قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1439 الموافق 5 نوفمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة الم دي ر، ال ذي يس اعده مدير مساعد وأم ين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية.
المادة 3
فتح المادةتتك ون الأقسام التقن ية وع ددها اثنان (2) من :
- قس م العلاق ات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم التجهيزات العلمية وتسيير مشاريع البحث.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بأنشطة قصد تفعيل التعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المركز،
- ترقية تعميم نتائج البحث وتثمينها،
- وضع نظام ملائم للمحافظة على الأرشيف العلمي والرقمني للمركز،
- اقتراح التدابير التي ترمي إلى تطوير أنشطة التكوين عن طريق البحث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وتنفيذها.
ينظم هذا القسم في مصلحتين (2) :
- مصلحة العلاقات الخارجية والمنشورات وتثمين نتائج البحث،
- مصلحة التوثيق العلمي وأنظمة المعلومات التقنية والعلمية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم التجهيزات العلمية وتسيير مشاريع البحث بما يأتي :
- مركزة طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد ومتابعة تنفيذ برنامج التجهيزات العلمية للمركز ذات الصلة بهياكل بحث المركز المعنية،
- ضمان صيانة وحفظ العتاد العلمي والتكنولوجي الموضوع تحت تصرف هياكل بحث المركز،
- حفظ وترميم المجموعات العلمية والمرقمنة وضمان الوصول إليها.
ينظم هذا القسم في مصلحتين (2) :
- مصلحة التجهيزات العلمية والتكنولوجية،
- مصلحة حفظ وترميم المجموعات العلمية والصور المرقمنة وتسييرها.
المادة 6
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية، تحت سلطة الأمين العام، بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. 24 يناير سنة 2018 م
المادة 7
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) مما يأتي :
- قسم الثقافات والمجتمع والإقليم وديناميكية التعمير خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ،
- قسم الإنسان والمحيط خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ،
- قسم التراث الثقافي والثقافة المعاشة وإنتاج المعاني،
- قسم النمط المعيشي واللغات والمعرفة وفن المهارات،
- قسم الديناميكية الثقافية في التاريخ ومصادر كتابة تاريخ الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيكلّف قسم الثقافات والمجتمع والإقليم وديناميكية التعمير خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ، بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
- الثقافات المادية وجمع تحف ما قبل التاريخ ومناهج العمل،
- السلوكات المعيشية،
- التعابير الرمزية والممارسات الطقوسية،
- فضاءات وأنظمة شغل الأقاليم وديناميكية التعمير،
- الفنون وعلم آثار الجداريات وأساليب العرض،
- طرق الدفن وعلم الآثار الجنائزية.
المادة 9
فتح المادةيكلّف قسم الإنسان والم حيط خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ، بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
- بيولوجية الإنسان وتطور الإنسان البيدائي،
- تحركات المجموعات الساكنة،
- إعادة تشكيل المواد الحية ونظام الزمن الجيولوجي الرابع،
- عملية تكوين مواقع ما قبل التاريخ وتطويرها.
المادة 10
فتح المادةيكلّف قسم التراث الثقافي والثقافة المعاشة وإنتاج المعاني بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول : 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م
- البحث والدراسات والتحاليل الثقافية والفنية والرمزية في ميادين إنتاج المعاني والتعابير والكلام القصصي لمجموعة الفئات في الجزائر والبلدان المغاربية.
المادة 11
فتح المادةيكلّف قسم النمط المعيشي واللغات والمعرفة وفن المهارات بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
– البحث والدراسات والتحاليل الثقافية والفنية والرمزية في ميادين الإنتاج والمعاني الإدراكية النظ رية (المهارة وال دوكسة) والتج ريبية (المهارة والبراكسة) فيما يخص توزيع العمل في المحيط الريفي والحضري ف ي الجزائر والبل دان المغاربية.
المادة 12
فتح المادةيكلّف ق سم الديناميكية الثقافية في التاريخ ومصادر كتابة تاريخ الجزائر بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
- التحليل التاريخي للديناميكية الثقافية من أجل بناء كتابة تاريخ الجزائر،
- إدماج معطيات العلوم الإنسانية ضمن كتابة تاريخ الجزائر،
- المقاربة النقدية للمصادر والمصادر الأرشيفية.
المادة 13
فتح المادةالم حطة التجريبية المنشأة طبقا لأحك ام الم ادة 34 (الفق رة 3) من الم رسوم التنفيذي رق م 11-396 الم ؤرخ في 28 ذي الحج ّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1439 الموافق 5 نوفمبر سنة .2017 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يع دل الق رار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تع يين أعض اء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس.
بموجب ق رار م ؤرّخ في 4 صف ر عام 1439 الموافق 25 أكت وبر سنة 2017، تع دّل القائمة الاسمية لأعضاء مجل س إدارة المعه د الجزائ ري للتقييس الم حددة في الق رار المؤرخ في 27 مح رم عام 1437 الموافق 10 نوفمب ر سن ة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، المعدل، كما يأتي : -" (.................... بدون تغيير).........................
- .........................(بدون تغيير).......................
- سلام هجيرة، ممثلة وزير المالية، عضوا، .................(الباقي بدون تغيير)...................".
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.