قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية …… مرسوم تنفيذي رقم 93-219 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414
الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد. كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق الحماية الصحية للنباتات “ ……… مرسوم تنفيذي رقم 93-220 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414
الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “ صندوق الحماية الصحية للحيوانات”. مرسوم تنفيذي رقم 93-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414
الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1994-1993 12 مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13 مرسوم تنفيذي رقم 93-223 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي رقم 93-224 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 احداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية. مراسيم فردية الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 يتضمن
الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان ……… 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. قرارات، مقررات وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 20 سبتمبر رئيس المفتشية العامة للمالية. : وزارة التجهيز
آراء سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التجهيز . وزارة النقل
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية.
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية : وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة وبمقتضي المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث سلك للشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يوضح هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين التابعين لسلك الشرطة البلدية، ويحدد قائمة الاسلاك وشروط الالتحاق بمناصب العمل والوظائف المطابقة للأسلاك المذكورة. المادة 2 : يكون موظفو الشرطة البلدية في وضعية أداء الخدمة في البلديات ويعينهم الوالي المختص إقليميا بقرار .. المادة 3 : يشتمل سلك الشرطة البلدية على :
- سلك مراقبي الشرطة البلدية
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- سلك حفاظ الشرطة البلدية
- سلك أعوان الشرطة البلدية، رتباء الشرطة البلدية هم :
- المراقبون الرئيسيون
- المراقبون الحفاظ الرئيسيون
- الحفاظ . الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4: يتمتع العمال الخاضعون لاحكام هذا القانون الاساسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في النظام الداخلي. المادة 5 : يكون موظفو الشرطة البلدية مطالبين بممارسة وظائفهم خارج حدود المدة الاسبوعية القانونية للعمل. المادة 6 : يكون موظفو الشرطة البلدية محميين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل اللذين من شأنهما أن يخلا بتأديتهم لمهامهم. المادة 7 : تحمي الدولة موظفي الشرطة البلدية من التهديدات أو الاهانة أو القذف أو الاعتداءات مهما كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم وظائفهم، وفي هذه الحالة الاخيرة تحل الدولة محل الضحية في حقوقه. المادة 8 : يخضع موظفو الشرطة البلدية للواجبات التالية :
- واجب طاعة رؤسائهم تأدية الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم على أحسن وجه حسب قدراتهم،
- المساهمة في مجهودات السلك لتحسين مردودية الخدمة للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5
- تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية مراعاة قواعد الانضباط المقررة بدقة وعدم التصرف الا في إطار تقاليد السلك،
- المشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف
- قبول تبعات الخدمة المحافظة على السر المهني بدقة خدمة الدولة ومؤسساتها باخلاص وتفان ونكران الذات. المادة 9 : عملا بالمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب يمنع على موظفي الشرطة البلدية اللجوء الى الاضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل منعا باتا. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات. ويقمع انتهاك هذا الحظر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 10 : لا يجوز لموظفي الشرطة البلدية بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أي جمعية ذات طابع سياسي. ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يحظر على موظفي الشرطة البلدية القيام بجمع الأموال أو بمساع لدى الخواص أو التجار أو الصناعيين أو الشركات أو أي مؤسسة أخرى، بغرض الحصول على تبرعات من أي نوع كانت. المادة 12 : يمنع داخل مباني الشرطة البلدية وفروعها وملحقاتها، تحرير الجرائد والصحف الدورية والمناشير أو أي مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية أو تمس بانضباط السلك، بأي شكل من الاشكال، أو طبعها أو عرضها أو توزيعها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : اذا كان قرين موظف من موظفي الشرطة البلدية يمارس نشاطا مربحا فيجب التصريح به للسلطة السلمية وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء. ويشكل عدم التصريح بذلك خطأ جسيما يمكن أن تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة. المادة 14 : يؤدي موظفو الشرطة البلدية قبل الالتحاق بالخدمة، أمام رئيس المحكمة التابعين لاختصاصها الاقليمي، القسم التالي نصه : “ أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بكل إخلاص وأمانة وشرف وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني اليه الواجب وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة الا لحفظ الامن وتنفيذ القوانين والأنظمة “. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 15 : بصرف النظر عن الاحكام التنظيمية السارية المفعول، لا يمكن أن يوظف أحد في الشرطة البلدية :
- ما لم يكن ذا جنسية جزائرية
- ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية ليل نهار، بعد فحص طبي. تحدد شروط الكفاءة البدنية للمترشحين بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 16 : يخضع المرشحون في الشرطة البلدية لتحقيق إداري قبلي تقوم به مصالح الامن. المادة 17 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع موظفو الشرطة البلدية المتمرنون لفترة تجربة مدتها تسعة ( 9 ) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 المادة 18 : يمكن أن يستفيد موظفو الشرطة البلدية المتوفون، أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية الى رتبة أعلى بعد الوفاة. الفصل الرابع الترقية المادة 19 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. غير أن الموظفين الذين يمارسون وظيفة تتميز بدرجة عالية من العناء أو الضرر والذين تحدد قائمتهم بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدد القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام تأديبية المادة 20 : طبقا لاحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد العقوبات المطبقة على موظفي الشرطة البلدية على النحو التالي : عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ
- التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام. عقوبات من الدرجة الثانية : : - التوقيف عن العمل من أربعة أيام الى ثمانية أيام
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الشطب من جدول الترقية عقوبات من الدرجة الثالثة :
- إنزال الرتبة
- الفصل مع الاشعار المسبق والتعويضات
- الفصل بدون إشعار مسبق ودون تعويضات. المادة 21 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، على النحو التالي : 1 ) - تنطق بالعقوبات من الدرجة الأولى السلطة المكلفة بصلاحيات الشرطة على مستوى البلدية. 2 ) تنطق بالعقوبات من الدرجة الثانية والثالثة السلطة المخولة صلاحيات التأديب بعد استطلاع رأي مطابق من اللجنة التأديبية بناء على تقرير كتابي من المسؤولين السلميين عن العون. المادة 22 : يمكن أن يوقف العون الذي ارتكب خطأ جسيما عن وظائفه الى أن يمثل أمام لجنة التأديب. لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف شهرين يستلم العون الموقف استدعاء المثول أمام لجنة التأديب مع الاشعار بالتوقيف في آن واحد. ويكون اجراء التوقيف من اختصاص الوالي. المادة 23 : يوقف فورا عن أداء وظائفه العون الذي يكون محل اعتقال ومثول أمام الجهات القضائية. الباب الثاني .. احكام تطبق على السلك الفصل الاول سلك أعوان الشرطة البلدية المادة 24 : يتكون سلك أعوان الشرطة البلدية من رتبة وحيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 الفرع الاول تحديد المهام المادة 25 : يكلف أعوان الشرطة البلدية، تحت سلطة حفاظ الشرطة البلدية بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العامة ورعاية حسن النظام طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 26 : يوظف أعوان الشرطة البلدية عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين : الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة أساسي على الاقل
- البالغين سن 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة
- المعفيين من التزامات الخدمة الوطنية الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين متخصص في إحدى المؤسسات المتخصصة حسب الشروط والمدة التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 27 : يدمج في رتبة أعوان الشرطة البلدية الاعوان المتمرنون والمرسمون الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. ويدمج في رتبة أعوان الشرطة البلدية، بناء على طلبهم، موظفو الأمن الوطني الموضوعون تحت تصرف سلك الشرطة البلدية بهذه الصفة، في اطار تنفيذ
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني سلك حفاظ الشرطة البلدية المادة 28 : يشتمل سلك حفاظ الشرطة البلدية على رتبتين :
- رتبة الحفاظ ،
- رتبة الحفاظ الرئيسيين. الفرع الاول : تحديد المهام المادة 29 : يكلف حفاظ الشرطة البلدية، تحت سلطة الحفاظ الرئيسيين، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العامة طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير أعوان الشرطة البلدية. المادة 30 : يكلف الحفاظ الرئيسيون للشرطة البلدية، تحت سلطة مراقبي الشرطة البلدية، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العامة طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير أعوان الشرطة البلدية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 31 : يوظف حفاظ الشرطة البلدية عن طريق امتحان مهني من بين أعوان الشرطة البلدية المرسمين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه المادة 32 : يوظف الحفاظ الرئيسيون للشرطة البلدية عن طريق امتحان مهني من بين حفاظ شرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 33 : يدمج في رتبتي حافظ وحافظ رئيسي للشرطة البلدية، بناء على طلبهم، موظفو الامن الوطني الموضوعون تحت تصرف سلك الشرطة البلدية بهذه الصفة، في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث سلك مراقبي الشرطة البلدية المادة 34 : يشتمل سلك مراقبي الشرطة البلدية على رتبتين :
- رتبة مراقب رتبة مراقب رئيسي. الفرع الاول تحديد المهام المادة 35 : يكلف مراقبو الشرطة البلدية، تحت سلطة المراقبين الرئيسيين، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العمومية طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير سلكي حفاظ وأعوان الشرطة البلدية. يساعد المراقبون المراقبين الرئيسيين ويشاركون في أعمال التنشيط وتكوين موظفي الشرطة البلدية.
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 36 : يمارس المراقبون الرئيسيون للشرطة البلدية، تحت سلطة مسؤول الهيئة التنفيذية البلدية، وظائف قيادة موظفي الشرطة البلدية وتأطيرهم وتنشيطهم وتكوينهم ومراقبتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 37 : يوظف مراقبو الشرطة البلدية كما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين شهادة بكالوريا في التعليم الثانوي أو ما يعادلها والحاصلين على سداسيين في طور التعليم الجامعي والذين اجتازوا بنجاح تدريبا تكوينيا متخصصا، وتحدد كيفيات ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الحفاظ الرئيسيين للشرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. يتعين على المترشحين المقبولين بمقتضى الفقرة 2 اعلاه متابعة تكوين في سلك المراقبين. الرتبة الصنف مراقب رئيسي 16 مراقب 14 حافظ رئيسي 13 L حافظ 13 عون 10 للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 المادة 38 : يوظف المراقبون الرئيسيون للشرطة البلدية كما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها والذين اجتازوا بنجاح تكوينا متخصصا، وتحدد كيفيات ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الشرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. يتعين على المترشحين المقبولين بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة متابعة تكوين في سلك المراقبين الرئيسيين. الباب الثالث التصنيف المادة 39 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنف موظفو الشرطة البلدية طبقا للجدول المبين أدناه : القسم الرقم الاستدلالي 1 16 482 1 392 4 383 2 364 3 274
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الرابع أحكام ختامية المادة 40 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته والمذكور أعلاه. المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك : مرسوم تنفيذي رقم 93 – 219 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071 302 الذي عنوانه صندوق الحماية الصحية للنباتات “.
- - إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالحماية الصحية النباتية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 138 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 138 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق الحماية الصحية للنباتات “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 071-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. ويكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 071-302 ما يلي : في باب الايرادات : 1 - نتاج الرسوم شبه الجبائية التي تؤسس لصالح الصندوق، 2 - نتاج موارد المراقبة الصحية للنباتات والموافقة على المنتجات الصحية النباتية 3 - مساهمات التجمعات لحماية النباتات 4 - الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1 - النفقات المرتبطة بأعمال الحماية الصحية للنباتات 2 - النفقات المرتبطة بتعويضات الخسائر أو
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية الاضرار التي تسبب للمستغلين أثناء قيامهم بمقاومة الامراض وأعداء الزراعة 3 المصاريف المرتبطة بالمكافحة الوقائية لصيانة الزراعة. المادة 4 : يبين الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-220 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه صندوق الحماية الصحية للحيوانات R إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 138 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 137 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “ صندوق الحماية الصحية للحيوانات “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 070-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. ويكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 070-302 ما يلي : في باب الايرادات : 1 - ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه 2 ناتج الرسوم شبه الجبائية التي تؤسس لصالح الصندوق، 3 - تخصيصات ميزانية الدولة 4 - الهبات والوصايا.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في باب النفقات : 1 - النفقات المرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانية 2 - النفقات المرتبطة بالذبح الاجباري المقرر في حالة الامراض الوبائية المعدية 3 - النفقات المرتبطة بحملات الوقاية والحماية من الامراض المعدية. المادة 4 : يبين الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 . رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1993 .1994
- إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، الذي يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-133 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحديد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1992 1993 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-134 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول س 1993 سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد الحد الاجمالي، الذي يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يكفل في حدود ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1993-1994، بثلاثة عشر مليار دينار جزائري ( 13.000.000.000 دج ) . ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بتمويل توريدات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني. تقيد الفوائد على سندات الخزينة المتعلقة بالحبوب والخضر اليابسة المكتتبة على أساس الاسعار المحددة عند الانتاج في حسابات الهيئات الخازنة المحسوبة بالاستناد الى الجزء المطابق لسعر اعادة البيع فيما بين الهيئات الخازنة، على أن يتكفل بالفرق “ صندوق تعويض الاسعار “ المفتوح لدى العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ولهذا الغرض، يجب أن يعد البنك كشف حساب على حدة، ويجب أن تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1993. المادة 2 : يمكن أن تمدد الضمانات، التي يكفلها المكتب الجزائري المهني للحبوب، لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالموسم الماضي والموجودة في 31 يوليو سنة 1993 الى غاية 30 نوفمبر من الموسم الجاري.
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية يحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار جزائري ( 3.600.000.000 دج ) . تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجاري ضمن حدود الكميات المخزونة، الموجودة في المخازن المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك : مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثان ء 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ مناصب العمل الآتية، في اطار أحكام المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، داخل المؤسسات والادارات العمومية : للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13
- عون الوقاية والأمن رئيس فرقة الوقاية والأمن المادة 2 : يعمل عون الوقاية والأمن، تحت سلطة رئيسه السلمي على احترام قواعد الأمن داخل المنشآت و / أو ملحقاتها، أين يمارس وظائفه، وذلك في اطار المهام العامة المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويكلف لهذا الغرض بما يأتي : القيام بالتطبيق الفعلي والمتواصل للأنظمة العامة والخاصة المقررة في مجال الأمن وللتوجيهات والتعليمات التي تصدرها في هذا الميدان، السلطة السلمية المعنية.
- السهر على احترام قواعد الأمن فيما يخص دخول الأشخاص وتنقلهم وخروجهم اتخاذ كل التدابير التحفظية التي ترتبط بممارسة صلاحياته، تحت مراقبة السلطة السلمية
- إحاطة السلطة السلمية علما بالنقائص والتقصيرات الملاحظة في ميدان عمله، واقتراح كل التدابير المناسبة عند الاقتضاء. المادة 3: يتولى رئيس فرقة الوقاية والأمن فضلا على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، ما يأتي :
- تنسيق أعمال الأعوان الموضوعين تحت سلطته تنفيذ ترتيبات الوقاية والأمن. المادة 4 : يخضع العون ورئيس فرقة الوقاية والأمن للالتزام بالاستعداد الدائم ويمكن لهذا الغرض أن يدعوا الى ممارسة أعمالهما ليل نهار . المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين لمناصب العون ورئيس فرقة الوقاية والأمن الشروط الآتية فضلا على الشروط المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إثبات تأهيل بدني ومهني يتلاءم مع المنصب
- أن يكون التحقيق الاداري مرضيا.
- الانتماء الى سلك أو رتبة مصنفة كما يأتي مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه:
- الصنف 1/8 على الأقل و 10/1 على الأكثر بالنسبة لعون المراقبة والأمن
- الصنف 2/10 على الأقل و 13/2 على الأكثر بالنسبة لرئيس فرقة الوقاية والأمن. غير أنه يمكن تعيين مترشحين منتمين الى أصناف أعلى من الأصناف المنصوص عليها أعلاه، بصفة استثنائية ومخالفة، عندما تستلزم ذلك متطلبات الأمن الخاصة بالمصلحة. : المادة 6 : يعلن الإستثناء، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بمقرر مسبب من الوزير المعني أو السلطة المؤهلة لذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يمكن، بصفة استثنائية توظيف أشخاص بالتعاقد يملكون كفاءة ثابتة في ميدان الوقاية والأمن وتتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، في المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 8 : يحدد عدد أعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن في تعداد ميزانية كل مؤسسة أو ادارة عمومية معنية. المادة 9 : يستفيد الموظفون والأعوان الذين يعينون في مناصب أعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن، فضلا على المرتبات !! بق رتبهم، ما يأتي :
- تعويض عن التبعة الخاصة نسبته 30%، يحسب على أساس مرتباتهم الرئيسية المطابقة لرتبهم الأصلبة. تعويض عن المخاطر والاعنات الخاص نسبته 20 ، يحسب على أساس المرتبات الرئيسية المطابقة لرتبهم الأصلية. المادة 10 : يستفيد الأعوان المتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه، من المرتب المرتبط بمنصب / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه العون المتعاقد ومن التعويضات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، للاقتطاع من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي وفي التقاعد. المادة 12 : تمنع التعويضات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الحصول على تعويضات من نفس النوع لاسيما التعويض الجزافي وتعويضات الخدمة الدائمة والضرر والعمل المتناوب. المادة 13 : لا يجوز احداث منصب رئيس فرقة الوقاية والأمن الا في المنشآت التي يوجد فيها أربعة مناصب أعوان الوقاية والأمن على الأقل. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93 223 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-37 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة في البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار ( 2.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك الجدول · 1 · رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفرع المصالح العنوان وسائل القسم الطاقة الاول المركزية الثالث المصالح السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.300.000 العنوان التدخلات القسم النشاط مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 الرابع العمومية الثاني الدولي 01-42 الادارة المركزية - المساهمة والاشتراكات في الهيئات الدولية غير الحكومية. 800.000 مجموع القسم الثاني 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الاول 2.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.100.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه رقم الأبواب الجدول “ ب” ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المرتبات …الرئيسية 500.000 : مجموع القسم الاول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - المحرومة.. المصالح الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الاول 600.000 الفرع الثاني غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………….. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000
20 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية الجدول ب “ ( رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة … مجموع مرسوم تنفيذي رقم 93-224 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المواد 59 و 81 و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1963 ، الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد و الشهيد وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.200.000 مجموع الفرع الثاني 1.500.000 الاعتمادات المخصصة 2.100.000 1991 و المتعلق باعتماد 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 11-93 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم، تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، لجنة وطنية تكلف بتحضير حفلات احياء الأيام والأعياد الوطنية، تدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : تتكون اللجنة من :
- وزير المجاهدين أو ممثله، رئيسا
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالميزانية ممثل السلطة المكلفة بالثقافة
- ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير النقل ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين : ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. المادة 3 : تعد اللجنة نظامها الداخلي. المادة 4 : يكون مقر اللجنة بوزارة المجاهدين. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه المادة 5 : يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى أنه يفيدها في سير أشغالها. يستفيد الأشخاص المشاركون في أشغال اللجنة الذين لا تتكفل بهم هيئة مستخدمة، تعويضات عن النفقات التي يلتزمون بها. المادة 6 : تحدد اللجنة تخصيصا ماليا كل سنة، وفق برنامج الحفلات المقررة، بصرف النظر عن الميزانيات المسجلة في أبواب الوزارات المعنية. المادة 7 : يدرج التخصيص المذكور في المادة 6 أعلاه، في ميزانية وزارة المجاهدين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 | افق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد محمود عسالة، مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد عبد القادر وضاحي، مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز آيت مسعود، مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني الحقوق الانسان.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تعين الآنسة فريدة حسيسن، مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان.
20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تعين السيدة حسينة مطاعي، مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز الاحمر، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لاحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يعين السيد زواوي بن حمادي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 26 غشت سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يعين السيد عبد الحفيظ بن نيقوس، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 20 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية.
- إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوزبوجن رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم بوز بوجن، رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 20 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التجهيز بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد حسين جعجاع، ملحقا بديوان وزير التجهيز. وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية.
- إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتعلق بتحديد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي، لا سيما المادة 31 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 محند أرزقي ايسلي الملحق- دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية المؤسسات تسيير المصالح المطارية. المادة الاولى : تقوم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بمهمة الخدمة العمومية من أجل توفير احتياجات المتعاملين ومستعملي النقل الجوي. وهي تؤمن تسيير مصالح الاستغلال التجاري للمطارات ومصالح الصيانة كما جاء في أحكام المادتين 20 و 22 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965، الذي يحدد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها وفقا لقانونها الاساسي. المادة 2 : تشكل مؤسسات تسيير المصالح المطارية عنصرا أساسيا في نظام النقل الجوي، وهي مطالبة بالمساهمة في تحسين تسيير وتنمية النقل الجوي وأمن الملاحة وكذلك ربط مجموع المناطق.
20 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 3 : يمتد مجال تدخل مؤسسات تسيير المصالح المطارية الى : المطارات المدنية المفتوحة أو غير المفتوحة للملاحة الجوية العامة
- المطارات ذات الاستعمال المحدود
- المطارات المزدوجة في المناطق المدنية المخصصة لنشاطات النقل الجوي
- الارضية المسطحة المخصصة للطائرات المروحية أو طائرات أخرى. المادة 4 : تكلف مؤسسات تسيير المصالح المطارية، في اطار القيام بمهامها، بما يأتي: انجاز وتهيئة وصيانة واستغلال المحطات النهائية ( المطارات ( التي تستقبل المسافرين والبضائع وكذلك تسييرها بصفة عامة
- احداث الخدمات المرتبطة بهدفها تسيير الاملاك المطارية تسيير المنشآت الاساسية المطارية التي تتكلف بحركة النقل الجوي تسيير شبكات السوائل : الماء، الغاز، الهواء، التطهير ، الخ …… تسيير شبكات الهاتف والكهرباء، باستثناء تلك التي تستخدمها الملاحة الجوية، الا في حالة وجود اتفاق بين مؤسسات تسيير المصالح المطارية والمصالح المكلفة بالملاحة الجوية
- مراقبة حركة المرور على الارض للسيارات داخل المحيط المحدد. المادة 5 : تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بما يأتي :
- ضمان تحسين أداء الاستغلال، لا سيما في مجال التسيير والتهيئة و استغلال وصيانة الانجازات والمنشآت التي تساهم في تلبية احتياجات مستخدمي النقل الجوي المدني والتي منحت لها. خلق الظروف اللازمة لأمن الطائرات عند اقلاعها من المطار للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21
- المساهمة في تأمين أمن المطارات تقديم خدمات جيدة لمستعملي المطارات والمسافرين والجمهور، تزويد مستعمليها بالمعلومات الكافية حول الخدمات المقدمة والاسعار والمعايير والقواعد المعمول بها على الارضية المطارية وضع العقارات المبنية أو غير المبنية، تحت تصرف مستعملي المطار والمتعاملين، من أجل الاحتياجات المرتبطة مباشرة بنشاطات النقل الجوي
- استعمال الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان القيام بمهامها وفقا للمستوى المطلوب. المادة 6 : تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية، من أجل ضمان أمن الملاحة والتنظيم المعمول به بتسيير وصيانة الهياكل الاساسية المطارية للمحطة النهائية والبنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة للاستغلال التجاري للمطارات وذلك على أساس المعايير المتعامل بها دوليا. كما يجب عليها تقديم بيان خاص بتسيير المنشآت والمصالح بصفة منتظمة. المادة 7 : تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بما يأتي :
- تطبيق أحكام النصوص التنظيمية التي تسير نشاط المطار،
- اتخاذ الاجراءات اللازمة في أحسن الظروف الممكنة لتلبية احتياجات مستعملي النقل الجوي وخصوصا خلال حركة النقل ذات الطابع . الخاص المادة 8 : تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية أن تعقد التأمينات الضرورية لتغطية الأخطار المرتبطة بنشاطها. المادة 9 : تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بتزويد الوزارة المكلفة بالطيران المدني بالمعلومات الخاصة بنشاطات المطارات واستعمال الموارد والوسائل وتطويرها.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يرخص المؤسسات تسيير المصالح المطارية بتحصيل أتاوى استغلال الاملاك العمومية على أساس النسب التي يحددها القانون الجاري به العمل. تتم الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية مقابل دفع تسعيرة تخضع لموافقة الوزير الوصي. المادة 11 : تخضع لتفتيش وتحقيق الادارة المكلفة بالطيران المدني، وضعية المصالح والمنشآت المطارية وتسييرها وكذلك نوعية الخدمة ومردودية الاستثمارات. المادة 12 : يمكن الدولة أن تطالب باستمرار استغلال بعض المصالح المطارية رغم عدم مردوديتها التجارية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية، وتتكفل الدولة مقابل ذلك بدفع الكلفة المتعلقة بهذا الالتزام. المادة 13 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات التنموية المصادق عليها من قبل الحكومة في اطار المخططات الوطنية للتنمية. المادة 14 : تتكفل مؤسسات تسيير المصالح المطارية بصيانة أرضية المطارات. كما تتكفل الدولة بصيانة وترميم مجالات حركة الطائرات. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه المادة 15 : تقوم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بتجديد الاستثمارات. يجب أن تهتلك الاستثمارات التي تمت على أساس مساهمة نهائية. كما يجب أن تسجل هذه الاهتلاكات وكذلك تكاليف صيانة أرضية المطار في دفاتر المحاسبة. المادة 16 : ترسل مؤسسات تسيير المصالح المطارية بالنسبة لكل سنة مالية وقبل 30 أبريل من كل سنة الى وزير النقل، تقديرات ميزانيتها والمبالغ الواجب دفعها لها من أجل تغطية مجموع المصاريف الخاصة بانجاز التكاليف ومهام المصالح العمومية وهذا على أساس حسابات الاستغلال التقديرية مع اظهار برنامج متوسط وطويل المدى للاحتياجات الخاضعة لمساهمة الدولة النهائية. المادة 17 : تدفع التخصيصات المالية التي تقدمها الدولة الى مؤسسات تسيير المصالح المطارية بعنوان المساهمة المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه وفقا للاجراءات المحددة في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 18 : تسير الاملاك العمومية المسيرة من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية بموجب القانونين رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 ورقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر