قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : * فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي :
– استقبال ومرافقة المشاريع الابتكارية ذات صلة مباشرة بالبحث،
– مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد،
– تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
– متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. * فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
– ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.