ج.ر عدد 45 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 محرم عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4 مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . مرسوم تنفيذي رقم 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414

الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا . مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير

يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب

سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مسؤول قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ( استدراك ) .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو العقاري بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو والتقنين بوزارة الصحة والسكان ….. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول مديرين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التسيير

سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين

يوليو سنة 1993 ، تتضمن تعيين نواب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل.

21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قراران مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمان تفويض الامضاء الى نائبي مدير قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد

يتعلق بالأسعار القصوى للحليب

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل الوطنية لادارة السجون وزارة الصناعة والمناجم

سنة 1993 ، يتضمن تنظيم المدرسة

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1413 الموافق 22 مايو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، والتلخيص بديوان وزير الفلاحة

يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات المتعلقة بمنح الاشخاص المعنويين، المذكورين في المادة 2 أدناه، امتياز حق الانتفاع المؤقت بممتلكات منقولة و / أو غير منقولة تابعة للاملاك الوطنية قصد تحقيقها اعمالا ذات طابع اجتماعي من المنفعة العمومية أو المصلحة العامة. المادة 2 : يمكن ان تستفيد من امتياز حق الانتفاع المذكور في المادة الاولى اعلاه، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية وهيئات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : تعد جمعيات ذات طابع اجتماعي، في مفهوم هذا المرسوم، الجمعيات المؤسسة قانونا التي

21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية تعمل بصورة رئيسية وفقا لهدفها القانوني الاساسي لتحقيق انشطة ترمي الى ادماج الاشخاص المعوقين او المحرومين مهنيا وحمايتهم. المادة 4 : التعاضديات الاجتماعية وهيئات الضمان الاجتماعي هي التعاضديات والهيئات المحددة بهذه الصفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يمكن أن تمنح امتياز حق الانتفاع بالممتلكات المنقولة و / أو غير المنقولة التابعة للاملاك الوطنية، الدولة او الولاية او البلدية، حسب الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم وفي الاتفاقية المبرمة بين السلطة الادارية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز كما هو منصوص عليه في المادة 6 ادناه. يجب ان يتضمن الامتياز المذكور مجموعة متجانسة من ممتلكات وان تكون هذه المجموعة مخصصة على وجه الحصر للسماح بتحقيق انشطة معترف بانها من قبيل المنفعة العمومية أو المصلحة العامة المكملتين لعمل المصالح العمومية. المادة 6 : يتم منح امتياز حق الانتفاع المذكور في المادة الاولى اعلاه، عن طريق اتفاقية تعد بالتطابق مع احكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم بين السلطة العمومية المخصصة لها الممتلكات المنقولة و / او غير المنقولة المقصودة ورئيس الجمعية أو الهيئات والمنظمات الاجتماعية المذكورة في المادتين 3 و 4 اعلاه الممنوحة الامتياز المخول قانونا من قبل الجهاز القانوني الاساسي للادارة. واذا تعلق الامر بممتلكات تابعة لاملاك الدولة وجب ان تودع نسخة من الاتفاقية لدى مديرية املاك الدولة المختصة اقليميا . المادة 7 : تتكون السلطة العمومية مانحة الامتياز، المذكورة في المادة 5 اعلاه، من :

  • الوزير الذي تخضع له الادارة او المؤسسة العمومية المخصصة لها الممتلكات موضوع الامتياز والنشاط الرئيسي الممنوح له امتياز حق الاستعمال، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 والي الولاية اذا كانت الممتلكات الممنوح حق امتيازها تابعة للاملاك العمومية أو الخاصة التابعة للولاية،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي اذا كانت الممتلكات موضوع الامتياز تابعة للاملاك العمومية أو الخاصة التابعة للبلدية. ووفقا للتشريع المعمول به، يكون الاذن بمنح امتياز حق الانتفاع بالملك العمومي او الخاص التابع للولاية او للبلدية مشروطا بمداولة مسبقة يقوم بها المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي. المادة 8 : تحدد اتفاقية منح الامتياز على الخصوص، الحقوق والواجبات الخاصة المتعلقة بممارسة الانشطة المقصورة على ما خصص له استعمال الممتلكات موضوع الامتياز، وهذا ما لم تكن محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. وبهذه الصفة، يجب أن تحدد الاتفاقية ما يأتي على الخصوص : مدة الامتياز وشروط تمديده وفسخة وكيفيات ذلك،
  • نوع الانشطة التي يجب ان تخصص لها دون غيرها الممتلكات الممنوح امتيازها
  • شروط المراقبة وكيفياتها التي تمارس على استعمال الممتلكات الممنوح امتيازها وتحقيق الانشطة المقصودة من قبل السلطة العمومية مانحة الامتياز. المادة 9 : يمكن ان يخضع الامتياز لشرط قيام صاحبه باجراء اشغال اصلاح الهيكل الاساسي موضوع الامتياز او ترميمه او تهيئته لجعله اليق بتحقيق الانشطة ذات المصلحة العمومية الممنوح الامتياز من اجلها . وفي هذه الحالة، تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 6 اعلاه ، شروط انجاز الاشغال وكيفيات تسديد النفقات التي ينفقها صاحب الامتياز في هذا الصدد عند الاقتضاء.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام ملحق دفتر الشروط والمتطلبات العامة المادة الاولى : يحدد دفتر الشروط والمتطلبات العامة هذا، الشروط والكيفيات التي يجب ان يتم فيها منح امتياز حق الاستعمال المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 93-156 المؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يمنح امتياز حق الانتفاع على سبيل مساعدة مادية وتقنية تقدمها الدولة لتمكين صاحب الامتياز من القيام، وفقا لهدف الجمعية، بانماء الانشطة ذات المنفعة العمومية والمصلحة العامة الهادفة الى النهوض بحماية الاشخاص المعوقين او المحرومين و / او ادماجهم اجتماعيا ومهنيا. المادة 3 : تخصص الممتلكات الممنوح امتيازها للانتفاع المقصور على الانشطة المحددة في الاتفاقية المذكورة في المادة 11 أدناه. تتحمل الادارات ومسيرو الجمعية او التعاضدية الاجتماعية أو هيئة الضمان الاجتماعي صاحبة الامتياز ، تبعة استعمال الممتلكات الممنوح امتيازها كلها أو جزء منها لأغراض اخرى غير الانشطة المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة اعلاه. المادة 4 : لا يجوز أن يتلقى صاحب الامتياز اي مكافأة من جانب المستفيدين من الانشطة المخصصة لها استعمال الممتلكات الممنوح امتيازها. غير انه يمكن ان يطلب من المستفيدين دفع مساهمة مالية في المصاريف الملتزم بها بمقتضى / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه الانشطة المذكورة عقب ترخيص صريح بذلك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى ملف يبرر المساهمة المالية المطلوبة. المادة 5 : يتعين على صاحب الامتياز ان يكفل استمرارية الانشطة موضوع الاتفاقية، المذكورة في المادة 11 ادناه، وان يبلغ للسلطة العمومية مانحة الامتياز بحدوث كل ما من شأنه تعكير سيرها. المادة 6 : يمكن ان يخضع الامتياز لشرط قيام صاحبه باجراء اشغال اصلاح الممتلكات الممنوح امتياز الانتفاع بها او ترميمها و / أو تهيئتها قصد التمكن من تحقيق الانشطة موضوع الامتياز المذكور. وفي هذه الحالة، تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 11 ادناه، شروط انجاز الاشغال وكيفيات مراقبة السلطة العمومية مانحة الامتياز لها، وكذلك شروط تسديد كامل النفقات التي ينفقها صاحب الامتياز في هذا الصدد، عند الاقتضاء، او جزء منها وكيفيات ذلك. المادة 7 : اذا تقرر قيام السلطة العمومية مانحة الامتياز بتسديد كامل المصاريف التي انفقها صاحب الامتياز بمقتضى الاشغال المذكورة في المادة 6 اعلاه، او جزء منها، فان تنفيذ الاشغال المذكورة بما في ذلك اختيار مؤسسة الانجاز يتم وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. المادة 8 : يتولى صاحب الامتياز بوسائله وموارده الخاصة صيانة الممتلكات الممنوح امتيازها ورعايتها ويتحمل كل عبء ذي صلة بالانتفاع بها. ويخبر السلطة العمومية مانحة الامتياز بكل حادث ينشأ عنه تلف الممتلكات الممنوح امتيازها كلها او جزء منها او فسادها خلال الايام الثلاثة التي تلي وقوع الضرر. المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز أن يكتتب تأمينا يغطي الاضرار التي يمكن أن تلحق بالممتلكات الممنوح امتيازها بفعل منه او بسبب من الغير او نتيجة حادث طارىء.

21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ اعداد جرد حضوري للممتلكات، موضوع امتياز حق الانتفاع، تشترك في اعداده السلطة العمومية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز. المادة 11 : يحدد نوع الانشطة، التي يقتصر عليها تخصيص الممتلكات الممنوح امتيازها وشروط تحقيقها وكيفيات مراقبة السلطة العمومية مانحة الامتياز لها، في اتفاقية تبرم بين السلطة العمومية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز. يمكن الاتفاقية المذكورة أن تحدد أية قاعدة أو شرط او كيفية مما له صلة بامتياز حق الانتفاع وبالانشطة التي يجب ان يقوم بها صاحب الامتياز. وتضبط، عند الاقتضاء، الشروط التي لها علاقة بالمساعدة التكميلية او التقنية او المالية التي تقدمها الدولة لتحقيق الانشطة موضوع الامتياز وكيفيات ذلك. مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87 259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، لا سيما المادة 34 مكرر منه للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها، لا سيما المادة 3 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن انشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن انشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشيء هذا المرسوم مركزا للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا، ومركزين طبيين تربويين للأطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشأ مركز للتعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ) مدارس صغار الصم ) وتحدد الولاية التي يقام فيها والمقر وفقا للجدول المبين أدناه : الولاية مقر المؤسسة 28 - المسيلة حي 100 مسكن – المسيلة ويتمم لذلك الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بالمركز المنصوص عليه أعلاه. المادة 3 : ينشأ مركزان طبيان تربويان للأطفال المعوقين ذهنيا، وتحدد الولايتان اللتان يقامان فيهما ومقريهما وفقا للجدول المبين أدناه : الولاية مقر المؤسسة 32 - البيض 01 طريق الصغير مشرية ( البيض ) 11 - تا منغست 01 - تامنغست ويتمم لذلك الملحق رقم 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بقائمة المركزين المنصوص عليهما أعلاه. المادة 4: تخضع المؤسسات، موضوع هذا المرسوم، لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 17 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا.

- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، لا سيما المادة 34 مكرر منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 . والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها، لا سيما المادة 3 منه

21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن انشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن انشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، المحدث بموجب المرسوم مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشأ بقالمة ولاية قالمة ) في محل مدرسة صغار الصم ومكانها، مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا يخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه . المادة 3 : تحول الأموال العقارية والمنقولة والمستخدمون ومجموع الأعمال الى المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المنشأ في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الولاية مقر المؤسسة 24 - قالمة قالمة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام فردية السيد نور الدين بن مريم، نائب مدير للحالة المدنية والرسوم القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نور الدين ،عوام ، نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد محمد الأمين دراقي، نائب مدير الاستراليا وبروناي واندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفلبين وسنغافورة وتايلاندا واوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد جواد رحال، نائب مدير للاشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد أحمد بوشنتوف، نائب مدير للوثائق والنشر بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحميد بوبازين، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد أحمد مرسلي بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد مصطفى بوطورة، نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حميد شبيرة، نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الناصر بلعيد ، نائب مدير للمؤتمرات الاقليمية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد سفيان ميموني، نائب مدير المنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحميد كلو، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحميد يكن، نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد توفيق عبادة ، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير س 1993 سنة

21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عبد القادر ريام، نائب مدير للمجموعة الأوروبية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حميد آيت ايدير ، نائب مدير للاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مسؤول قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993.

  • الصفحة 10 - العمود الاول. يضاف في آخر المرسوم : “ لتكليفه بوظيفة أخرى”. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السكن.- بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد الطاهر بخاري، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتقنين بوزارة الصحة والسكان.- بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عبد الحميد سي عفيف، مديرا للموظفين والتقنين بوزارة الصحة والسكان، ابتداء من أول ابريل سنة 1993. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد رابح رمضاني، نائب مدير للتنسيق والتلخيص بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد صالح موهوب، نائب مدير للنشاطات السياحية والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عمور بويحيى، نائب مدير للوثائق بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عبد الوهاب لمعي، نائب مدير للتصنيف والاعتماد بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 مجرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد القادر محيوس، نائب مدير للوسائل العامة والأرشيف بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تعين الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. / العدد 45 21 محرم عام 1414 مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد ياسين بن محمود، مديرا للنقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قراران مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمان تفويض الامضاء الى نائبي مدير.

- إن الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المورخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد أمين تاج الدين قلقولي نائب مدير لعمليات الموازنات والوسائل بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض السيد محمد أمين تاج الدين قلقولي، نائب مدير عمليات الموازنات والوسائل، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 مصطفى مقراوي إن الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد

21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المورخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد صديق رماضنة، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض السيد صديق رماضنة نائب مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 مصطفى مقراوي قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد. ان وزير الاقتصاد بناء على القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 ، الذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل التوزيع والموضب في علب أو أكياس من كيلوغرام واحد، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه جميع الرسوم، وتطبق ابتداء من 12 يونيو سنة 1993 المادة 3 : تشمل أسعار البيع القصوى هوامش الربح التالية :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هامش ربح ) بالجملة ( 4,00 دج / للعلبة، هامش ربح ) بالتجزئة ) 5,00 دج / للعلبة. المادة 4 : تشمل أسعار الموازنة، عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، هامش ربح لتوزيع نفقات النقل بمبلغ قدره 250,00 دج للطن الواحد. وتشمل أسعار الموازنة المحددة أعلاه المنتوج عند وصوله للزبون. يستفيد الزبون بمبلغ قدره 0,70 دج / للطن الكيلومتر المنقول، وهذا في حالة ما اذا كان المنتوج متنازلا عليه من رصيف الايداع المستورد. المادة 5 : يتكفل بالفارق مابين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار . / العدد 45 21 محرم عام 1414 المادة 6 : يعد الحليب المسحوق، موضوع هذا القرار، خصيصا لاستهلاك العائلات والجماعات غير المحولين والصناعيين. يشكل كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى عمل مضاربة، يعاقب عليه وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق

- الأسعار القصوى للحليب المسحوق المطبقة في مختلف مراحل التوزيع الموضب في علب وأكياس ذات كيلوغرام واحد المنتوج وحدة القياس سعر البيع الجماعات بما حليب لحظة مسحوق علبة أو كيس ( للكبار ) لكلغ واحد قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير الاقتصاد، يعين السيد عبد النور حيبوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. لتجار التجزئة أو سعر البيع للاستهلاك في ذلك كل الرسوم بما في ذلك كل الرسوم 50,00 55,00 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لادارة السجون. إن رئيس الحكومة

21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية ووزير الاقتصاد ووزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الذي يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي مدرسة وطنية لادارة السجون. يقررون ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية لادارة السجون. المادة 2 : يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية لادارة السجون، تحت سلطة المدير، ما يأتي :

  • الامانة العامة مديرية الدراسات مديرية التدريبات. المادة 3 : تشمل الامانة العامة ما يأتي : مصلحة المالية والوسائل مصلحة المستخدمين. المادة 4 : تشمل مديرية الدراسات ما يأتي : مصلحة الدراسات مصلحة التكوين وتحسين المستوى. المادة 5 : تشمل مديرية التدريبات ما يأتي :
  • مصلحة التعليم والتدريبات مصلحة البحث والتوثيق. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993 عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة المدير العام للميزانية العمومية نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان علي غفار وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1413 الموافق 22 مايو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في الادارات والمؤسسات العمومية، المعدل والمتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن انشاء مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس، / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية لبومرداس، لجنتان متساويتا الأعضاء، مختصتان بأسلاك الموظفين المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون اللجنة الأولى :

  • المتصرفون . المساعدون الاداريون الرئيسيون
  • المساعدون الاداريون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق المعاونون الاداريون 2 الأعوان الاداريون الأعوان الراقنون أعوان مكتب اللجنة الثانية :
  • العمال المهنيون وسائقو السيارات 3 من جميع الأصناف المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1413 الموافق 22 مايو سنة 1993. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 2 2 2 3 3 3 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة.- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير الفلاحة، تعين السيدة فضيلة مفتي، زوجة كرباعة، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر