قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في الصناعة الحديدية وعلم المعادن لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية في الصناعة الحديدية وعلم المعادن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة عنابة،
– جامعة سكيكدة،
– مركز البحث في الميكانيك.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الأرضية التكنولوجية في الصناعة الحديدية وعلم المعادن من ثلاثة (3) فروع : * فرع إعداد وتطوير المواد المعدنية، ويكلف بما يأتي :
– دراسة وتطوير أصناف جديدة من الخلائط المعدنية،
– القيام بإعداد الأجزاء المعدنية على المستوى نصف الصناعي، 25 أكتوبر سنة 2023 م
– القيام بالتحاليل والتجارب للمواد المصنعة. * فرع المناجم، ويكلف بما يأتي :
– دراسة المناجم قيد الاختبار،
– إعداد ومعالجة المناجم،
– القيام بتخصيب وتوصيف المناجم. * فرع التحكم الصناعي، ويكلف بما يأتي :
– ضمان الرصد والإشراف على معايير عمليات الإنتاج،
– قياس اهتزاز الأجزاء الدوارة لصناعة الحديد والصلب،
– القيام بأعمال معايرة ومراجعة أدوات قياس قيم الأبعاد،
– القيام بالتحاليل ومراقبة المواد.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.