مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار (21.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب رقم 6941 " فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ".
الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية في الوزارات وأجهزتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الاتصال، في اطار السياسة العامة، برنامج الحكومة ويقترح عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام الوزارة، ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يقدم عرضا عن نتائج عمله لرئيس الحكومة ومجلس يصوغ ما يراه من آراء حول مختلف الاجراءات التي الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال | تبادر بها القطاعات الاخرى والتي لها علاقة بمجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاتصال فيما يأتي :
ينظم بالتعاون مع الهياكل المعنية الحوار والتشاور مع كل الجمعيات ذات الطابع السياسي، وحركة الجمعيات بغية المشاركة في السلم الاجتماعي وترقية المسار الديمقراطي، يقترح أي اجراء ويقوم بأي عمل من شأنهما اقامة علاقات منسجمة بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني بغية المساهمة في سير المؤسسات سيرا عاديا ومنتظما، يساهم، بالإتصال مع الجمعيات في ترقية ثقافية سياسية مبنية على التشاور والتسامح، واحترام الغير وقواعد الممارسة السياسية السليمة لارساء الديمقراطية، يعمل بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان من أجل تحسيس المؤسسات والمواطنين باحترام الحريات الاساسية وحرية الصحافة، وحرية التعبير يقترح عناصر سياسة ترقية وسائط الاعلام ويحدد المعايير القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن اعلاما موضوعيا يلبي متطلبات التعددية في الرأي يساعد على تطوير حلقات الانتاج وتداول الاعلام المكتوب والسمعي البصرى يسعى الى ترقية حرف الاتصال، ووظائفها، بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين يشجع تنمية أنشطة المتعاملين وتشجيعهم للمساعدة على تجسيد حق المواطن في الاعلام يسعى لتجنيد كل العاملين في حقل الاتصال + واشراكهم بغية تعزيز حرية التعبير والاحترافية، مما يساهم في ارساء التقاليد الديمقراطية داخل المجتمع، يسعى بالتعاون مع المجلس الاعلى للاعلام الى تنمية ثقافة صحافية تحترم اخلاقيات المهنة وقواعد ممارستها، من أجل بث اعلام موضوعي.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الاتصال وضع سياسة الحكومة موضع التنفيذ في مجال الاتصال. ولهذا الغرض يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع.
الاتصال.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير الاتصال في مجال التخطيط والبرمجة وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات والاجهزة المعنية، على ضبط الاهداف المرسومة لقطاع الاتصال.
المادة 5
فتح المادةيقترح وزير الاتصال على الحكومة محاور تنمية قطاع الاتصال السمعي البصري بهدف تطوير انتاجه وتوزيعه بالاتصال مع المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الاتصال ضمان حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لاختصاصه.
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير الاتصال باقتراح أية هيئة وزارية مشتركة للتشاور والتنسيق ولاسيما مع وزير الثقافة، واقامتها، أو اقتراح أي جهاز آخر لحسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاتصال في مجال العلاقات الخارجية فيما يأتي :
يشارك في كل مفاوضة دولية وثنائية تتعلق بالانشطة المرتبطة بصلاحياته، ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية، يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويقوم فيما يخص وزارته باتخاذ الاجراءات التي من شأنها تجسيد الالتزامات التي تتعهد بها الجزائر، يشارك في أشغال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميدان الاتصال التي تشارك فيها الجزائر.
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تدرس فيها القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه، يقوم بأية مهمة في مجال العلاقات الدولية قد تكلفه بها السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمتضن تحديد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-256
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-460 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92 145 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-256
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-127
مرسوم تنفيذي رقم 92-127 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد ! قانونها الاساسي. 714
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-40
مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 510
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-145
مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، تتعلق 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد بالمراسيم ذات الطابع التشريعي. 815 صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. 816
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-74
مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-461
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-462
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.