول التحديد والرصد 1 - النظم الإيكولوجية والموائل : هي على درجة عالية من التنوّع وتضمّ أعدادا كبيرة من الأنواع المستوطنة أو المهددة، أو من الأحياء البرية، وتقصدها الأنواع المهاجرة ذات الأهمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية، أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتّطوّر أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية 2 الأنواع والعشائر المهددة: هي تلك الأنواع المدجنة أو المستنبتة القريبة إلى الأنواع البرية، والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى، وتتسم بأهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية، أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مثل الأنواع التي تتخذ كمؤشر، 3 - مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بأنّ لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية. المرفق الثاني الجزء الأول التحكيم المادة الأولى يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 27. ويحدد الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن، بوجه خاص، خاص، مواد الاتفاقية أو البرتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع. وإذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم، تحدد هيئة التحكيم الموضوع. وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البرتوكول المعني. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 19 المادة 2 1 - في حالة النزاعات بين طرفين، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء. ويعين كل طرف في النزاع حكما، ويختار الحكمان المعينان على هذا النحو، بالاتفاق المشترك، حكما ثالثا يرأس الهيئة. ولا يجوز أن يكون الحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع، ولا أن تكون إقامته العادية في إقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما، ولا أن يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى. 2 في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة، بالاتفاق المشترك، محكما واحدا. 3 - يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين. المادة 3 1 إذا لم يعيّن رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين، من تعيين الحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أحد الأطراف، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين. 2 - إذا لم يعيّن أحد الأطراف في النزاع حكما، خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الآخر إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بتعيين الحكم الآخر خلال فترة شهرين آخرين. المادة 4 تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وأي بروتوكولات معنية، والقانون الدولي. المادة 5 تحدد هيئة التحكيم قواعدها الإجرائية، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك. المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 7 على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم، وبشكل خاص، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة. (ب) تمكينها، عند الاقتضاء، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم. المادة 8 تلتزم الأطراف والحكّام بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سراً خلال إجراءات هيئة التحكيم. المادة 9 تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية. وعلى الهيئة أن تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدّم بيانا ختاميا بذلك إلى الأطراف. المادة 10 يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم. المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها. المادة 12 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات والمضمون، بأغلبية أصوات أعضائها. المادة 13 في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته، يجوز العدد 32 15 محرم عام 1416 ه للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها . ولا يشكّل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيّته عائقا أمام استمرار الإجراءات. ويجب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن تتأكد من أن الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون. المادة 14 تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه إكمال تشكيلها، مالم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى. المادة 15 يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها. ويجب أن يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه. ويجوز لأي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي. المادة 16 يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي. المادة 17 يجوز لأي واحد من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلّق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه، إحالته على هيئة التحكيم التي أصدرته. الجزء 2 التوفيق المادة الأولى تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع، وتشكل اللجنة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، من خمسة أعضاء، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين، رئيسا للجنة.

15 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية المادة 2 في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة أعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك. وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما إذا كانت لها نفس المصلحة، تقوم الأطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة. المادة 3 إذا لم تعين الأطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة للتوفيق، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، إذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 المادة 4 إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين. المادة 5 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد اللجنة إجراءاتها، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك. وتصدر اقتراحا بحل النزاع، على الأطراف أن تنظر فيه بحسن نية. المادة 6 تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدّد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور ، لاسيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط الالتحاق والتكفّل بالطلبة المتدربين الأجانب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وواجباتهم، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة . 1990، الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : المدرسة الوطنية العليا، مؤسسة. عمومية ذات وظيفة علمية وتقنية، وتدعى في صلب النص “ ة المدرسة “ “ . المادة 3 : تنشأ المدرسة بمرسوم تنفيذي يتخذ خلال مجلس الحكومة باقتراح الوزير المعني وبناء على نتائج أعمال اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 6 أدناه. يبين مرسوم إنشاء كل مدرسة بدقة ما يأتي : وصايتها ومقرها وطابعها القانوني، قواعد تنظيمها وسيرها، المكيفة حسب طبيعتها،

  • مصادر تمويلها وكيفياته طريقة توظيف مستخدميها وتحديد أجورهم،
  • القانون الأساسي للشهادات التي تمنحها. العدد 32 15 محرم عام 1416 ه المادة 4 : تتمثل المهمة الرئيسية المنوطة بالمدرسة في ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا، وباحثين ذوي مستوى عال ، بغية الاستجابة الحاجيات التنمية الوطنية وبهذه الصفة تكلف بما يأتي : التعليم، قصد تكوين إطارات موجهة لمختلف أسلاك المهن التي لها علاقة بوظيفتها، تنظيم تكوين متخصص ودورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمها،
  • المساهمة في التنمية العلمية والتقنية الوطنية، لاسيما بإنجاز أعمال الدراسات والخبرة والبحث
  • إعداد دوريات علمية ونشرها، والسهر على تثمين نتائج دراساتها أو بحوثها، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بميدان نشاطها، والسهر على تجديد ضبطه باستمرار،
  • إقامة علاقات التبادل والتعاون مع الهيئات الوطنية و/ أو الأجنبية التي تعمل في ميدان النشاط نفسه. المادة 5 : يتوقف إنشاء المدرسة على وجود ما يأتي : احتياجات مرتبطة بأهداف التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، أو احتياجات خاصة بقطاع أو بفرع نشاط خاص، خاص علاقات وظيفية مع القطاع المهني تجسدها اتفاقيات تتعلق خاصة بتوظيف الطلبة وتحديد مشترك لمواضيع رسائل نهاية الدراسة أو أطروحاتها، تأطير كاف من المعلمين ذوي رتبة الأستاذية و / أو ممارسين ذوي مستوى عال، منشآت وتجهيزات بيداغوجية، علمية وتقنية تضمن أمثل الظروف للعمل والدراسات
  • برامج التكوين ومناهج تفضل الجانب العملي والتجريبي والتداريب في الوسط المهني وتجديد المعلومات، وذلك بالتطابق الدائم مع تطور التقنيات وأنماط مناصب العمل
  • برامج أو مشاريع البحث التي لها صلة بأهداف المدرسة و أولوياتها. المادة 6 : يجب أن يعد القطاع المبادر بأي مشروع إنشاء مدرسة وطنية عليا، ملفا على أساس

15 محرّم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المقاييس المحددة في المادة 5 السابقة، يخضع لدراسة قبلية تقوم بها لجنة خاصة ينصبها. لهذا الغرض رئيس الحكومة. تصدر اللجنة الخاصة آراء وتوصيات فيما يخص مدى الإنشاء المزمع وإمكانية إنجازه. تتكون اللجنة الخاصة التي ترأسها شخصية يعينها رئيس الحكومة من ممثلي جميع القطاعات المعنية المؤهلين ومن شخصيات تتمتع بشهرة ثابتة في الميادين التي تهم المشروع. ويحدد رئيس الحكومة قائمة الأعضاء بناء على اقتراح رئيس هذه اللجنة. الباب الثاني القواعد العامة لتنظيم المدرسة وسيرها المادة 7 : يسير المدرسة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس علمي. المادة 8 : للمدرسة نظام داخلي يصادق عليه الوزير الوصي، ويحدّد النظام الداخلي خاصة، نظام الدراسات، وظروف التعليم، والبرامج، ومقدار الساعات، ومدة الدراسات واختتامها. المادة 9 : يكون الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والاختبارات. يحدد الوزير الوصي بقرار ، بعد مداولة مجلس الإدارة، كيفيات تنظيم مسابقة الدخول وعدد الأماكن المفتوحة في كل مدرسة. ويمكن أن تنظم أطوار تحضيرية لمسابقة الدخول إلى المدرسة، تكون عند الاقتضاء مشتركة بين عدة مدارس . تحدد بنصوص لاحقة كيفيات تنظيم هذه الأطوار. المادة 10 : يمكن قبول الطلبة الأجانب الذين تتوفر فيهم نفس الشروط المطبقة على المترشحين الجزائريين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : تحدد كيفيات التنظيم الداخلي لكل مدرسة في مرسوم إنشائها. المادة 12 : يحدد تشكيل مجلس إدارة كل مدرسة، وصلاحياته، وتنظيمه، وسيره، في مرسوم إنشائها . للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 المادة 13 : يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يحدد القانون الأساسي للمدير العام وباقي الإطارات بنص خاص. خاص المادة 14 : يكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للمدرسة، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي : يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها . يحضر برامج نشاطات المدرسة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، ويقدّمها إلى مجلس الإدارة، ويسهر على تطبيق البرامج المتفق عليها،

  • يعد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مداولة مجلس الإدارة يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة، وعلى احترامه ينظم مسابقات الالتحاق بالمدرسة، ويسهر على حسن سيرها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به ، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ قراراته ،
  • يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم والتكوين، مع احترام صلاحيات الهيئات الأخرى في المدرسة يضمن حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 محرم عام 1416 المادة 15 : يحدد تشكيل المجلس العلمي لكل مدرسة، وصلاحياته، وتنظيمه، وسيره، في مرسوم إنشائها. المادة 16 يحدّد التنظيم المالي لكل مدرسة في مرسوم إنشائها. المادة 17: ينشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني . حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلّق بالبلدية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارئ المعدل والمتمم لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمّن حلّ مجالس شعبية ولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14292 المورّخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية بلدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمارس مندوبيات تنفيذية بلدية ومندوبيات ولائية، تباعا، صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تنقضي مدة مهمتها في تاريخ 11 يونيو سنة 1995، في إطار أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92 44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 ، المذكور أعلاه، من أجل ضمان استمرارية سير المرافق العمومية البلدية والولائية ، وفي انتظار تجديد تلك المجالس عن طريق الانتخاب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995. مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك الجزائر