مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الاتصال، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات
- رئيس الديوان / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه
- سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
مديرية الاتصال الصحفي مديرية الاتصال السمعي البصري مديرية التنظيم والتعاون مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتضمن مديرية الاتصال الصحفي :
المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الدولية المديرية الفرعية للنشر والتوزيع
المادة 3
فتح المادةتتضمن مديرية الاتصال السمعي البصري :
- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية للاتصال السمعي البصري
- المديرية الفرعية للانشطة الاذاعية
- المديرية الفرعية للانشطة التلفزيونية.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مديرية التنظيم والتعاون :
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية
- المديرية الفرعية للتعاون والتبادل.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مديرية إدارة الوسائل :
المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة المديرية الفرعية للوسائل العامة والوقاية المديرية الفرعية للمشاريع والانجاز والاعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير بقرار تنظيم مكاتب الادارة المركزية في حدود مكتبين الى اربعة مكاتب لكل مديرية فرعية. 15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتكلف هياكل وزارة الاتصال، كل فيما يخصه، بضمان الوصاية والصلاحيات والمهام على المؤسسات والاجهزة التابعة لها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 8
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين الضروريين لسير هياكل وزارة الاتصال وأجهزتها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الاحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-141
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-141
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-258
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.