مرسوم تنفيذي رقم 93-234 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-234 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 4 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 5 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-234 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-82

    مرسوم تنفيذي رقم 95-82 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 3

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.