قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه مرسوم رئاسي رقم 93-253 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون مرسوم رئاسي رقم 93-254 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الخارجية. 6 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993،
مرسوم رئاسي رقم 93-255 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها. مراسيم فردية
1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993،
1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993،
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية مستغانم.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والاسعار في الولايات.
15 جمادى الاولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الجهوي للجمارك بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 التربية في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 مدير ترقية الشباب في ولاية قسنطينة. الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير
الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير
الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 المدير العام للوكالة الوطنية للسدود……. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 مدير المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 مدير الاشغال العمومية في ولاية الجلفة.
الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414
الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا . 20
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين. قرارات، مقررات، وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة الادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية.
آراء 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر المفتش العام للعمل …….. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى
قراران مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى مدير ترقية التشغيل.
قراران مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى مدير النشاط الاجتماعي. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير الضمان الاجتماعي. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مديرة الدراسات القانونية والتعاون.
سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة مدير الدراسات والتخطيط. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة مدير علاقات العمل …. 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة وزير النقل.
1993 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-253 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) 6) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن احداث وظائف عليا لأمين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المعدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الأمين العام والسفراء المستشارين فضلا عن ديوان الوزير والمفتشية العامة على المديريات العامة والأقسام الآتية : 1 المديريات العامة : المديرية العامة “ للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية “،
- المديرية العامة “ للعلاقات المتعددة الأطراف “،
- المديرية العامة “ للبلدان العربية “،
- المديرية العامة “ لأفريقيا “،
- المديرية العامة “ لأوروبا “،
15 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المديرية العامة “ لأمريكا “،
- المديرية العامة “ لآسيا وأقيانوسيا “، المديرية العامة “ للشؤون القنصلية “، المديرية العامة “ للموارد “. 2 الاقسام : قسم “ الاتصال والوثائق “،
- قسم “ الدراسات الاستكشافية “، قسم “ الشؤون القانونية “، قسم “ البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة “. : المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تلحق بالأمين العام “ المديرية العامة للموارد” و “ قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة “ المذكوران في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : 4 مديرية · المالية والمراقبة “ وتضم : أ ) المديرية الفرعية لميزانية التسيير، ب ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات ج ( المديرية الفرعية لتسيير المراكز الديبلوماسية والقنصلية ومراقبتها د ) المديرية الفرعية للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية. المادة 4 : يحدد تنظيم وسير المفتشية العامة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بمرسوم خاص. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 المادة 5 : تلغى أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-254 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 ينايز سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-37 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف دينار ( 3.329.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف دينار ( 3.329.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993. علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث. 1.642.000 اللوازم …. 547.000 التكاليف الملحقة. 874.000 الايجار . 266.000 مجموع القسم الرابع 3.329.000 مجموع الفرع الثاني 3.329.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.329.000
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93 255 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-25 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايين ومائة ألف دينار (303.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-9 مصاريف محتملة احتياطي مجمع 22 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايين ومائة ألف دينار (303.100.000 دج ) و يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993. علي كافي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات الاعتمادات المخصصة ( د. ج ) 1.500.000 والمنح المختلفة 300.000 مجموع القسم الأول 1.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 31-36 إعانة للمركز الوطني التربوي الفلاحي 2.400.000 32-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 5.000.000 33-36 إعانة للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 إعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 9.000.000 6.000.000 35-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 36-36 إعانة لمعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 41-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر. 51-36 إعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 إعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 81-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية. 2.400.000 1.200.000 5.000.000 10.200.000 3.000.000 8.000.000 500.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1.000.000 مجموع القسم السادس 53.700.000
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة العناوين ( د. ج ) القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي. 600.000 المصالح : مجموع القسم السابع 000 : 600 مجموع العنوان الثالث 57.100.000 مجموع الفرع الأول 57.100.000 الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 200.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. الموظفون 5.000.000 مجموع القسم الأول 205.000.000 القسم الثالث ة التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 8.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 22.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي. 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع الفرع الثاني 246.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 303.100.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 10 إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه L وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-460 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعد وزير الاتصال ويقترح، في اطار السياسة العامة وبرنامج الحكومة، عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام الوزارة ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. يقدم نتائج نشاطاته الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يكلف وزير الاتصال بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الاتصال، فيدرس ويقترح لهذا الغرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بالقطاع. / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه يدلي بأي رأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي لها علاقة بميدان الاتصال. المادة 3 : يضطلع وزير الاتصال بالمهام الآتية : يساهم، بالاتصال مع الجمعيات، في ترقية ثقافة سياسية ترتكز على التشاور والتسامح واحترام الغير وقواعد ممارسة سياسة سليمة قصد إرساء الديمقراطية يعمل بالتعاون مع المؤسسة المكلفة بحقوق الانسان، على توعية الهيئات والمواطنين فيما يخص احترام الحريات الاساسية، حرية الصحافة والتعبير، يقترح عناصر سياسة ترقية وسائل الاعلام ويحدد الضوابط القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن اعلاما تعدديا مسؤولا وموضوعيا، يستجيب لمتطلبات تعددية الرأي يشجع تطوير قنوات انتاج الاعلام المكتوب والسمعي البصري وسيره يعمل على ترقية حرف الاتصال ومهنه بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع وفي مؤسسات التكوين يدفع تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها بغية السماح بتجسيد حق المواطن في الاعلام يعمل على تجنيد جميع الفاعلين في الاتصال واشراكهم في ترقية حرية التعبير والاحتراف الذي يساهم في إرساء تقاليد ديمقراطية وسط المجتمع يطور ثقافة صحفية تحترم أصول المهنة وأخلاقياتها لتوزيع إعلام تعددي مسؤول وموضوعي يهيىء الشروط الضرورية لممارسة حقوق التعبير عن مختلف التيارات والآراء يسهر على تشجيع نشر الصحافة باللغة الوطنية وتوزيعها ودعم ذلك، يسهر على شفافية قواعد تسيير الانشطة الاعلامية وعملها،
15 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقترح الاجراءات التشريعية أو التنظيمية لتفادي سقوط العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الايديولوجي، يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للاعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام
- يساهم في تحقيق الظروف الضرورية لنشر وتوزيع الاعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر مختلف مناطق التراب الوطني
- يجمع من كل ادارة أو كل جهاز اعلام أو مؤسسة صحافة أو توزيع كل المعلومات التي تتعلق بأنشطتها، يعد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة باستعمال الامواج الكهرو إذاعية والتلفزيونية واستصدار التراخيص المتعلقة بها، المادة 4: يسهر وزير الاتصال، في ميدان التخطيط والبرمجة وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية، على تحديد الاهداف المسطرة لقطاع الاتصال. المادة 5 : يقترح وزير الاتصال على الحكومة محاور تطوير الانشطة السمعية البصرية لتطوير انتاجها وتوزيعها. المادة 6 : يضطلع وزير الاتصال بالصلاحيات الوصائية التنظيمية والقانونية على الاجهزة والمؤسسات التابعة لقطاعه ويسهر كذلك على السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية التابعة لسلطته. يقترح القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع ويضمن تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. يقوم احتياجات وزارة الاتصال من وسائل بشرية ومادية ومالية ويتخذ التدابير والاجراءات الملائمة لتوفيرها، المادة 7 : يبادر وزير الاتصال باقتراح أي هيئة وزارية تشاورية وتنسيقية مشتركة وتنصيبها، لا للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 سيما مع السلطة المكلفة بالثقافة، لضمان تكفل أفضل بالمهام المنوطة به المادة 8 : ينصب وزير الاتصال أجهزة الاعلام والمراقبة المتعلقة بالأنشطة الداخلة في اختصاصه، كما يسطر أهدافها واستراتيجيتها ويحدد وسائلها المادية والمالية تماشيا مع الانظمة الوطنية للاعلام والرقابة في كل الاصعدة. المادة 9 : يضطلع وزير الاتصال، في مجال العلاقات الخارجية، بالمهام الآتية :
- يشارك في كل المفاوضات الدولية والثنائية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بصلاحياته ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويتخذ فيما يتعلق بوزارته التدابير التي تسمح بتجسيد ما التزمت به الجزائر يساهم في أشغال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال الاتصال التي تشارك فيها الجزائر، يضمن تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الاجهزة الدولية التي تبحث فيها المسائل الداخلة في اختصاصه يتولى كل مهمة في مجال العلاقات الدولية، تكلفه بها السلطات المختصة. المادة 10 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-460 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92 145 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكورين اعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993. رضا مالك
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الاتصال، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات
- رئيس الديوان / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه
- سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية : مديرية الاتصال الصحفي مديرية الاتصال السمعي البصري مديرية التنظيم والتعاون مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تتضمن مديرية الاتصال الصحفي : المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الدولية المديرية الفرعية للنشر والتوزيع المادة 3 : تتضمن مديرية الاتصال السمعي البصري :
- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية للاتصال السمعي البصري
- المديرية الفرعية للانشطة الاذاعية
- المديرية الفرعية للانشطة التلفزيونية. المادة 4 : تتضمن مديرية التنظيم والتعاون : المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية
- المديرية الفرعية للتعاون والتبادل. المادة 5 : تتضمن مديرية إدارة الوسائل : المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة المديرية الفرعية للوسائل العامة والوقاية المديرية الفرعية للمشاريع والانجاز والاعلام الآلي. المادة 6 : يحدد الوزير بقرار تنظيم مكاتب الادارة المركزية في حدود مكتبين الى اربعة مكاتب لكل مديرية فرعية.
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تكلف هياكل وزارة الاتصال، كل فيما يخصه، بضمان الوصاية والصلاحيات والمهام على المؤسسات والاجهزة التابعة لها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 8 : تحدد أعداد المستخدمين الضروريين لسير هياكل وزارة الاتصال وأجهزتها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الاحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاتصال، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-462 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-147 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في وزارة الاتصال، طبقا لاحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “ المفتشية العامة “. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية والخاصة بالقطاع، وضبط سير الاجهزة والهياكل والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاتصال. المادة 3 : تتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتتقي ضروب القصور في تسييرها، تسهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل تتأكد من تطبيق قرارات وزير الاتصال وتوجيهاته ومن متابعتها تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت التقنية للاتصال، تقوم سير الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أعمالها، تقترح كل إجراء من شأنه تحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه
- تتأكد من أن الاجهزة الخاضعة لدفتر الشروط التي تتحمل أعباء الخدمة العمومية أو تسير مرفقا عاما، تحترم الالتزامات المكتتبة تتأكد من كون أموال الدعم والمساعدة، التي تمنحها الوزارة الى الصحافة المكتوبة والمصورة والمنطوقة، تستعمل في الاغراض التي خصصت لها، كما يمكن المفتشية العامة أن تستدعى للقيام بأي عمل تصوري وأية مهمة مراقبة ظرفية بخصوص ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض أو نزاعات جماعية قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعده وتعرضه على موافقة الوزير. كما يمكنها أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تفتيشية يتطلبها وضع خاص، / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه المادة 5 : تختتم كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام الى الوزير. كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط يوجهه الى الوزير، وتلتزم المفتشية العامة بضمان سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها . كما يخول المفتشون أثناء مهمة قانونية أن يطلبوا أية معلومات أو وثائق يعتقد أنها تفيدهم في تنفيذ مهامهم. المادة 6 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين . المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق أنشطة أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته من الوزير، تفويضا بالامضاء. المادة 8 : يحدد وزير الاتصال توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تعد وظيفة المفتش العام ووظيفة المفتشين وظيفتين علييين في الدولة وتخضعان لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة اعلاه. المادة 10 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-462 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92-147 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 و المذكورين اعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد يوسف نسيب، بصفته رئيسا لقسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيدة عائشة بوعباسي، زوجة بن جلول، بصفتها نائبة مدير للمتعاونين الجزائريين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية لاعادة ادماجها في رتبتها الاصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 فردية تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1993، مهام السيدة فوزية خشعي، المولودة تريشي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة، لتكليفها بوظيفة أخرى … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد علي نعاس عربات، بصفته رئيس دائرة في ولاية مستغانم، لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والاسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات التالية : علي حميش، في ولاية تيزي وزو.
- فريد ضيف، في ولاية وهران.
- نور الدين دوار، في ولاية برج بوعريريج. محمد معوش، في ولاية غرداية.
- عمر عمارة، في ولاية عين الدفلى.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد سليمان جفال، مديرا جهويا للجمارك بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد أحمد محجوبي، مديرا للتربية في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير ترقية الشباب في ولاية قسنطينة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد زمولي، بصفته مديرا لترقية الشباب في ولاية قسنطينة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات التالية : محي الدين بن عدة، في ولاية عين تموشنت. مكي علي خوجة، في ولاية سطيف. عزوز بونامر، في ولاية تبسة. نور الدين كوتني، في ولاية مستغانم. محمد سليماني، في ولاية البيض. موسى مرزوق، في ولاية عنابة.
- تاج الدين بن ثابت في ولاية معسكر. محمد رياشي، في ولاية قالمة. مخلوف كيشو، في ولاية أم البواقي. علي صديقي، في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد زيان بن داود، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد بوشطال، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الاشغال العمومية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد نحال، بصفته مديرا للاشغال العمومية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الكريم برباوي، بصفته مديرا للري في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد بومدين جمال بن يحي، بصفته مديرا للري في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد ددوش، بصفته مديرا للري في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 يعين السيد خلاف سليمي، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة التجهيز. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين: بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد زيان بن داود، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد أحمد نحال، مديرا للأشغال العمومية في ولاية قالمة.
- مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد بوعمامة بلقاسمي، مديرا للري في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد محمد ددوش، مديرا للري في ولاية تيارت.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد محمد بوشطال، مديرا للري في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيدة فاطمة زهيرة بابا أحمد، زوجة بلحسين بصفتها نائبة مدير لصحة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، لاعادة ادماجها في رتبتها الاصلية. / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد زبير بريمي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد علي مكربة مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية.
- إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مداني ولد زميرلي، مديرا للادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مداني ولد زميرلي، مدير الادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993. مراد بن أشنهو : وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد بلحسين مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين، المفتش العام للعمل، الامضاء باسم وزير العمل للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد ادريس الفقيه، مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس الفقيه مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي مزياني، مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي مزياني مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردي، وذلك في حدود اختصاصاته. / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان قراران مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء الى مدير ترقية التشغيل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة عاشور علي بن علي، مدير ترقية التشغيل، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 ، الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 “ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة عاشور علي بن علي، مدير ترقية التشغيل، الامضاء باسم الوزير المكلف بالتشغيل على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 302-049 “ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “ وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان قراران مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء الى مدير النشاط الا الاجتماعي.
- - إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس مديرا للنشاط الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس، مدير النشاط الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 85 منه المتعلقة بفتح حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 “ صندوق مساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة “ في كتابات الخزينة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس، مدير النشاط الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والامر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 068-302 “ صندوق مساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة “ وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان / العدد 70 15 جمادى الأولى عام 1414 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد زهير طرابلسي، مديرا لتنظيم التشغيل وسوق العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زهير طرابلسي، مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان
15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن ناصر، مديرا للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بن ناصر، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتعاون. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية . بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد نور الدين صالح، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات والتخطيط، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان / العدد 70 15 جمادى الأولى عام 1414 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي أوزير، مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهاشمي أوزير، مدير علاقات العمل، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان
15 جمادى الاولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بشير رويبح، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بشير رويبح، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فاروق شرادي نائب مدير الوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير الادارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير ادارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. لوناس بورنان وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد رشيد حمزة رئيسا لديوان وزير النقل. عبد القادر بن مبارك - الجزائر