قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمِّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدَّل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : ت طبيقا لأحكام المادة 10 من ال م رس وم ال تنفي ذي رقم 11-396 ال مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ويدعى في صلب النص "المركز" ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي :
" المادة 11 : تتك ون وح دات الب ح ث وع ددها ثلاث (3) من :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- وحدة البحث في المواد المتطورة،
- وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات".
المادة 4
فتح المادةتُعدَّل المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : 17 يوليو سنة 2016 م
" المادة 13 : تكلّف وحدة البحث في المواد المتطورة بنشاطات البحث والتطوير في ميدان التكنولوجيات الصناعية.
وتتكون من : ....................(الباقي بدون تغيير)................. ."
المادة 5
فتح المادةيتمَّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تُحرّر كما يأتي :
" المادة 13 مكرر : تكلّف وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات بما يأتي :
- القيام بالبحوث حول المواد والطبقات الرقيقة للتطبيقات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة والبيئة والطاقة،
- تطوير طرائق تشكل المواد الجديدة لتسيير السطوح والأجهزة ا لمختلفة،
- تطوير الطرائق التكنولوجية لغرض توسيع أجهزة الكشف وتخزين الطاقة والإلكترونيات الضوئية،
- التحكم في تقنيات توصيف الهياكل والأجهزة.
وتتكون من :
- قسم البحث في المواد والسطوح المركبة،
- قسم البحث في الهياكل والأجهزة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.