قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1445 الموافق 22 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية 24
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية في التكنولوجيات الصناعية،
• قسم التطوير التكنولوجي والجودة والحماية الإشعاعية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 5 : يكلف قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية في التكنولوجيات الصناعية، بما يأتي :
– متابعة ومرافقة ................(بدون تغيير حتى) مصلحة الإعلام الآلي”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 6 : يكلف قسم التطوير التكنولوجي والجودة والحماية الإشعاعية، بما يأتي :
– متابعة أنشطة التطوير التكنولوجي،
– تأسيس ووضع وصيانة نظام “إدارة الجودة”،
– وضع نظام متابعة وتقييم الأخطار المرتبطة بالحماية الإشعاعية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة التطوير التكنولوجي،
• مصلحة إدارة الجودة،
• مصلحة الحماية الإشعاعية”.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5)، من :
• قسم تقنيات التقييم والمراقبة غير المدمرة،
• قسم معالجة الإشارة والتصوير،
• قسم الميكانيك وتطوير المواد،
• قسم الإلحام وتقنيات التجميع،
• قسم تآكل وحماية وديمومة المواد.
1 - قسم تقنيات التقييم والمراقبة غير المدمرة، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– التشخيص والتقييم غير المدمر للمواد،
– التقنيات المتقدمة لفحص المواد والهياكل،
– التقنيات الجديدة غير المدمرة لكشف وتمييز التلف في المواد والتراكيب،
– تطوير معدات وأجهزة استشعار جديدة.
2 - قسم معالجة الإشارة والتصوير، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– الإشارات والتصوير بالموجات فوق الصوتية،
– الانبعاث الصوتي،
– التصوير الشعاعي الرقمي،
– إعادة تشكيل الصور (د 2) و(د 3) في التصوير المقطعي بالأشعة السينية “X”،
– النمذجة والمحاكاة والتمثيل الرسمي.
3 - قسم الميكانيك وتطوير المواد، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– الظواهر الحرارية والميكانيكية والتعدينية التي تحدثها عمليات التصنيع المختلفة في المواد،
– تريبولوجيا واحتكاك المواد والمكوّنات الصناعية،
– تحليل وثوقية المواد وعناصر الآلات،
– تطوير مواد جديدة لمختلف التطبيقات.
4 - قسم الإلحام وتقنيات التجميع، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– تكنولوجيا عمليات الإلحام والتقنيات المتصلة وتكنولوجيا المعادن المضافة،
– تصميم وتشخيص الأنظمة البصرية المبتكرة المطبقة على التصحيح البصري والقياس الضوئي،
– التحكم وأتمتة النظم المتعلقة بعمليات التراكيب.
5 - قسم تآكل وحماية وديمومة المواد، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– ظواهر وآليات التآكل في المواد، وتقنيات نمذجة ومحاكاة عمليات التآكل، وتقنيات وطرق الحماية من التآكل".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 10 : تتكوّن الورشات، وعددها ثلاث (3)، من :
– ورشة الإلحام والتصنيع الميكانيكي،
– ورشة المعايرة والتحليل والقياس،
– ورشة التشخيص وخصائص المواد”.
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 11 : تتكوّن وحدات البحث، وعددها اثنتان (2)، من :
• وحدة البحث في المناجم والتعدين،
• وحدة البحث في التصنيع الإضافي”.
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 12 : تكلّف وحدة البحث في المناجم والتعدين بما يأتي :
– القيام بدراسات وبرامج بحث حول معالجة وتطوير المناجم والمواد المشتركة،
– القيام بأبحاث حول إعداد وتطوير مواد جديدة وخلائط ذات تطبيقات صناعية مختلفة، 25 أكتوبر سنة 2023 م
– تطوير تقنيات حول الصناعة الآلية، وصيانة المنشآت الصناعية،
– ضمان مراقبة جودة منتجات الحديد والصلب.
وتتكوّن من :
– قسم استغلال وتحويل المناجم،
– قسم المعادن والخلائط،
– قسم مراقبة الأنظمة الصناعية والمواد،
– ورشة التجارب والتحليل والمحاكاة”.
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 13 : تكلّف وحدة البحث في التصنيع الإضافي بما يأتي :
– القيام ببحوث حول طرائق إعداد المواد الجديدة اللازمة للتصنيع الإضافي،
– إجراء دراسات وبحوث حول طرائق التصنيع الإضافي لمختلف التطبيقات الصناعية،
– إدماج الذكاء الاصطناعي في تصميم ونمذجة وتحسين إنتاج القطع المعقدة،
– ضمان مراقبة جودة الأجزاء المنتجة من مختلف عمليات التصنيع الإضافي.
وتتكوّن من :
– قسم التصنيع الإضافي المعدني،
– قسم التصنيع الإضافي غير المعدني،
– ورشة الهندسة العكسية".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1445 الموافق 22 غشت سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول :
– الذهب ....................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة .............................................................................................................. 842.344.291.378,95
– حقوق السحب الخاصة ............................................................................................................. 581.530.533.269,52
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 521.174.856,83
– المساهمات وتوظيفات الأموال ............................................................................................... 7.997.030.126.209,21
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ....................................................... 389.531.926.572,02
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ............................. 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ..................................................................................... 0,00
– الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ................................................................................................................................ 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ...................................................... 6.936.407.000.000,00 * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ............................................. 520.207.000.000,00 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر.................................................................................. 6.416.200.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية ...................................................................................................... 1.222.552.534,32
– السندات المعاد خصمها : .......................................................................................................... 0,00 * العموميّة .............................................................................................................................. 0,00 * الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– الأمانات )**( : ........................................................................................................................... 1.778.332.831.710,92 * العموميّة .............................................................................................................................. 1.778.052.849.166,26 * الخاصة ................................................................................................................................. 279.982.544,66
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ........................................................................... 0,00
– حسابات للتحصيل .................................................................................................................. 0,00
– أصول ثابتة صافية ................................................................................................................. 19.076.859.807,28
– بنود أخرى للأصول ................................................................................................................. 345.083.874.338,07 المجموع 18.892.224.283.163,18 الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة ............................................................................................. 8.085.084.159.894,48
– الالتزامات الخارجية ................................................................................................................ 473.133.130.257,26
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 1.500.214.701,03
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة .......................................................................... 555.694.786.563,26
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة .............................................................................. 3.203.065.983.091,90
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية ..................................................................................... 1.236.869.848.553,97
– استعادة السيولة )*( ................................................................................................................. 415.000.000.000,00
– الرأسمال .................................................................................................................................. 500.000.000.000,00
– الاحتياطات .............................................................................................................................. 957.419.427.612,20
– مؤونات .................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................ 1.964.456.732.489,08 المجموع 18.892.224.283.163,18 )*( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.