مرسوم تنفيذي رقم 93-234 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 4 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 5 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي :
" المادة 3 : لا تدخل ضمن مجال عمل المفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية مجموع نشاطات المؤسسات التابعة للوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي :
" المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-234 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-82
مرسوم تنفيذي رقم 95-82 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-490
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.