أمر رقم 71 56 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 التقني العالي الالكتروني 1403 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس المركز الوطني قرار مؤرخ في 16 رجب عام 139 الموافق 6 سبتمبر للدراسات التاريخية ( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس لدى رئاسة مجلس الوزراء ، مركز وطني للدراسات التاريخية ..
ويعد المركز الوطني للدراسات التاريخية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيستهدف المركز الوطني للدراسات التاريخية اقتراح جميع الاشغال والدراسات والابحاث المتعلقة بتاريخ الجزائر والمغرب والعالم العربي وافريقيا ، وتشجيع هذه الاشغال وتوجيهها ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097
- وله أن يدل ويعمل على جمع وجود كافة انواع المصادر والوثائق والمحفوظات التي تكون صالحة لاعداد تاريخ عام للجزائر انطلاقاً من المعطيات الاساسية الى يومنا هذا أو لوضع دراسة تمهيدية لذلك •
- احداث النشاطات الخاصة بالدراسات والابحاث والاعلام في الميدان التاريخي والايديولوجية الاستعمارية في افريقيا وآسيا وأميركا وكذلك بحركات التحرير الوطنى لشعوب هذه القارات .
- المساهمة في اعداد طرق التعليم الخاص بالتاريخ وتحرير الكتب المدرسية الخاصة بهذا الفرع ..
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة المركز الوطني للدراسات التاريخية مدير عام يعين بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية وتمويله وتسييره بموجب نصوص لاحقة •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-462
مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام الاجتماعي والثقافي. 27 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز 28 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 30 الجريدة الرسمية 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-141
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
-
مرسوم رقم 83-90
مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238
-
مرسوم رقم 83-88
مرسوم رقم 83-88 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. 237
-
مرسوم رقم 76-30
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس - 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية • 251 مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 253
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يتضمن تأسيس أقسام للدراسات والاعلام والبحث بالمركز الوطني للدراسات التاريخية 744
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 يتضمن احداث جائزة عن التاريخ تدعى «جائزة أول نوفمبر 1954 . 26
-
مرسوم رقم 74-76
مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية 1098
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.