ج.ر عدد 83 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر.. فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 92-06 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة، مع تصريحات تفسيرية، على إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 . 2123 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-415 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2123 مرسوم رئاسي رقم 92-416 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى . ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية . 2124

2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-417 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 2126 مرسوم رئاسي رقم 92-418 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. : 2126 مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127 مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للبناء في ولاية الجزائر. 2131 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للبناء في ولاية قسنطينة. 2131 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. 2132 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الصحة والسكان. 2132 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. 2132 (تابع) ! مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا. 2133 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة .. 2133 : مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للاشغال العمومية في الولايات. 2133 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للري في الولايات. 2134 قرارات مقررات آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد، في الخارج. 2134 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان .. 2135 وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يحدد قواعد اقلاع الطلبة الضباط على متن سفن التجهيز الوطني وشروط ذلك. 2136 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بتكوين الطيارين غير المحترفين الممارسة التحليق البهلواني. 2139 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحديد أسعار نقل المحروقات بالانابيب. 2139

23 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2123 مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 92-06 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يتضمن الموافقة، مع تصريحات تفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية | العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة | .1989

- ان رئيس المجلس الأعلى للدولة

  • بناء على الدستور وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، لاسيما الفقرة 6 منه
  • وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-415 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.- ان رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-257 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الإستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-258 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الإستشاري الوطني،
  • وبعد الإطلاع على إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989، وكذا على تصريحاتها التفسيرية، وبعد الاستماع الى المجلس الإستشاري الوطني يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الأولى : يوافق، مع تصريحات تفسيرية، على إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992. علي كافي تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،

2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-542 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 والمنضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني “ الأمانة اعامة للحكومة “ ) باب مبين في الجدول “ أ “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره سبعون مليونا وسبعمائة وتسعون الف دينار ( 70.790.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعون مليونا وسبعمائة وتسعون الف دينار ( 70.790.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، كما يلي : سبعون مليونا وسبعمائة الف دينار ) 70.700.000 دج ) في الفرع الاول ९९ الامانة العامة “ في الباب المبين في الجدول “ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم تسعون الف دينار ( 90.000 دج ) في الفرع الثاني “ الامانة العامة للحكومة “ في الباب المبين في الجدول “ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق | 17 نوفمبر سنة 1992. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-416 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-391 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكيملي لسنة 1992

23 جمادى الأولى عام 1413 يرسم ما يلي :

وزارة التربية الوطنية في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايير وسبعمائة وستون مليونا وتسعمائة وأربعة المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية آلاف دينار ( 6.760.904.000 دج ( مقيد التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، ستة ملايير وسبعمائة وستون مليونا وتسعمائة في ميزانية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ९ १ مصاريف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعتماد قدره حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق وأربعة آلاف 17 نوفمبر سنة 1992. دينار ( 6.760.904.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير علي كافي رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الأول التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية 4.337.904.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة . 915.000.000 مجموع القسم الأول 5.252.904.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم 1.160.000.000 الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الثالث 1.160.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي 348.000.000 مجموع القسم السابع 348.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.760.904.000 مجموع الفرع الجزئي الأول … 6.760.904.000 مجموع الفرع الأول 6.760.904.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.760.904.000

2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 مرسوم رئاسي رقم 92-417 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، i وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-557 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة وثلاثون مليون دينار | ( 4.530.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة | احتياطي مجمع “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة وثلاثون مليون دينار ( 4.530.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان في الباب رقم 46-01 “ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-418 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،

23 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2127 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني | عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-395 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار ( 25.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار ( 25.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 36 01 “ اعانات للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الثقافة والاتصال “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقية . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لا سيما المادتان 46 و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، لا سيما المادة 39 ( الفقرة 3 ) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، لا سيما المادة 8، الفقرة 2 ( ب ) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،

2128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ ديوان حماية وادي ميزاب “ وترقيته، ويدعى في صلب النص “ الديوان ১১ “ . المادة 2 : يكون مقر الديوان في مدينة غرداية. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة . المادة 4 : يسهر الديوان على تطبيق التشريع في مجال حماية الموقع المصنف بوادي ميزاب، والمحافظة عليه وترميمه واستصلاحه. وبهذه الصفة، تتمثل مهمته فيما يأتي :

  • يعد برنامجا ومخططا لاستصلاح الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب وحمايته
  • يشارك في حدود امكانياته في كل الخدمات التي من طبيعتها أن تكفل دعم العقارات المبنية التي تقع في الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب وترميمها واستصلاحها، يساعد على التحكم في التقنيات والأشكال الهندسية المعمارية التقليدية يشجع باستعمال مواد البناء المحلية التقليدية وتعميمها، كما يشارك في البحث عن المواد البديلة وعن التقنيات الخاصة باستعمالها، يقترح على السلطات المعنية كل التدابير الرامية الى تسهيل احداث أنشطة حرفية تقليدية أو المحافظة عليها قصد استمرار الطابع التقليدي للنشاط في مستوى المراكز التاريخية “ القصور “ ، يقدم نصائح ويقوم عند الاقتضاء، بالتعديلات المعمارية أو التعميرية اللازمة للحصول على الرخص في مجال البناء والتهيئة والتعمير ينجز أية دراسة خاصة ويكون الوثائق العلمية | الضرورية للتعرف على المعلم التاريخي، لاسيما في ميادين البحث في مجال المحافظة والصيانة على التراث القديم، وعلى اشكال السكن الملائمة والمواد والتقنيات التي تنبسط منها، | / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 ه يشارك في أية دراسة ترمي الى رفع مستوى الهياكل الأساسية من خلال ما يأتي : تحسين أنظمة صرف المياه المستعملة مع احترام الشبكة التقليدية والمحافظة عليها أقصى ما يمكن تحسين شبكات المياه الصالحة للشرب الموجودة وصيانتها، اقامة شبكات الغاز والكهرباء تشجيع استيعاب مقاييس البناء العلمية وتطبيقها في المنطقة وتسهيل ذلك والتحكم فيه وتطبيقه ابداء رأيه، في اطار التشريع المعمول به، فيما يخص مخطط تهيئة وادي ميزاب اعتمادا على مخطط تنمية البلدة واستصلاح الموقع. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 5 : يسير الديوان مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه. المادة 6 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي، يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 7 : يسير المدير أعمال الديوان ويتصرف في ظل احترام صلاحيات مجلس التوجيه، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يكون مسؤولا عن السير العام للديوان وعن تطبيق التشريع في مجال حماية المعالم والآثار التاريخية في وادي ميزاب يمثل الديوان في جميع عمال أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
  • يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها بعد الموافقة عليها،
  • يتولى كتابة مجلس التوجيه
  • يكون أمرا بصرف الميزانية، وبهذه الصفة، يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه من :

23 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2129

  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد ممثل والي ولاية غرداية ممثل الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية مدير التجهيز في الولاية مدير التعمير في الولاية. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته نظرا لمعارفه وللاهمية التي يوليها للقطاع .. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين في السنة ، في دورة عادية، ويمكنه أن يتجمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، أو من مدير الديوان، أو من ثلث أعضائه . يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير الديوان. ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تعقب التاريخ المقرر أول الأمر، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تسجل المداولات في محاضر، ثم تدون في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس. يصادق على القرارات بالأغلبية البسيطة، واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه فيما يلي :
  • برامج النشاط السنوي والمتعدد السنوات، وكذلك حصائل أعمال السنة المنصرمة مدى تطبيق التشريع المتعلق بحماية الخواص والسلطات العمومية للمعالم التاريخية البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم الديوان العلاقات المتوقعة بين الديوان والمنظمات الدولية
  • قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها. وتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة في غضون الشهر الذي يعقب المصادقة عليها. المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالإقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 13 : تحول الى الديوان المنشا بهذا المرسوم، الأعمال والوسائل المالية والمادية والأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لممتلكات مشغل الدراسات واستصلاح وادي ميزاب. المادة 14 : تمسك محاسبة الديوان على الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد. المادة 15 : يخضع الديوان للرقابة المالية التي تمارسها الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : تشتمل ايرادات الديوان على ما يأتي : الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية أو الدولية عائد الخدمات التي يؤديها الديوان الهبات والوصايا. المادة 17 : تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي : نفقات التسيير نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى اللازمة لأداء عمله.

2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 ه المادة 18 : تقدم ميزانية الديوان في شكل أبواب ومواد، وتعرض على الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها. المادة 19 : تقدم حسابات التسيير الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، ثم ترسل الى الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يحدد اطار تدخل ديوان حماية وادي ميزاب رقيته. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الثقافة والاتصال ووزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لا سيما المادتان 46 و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة. وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، لا سيما المادة 39 ( الفقرة 3 ) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، لا سيما المادة 8 الفقرة 2 ( ب ) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد اجراءات اعداد مخطاطات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-419 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم اطار تدخل ديوان حماية وادي ميزاب وترقية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 92-419 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : عملا بالمادتين 38 و 46 من الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه، يجب الحصول على موافقة ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته، على الخصوص فيما يأتي :
  • كل أشغال التهيئة والتعمير داخل المنطقة المصنفة بوادي ميزاب

23 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2131

  • جميع أشغال البناء والهدم، مهما تكن طبيعتها، ومنها اشغال التقاول الفرعي
  • كل اشغال الاستصلاح وترميم الواجهات وأشغال الهدم الجزئية، سواء داخل البنايات الموجودة أم خارجها،
  • كل أشغال الردم وازالة الركام التي من شأنها أن تغير وجه المعلم أو الموقع
  • كل المشاريع الهيكلية الأساسية أو برامج التجهيز
  • كل عمل من طبيعته أن يغير ملكا منقولا أو عقاريا في طبيعته أو في أيلولته. المادة 3 : يستشار الديوان استشارة قبلية، فيما يخص كل طلب رخصة البناء و / أو تجزئة الأراضي لأجل البناء، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. وفي مجال دراسة طلب رخصة البناء، يتمتع الديوان بمهلة شهر كامل ابتداء من استلام الملف، لاعطاء اجابة مسببة، طبقا للمادة 2 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه. واذا مافات هذا الاجل، يمكن مقدم الطلب أن يقدم طعنا لدى المصالح المكلفة بالتراث في الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 4 : يستشار الديوان وجوبا في حالة اعداد أدوات التعمير والتهيئة في وادي ميزاب بعنوان الادارات العمومية، مثلما تنص على ذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويكون رأي الديوان اجباريا. المادة 5 : يجب على كل مالك عمارة أو جزء من عمارة أن يحافظ عليها في حالتها تبعا لطبيعة المعلم والموقع، وأن يقوم بأشغال الصيانة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. واذا عاينت قانونا المصالح التقنية التابعة للديوان انعدام صيانة العمارات أو بعضها، التي تقع في المنطقة المصنفة بوادي ميزاب يوجه الديوان انذارا لمالك العقار يأمره فيه بإعادة وضع العمارات الى حالتها الأصلية في الآجال التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها. واذا رفض المالك القيام بذلك يتولى الديوان أشغال الصاينة أو الترميم على حساب المالك.. المادة 6 : لا يجوز الأمر بهدم كل العمارات أو جزئها | الا بعد الحصول على الرأي الموافق من الديوان اذا كان هذا الهدم قد يمس الطابع الوحدوي للمعلم التاريخي. غير أنه في حالة وجود خطر داهم يعلم الديوان بكل الأعمال المشروع فيها لضمان الأمن داخل المنطقة المصنفة. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق القواعد التقنية لمطابقة الطابع التاريخي للموقع. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للبناء في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد الطاهر بوخاري، مديرا للبناء في ولاية الجزائر، ابتداء من 6 مايو سنة 1992 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للبناء في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد يوسف | رامول، مديرا للبناء في ولاية قسنطينة، ابتداء من 29 مايو س 1992 سنة

2132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات التالية، ابتداء من 30 ابريل سنة 1992 : بوعلام بالعباسي، في ولاية تيزي وزو، عبد الله زجين، في ولاية مستغانم

  • كمال معيش، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات التالية، ابتداء من 6 مايو سنة 1992 : عبد المالك بن لفكي، في ولاية تامنغست مهاجي كلكول، في ولاية البيض محمد الشريف كويتة، في ولاية برج بوعريريج مبروك بن وارث، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيدان الآتي اسمهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين التاليتين، ابتداء من 12 مايو سنة 1992 : حسين نسيب في ولاية بشار عيسى كدار، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيدان الآتي اسمهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين التاليتين ابتداء من 16 مايو سنة 1992 : أحمد بسغير، في ولاية تيارت عبد الله بن منصور، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد علي مدان مديرا للتعمير والبناء في ولاية البويرة ابتداء من أول يونيو سنة 1992 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يعين السيدان الآتي اسمهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين التاليتين، ابتداء من 9 يونيو سنة 1992 : مولاي علي دمرجي، في ولاية تيبازة يوسف حمو معمر، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيدان الآتي اسمهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين التاليتين، ابتداء اول سبتمبر سنة 1992 :
  • كمال . هاني، في ولاية ميلة عبد الحفيظ بن دحمان في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين . السيد محمد العربي بزازي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين السيد عبد الوهاب قارة مصطفى مفتشا عاما بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من 2 مايو سنة 1992، السادة الآتية اسماؤهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات التالية : أحمد مصلح الدين بوركيش، في ولاية أدرار معمر بن حليلو، في ولاية أم البواقي

23 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2133 ابراهيم بن زيان في ولاية بشار علي لوحايدية، في ولاية تبسة

  • ابراهم طاهري، في ولاية الجزائر
  • بوزردة ناجح، في ولاية سطيف
  • بن عودة مكرر وقراس في ولاية سيدي بلعباس
  • أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، في ولاية قالمة، مصطفى بوزياني، في ولاية وهران رشيد قيراطي، في ولاية الطارف عبد القادر عبد المؤمن في ولاية عين الدفلى رابح فالق في ولاية غرداية محمد محمدي بوزينة، في ولاية غليزان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد صالح مسيخ مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية عنابة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حسن تازروت بصفته مديرا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الطاقة : الآنسة فريدة بلغربي ، نائبة مدير للدراسات القانونية، سليم بن يحي، نائب مدير للمستخدمين،
  • رشيد بن عمار، نائب مدير لمتابعة الانشطة البتروكيماوية ياسين عبد القادر، نائب مدير لمتابعة شبكة التوزيع بوعلام ياسف نائب مدير للاحصائيات زبير ،زوراز، نائب مدير للوسائل العامة : محند الصادق بركاني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة عبد الوهاب معاش، نائب مدير لتنمية الهياكل القاعدية، يوسف أوري، نائب مدير لاملاك المحروقات محمد مقدود، نائب مدير للاستراتيجيات التجارية محمد مجبر، نائب مدير للمنازعات عبد الحميد بن زاغو، نائب مدير الأنماط التمويل محمد رأس الكاف، نائب مدير للتعاون المغاربي
  • بدر الدين مغمولي، نائب مدير للخدمات البترولية ووسائل الانجاز. مرسومان تنفيذيان مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للاشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للاشغال العمومية في الولايات التالية ابتداء من 2 مايو سنة 1992 :
  • زين الدين بن تونسي في ولاية أم البواقي
  • أحمد برة في ولاية باتنة عيسى حزاجي، في ولاية بشار عبدو عوام، في ولاية تامنغست محمد حساني، في ولاية تيزي وزو
  • طارق بيرم، في ولاية جيجل شيخ بلحاج، في ولاية سعيدة ابراهيم زغواني في ولاية عنابة . عبد الحميد فريوي، في ولاية قالمة مصطفى حباط، في ولاية البيض
  • مشري خالفة، في ولاية تندوف محمد جلوط، في ولاية تيسمسيلت مولدي بوزيان، في ولاية خنشلة
  • أحمد بن عليوة، في ولاية سوق أهراس علي خليفاوي، في ولاية عين الدفلى، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام | 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للاشغال العمومية في الولايات التالية ابتداء من أول يونيو سنة 1992 : مسعودي بن أحمد، في ولاية أدرار المأمون مجاهر في ولاية الشلف
  • مراد مختفي، في ولاية الاغواط محمد مشقاق، في ولاية بسكرة

2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 اسماعيل سيدومو في ولاية البليدة فاتح بوعناني، في ولاية الوادي لحلو بن تواتي في ولاية النعامة

  • قدور قندوسي في ولاية عين تموشنت مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يتضمنان تعيين مديرين للري في الولايات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للري في الولايات التالية، ابتداء من 2 مايو سنة 1992 :
  • عبد النور سلام، في ولاية أم البواقي عبد الكريم برباوي في ولاية بشار سعيد عباس، في ولاية تيزي وزو مولود كسور في ولاية جيجل عبد الكريم عبوني في ولاية سعيدة عبد القادر مكسي، في ولاية سيدي بلعباس اليمين زرمي، في ولاية عنابة عبد القادر حاجي، في ولاية المسيلة محمد عباس، في ولاية معسكر محمد مشيش في ولاية تسمسيلت لزهر غمري، في ولاية الوادي محبوبي زواوي، في ولاية خنشلة
  • بن عودة مناري في ولاية تيبازة سعيد بركي، في ولاية ميلة بلقاسم مداني، في ولاية عين الدفلى، بوزيان مزاري، في ولاية النعامة نعيمي سويلم، في ولاية غرداية
  • إبراهيم هاشمي في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيدان الآتية اسمهما مديرين للري في الولايتين التاليتين، ابتداء من أول يوليو سنة 1992 : عبد الله شنين في ولاية تامنغست
  • حبيب ميلود دواجي، في ولاية ايليزي. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد، في الخارج. ان وزير التربية الوطنية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والمندوب للتخطيط،
  • بمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 | محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، لا سيما المادة 22 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يوليو سنة 1988 والذي يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، المعدل
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 والذي يحدد شروط القيام بتحسين المستوى في الخارج. يقررون ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار شروط وكيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. نة

23 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2135 المادة 2 : يشمل التكوين العالي الجامعي العاملين والطلبة المسجلين بصفة قانونية في طور تعليم خاص فيما بعد التدرج، في هيئة وطنية للتعليم أو التكوين العالي والمقيمين بالجزائر، لاستكمال تكوينهم بالخارج من خلال اقامات متكررة قصيرة المدى. المادة 3 : تخصص الاقامات بالخارج التي لا تتجاوز مدتها الاجمالية 15 شهرا في فترة ما بعد التدرج الثانية و6 أشهر في فترة ما بعد التدرج الأولى فعليا لاعمال البحث البيبليوغرافي والتجارب المخبرية واجراء محادثات مع مدير الاطروحة والبحث أو المدير الثاني الأجنبي عند الاقتضاء. المادة 4 : يقرر مدير الاطروحة أو البحث أو المدير الثاني، عند الاقتضاء، برمجة الاقامات بالخارج للتكوين عن بعد، والتي يقترحها المترشح على أساس برنامج عمله. المادة 5 : يوافق سنويا مجلس التوجيه وتخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج المنشا بمقتضى المادة 9 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، على برنامج التكوين عن بعد الذي يدرج فيه فترات التكوين والتمويل. : المادة 6 : تخضع ملفات المترشحين ، قبل الإقامة الأولى في الخارج، لمراقبة المطابقة للجنة الخاصة، التي انشئت بمقتضى المادة 15 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه. المادة 7 : لا تتجاوز مدة كل اقامة محددة، طبقا لبرنامج الاعمال، اربعة اشهر في كل سنة جامعية. وتؤجل بصفة استثنائية المدة الى 6 اشهر، مع مراعاة المدة الاجمالية المحددة في المادة 3 اعلاه، بناء على الرأي المعلل لمدير الاطروحة أو البحث والمجلس العلمي او البيداغوجي للمؤسسة التي ينتمي اليها صاحب المنحة المادة 8 : يحرر المستفيدون من التكوين عن بعد، وبعد كل اقامة تقريرا للمؤسسات التي ينتمون اليها، عن الاشغال التي انجزوها والنتائج المتحصل عليها. المادة 9 : لا يرخص بتجديد الاقامة في حدود المدة القصوى، الا بعد تقييم الاشغال من قبل مدير الاطروحة أو البحث والمصادقة عليها من قبل المجلس العلمي او البيداغوجي. المادة 10 : المنح والمصاريف الملحقة التي يقبضها الطلبة والعاملون اثناء اقامتهم في الخارج، هي نفس المنح والمصاريف الملحقة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه المادة 11 : تلغى المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1988. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992. وزير العمل وزير التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية احمد جبار معمر بن قربة المندوب للتخطيط قاسم براشمي وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يونيو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أحمد درار، مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية

2136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد درار، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. ساسي العموري وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد عدد البحارين المبتدئين في الخدمة على ظهر السفينة أو الآلة، المقلعين على السفن التجارية وسفن الصيد البحري، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قواعد وشروط اقلاع الطلبة الضباط المتكونين بالمعهد العالي البحري على متن السفن التجارية للتجهيز الوطني قصد السماح لهم القيام بالتكوين. التطبيقي الضروري لتحصيلهم على شهادات الملاحة التجارية طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تضمن مؤسسات النقل البحري للطلبة الضباط الاقلاع على متن سفنها، وتقوم بتاطيرهم خلال قيامهم بفترة الملاحة المطلوبة، وذلك قصد تسليمهم الشهادة سبتمبر سنة 1992، يحدد قواعد اقلاع الطلبة | المطابقة للتكوين المتابع. الضباط على متن سفن التجهيز الوطني، وشروط ذلك . ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالي البحري وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال | المادة 3 : يحدد عدد الطلبة الضباط في مصالح ९ १ ظهر السفينة والآلات “ في كل باخرة تبعا لحمولتها وقوة الالات ومنطقة الملاحة، حسب جدول ضبط قائمة الطلبة الضباط المقلعين على متن السفن الحاملة للعلم الوطني، الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يمكن منح رخص استثنائية عن الحد في عدد الطلبة الضباط على متن نوع خاص من السفن من طرف الوزير المكلف بالملاحة التجارية، بناء على طلب مبرر من عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون | مؤسسات النقل البحري المعنية. البحري،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن | تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1384 | الموافق 16 يونيو سنة 1964 والمتضمن الموافقة على برامج الاختبارات وطبيعتها واهميتها بالنسبة للامتحانات الهادفة الى نيل شهادات ضباط في الملاحة التجارية المادة 5 : يجب أن تجري فترة الملاحة الفعلية خلال اجل لا يتعدى ضعف مدة الملاحة المطلوبة للحصول على الشهادة. المادة 6 : خلال الاقلاع على متن السفينة، يوضع الطالب الضابط تحت سلطة ربان السفينة. ويقوم باقلاعه تحت اشراف ضابط رئيس التدريبات يعين لهذا الغرض. المادة 7 : بعد انتهاء مدة التدريب القانونية يدون رئيس التدريبات ملاحظاته على دفتر الملاحة الخاص بكل متدرب ويسلم للمعهد العالي البحري. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 مختار محرزي

23 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2137 الملحق ضبط قائمة الطلبة الضباط المقلعين على 1 - المؤسسة : الشركة الوطنية للنقل البحري / الشركة اسماء السفن عدد الطلبة الضباط تبسة - تلمسان - تابلاط 06 تلاغمة - تيميمون - توفرت باتنة - البليدة - قصر الشلالة - قصر الطير - قصر | 05 البخاري ندرومة - النمامشة - البيبان بابور - عين تيموشنت - عين

وسارة سرسو - سطيف 2 الحجار ابن باديس - ابن خلدون - ابن رشد ابن سينا 2 - ابن سيراج - ابن بطوطة - الاوراس الجرف - جرجرة - الدوغ الورشنيس بلعباس - بشار - بسكرة - البويرة غار جبيلات - تندوف 02 تنس - دلس تنهينان - الحضنة جبل قصل - جبل العنق - جبل الرفعة اسمارة - الظهرة - زكار - شلية - الغزوات - بني صاف متن السفن الحاملة للعلم الوطني الوطنية الجزائرية للملاحة. التوزيع ظهر السفينة الآلة 03 03 02 03 02 02 01 01

2138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 ه 2 - المؤسسة : الشركة الجزائرية الليبية للنقل اسماء السفن عدد الطلبة الضباط تاجورة - غرداية 04 غدامس - قسنطينة

بن غازي (نقل الغاز) 3 - المؤسسة : الشركة الوطنية للنقل البحري عدد الطلبة اسماء السفن الضباط رمضان عبان - مراد ديدوش

حاسي الرمل - سكيكدة مصطفى بن بو العيد - العربي

بن مهيدي - بشير شيحاني برقة وادي قطيريني 02 زرزايتين السطح - اوحانت - مركسن

وادي النومر - بارودة البحري (كالترام) التوزيع ظهر السفينة الآلة 02 02 01 02 للمحروقات والمواد الكيماوية التوزيع ظهر السفينة الآلة 03 02 01 02 01 01

4 - المؤسسة : المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عدد الطلبة اسماء السفن الضباط الجزائر - تيبازة - الهقار .

زرالدة الطاسيلي التوزيع ظهر السفينة الآلة 02 02

23 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2139 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بتكوين الطيارين غير المحترفين الممارسة التحليق البهلواني. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بملاحي الطيران المدني الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ، الذي يحدد الشروط الطبية الخاصة بالتأهيل البدني والعقلي المطلوبة من أجل تسليم وتجديد الرخص والشهادات والتأهيلات الملاحي الطيران المدني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ، الذي يحدد قائمة وطبيعة الشهادات والرخص والمؤهلات لملاحي الطيران المدني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1964، الذي يحدد شروط تسليم وتجديد الرخص والشهادات والمؤهلات الملاحي الطيران المدني الخاص بالطيران المدني وملاحي الطائرات والطائرات الشراعية والطائرات المروحية والمظليين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد شروط تكوين الطيارين غير المحترفين لممارسة التحليق البهلواني. المادة 2 : يفتح التكوين قصد ممارسة التحليق البهلواني للطيارين الحائزين على شهادة قائد طائرة أو طائرة شراعية او طائرة مروحية. المادة 3 : يقوم بالتكوين، قصد ممارسة التحليق البهلواني، طيارون مهنيون حائزون على تأهيل مدرب قيادة طائرة أو طائرة مروحية شراعية او طائرة مروحية ومتحصل على ملاحظات “ مؤهل لممارسة التحليق البهلواني “ أو مؤهل لممارسة التحليق البهلواني المتقدم والسلبي “ يكون قد حازها بعد اثبات خبرة قدرها مائتان وخمسون (250) ساعة تحليق وبعد مراقبة اثناء التحليق وعلى الارض. المادة 4 : يحدد برنامج التكوين بالملحلق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 5 : يسلم الممتحن المؤهل في نهاية التكوين وعندما يتأكد من أن الطالب تتوفر فيه الشروط، شهادة نجاح بملاحظة أو ملاحظات “ مؤهل لممارسة التحليق البهلواني ९९ او “ مؤهل لممارسة التحليق البهلواني المتقدم والسلبي “. المادة 6 : تسجل هذه الملاحظات من قبل المصالح المختصة بمديرية الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل وتكتب على رخصة المترشح. المادة 7 : تمنح ملاحظة ९९ مؤهل الممارسة التحليق البهلواني “ الحائزين على شهادة تدعى “ شهادة الطور الاول للتحليق البهلواني “. تمنح ملاحظة ९९ مؤهل الممارسة التحليق البهلواني المتقدم والسلبي قانونا للطيارين قانونا للطيارين الحائزين على شهادة تدعى “شهادة الطور الثاني للتحليق البهلواني”. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق | 12 سبتمبر سنة 1992. مختار محرزي وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تحديد اسعار نقل المحروقات بالأنابيب. ان وزير الطاقة والوزير المنتدب للميزانية

2140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 ه بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي | 3.1 اسعار النقل الخاصة بانابيب الغاز الواقعة بين الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | حاسي الرمل والساحل، المسماة سعر الشمال ( الغاز ) : باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم، لا سيما المادة 50 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها ي يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار المطبقة على نقل المحروقات بالأنابيب كما يلي : 1.1 - اسعار النقل الخاصة بخطوط الانابيب الواقعة بين حوض الحمراء والساحل المسماة بسعر | الشمال ( البترول الخام وسائل الغاز الطبيعي ) : يحدد السعر الاساسي TO والمقدر بالدنانير لكل طن معادل بترول TEP المطبق على كل ثلاثة اشهر مدنية، بالنسبة للكميات الاجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدر بالملايين من TEP حسب القيم التالية : ΤΟ = 19,18 يقل أو يساوي 827, 9 TO = 1,07 + Q177,960 محصور بين 9,827 Q 20.37 و ΤΟ = 9,80 يفوق أو يساوي 20,375 2.1 - اسعار النقل الخاصة بخطوط الانابيب الواقعة بجنوب حوض الحمراء المسماة سعر الجنوب ( البترول الخام وسائل الغاز الطبيعي ) : يحدد السعر الاساسي TO المقدر بالدنانير لكل طن معادل بترول TEP المطبق على كل ثلاثة اشهر بالدنانير، بالنسبة للكميات الأجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدر بالملايين من TEP حسب القيم التالية : ΤΟ = 34,30 Q يقل أو يساوي 3,000 To = 1,33 + Q98,90 حصور بين 3,000 و 10,125 Q TO = 11,10 يفوق أو يساوي 125, 10 يحدد السعر الاساسي TO المقدر بالدنانير لالف | ( 1.000 ) متر مكعب تعاقدي CM3 المطبق كل ثلاثة اشهر مدنية بالنسبة للاحجام الاجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدرة بالملايير من الامتار المكعبة ( 1.000.000.000 ) حسب القيم التالية : ΤΟ = 93,000 يقل أو يساوي 6,645 TO = 2,01 + 610 , Q604 محصور بين 6,645 و Q 20,775 ΤΟ = 31,12 يفوق أو يساوي 20,775 4.1 - اسعار النقل الخاصة بانابيب الغاز الواقعة بجنوب حاسي الرمل ، المسماة سعر الجنوب ( الغاز ) : يحدد السعر الاساسي TO والمقدر بالدنانير لالف ( 1.000 ) متر مكعب تعاقدي CM3 المطبق كل ثلاثة اشهر مدنية، بالنسبة للاحجام الاجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدرة بالملايير من الامتار المكعبة ( 3 1.000.000.000 ) حسب القيم التالية : ΤΟ = 302,50 يقل أو يساوي 0,500 TO = 1,50 + 150,500 Q محصور بين 0,500 و Q 2,837 ΤΟ = 54,550 يفوق أو يساوي 2,837 5.1 اسعار النقل الخاصة بانابيب غاز البترول المميع : يحدد السعر الاساسي TO والمقدر بالدنانير للطن المتري TM المطبق كل ثلاثة اشهر مدنية، بالنسبة للحمولة الاجمالية لثلاثة اشهر والمقدرة بالملايين من الاطنان المترية حسب القيم التالية : ΤΟ = 118,64 يقل أو يساوي 750, 0 TO = 2,49 87,11+ Q محصور بين 0.750 و 1,500 i Q T = 60,560 يفوق أو يساوي 1,500

23 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 2141 المادة 2 : الاستدلال : يتم استدلال الاسعار المذكورة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1989، تبعا لصيغة الاستدلال الواردة أسفله والتي تطبق في كل ثلاثة اشهر مدنية : D ) 1 0,04 + E +0,04 TM 0,02 + S 0,17 + 0,73 ( TO = T DO IO EO TMO SO في هذه الصيغة : T هو السعر المطبق لكل ثلاثة اشهر مدنية معتبرة، TO هو السعر الاساسي المقرر في المادة الأولى المذكور أعلاه SO , S هما على التوالي الاجر المتوسط السنوي خلال ثلاثة أشهر التي تحرر فيها الفاتورة والأجر المتوسط السنوي للثلاثة اشهر الاساسية MTMTO مما على التوالي، سعر طن من الفولاذ للثلاثة أشهر التي تحرر فيها الفاتورة وكذلك الثلاثة أشهر الاساسية EO , E هما على التوالي، الثمن الموحد للطاقة المستهلكة خلال الثلاثة أشهر التي تم فيها تحرير الفاتورة وكذلك الثلاثة اشهر الاساسية IIO: هما على التوالي، سعر قطعة الغيار للثلاثة أشهر التي تم فيها تحرير الفاتورة وكذلك الثلاثة اشهر الاساسية، ان قيم كل من TMOSO,10,0 في تاريخ أول يناير سنة 1989، تطابق : = 119,16 3 10 دج TO = 4057 دج EO = الغاز الطبيعي : 40 دج لألف متر مكعب. البترول الخام : 04, 533 دج TM. فيول : 800 دج لألف لتر ( 1.000 ) . 10 = 100 ( تقرر زيادة سنوية بنسبة 10% لهذا الرقم | الاستدلالي ) المطبعة الرسمية 7. 9 و 13 شارع = معدل سعر الصرف الدولار - دينار مطبق خلال الثلاثة اشهر الخاصة بتحرير الفاتورة DO = قيمة سعر الصرف للدولار - دينار مطبق خلال الثلاثة اشهر الاخيرة لسنة 1988 ، أي ستة دنانير وخمسمائة وثمانية وأربعون سنتيما ( 548, 6 ) للدولار الامريكي الواحد. المادة 3 : مراجعة أسعار النقل : حفاظا على الانسجام بين المداخيل ومجموعة الاعباء المحتملة من نشاطات النقل يمكن مراجعة الاسعار الاساسية بناء على طلب الناقل أو السلطة الوصية : 1 - إذا فات أكثر من خمس سنوات ( 5 ) منذ التحديد الاخير للاسعار. 2- إذا لزم انشاء وسائل نقل أخرى لتحسين ظروف الاستغلال غير تلك المقررة حين تحديد الاسعار 3 - إذا كانت أشغال جعل المنشآت مطابقة للتنظيمات التقنية، تؤدي الى اختلال في توازن المداخيل والمصاريف العادية للاستغلال. 4 - إذا ما طرأ تغيير في الظروف الاقتصادية أو التقنية، وكان مستقلا عن ارادة الناقل وأحدث بتدخله اختلالا في توازن غير مستقر ودائم، ولا تستطيع أن تواجه البنود الخاصة بتغييرات الاسعار. في كل هذه الحالات يلتزم الناقل بتقديم جميع الوثائق الحسابية التي تسمح بدراسة كاملة للمراجعة الضرائب والرسوم الاجمالية للاسعار. المادة 4 : الضرائب والرسوم : تضبط هذه الاسعار طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الجباية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 اكتوبر سنة 1992. وزير الطاقة الوزير المنتدب للميزانية حسن مفتي علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر