مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير من : 1 (1) مدير ديوان يساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مباشرة مكتب البريد العام ومكتب الاتصالات. 2 رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
ثلاثة (3) ملحقين بالديوان.
3) الهياكل الآتية :
مديرية العلاقات مع الجمعيات.
مديرية الاعلام.
مديرية تنمية القطاع السمعي البصري.
مديرية الدراسات القانونية والتنظيم.
مديرية ادارة الوسائل
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية العلاقات مع الجمعيات على :
المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات السياسية.
المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات المدنية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الاعلام على :
المديرية الفرعية للصحافة الكتوبة المديرية الفرعية للصحافة السمعية البصرية المديرية الفرعية للبث والتوزيع المديرية الفرعية للصحافة الدولية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية تنمية القطاع السمعي البصري على :
المديرية الفرعية للتخطيط ومتابعة المشاريع
- المديرية الفرعية للمعايير التقنية
- المديرية الفرعية للتكوين.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات القانونية والتنظيم على :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات
- المديرية الفرعية للتنظيم.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية ادارة الوسائل على :
المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية بقرار من الوزير في حدود مكتبين إلى أربعة مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الاتصال، كل فيما يخصها، سلطة الوصاية والصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الضروري لتسيير هياكل وزارة الاتصال وأجهزتها بقرار مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 10
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما احكام المرسوم رقم 91-198 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991، المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-146
« المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما احكام المرسومين رقم 91-447 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 ورقم 91-461 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-146
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-462
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.