مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس - 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية • 251 مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 253
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم وسير المركز الوطني للدراسات التاريخية بموجب مرسوم وذلك تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، والمؤسس بموجبه هذا المركز .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المركز الوطني للدراسات التاريخية بالجزائر العاصمة.
الفصل الاول — التنظيم
المادة 3
فتح المادةيزود المركز الوطني للدراسات التاريخية المشار اليه أدناه بالمركز فقط وضمن التنظيم الجاري به العمل بالهياكل الادارية والعلمية والتقنية الضرورية لتحقيق هدفه كما هو محدد في المادة 2 من الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيشمل المركز اقساما للدراسات والبحث والاعلام يحدد عددها ونوعها بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء الا أنه يمكن القيام بابحاث حرة وشخصية خارجة عن البرنامج ، في المركز تحت مسؤولية وسلطة المدير العام.
المادة 5
فتح المادةتدار أقسام الدراسات والبحث والاعلام من مديرين للدراسات يعينون بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام للمركز ..
المادة 6
فتح المادةتساعد مديرى الدراسات لجان أقسام يحدد تكوينها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمركز .
المادة 7
فتح المادةيدار المركز من قبل مدير عام يساعده مدير يعين بموجب مرسوم ولجنة لاعداد البرامج وتقييمها منصوص عليها في المادة 10 أدناه
المادة 8
فتح المادةيجتمع الباحثون التابعون للمركز في جمعية عامة مرة على الاقل في السنة بناء على مبادرة من المدير العام . 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه
المادة 9
فتح المادةتستشار الجمعية العامة للباحثين حول المسائل المتعلقة بمخططات الدراسات وأبحاث المركز وكذا حول كل المسائل التي لها علاقة بهدفه والتي يمكن أن يقدمها المدير العام .
المادة 10
فتح المادةيحتوى المركز على لجنة لاعداد البرامج وتقييمها .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة اعداد البرامج وتقييمها كمايلي :
المدير العام للمركز ، مديرو الدراسات ورؤساء أقسام المركز
- باحثان يختاران من قبل زملائهما .
ويمكن للجنة اعداد البرامج وتقييمها أن تدعو بصفة استشارية كل شخص تبدو كفاءته نافعة لاشغال اللجنة .
المادة 12
فتح المادةان للجنة اعداد البرامج وتقييمها المهمات التالية :
المساهمة في تحديد سياسة المركز فيما يخص البحث والدراسات والنشاطات الاعلامية وكذا فيما يخص تكوين باحثين أو تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات ،
(2) المراقبة واقرار برامج البحوث والدراسات المعدة من قبل أقسام المركز ،
(3) اقتراح مواضيع للبحث والدراسات ، 4 (4) تقييم الابحاث والدراسات المنتجة من قبل المركز سواء اثناء اعدادها أو عند الانتهاء منها، 5 (5) المصادقة على بحث أو دراسة أو اذا اقتضى الامر ارجاعها الى مؤلفها أو مؤلفيها لاتمامها أو تعديلها أو التعمق فيها .
المادة 13
فتح المادةان لجنة اعداد البرامج وتقييمها تتمم نشاط اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 وتمارس مهامها أثناء اجتماعاتها ..
الفصل الثاني — سير المركز
المادة 14
فتح المادةيعد المركز نظامه الداخلي
المادة 15
فتح المادةيخضع النظام الداخلى الى رأى المجلس الاستشاري المحدث بموجب المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار | اليه أعلاه ، ويصادق عليه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ...
المادة 16
فتح المادةيتصرف المدير العام للمركز في اطار التعليمات التي تقدمها سلطة الوصاية ..
فهو مسؤول عن التسيير العام للمركز ويمارس السلطة السلمية على الموظفين ، ويمثل المركز في كل اعمال الحياة المدنية. وله في هذا الصدد الحق في ابرام كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يتعلق بهدف المركز ، مع كل هيئة ، ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى المجلس الاستشارى لابداء رأيه ويقدمها فيما بعد الى سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها قبل الشروع في التطبيق ، يقرر مساهمة المركز في الملتقيات والمؤتمرات يمكن له أن يقترح اعطاء منح للبحث وأن يكلف بالقيام - بمهمات مؤقتة لغرض علمى وهذا قصد القيام بدراسات وتحقيقات وأبحاث لها علاقة بهدف المركز •
المادة 17
فتح المادةان المدير العام هو الأمر بالصرف للمركز ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل ولهذا الصدد بعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها .
المادة 18
فتح المادةينوب مدير المركز عن المدير العام في حالة غياب أو وقوع مانع لهذا الاخير
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 20
فتح المادةتحضر ميزانية المركز من قبل المدير العام وتقدم الى سلطة الوصاية ووزارة المالية قصد المصادقة عليها .
وتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من تسليمها الا اذا أبدى أحد الطرفين معارضته . وفي هذه الحالة يعد المدير العام ميزانية جديدة في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تبليغ الرفض ويقدمها للمصادقة عليها ..
المادة 21
فتح المادةتقدم ميزانية المركز على شكل أبواب ومواد 10
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل العمومي .
ويعهد بالمحررات وتداول النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .
المادة 23
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. ويعين المراقب المالي لدى المركز من قبل وزير المالية .
المادة 24
فتح المادةتتألف موارد المركز ممايلي :
الاتاوى والمكافآت المدفوعة بمناسبة اشغال أو دراسات - يقوم بها المركز على الخصوص لصالح الجماعات العمومية والجماعات والادرات المركزية والمعاهد ...
- الايرادات المكونة بالمبالغ الناتجة عن بيع المؤلفات والعجلات وانتاج الوثائق ...
- اعانات الدولة ، الهبات والوصايا بعد موافقة سلطة الوصاية .. - الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير | سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-141
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1976 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-141
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 593
-
مرسوم رقم 83-88
مرسوم رقم 83-88 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. 237
-
مرسوم رقم 83-90
مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يتضمن تأسيس أقسام للدراسات والاعلام والبحث بالمركز الوطني للدراسات التاريخية 744
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.