قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج ثمن الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 د.ج 2050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-406 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة………… مرسوم تنفيذي رقم 94-407 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولية لسنة 1994 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 94-408 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 79 . 26 جمادى الثانية عام 1415 ه 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994،
1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994،
1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 7 مرسوم تنفيذي رقم 94 409 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 7 مرسوم تنفيذي رقم 94 410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-411 مؤرخ في 19 جمادى الثانية سنة يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى….. مرسوم تنفيذي رقم 94-412 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994،
1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. . 18 مرسوم تنفيذي رقم 94-413 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها .. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية 2.1 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994،
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991……..
26 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-16 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن سك قطع نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية واصدارها .. 26 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1994 . 28 !
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-406 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-151 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……… 1.350.000 مجموع القسم الرابع 1.350.000
26 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.050.000 مجموع القسم السابع 1.050.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 مجموع الفرع الأول 2.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 94-407 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 . المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-213 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-309 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار ( 4.793.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار ( 4.793.000.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الجدول أ القطاعات
- الفلاحة والري. السكن.
- قطاعات مختلفة. المجموع الجدول “ ب القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. التربية والتكوين. المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. مخططات التنمية البلدية.
- تحسينات في الفوائد. مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف ( د . ج ) 1.993.000 1.000.000 1.800.000 4.793.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف ( د. ج ) 758.000 900.000 465.000 670.000 1.000.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. المجموع 1.000.000 4.793.000
26 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-408 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-152 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 43-01 - الإدارة المركزية . المنح - تعويضات التدريب - الرواتب القبلية - نفقات التكوين “.. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-409 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-155 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 430.000 مجموع القسم السادس 430.000 مجموع العنوان الرابع 430.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 430.000
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 9 الجدول أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 3.770.000 مجموع القسم السادس 3.770.000 مجموع العنوان الرابع 3.770.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.770.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها … 13.000 مجموع القسم الأول 13.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي في الرياضة 12-36 إعانة للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. 13-36 إعانة للمركز الوطني للاعلام وتنشيط الشباب. 21-36 إعانات المراكز الاعلام وتنشيط الشبيبة. 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 79 26 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) والشبيبة. 350.000 .. 20.000 17.000 500.000 20.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 530.000 36 51 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 100.000 مجموع القسم السادس 1.537.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.550.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 2.450.000 مجموع القسم الثالث 2.450.000 مجموع العنوان الثالث 2.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.650.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.200.000
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبناءات العامة للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992-1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم “. المادة 3: يتمم عنوان الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المنشأة السنة الدراسية رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 07 بسكرة 0701 بسكرة 1992 1993 رقم اسم المؤسسة العنوان التعريفة 00428 المعهد التقنولوجي بسكرة للتربية ببسكرة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 ورقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكورين أعلاه”. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-411 مؤرخ في 19 جمادى الثانية سنة 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدارس الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبناءات العامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1993-1994 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1993-1994 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 الملحق الأول قائمة المدارس الاساسية السنة الدراسية 1993 رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف 01 01 أدرار 0105 ان زغمير 03731 01 أدرار 0117 دلدول 03732 02 الشلف 0201 الشلف 03733 02 الشلف 0219 السنجاس 03734 02 الشلف 0210 اولاد فارس 03735 02 الشلف 0228 الابيض مجاجة 03736 02 الشلف 0204 الكريمية 03737 02 الشلف 0230 اولاد بن عبد 03738 القادر 03 الاغواط 0301 بيضاء 03739 03 الاغواط 0310 قلتة سيدي سعد 03740 03 الاغواط 0304 سيدي مخلوف 03741 04 أم البواقي 0401 أم البواقي 03742 04 أم البواقي 0402 عين البيضاء 03743 04 أم البواقي 0423 وادي نيني 03744 05 باتنة 0501 باتنة 03745 05 باتنة 0552 وادي الماء شير 03746 05 باتنة 0534 تالغمت 03747 06 بجاية 0627 تاز مالت 00363 بشار 0809 مشروع هواري 03748
بومدين 09 البليدة 0903 بوعينان 03749 10 البويرة 1016 عمر 03750 المنشأة 1994 إسم المؤسسة العنوان م. ا. ان زغمير تدماين م. ا. دلدول دلدول م. ا. الشلف حي السعادة م . ا . السنجاس السنجاس (2) م ، ا. اولاد فارس قابير . م. ا. الابيض مجاجة المدينة م . ا . الكريمية الكريمية م. ا. اولاد بن عبد حي جنان الحاج القادر م . ا . بيضاء بيضاء م . ا . قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد م . ا. سيدي مخلوف سيدي مخلوف م . ا . أم البواقي سيدي رخيص م . ا . عين البيضاء حي السلام م . ا . وادي نيني وادي نيني م. ا. شارع العقيد لطفي حي العقيد لطفي م . ا . شير شير م. ا. تالغمت تالغمت م.ا. تاز مالت (ثانوية سابقا) | تاز مالت م . ا. مشروع هواري مشروع هواري بومدين بومدين م. 1 20 أوت بوعينان بوعينان م . ا . عمر كرارب
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف 12 تبسة 1208 الحويجبات 03751 12 تبسة 1211 الكويف 03304 13 تلمسان 1330 مسيردة الفواقة 03752 13 تلمسان 1352 بني صميل 03753 14 تيارت 1401 تيارت 03754 14 تيارت 1401 تيارت 03755 15 تيزي وزو 1519 أيلولة أو مالو 03756 15 تيزي وزو 1509 ماكودة 03757 15 تيزي وزو 1541 إيفيغاء 03758 17 الجلفة 1714 الادريسية 03759 17 الجلفة 1705 عين معبد 03760 17 الجلفة 1731 عين وسارة 03761 18 جيجل 1801 جيجل 03762 18 جيجل 1824 تاكسانة 03763 18 جيجل 1806 الامير عبد القادر 03764 18 جيجل 1805 الشقفة 03765 18 جيجل 1810 سيدي معروف 03766 18 جيجل 1810 سيدي معروف 03767 19 سطيف 1947 أولاد صابر 03768 19 سطيف 1924 أولاد عدوان 03769 19 سطيف 1956 القلتة الزرقاء 03770 19 سطيف 1952 قصر الابطال 03771 19 سطيف 1940 عين أزال 03772 19 سطيف 1953 بني حسين 03773 19 سطيف 1919 بوسلام 03774 21 سكيكدة 2133 الغدير 03775 21 سكيكدة 2130 فلفيلة 01624 21 سكيكدة 2101 سكيكدة 01546 24 قالمة 2401 قالمة 03776 24 قالمة 2405 تاملوكة 03777 24 قالمة 2422 حمام النبايل 03778 79 26 جمادى الثانية عام 1415 إسم المؤسسة العنوان م. ا. الحويجبات الحويجبات م. ا . الكويف ( ثانوية سابقا) الكويف م… مسيردة الفواقة أربوز م . ا . بني صميل بني صميل م .م . ا. تيارت حي سيدي خالد م . .ا 1 . تيارت حي 282 سكن م . ا . أيلولة أو مالو اقوسيم م . ا . ما كودة اقوني ان علي بويد م … إيفيغاء ( ملحقة سابقا ) | ايفيغاء م . ا . الإدريسية ( الجديدة) الادريسية م .. . عين معبد الجديدة عين معبد م . ا . بن ميمون (2) عين وسارة م.. ا. الجديدة أولاد عيسى م . ا . تاكسانة الغريانة م … الجديدة تاسولت م . ا. الشقفة دوار الجمار م . ا . سيدي معروف سيدي زروق م . ا . سيدي معروف حي سبلام م . ا . أولاد صابر بئر سويسي م . ا . أولاد عدوان أولاد يعيش م . ا . القلتة الزرقاء سيدي صالح م . ا . قصر الابطال أولاد محالة ( الخربة ) م . ا . عين أزال عين أزال المنطقة الحضرية م . ا . بني حسين بني حسين م . ا. بوسلام سوق الاحد م . ا . الغدير الغدير م . ا . فلفيلة ( ملحقة سابقا) وادي القصب م.ا. سكيكدة (ملحقة سابقا ) - حي بن مهيدي م . ا. قالمة حي قهدور م … تاملوكة ( الجديدة) | تاملوكة م . ا . حمام النبايل البرنوس
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 الملحق رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 25 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 25 قسنطينة 2504 زيغود يوسف 26 المدية 2640 شنيقل 26 المدية 2646 بني سليمان 26 المدية 2621 بوشراحيل 27 مستغانم 2701 مستغانم 27 مستغانم 2732 الحسيان 27 مستغانم 2724 السوافيلة 27 مستغانم 2715 نكمارية 27 مستغانم 2727 مزغران 27 مستغانم 2716 سيدي الأخضر 28 المسيلة 2801 المسيلة 28 المسيلة 2825 أولاد سليمان 29 معسكر 2931 المحمدية 29 معسكر 2906 تيغنيف 30 ورقلة 3001 ورقلة 30 ورقلة 3005 الرويسات 30 ورقلة 3004 حاسي مسعود 30 ورقلة 3009 الزاوية العابدية 30 ورقلة 3016 تماسين 30 ورقلة 3005 الرويسات 30 ورقلة 3010 سيدي سليمان 30 ورقلة 3006 بليدة عامر 30 ورقلة 3016 تماسين 30 ورقلة 3005 الرويسات 30 ورقلة 3008 نزلة ( تابع ) رقم إسم المؤسسة العنوان التعريف 03779 م . ا . قسنطينة حي البئر 03780 م . ا . زيغود يوسف (الجديدة) زيغود يوسف 03781 م . ا . شنيقل شنيقل 03782 م . ا . بني سليمان الحي الجديد 03783 م … بوشراحيل ( الجديدة) بوشراحيل 03784 م . ا . مستغانم ( الجديدة ) حي جبلي محمد ) 2 ( 03785 م . ا . الحسيان بني ياحي 03786 م … السوافلية السوافلية 03787 م … نكمارية نكمارية 03788 م ا مزغران (الجديدة) مزغران . 03713 م.ا. سيدي الأخضر سيدي الأخضر 03789 م . ا . المسيلة الشمالية المسيلة الشمالية 03790 م.ا. أولاد سليمان الجوب 03791 م.ا. المحمدية حي 500 سكن 03792 م.ا. تيغنيف أولاد الخمسة 03793 م . ا . ورقلة مخادمة الوسط 03794 م.ا. الرويسات حي بوذراع 03795 م… حاسي مسعود حي 1850 سكن 03796 م … الزاوية العابدية الزاوية العابدية 03797 م.ا. تماسين حي سيدي عامر 03798 م … الرويسات حي الحدب 03799 م . ا . سيدي سليمان موقار 03800 م … بليدة عامر ( الجديدة) بليدة عامر 02226 م.ا. تماسين ( الجديدة) حي الكدية 03266 م.ا. الرويسات ( الجديدة) الرويسات 03801 م.ا. نزلة ( الجديدة) نزلة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف 32 البيض 3201 البيض 03802 34 برج بوعريريج 3402 رأس الوادي 03803 34 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج 03804 34 برج بوعريريج 3429 تسمرت 03805 34 برج بوعريريج 3409 برج الغدير 03806 34 برج بوعريريج 3411 الحمادية 03807 37 تندوف 3702 أم العسل 03808 38 تيسمسيلت 3821 بوقايد 03809 38 تيسمسيلت 3817 المعاصم 03810 38 تيسمسيلت 3811 خميستي 03811 39 الوادي 3916 سيدي عون 03812 39 الوادي 3908 الرقيبة 03813 41 سوق أهراس 4101 سوق أهراس 03814 41 سوق أهراس 4125 تر قالت 03815 42 تيبازة 4225 فوكة 03816 43 ميلة 4306 تلاغمة 03817 43 ميلة 4308 تاجنانت 03818 43 ميلة 4316 تسالة المطاعي 02861 43 ميلة 4320 دراجي بوصلاح 02870 43 ميلة 4332 الشيقارة 02879 44 عين الدفلى 4425 بن علال 03819 44 عين الدفلى 4429 جمعة أولاد الشيخ 03820 44 عين الدفلى 4431 بطحية 03821 44 عين الدفلى 4406 عريب 03822 45 النعامة 4508 جنين بورزق 03823 45 النعامة 4505 سيفيسيفة 03824 47 غرداية 4701 غرداية 03825 48 غليزان 4801 غليزان 03826 48 غليزان 4828 منداس 03827 48 غليزان 4814 جديوية 03828 48 غليزان 4811 عمي موسى 03829 48 غليزان 4833 الحاسي 03830 48 غليزان 4829 الاحلاف 03831 48 غليزان 4819 عين طارق 03832 48 غليزان 4838 أولاد سيدي ميهوب 03833 79 26 جمادى الثانية عام 1415 اسم المؤسسة العنوان م.ا. البيض سيدي الحاج بحوص م . ا . رأس الوادي حي 400 سكن م.ا. برج بوعريريج قطاع “ د “ م . ا . تسمرت بني علام م … برج الغدير أولاد عيادي م … الحمادية أولاد الاخضر م .ا . أم العسل أم العسل م.ا. بوقايد (الجديدة) بوقايد م … المعاصم المعاصم م… خميستي (الجديدة) | خميستي م.ا. سيدي عون سويهلة م.ا. الرقيبة هبة م. ا سوق أهراس الطريق الوطني رقم 16 م . ا تر قالت تر قالت م .ا . فوكة طريق الجزائر م.ا. تلاغمة أولاد اسماعيل م … تاجنانت تاجنانت م.ا. تسالة المطاعي تسالة لمطاعي م . ا . دراجي بوصلاح دراجي بوصلاح م.ا. الشيقارة الشيقارة م. ا. بن علال بن علال م … جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ م … بطحية بطحية م.ا. عريب عريب . م.ا. جنين بورزق جنين بورزق م . ا . سيفيسيفة سيفيسيفة م.ا. غرداية الثنية م. ا. غليزان حي النصر م. ا. منداس منداس م. ا. جديوية الجديدة) جديوية م. ا. عمي موسى الجديدة) عمي موسى م. ا. الحاسي الحاسي م. ا. الأحلاف الأحلاف م. ا. عين طارق مريوة م. ا. أولاد سيدي ميهوب أولاد سيدي ميهوب
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية (م.أ) الملغاة رمز اسم الولاية الولاية البلدية المؤسسة العنوان 04 أم البواقي وادي نيني المدرسة الأساسية وادي نيني القديمة بوادي نيني 06 بجاية تاز مالت المدرسة الأساسية تاز مالت القديمة بتاز مالت . 09. البليدة بوعينان المدرسة الأساسية بوعينان بوعينان 16 الجزائر سيدي المدرسة الأساسية امحمد سيدي امحمد سيدي امحمد الإدريسية المدرسة الأساسية الإدريسية القديمة 17 الجلفة الإدريسية عين معبد المدرسة الأساسية | عين معبد القديمة بعين معبد 22 سيدي سيدي المدرسة الأساسية سيدي بلعباس بلعباس “البيروني” بلعباس 25 قسنطينة قسنطينة المدرسة الأساسية قسنطينة “طاهر سعدي” 30 ورقلة الرويسات المدرسة الأساسية الرويسات الرويسات المركزية 33 ايليزي ان أميناس المدرسة الأساسية ان أميناس الشيخ عمود 48 غليزان المدرسة الأساسية حي النصر بن رشد القديمة غليزان الأحلاف المدرسة الأساسية الأحلاف القديمة بالأحلاف السنة الدراسية 1993 1994 سبب أعداد توجيه أيلولة المؤسسة الإلغاء التلاميذ التلاميذ الملغاة إرجاعها 206 مدرسة ترجع مدرسة للتعليم أساسية ابتدائية الابتدائي جديدة إرجاعها مدرسة ترجع مدرسة للتعليم أساسية . ابتدائية الابتدائي جديدة حولت 800 مدرسة رقيت إلى إلى ثانوية أساسية ثانوية جديدة غير مطابقة المدارس احداث فرع للمقاييس الأساسية للمركز الوطني أعدادها في القطاع للتعليم المعمم ضئيلة جدا إرجاعها 420 مدرسة ترجع مدرسة للتعليم أساسية ابتدائية الابتدائي جديدة إرجاعها 430 مدرسة ترجع مدرسة للتعليم أساسية ابتدائية الابتدائي جديدة مهجورة 360 مدرسة أرض مؤهلة صالحة أساسية لإنجاز مدرسة للهدم مجاورة في ابتدائية انتظار تسليم | مدرسة جديدة حولت إلى رقيت إلى ثانوية ثانوية حولت إلى 390 مدرسة أساسية | رقيت إلى ثانوية جديدة ثانوية حولت إلى تواجد مع الطور ثانوية الثالث للمدرسة الأساسية مهجورة صالحة 639 مدرسة أساسية أرض ترجع ملكيتها للهدم جديدة الى وزارة الدفاع الوطني ارجاعها للتعليم مدرسة أساسية | ترجع مدرسة الابتدائي جديدة ابتدائية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-412 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبناءات العامة / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1993-1994، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1993-1994، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. F المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 19 الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة السنة الدراسية 1993 1994 رمز رمز الولاية البلدية البلدية الولاية 01 أدرار 0109 تيميمون 06 بجاية 0627 تاز مالت 09 09 البليدة 0903 بوعينان 09 البليدة 0901 البليدة 12 12 تبسة 1211 الكويف 12 تبسة 1219 الونزة 13 تلمسان 1327 مغنية 14 تيارت 1434 مشرع الصفاء 14 تيارت 1409 زمالة الأمير عبد القادر 18 جيجل 1 181 السطارة 19 سطيف 1932 حمام السخنة 21 سكيكيدة 2108 بن عزوز 25 قسنطينة 2512 ابن زياد 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 27 مستغانم 2716 سيدي الأخضر 27 مستغانم 2714 حجاج 28 المسيلة 2802 المعاضيد 29 معسكر 2930 زهانة رقم إسم المؤسسة العنوان التعريف 03834 متقنة تيميمون حي تازغاغث 03835 الثانوية الجديدة، تاز مالت تاز مالت 00156 ثانوية بوعينان بوعينان 03730 متقنة البليدة حي زبانة 03836 ثانوية الكويف الجديدة) الكويف 03837 | متقنة الونزة الونزة 03838 متقنة مغنية مغنية 03839 ثانوية مشرع الصفاء مشرع الصفاء 03840 ثانوية زمالة الأمير عبد القادر زمالة الأمير عبد القادر 03841 ثانوية السطارة السطارة 03842 متقنة حمام السخنة حمام السخنة 03175 | ثانوية بن عزوز بن عزوز 03843 ثانوية ابن زياد حي الأمير عبد القادر 03844 ثانوية قسنطينة حي زيادية 03845 متقنة قسنطينة حي بوصوف 01844 ثانوية الطاهر ساعدي قسنطينة 03846 ثانوية سيدي الأخضر (الجديدة) سيدي الأخضر 03847 | متقنة حجاج حجاج 03848 ثانوية المعاضيد المعاضيد 03245 ثانوية زهانة زهانة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 الملحق ( تابع ) رمز رمز الولاية البلدية البلدية الولاية 30 ورقلة 3016 تماسين 30 ورقلة 3016 تماسين 30 ورقلة 3003 نقوسة 30 ورقلة 3005 الرويسات 33 ايليزي 3303 دبداب 33 ايليزي 3304 برج عمر ادريس 33 ايليزي 3306 إن اميناس 34 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج 34 برج بوعريريج 3402 رأس الوادي 34 برج بوعريريج 3411 الحمادية 38 تيسمسيلت 3801 تيسمسيلت 38 تيسمسيلت 3804 الأزهرية 38 تيسمسيلت 3809 برج الأمير عبد القادر 39 39 الوادي 3913 | حاسي خليفة 39 الوادي 3930 | سيدي عمران 40 خنشلة 4006 عين الطويلة 40 خنشلة 4013 بابار 41 سوق أهراس 4102 سدراتة 42 تيبازة 4235 القليعة 42 تيبازة 4228 الشراقة 43 ميلة 4323 تراعي باينام 47 غرداية 4707 العطف 48 غليزان 4808 | سيدي أمحمد بن علي 48 غليزان 4808 سيدي أمحمد بن علي 48 غليزان 4825 يلل 48 غليزان 4812 | زمورة رقم إسم المؤسسة العنوان التعريف 03849 ثانوية تماسين ( 1 ) تماسين 03850 ثانوية تماسين ( 2 ) تماسين 03851 ثانوية نقوسة نقوسة 02206 ثانوية الرويسات الرويسات الوسط 03852 ثانوية دبداب دبداب 03853 ثانوية برج عمر ادريس برج عمر ادريس 02358 ثانوية ان اميناس ان اميناس 03854 ثانوية برج بوعريريج حي 680 سكن 03855 متقنة رأس الوادي رأس الوادي 03856 متقنة الحمادية الحمادية 03857 ثانوية تيسمسيلت حي 132 سكن حي 03199 ثانوية الأزهرية الأزهرية 03201 ثانوية برج الأمير عبد القادر برج الأمير عبد القادر 03858 ثانوية حاسي خليفة حاسي خليفة 03859 ثانوية سيدي عمران سيدي عمران 03860 ثانوية عين الطويلة عين الطويلة 03861 ثانوية بابار بابار 03862 ثانوية سدراتة سدراتة 03863 متقنة القليعة القليعة 03864 ثانوية الشراقة ( 3 ) الشراقة 03865 ثانوية تراعي باينام تراعي باينام 03156 ثانوية العطف العطف 03866 | ثانوية سيد امحمد بن علي | سيد امحمد بن علي 03867 | متقنة سيدي امحمد بن علي سيدي امحمد بن علي 03868 | متقنة يلل يلل 03869 | متقنة زمورة زمورة
26 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة السنة الدراسية 1993 – 1994 رمز رمز الولاية البلدية البلدية الولاية 06 بجاية 0627 تاز مالت 12 تبسة 1211 الكويف 27 مستغانم 2716 سيدي الأخضر 30 30 ورقلة 3016 تماسين 30 ورقلة 3005 الرويسات مرسوم تنفيذي رقم 94-413 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93 – 112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة رقم إسم المؤسسة العنوان التعريف 00363 ثانوية تازمالت (القديمة) | تازمالت 03304 ثانوية الكويف (القديمة) الكويف 03713 ثانوية سيدي الأخضر سيدي الأخضر (القديمة) 02226 ثانوية تماسين (القديمة) تماسين 03266 ثانوية الرويسات (القديمة) | الرويسات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 20 ذي العقدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-168 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مديريات للثقافة في الولايات ويحدد تنظيمها ومهامها. المادة 2 : تجمع المصالح المكلفة بالأنشطة الثقافية في مديرية الثقافة التي تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب. المادة 3 : تكلف مديرية الثقافة بما يأتي : تشجع العمل المحلي في ميدان الابداع والترقية والتنشيط الثقافي والفني،
- تنشط أعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي وتنسقها وتمسك بطاقية خاصة بها، تبدى رأيها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعيات المذكورة تقترح وتساعد، بالاتصال مع السلطات. والهيئات المحلية المعنية أي مشروع لإنشاء هياكل جديدة ذات طابع ثقافي وتاريخي وإقامتها، تتابع وتدعم الأنشطة والمؤسسات المحلية والجهوية في التكوين والبحث المتصلين بالثقافة تعد وتقترح، بالتشاور مع المؤسسات والجمعيات الثقافية والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة برامج العمل الثقافي المتعددة السنوات،
- تعمل لترقية المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات تسهر على حماية التراث والمعالم التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها، تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والآثار التاريخية والطبيعية تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها، تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين تسييرها وعملها، تقيم دوريا الأنشطة الثقافية المنتشرة في الولاية وتعد البرامج والحصائل المرتبطة بها،
- تتخذ أي اجراء يتصل بالأنشطة الثقافية. المادة 4 : يسير مديرية الثقافة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 5 : تشتمل كل مديرية للثقافة على أربع (4) مصالح ويمكن أن تضم كل مصلحة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تبعا لجسامة المهام التي تضطلع بها. المادة 6 : تبين بدقة كيفيات تطبيق المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : ينقل الى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم، حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل، المستخدمون والأملاك والوسائل المختلفة الأنواع والمرتبطة بأنشطة الثقافة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي (
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، لاسيما المواد 111 و 115 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 202 منه
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 110 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 38 و 65 المتعلقتان بقانوني الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 97 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المتمم بالقرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1993، كما يأتي : “ المادة 3: يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ سريان مفعول مقرر الاستدعاء.
- الاثبات بدون تغيير .. البضائع بدون تغيير ……….. تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الأجل المذكور أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، مع تسديد الحقوق والرسوم ومع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف “.
26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، لاسيما المواد 111 و 115 و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 202 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 38 و 65 المتعلقتان بقانوني الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 25 سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 111 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل : سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك كما يأتي : “ المادة 7 : يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ تسليم شهادة الاقامة.
- الاثبات بدون تغيير البضائع بدون تغيير ……….. تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الآجال المحددة أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، على أن تسدد الحقوق والرسوم وتعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 16 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن سك قطع نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية واصدارها. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 وبلاغات وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يسك بنك الجزائر ويصدر ثلاث (3) قطع نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية بعيار 1000/835. المادة 2 : المميزات العامة للقطع النقدية الجديدة هي : لهذه القطع النقدية الوجه نفسه ( القيمة الوجهية : 10 دنانير / فضية). يختلف الظهر في كل قطعة نقدية ويتضمن صور شخصيات تاريخية تمثل :
- القطعة النقدية الأولى : صورة يوغورطة،
- القطعة النقدية الثانية : صورة عبد الحميد بن باديس
- القطعة النقدية الثالثة : صورة هواري بومدين وهذه القطع النقدية من صنف أحادي المعدن وذات لون يميل الى البياض. المادة 3 : الخصائص التقنية لهذه القطع ومواصفاتها تحدد كما يأتي : أولا : الخصائص : 1 القيمة الوجهية : 10 دنانير / فضية،
26 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 2 عيار الفضة : 1000/835 3 - سمك الاطار : 2,50 مم، 4 الوزن : 14,60 + / - 010 5 وزن المعدن الثمين : 12,19 غ + / - 0,08 غ، 6 القطر : 31,50 مم + / - 0,05 مم ، 7 - التركيب : فضة 1000/835 نحاس 1000/165 ثانيا : الوصف : 1 الوجه : الموضوع الأساسي : الرقم “10” منمنم،
- علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : دينار فضي. من جهتي الرقم “10” التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 2 الظهر : أ صورة يوغورطة :
- الموضوع الرئيسي : صورة يوغورطة،
- علامة بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية في الأعلى : يوغورطة من جهتي الصورة، تاريخ ميلاد يوغورطة ووفاته حسب التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي (على اليسار). ب صورة عبد الحميد بن باديس : الموضوع الرئيسي : صورة عبد الحميد بن باديس
- علامة بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية في الأعلى : عبد الحميد بن باديس
- من جهتي الصورة، تاريخ ميلاد عبد الحميد بن بأديس ووفاته حسب التاريخ الهجري على اليمين) والتاريخ الميلادي على اليسار). ج صورة هواري بومدين :
- الموضوع الرئيسي : صورة هواري بومدين
- علامة بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية في الأعلى : هواري بومدين
- من جهتي الصورة، تاريخ ميلاد هواري بومدين ووفاته حسب التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار). 3 الحافة : مخططة المادة 4 : يحدد بنك الجزائر في تعليمات إصدار القطع النقدية المذكورة أعلاه، من حيث الكمية والنوعية (B.U)، وكذلك سعرها الأولي وكيفيات توزيعها. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. عبد الوهاب كرمان
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1994 الأصول : الذهب..
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة ..
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في /12/31 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون في 1990/4/14 ) 1.129.623.929,47 87.497.223.997,36 598.337.636,98 790.730.538,15 1.821.322.758,07 33.888.005.524,45 / 12 (1962). 0,00 رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( حساب الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة .. التزامات خارجية. الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية.. الرأسمال … الاحتياطات … الأرصدة . .. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 175.716.055.177,40 5.630.991.287,36 7.065.000.000,00 7.934.236.325,15 0,00 19.472.000.000,00 0,00 2.298.726.537,87 1.220.124.778,12 83.921.869.697,53 المجموع ……. 520.750.096.518,03 230.540.929.208,37 84.509.991.787,10 61.008.690,31 4.262.407.656,88 0,00 6.758.853.726,41 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 189.934.856.580,10 المجموع ……. 520.750.096.518,03 بن مبارك - الجزائر