قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية حول الأنظمة المحمولة الذكية لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية حول الأنظمة المحمولة الذكية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
جامعة بومرداس جامعة الوادي.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية حول الأنظمة المحمولة الذكية من ثلاثة (3) فروع :
- فرع الدراسة والتشخيص والمتابعة
- - فرع الهياكل الميكانيكية
- فرع الإلكترونيات المحمولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس 2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.