مرسوم تنفيذي رقم 93-257 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-141

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-141

    مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-258

    مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.