قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس المجلس الأعلى للدولة مراسيم تنظيمية مداولة رقم 92-02 / م. أ.د مؤرخة في 11 شوال عام مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، تتعلق 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد بالمراسيم ذات الطابع التشريعي. 815 صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. 816
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816 مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818 مرسوم تنفيذي رقم 92-148 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير العمل. 819 مرسوم تنفيذي رقم 92-149 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل بعض الهياكل التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل السابقتين الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. 820 مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821 مرسوم تنفيذي رقم 92-151 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها . 822 مرسوم تنفيذي رقم 92-152 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية (تابع) سوناطراك في المساحة المسماة “جامعة – توقرت ee “ ( الكتل 1410 ، 411 412 ، 1128 .) 823 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بتطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 824 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. 827 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر | نظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتعلق بتوطين الواردات. 828
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية المجلس الأعلى الجزائرية / العدد 28 815 للدولة مداولة رقم 92-02 / م.أ.د مؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، تتعلق بالمراسيم ذات الطابع التشريعي
- إن المجلس الاعلى للدولة، نظرا الى الضرورة الحتمية والعاجلة للجوء الى تدابير ذات طابع الحكومة، ونظرا الى شغور السلطة التشريعية تشريعي لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ برنامج ونظرا الى اعلان المجلس الدستوري الصادر في 11 يناير سنة 1992 والذي يوصي فيه المؤسسات المخولة سلطات دستورية بالسهر على استمرارية الدولة، وتوفير الشروط الضرورية لسير المؤسسات والنظام الدستوري سيرا عاديا، ونظرا الى اعلان 14 يناير سنة 1992 والذي يؤسس مجلسا يسندها الدستور الى رئيس الجمهورية ونظرا الى أن المهمة المسندة إلى المجلس الاعلى للدولة لا يمكن تشريعي،
- وبعد المداولة في الامر، يقرر ما يلي : أعلى للدولة ويؤهله لممارسة جميع السلطات التي أن تؤدى دون اللجوء الى تدابير ملحة ذات طابع 1 (1) يتخذ المجلس الاعلى للدولة التدابير التشريعية اللازمة لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة، حتى يعود السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، بموجب مراسيم ذات طابع تشريعي. 2 (2) يعطي المجلس الاستشاري الوطني، الذي يرجع اليه المجلس الاعلى للدولة، رأيه في مشاريع المراسيم ذات الطابع التشريعي التي تعرض عليه، (3) يصدر المراسيم ذات الطابع التشريعي رئيس المجلس الاعلى للدولة، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 (4) تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992. محمد بوضياف رئيسا علي كافي عضوا علي هارون عضوا خالد نزار عضوا تيجيني هدام عضوا
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-446 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-460 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يرسم ما يلي : المادة الاولى : يخول وزير الثقافة والاتصال، الصلاحيات التي كانت تؤول تباعا أوزيري الثقافة والاتصال سابقا، بموجب المرسومين رقم 91 446 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 ورقم 91 160 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين اعلاه، في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي بهم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المادة 2 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام لهذا المرسوم. تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-447 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-461 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال، تحت سلطة الوزير، من : الديوان الذي يتشكل من : (1) مدير ديوان يساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات. 2 (2) رئيس ديوان يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، واربعة (4) ملحقين بالديوان. . الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للثقافة
- المديرية العامة للاتصال مديرية التخطيط مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية العلاقات الدولية
- مديرية الادارة والوسائل. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للثقافة، من :
- (1) مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية وتضم : المديرية الفرعية للبحث عن الآثار والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والمواقع التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف المديرية الفرعية للفنون التقليدية والصناعات الحرفية، ب مديرية الفنون والآداب، وتضم :
- المديرية الفرعية للكتاب وترقية انشطة النشر والمطالعة العمومية المديرية الفرعية لدعم الابداع ونشر الاعمال الفنية والادبية المديرية الفرعية للمسرح والفنون الايقاعية المديرية الفرعية للفنون التشكيلية والغنائية ج (ج) مديرية الفنون السمعية البصرية والنشاط الثقافي والتسلية، وتضم : للجمهورية الجزائرية / العدد 28 817 المديرية الفرعية لترقية الانتاج السمعي البصري، المديرية الفرعية لدعم توزيع الفيلم المديرية الفرعية لترقية النشاط الثقافي وتنمية التسلية، المديرية الفرعية لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية. المادة 3 : تتكون المديرية العامة للاتصال، من : ا) مديرية الصحافة المكتوبة، وتضم : المديرية الفرعية للنشر المديرية الفرعية للتوزيع المديرية الفرعية للصحافة الدولية. ب مديرية الاتصال السمعي البصري، وتضم : المديرية الفرعية للبث الاذاعي، المديرية الفرعية للتلفزة المديرية الفرعية للمقاييس التقنية. المادة 4 : تتكون مديرية التخطيط، من : المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة مشاريع قطاع الثقافة، المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة مشاريع قطاع الاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي المديرية الفرعية للتكوين. المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والدراسات القانونية، من : المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات في قطاع الثقافة المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات في قطاع الاتصال المديرية الفرعية للدراسات القانونية. المادة 6 : تتكون مديرية العلاقات الدولية، من : المديرية الفرعية للعلاقات الدولية والتبادل الثقافي المديرية الفرعية للعلاقات الدولية في قطاع الاتصال المديرية الفرعية للتعاون مع بلدان اتحاد المغرب العربي.
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 المادة 7 : تتكون مديرية الادارة والوسائل، من : المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات. المادة 8 : يحدد تنظيم المكاتب في الادارة المركزية لوزارة الثقافة والاتصال بقرار من وزير الثقافة والاتصال. ويحدد عدد المكاتب لكل مديرية فرعية من اثنين (2) الى اربعة (4). المادة 9 : تمارس هياكل وزارة الثقافة والاتصال، كل هيكل فيما يخصه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها سلطة الوصاية والصلاحيات والمهام المسندة اليها على المؤسسات والهيئات التابعة لها. المادة 10 : يحدد عدد الموظفين الضروري لتسيير هياكل وزارة الثقافة والاتصال واجهزتها بقرار مشترك بين وزير الثقافة والاتصال، والوزير المكلف بالمالية ، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تصنف وظيفتا المدير العام للثقافة والمدير العام للاتصال ويحدد مرتبهما، حسب الشروط المنصوص عليها للمديرين العامين الواردة في المادة الاولى (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور اعلاه. يساعد كل مدير عام مدير للدراسات. المادة 12 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما احكام المرسومين رقم 91-447 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 ورقم 91-461 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين اعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1991 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1412 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-448 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة | 1991 والمتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-462 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الاتصال وتنظيمها وعملها،
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة الثقافة والاتصال جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يسمى ९ १९ المفتشية العامة “ ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تخول المفتشية العامة لوزارة الثقافة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 819 المادة 6 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء | المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية. : ويتلقى المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء باسم الوزير. المادة 7 : يحدد توزيع المهام بين المفتشين وزير الثقافة والاتصال بناء على اقتراح - المفتش العام. ويحق للمفتشين الذين يقومون بمهمة قانونية، أن يطلبوا أي معلومات أو وثائق يرونها مفيدة لأداء مهامهم. المادة 8 : تعد وظائف المفتش العام والمفتشين، وظائف عليا في الدولة، وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226، و90-227، و90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام والاتصال السلطات التي كانت تؤول الى المفتشية العامة | المرسوم. لوزارتي الثقافة والاتصال سابقا، المحدثتين تباعا بالمرسوم رقم 91-448 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمرسوم رقم 91-462 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة | 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المادة 3 : تشتغل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه ويمكنها فضلا عن ذلك، أن تتدخل بصورة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق تقتضيها وضعية خاصة. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير. ويعد المفتش العام فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله الى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها . المادة 5 : يدير المفتشية العامة في وزارة الثقافة | والاتصال مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-148 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير العمل. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير العمل ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المتضمن تحديد صلاحيات وزير الصحة :
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمارس وزير العمل الصلاحيات التي يخولها المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه لوزير الشؤون الاجتماعية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحول الى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الصلاحيات في مجال الحماية الاجتماعية والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92 149 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل بعض الهياكل التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل السابقتين الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير العمل ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، مديرية الضمان الاجتماعي ومديرية العمل الاجتماعي، التي نص عليهما المرسوم التنفيذي رقم | 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يبقى في تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل ما يلي : ديوان وزير العمل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه المفتشية العامة للعمل. الهياكل الآتية : 1 (1) - مديرية علاقات العمل، 2 (2) - مديرية الدراسات والتخطيط، 3 (3) - مديرية الدراسات القانونية والتعاون 4 (4) - مديرية ادارة الوسائل. المادة 3 : يبقى التنظيم الداخلي للهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بدون تغيير. المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 | أبريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتصى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يدمج، طبقا لأحكام هذا المرسوم الاعوان المتعاقدون والمناوبون العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 في المؤسسات والادارات العمومية الذين يؤدون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. المادة 2 : يدمج، في اطار القوانين الأساسية الخاصة والجديدة، الأعوان الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية وشروط المؤهلات والشهادات والتأهيل المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، المعمول بها في 31 ديسمبر سنة 1989 ، وكذا في الرتبة المطابقة لمستوى تأهيلهم مع مراعاة الأحكام الخاصة للادماج المنصوص عليها في المواد من 4 الى 7 أدناه. المادة 3 : يدمج الاعوان المذكورون في المادة الاولى أعلاه، ويثبتون ويعاد ترتيبهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وذلك بالمدة المتوسطة في الترقية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض الاسلاك والمنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة السارية عليهم. المادة 4 : يدمج تباعا في رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث والحجاب الأعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل المطابقة لسلكي العمال المهنيين من الصنف الثالث أو الحجاب. المادة 5 : يدمج في رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني الاعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل، المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين يتوفر فيهم | أحد الشروط الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 28 821 1 ) خمس ( 5 ) سنوات أقدمية، 2 ) تأهيل يشهد عليه امتلاك شهادة في التخصص أو شهادة تأهيل يسلمها المشغل ( بكسر الغين )، 3 ) مستوى السنة التاسعة ( 09 ) أساسي المادة 6 : يدمج في رتبة العمال المهنيين من الصنف الاول الاعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية : 1 ) شهادة كفاءة مهنية، 2 ) عشر ( 10 ) سنوات أقدمية 3 ) أحد شروط الادماج المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مع شغل أحد مناصب العمل المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الاول في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، 4 ) أحد شروط الادماج المنصوص عليها في المادة 5 ( الفقرتان 2 و 3 ) أعلاه، منذ خمس ( 05 ) سنوات عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ،
- سبع ( 07 ) سنوات أقدمية على الأقل، مع النجاح في اختبار تقويمي. المادة 7 : يدمج في رتبة العمال المهنيين خارج التصنيف الاعوان الذين يتوفر فيهم ما يأتي :
- توفر أحد شروط الادماج المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع مراعاة ما يأتي : 1 ) اما شغل منصب عمل، مصنف على الأقل في الصنف 9، القسم 1 2 ) واما شغل منصب رئيس فرقة أو مشرف على الاشغال. ب ) توفر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( الفقرتان 2 و 3 ) أعلاه، منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل، مع شغل منصب رئيس فرقة أو مشرف على الاشغال عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ … المادة 8 : يسري مفعول الادماجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1992 ولا يكون لها أي أثر مالي رجعي للفترة السابقة لهذا التاريخ. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 92-151 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-198 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن أحداث لجنة وطنية للمخدرات. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصحة، لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها. المادة 2 : تعد اللجنة هيكلا استشاريا، وتكلف بما يأتي على الخصوص :
- تقيم أثر الادمان على المخدرات وتوصي بالاجراءات ذات الطابع الطبي أو الاجتماعي أو التنظيمي اللازمة تحلل مجموع العوامل التي لها علاقة باستعمال المواد ذات الطابع التخديري والافراط في استعمالها، وتقترح الاجراءات لالغاء عرضها والطلب عليها، تقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال مكافحة الادمان على المخدرات . - تعد وتنظم ملتقيات للتكوين أو الاعلام حول المكافحة ضد التهريب والاستعمال المفرط للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل، وحول العلاجات واعادة تكييف المدمنين على المخدرات، وتشارك فيها،
- تقترح كل اجراء أو طريقة للوقاية والتربية لمكافحة الافراط في المخدرات تشجع ترقية حركة الجمعيات التي تعمل في اطار الوقاية من الافراط في المخدارت
- تدرس الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال المخدرات والمواد المؤثرة على العقل وتقترح طرق التطبيق المكيفة مع الظروف الخاصة بالبلاد وتساهم في تطبيقها بعد المصادقة عليها،
- تدلي بآرائها واقتراحاتها وتقدم توصيات للوزير المكلف بالصحة
- يمكن أن يرجع اليها الوزير المكلف بالصحة في كل مسألة تتصل باختصاصاتها. المادة 3 : تتكون اللجنة من :
- الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالصيدلة ) وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية)، المدير المكلف بالوقاية ) وزارة الصحة والشؤون | الاجتماعية)، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، طبيبين، من بينهم أخصائي في الطب العقلي، يعينهما الوزير المكلف بالصحة ممثل لوزارة الشؤون الخارجية ممثل لوزارة العدل ممثل لوزارة الشؤون الدينية، ممثل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة ممثل لوزارة الفلاحة ممثل لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الدرك الوطني، ممثل لوزارة الجامعات والبحث العلمي، المدير العام للامن الوطني أو ممثله، المدير العام للجمارك أو ممثله، ممثلي الجمعيات ذات الطابع الوطني التي تهتم | بالوقاية من الافراط في المخدرات. المادة 4 : يعين الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء اللجنة بأسمائهم. المادة 5 : يقوم الهيكل المكلف بالصيدلة في الادارة المركزية لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالامانة الدائمة للجنة، ويتولى توفير وسائل عملها. المادة 6 : يمكن اللجنة أن تستعين على نحو استشاري، بكل شخص أو ممثل هيئة وطنية أو جمعية مدنية | بحكم كفاءته على مساعدتها في مهامها.
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يمكن انشاء لجان جهوية أو محلية بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية. المادة 8 : تجتمع اللجنة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 9 : تعد اللجنة عند الشروع في مهامها، نظامها الداخلي وبرنامج عملها. وتعد تقريرا سنويا للنشاط والتقييم توجهه الى الوزير المكلف بالصحة. المادة 10 : تلغى احكام المرسوم رقم 71-198 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-152 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “جامعة - توقرت” الكتل 410 411 412 1128 ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3، (4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، المعدل | والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 | جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 | للجمهورية الجزائرية / العدد 28 823 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-351 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والذي يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها على مساحة . “جامعة - توقرت” ، المبرمين بالجزائر العاصمة في 9 يونيو
- 6 سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” و”شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن” من جهة، والدولة الجزائرية و شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 31 يوليو سنة 1991، تلتمس فيه ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 | منحها رخصة للتنقيب في جزء من تراب كل من ولايات والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها | بسكرة، الوادي، ورقلة، والجلفة،
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز والثقافة، وكذلك موافقة ولاة ولايات بسكرة، الوادي، ورقلة والجلفة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جامعة - توقرت” (الكتل 1410 411 412 ، 128 (1) تقدر مساحتها الاجمالية ب 08, 22.508 كلم 2 الواقعة بتراب كل من ولايات بسكرة، الوادي، ورقلة، والجلفة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 4 ‘ 10 ° 34 02 ′ 15 ° 5 ‘ 10 ° 34 03 ′ 15 ° 5 ′ 05 ° 34 04 ′ 00 ° 7 ′ 05 ° 34 05 ′ 00 ° 7 ‘ 10 ° 33 06 ′ 40 ° 4 ‘ 10 ° 33 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (05) سنوات إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992. سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بتطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. ان وزير العدل ووزير الجامعات بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 | والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف القرار الى تحديد برنامج التكوين
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وكيفية اجراء الامتحان قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وتشكيل اللجنة الخاصة المؤسسة على مستوى معاهد العلوم القانونية والادارية. الفرع الاول تشكيل اللجنة الخاصة المادة 2 : يرأس مدير معهد العلوم القانونية والادارية اللجنة الخاصة التي تسهر على حسن سير برنامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. وتتكون اللجنة من الاعضاء التالية :
- أربعة أساتذة دائمين من معهد العلوم القانونية والادارية، حاصلين على شهادة دكتوراه الدولة، ومكلفين بالتدريس، ويعينون من طرف مدير معهد العلوم القانونية والادارية المعني
- قاضيان حائزان رتبة رئيس غرفة، ومعينان من طرف رئيسي المجلس القضائي محاميان، يكونان قد مارسا بهذه الصفة مدة 10 سنوات على الاقل، ومعتمدان لدى المحكمة العليا، ومعينان من قبل نقيب المنظمة بمكان وجود المعهد المعني، المادة 3 : يقوم المعهد بتسيير الأمانة التقنية للجنة الخاصة. الفرع الثاني برنامج التكوين المادة 4 : يحتوي برنامج التكوين على المواد التالية : تنظيم كتابة الضبط وتسييرها،
- الاجراءات المدنية المصالحة، الدعوى، الحكم القضائي، طرق الطعن، والتحكيم، الاجراءات الجزائية، وتنفيذ القرارات الجزائية الاجراءات الادارية طرق التنفيذ، الثقافة العامة المحددة بالثقافة السياسية والاقتصادية وتاريخ الجزائر وحقوق الانسان الأحوال الشخصية الاثبات في المواد المدنية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 825 مبادىء القانون الجبائي والمحاسبة القانون التجاري ( الشركات التجارية - السجل التجاري ) اخلاقيات المهنة وتنظيمها،
- استشارة قانونية ودراسة حالات تطبيقية تحرير العرائض والعقود شبه القضائية المرافعات المصطلحات القانونية. المادة 5 : ان الحجم الساعي الاجمالي للبرنامج محدد ب 896 ساعة، موزعة طبقا للجدولين التاليين : السداسي الأول المحاضرات أعمال موجهة المواد الحجم التوقيت الساعي الاسبوعي الاسبوعي | الاجراءات الجزائية أربع (04) ساعات ساعتان ( 2 ) دور ومسؤولية المحامي أربع (04) ساعات ساعتان (02) تنظيم مهنة المحاماة طرق التنفيذ ساعتان (02) تحرير العقود 3 ساعات القانون التجاري ساعتان ( 2 ) الثقافة العامة وحقوق الانسان ساعتان ( 2 ) مبادىء القانون الجبائي والمحاسبة ساعتان ( 2 ) تنظيم كتابة الضبط 3 ساعات مصطلحات قانونية ساعتان ( 2 ) المرافعات ساعتان ( 2 )
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 السداسي الثاني المحاضرات الأعمال الحجم الموجهة المواد الساعي التوقيت الأسبوعي الأسبوعي الاجراءات المدنية أربع (4) ساعات ساعتان ( 2 ) الاجراءات الادارية ساعتان ( 2 ) دور ومسؤولية المحامي 4 ساعات ساعتان ( 2 ) تنظيم مهنة المحاماة استشارة قانونية 3 ساعات قانون الاحوال الشخصية 3 ساعات الإثبات في المواد المدنية ساعتان (2) الثقافة العامة وحقوق ساعتان ( 2 ) الانسان المصطلحات القانونية ساعتان ( 2 ) المادة 6 : المواظبة في الاعمال الموجهة اجبارية، واذا تغيب المتربص خمس مرات يطرد نهائيا ، حتى وان كانت هذه الغيابات مبررة. الفرع الثالث المدرسون المادة 7 : يعين مدير المعهد ، بمشاركة أعضاء اللجنة الخاصة، الأساتذة الذين يكلفون بالتدريس من بين الأساتذة الحائزين شهادة دكتوراه الدولة، والاساتذة المحاضرين والمكلفين بالتدريس، والقضاة الذين لديهم 10 سنوات من التجربة العملية، والمحامين الممارسين لمدة 10 سنوات على الأقل. يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص مختص ترى فائدة في مشاركته نظرا لكفاءاته في تدريس جزء من البرنامج . الفرع الرابع الامتحانات المادة 8 : يجري الإمتحان للمراقبة في كل آخر سداسي ويشتمل على المواد المدرسة بالأعمال الموجهة. المادة 9 : تنهى الدراسة لتحضير شهادة الكفاءة المهنة المحاماة بامتحان نهائي. المادة 10 : يشتمل الامتحان النهائي على اختبارات كتابية وشفوية : 1 - تحدد الاختبارات الكتابية ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يلي : القانون التجاري : ساعتان، المعامل : 2 الاثبات في المواد المدنية : ساعتان، المعامل : 3 الأحوال الشخصية : ساعتان، المعامل : 1 تنظيم كتابة الضبط : ساعتان، المعامل : 1 مبادىء القانون الجبائي والمحاسبة : ساعتان، المعامل : 1 طرق التنفيذ : 3 ساعات، المعامل : 2 الإجراءات الإدارية : ساعتان، المعامل : 3 الاستشارة القانونية : 3 ساعات، المعامل : 3 تحرير العقود : 3 ساعات، المعامل : 3 2 تحدد الاختبارات الشفوية والمعامل الخاص بكل مادة، كما يلي : الاجراءات المدنية، المعامل : 3 الاجراءات الجزائية ، المعامل : 3 المرافعات المعامل : 2 المادة 11 : تحدد اللجنة الخاصة مواضيع الامتحانات والاختبارات النهائية للمواد التي تدرس بالاعمال الموجهة والتي لم تدرس بالمحاضرات. المادة 12 : يتراوح تنقيط كل اختبار من نقطة 0 الى .20 المادة 13 : تطبق علامة الاقصاء 5 من 20 على كل | المواد .
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يستعمل نظام التكامل لجميع المواد. المادة 15 : لا يصرح بالنجاح إذا لم يتحصل المتربص على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20. يقصد بالمعدل العام كل نقاط الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية والأعمال الموجهة للسداسيين. المادة 16 : في حالة الرسوب يفقد المتربص تلقائيا المواد المحصلة. يرخص للطالب بتسجيل ثان. المادة 17 : لا تنظم دورات استدراكية. المادة 18 : في حالة الغش أثناء الامتحانات، وخرق قواعد الانضباط، يمثل المتربص أمام المجلس التأديبي للمعهد . المادة 19 : يحفظ الملف البيداغوجي للمتربص بالمعهد، وتحفظ أوراق الامتحانات لمدة سنة تحت مسؤولية الأساتذة. المادة 20 : تعين اللجنة الخاصة، أعضاء لجنة الامتحانات للاختبارات الكتابية. تتشكل لجنة الامتحان لكل المواد الشفوية من أستاذين على الأقل، حسب المادة 7 أعلاه. المادة 21 : تعلن النتائج بعد المداولة من طرف لجنة يرأسها مدير المعهد وفي حالة غيابه يعين أستاذ من طرفه وتتشكل هذه اللجنة من كل أعضاء هيئة التدريس لمنح شهادة الكفاءة المهنة المحاماة. تعد هذه اللجنة قائمة الناجحين حسب الاستحقاق. المادة 22 : تسلم للمترشح شهادة نجاح في الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للكيفيات والقوانين السارية المفعول بالمعهد المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991. وزير العدل وزير الجامعات | حمداني بن خليل جيلالي اليابس للجمهورية الجزائرية / العدد 28 827 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر معمري، مديرا عاما للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر معمري، المدير العام للحماية المدنية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الفردية، وأوامر الدفع أو التحويل وتخصيص الاعتمادات وسندات الامر، والوثائق التبريرية للمصاريف وأوامر النفقات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992. العربي بلخير
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-12 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بتوطين الواردات. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات والهيئات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 - الفقرة “ك” منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-72 المؤرخ في 11 | شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في ميدان التجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين في مجلس النقد والقرض، وبلاغات وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض، المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا النظام التزامات البنوك والادارات، والمنتجين العموميين والخواص، المسجلين قانونا في السجل التجاري، وتجار الجملة المسجلين قانونا في السجل التجاري، والوكلاء وتجار الجملة، الذين يعتمدهم مجلس النقد والقرض في ميدان توطين عمليات استيراد السلع والخدمات. المادة 2 : التوطين المصرفي لعقد استيراد السلع والخدمات الذي يدفع ثمنه عن طريق العملات الصعبة او القيد في الجانب المدين من الحساب بالعملة الصعبة يعد اجباريا حسب البيان الآتي : أ) - كل الواردات من السلع والخدمات الآتية من الخارج، باستثناء الواردات المبينة في الفقرة “ ب “ الآتية : ب) - تعفى الواردات الآتية من التوطين المصرفي القبلي : الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا لاحكام قوانين المالية الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، عند رجوعهم النهائي الى الجزائر، طبقا لاحكام قوانين المالية، الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون ومن يماثلهم، وكذلك اعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج، الموضوعة تحت سلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، عند رجوعهم الى الجزائر طبقا لاحكام قوانين المالية الواردات المسماة الواردات بدون دفع، التي تقل قيمتها عن 30.000 دج وتنجز عن طريق القيد في الجانب الدائن من الحساب بالعملة الصعبة المفتوح في الجزائر
12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية الواردات من العينات والهبات والسلع المستلمة في حالة الضمان، وكذا الواردات الخاضعة للرسم الجزافي الواردات من السلع الآتية من الخارج، التي تستورد وفقا للنظام الجمركي الموقف، ما عدا التي تكون موضوع ترخيص بتحويل العملة الصعبة الى الخارج. المادة 3 : يتمثل التوطين المصرفي لاستيراد ما، فيما يأتي : يتعين على المستورد المقيم ان يختار بنكا وسيطا معتمدا قبل انجاز عمليته، ويلتزم لديه ان يقوم بالعمليات والاجراءات المصرفية التي ينص عليها تنظيم التجارة الخارجية والصرف.
- ب- - يتعين على البنك الوسيط المعتمد ان يقوم أو يكلف من يقوم، لحساب المستورد بالعمليات والاجراءات التي ينص عليها تنظيم التجارة الخارجية والصرف. المادة 4 : يترتب على فتح ملف الاستيراد تسليم البنك المستوطن لديه لرقم التوطين (التسجيل). ويتوقف على هذه العملية كل شروع في التنفيذ المادي والمالي للعقد التجاري، ويجب أن تمسك شبابيك البنك المؤهلة لتوطين الواردات قائمة ملفات الواردات المستوطنة. المادة 5 : يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة ان تتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية المرتبطة باستيراد السلع والخدمات قبل فتح ملف التوطين. المادة 6 : يتمثل فتح ملف التوطين للمستورد المقيم في وضع عقد تجاري لدى البنك المختار للتوطين، والعقد التجاري هو كل وثيقة تتعلق بشراء السلع أو الخدمات من الخارج. المادة 7 : يمكن ان يكتسي العقد التجاري اشكالا مختلفة، منها العقد الكامل، والفاتورة المبدئية طلب البضاعة او رسالة الطلب الفعلية، والاقرار النهائي بالشراء، وتبادل الرسائل المتضمنة كل المعلومات اللازمة التي تبين بوضوح ان هناك ابرام عقد. وهكذا يجب ان يظهر العقد التجاري، ما يأتي : هوية المتعاقدين - والبلد الاصلي ومصدر البضائع - طبيعتها او الخدمات المقدمة كميتها وسعر الوحدة والقيمة الاجمالية - عملة الفوترة وعملة التسديد - والتفرقة بين للجمهورية الجزائرية / العدد 28 829 الحصة القابلة للتحويل والحصة التي تدفع بالدينار الجزائري - التكاليف الملحقة أجال التسليم وأجال الاستحقاق المحددة للدفع - الشروط المتعلقة بالمنازعات المحتملة . المادة 8 : يجب على بنك التوطين ان يفتح ملفا لكل توطين يمكن من المتابعة المالية للاستيراد، ويسلم المستورد المقيم نسخة من العقد المسجل قانونا يحمل تأشيرة التوطين ويضع تأشيرة التوطين على الفاتورات الخاصة بالعقد بغية | السماح بجمركة البضائع، كما يجب ان يضمن السندات التي يقبلها او يكتتبها المستورد المقيم، وينفذ التسديد بالدينار، والتحويل بالعملة الصعبة، ويحرر تقرير تصفية الملف ويرسله الى بنك الجزائر في أجل الاستحقاق والمحدد في التوطين. المادة 9 : لا يتم ضمان السندات التي يقبلها أو يكتتبها المستورد المقيم، وكذلك التسديد بالدينار والتحويل بالعملة الصعبة المنصوص عليها في العقد التجاري، الا اذا حاز البنك ما يأتي : ضمانات كافية عندما يتعلق الأمر بتسديد الدفعات على الحساب و/أو التسبيقات،
- وثائق الشحن او وثيقة جمركية للوضع قيد الاستهلاك حسب الحالة، شهادات الخدمات المنجزة عندما يتعلق الأمر بأداء خدمات او مساعدة تقنية او اشغال كبرى. المادة 10 : كل تعديل في عقد التوطين يجب ان يكون موضوع ملحق يتم توطينه حسب شروط العقد الاصلي نفسها. المادة 11 : يتم التحويل بالعملة الصعبة وفق الشروط التعاقدية وطبق الاتفاقات المحتملة التي تنظم العلاقات المالية بين الجزائر والبلدان الموردة والقواعد والاعراف الدولية. المادة 12 : ينفذ البنك الوسيط المعتمد، بأمر من المتعامل، كل تحويل الى الخارج بشرط استلامه للوثائق التي تثبت شحن السلع في اتجاه الاقليم الجمركي الوطني فقط، وكذلك الفواتير النهائية التي تخصها. يمكن ان يتم التحويل ايضا على اساس الفواتير النهائية والوثائق الجمركية لوضع السلع قيد الاستهلاك.
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 شوال عام 1412 ويجب ان ينفذ البنك تحويل العملة الصعبة الى الخارج لتسديد الواردات التي تساوي قيمتها او تفوق 30.000 دج عن طريق القيد في الجانب المدين من الحساب | بالعملة الصعبة وذلك حسب الشروط نفسها المحددة اعلاه. يمكن بنك التوطين ان يدفع عربونا لاستيراد التجهيزات اذا نص عليه في العقد التجاري المودع سابقا في حدود 15% من مبلغ العملية. وفي حالة دفع يزيد مبلغه على الحدود، المنصوص عليها اعلاه، لا يمكن البنك ان يقوم بالتحويل الا بعد الحصول على تصريح خاص من بنك الجزائر. المادة 13 : عندما يتعلق الأمر باستيراد الخدمات، يتم التحويل على اساس فواتير يؤشرها المستورد المقيم، وتصحب بشهادات الخدمات المنجزة المتعلقة بها، وبكل الوثائق المطلوبة في هذا الشأن و / أو بمقتضى العقد. المادة 14 : لا يمكن ان يتجاوز المبلغ المطلوب تحويله الحصة القابلة للتحويل المنصوص عليها في العقد ولا مبلغ الفواتير النهائية المتعلقة بالسلع أو الخدمات المستوردة. المادة 15 : يصفي الملفات البنك الوسيط المعتمد، الذي جعل موطنا لعملية الاستيراد بالاطلاع على وثائق الشحن والفواتير النهائية، وشهادات الخدمات المنجزة والوثائق الجمركية التابعة للعقد نسخة البنك ونسخة من النموذج الاحصائي المرسل الى بنك الجزائر. أ) - بالنسبة للعقود التجارية التي تسدد نقدا، تتم الرقابة والتصفية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي الانجاز المادي للعملية. ب) - بالنسبة للعقود التجارية المنجزة عن طريق التسديد المؤجل، تتم الرقابة والتصفية في غضون الاشهر الثلاثة التي تلي آخر تسوية للعملية. المادة 18 : يقوم بنك التوطين عند نهاية فترة رقابة ملفات التوطين وتصفيتها، كما يأتي : أ) - يصفي الملف اذا كان كاملا ومطابقا للاحكام التنظيمية، ب) يجب عليه ان يرسل الملاحظات اللازمة الى المستورد المقيم، حتى يتسنى له ضبط الملف اذا ظهر له فيه بعض الخلل نقص أو زيادة في التسديد). وفي حالة تقصير المستورد، وبعد فوات مهلة الشهرين الاضافية، يرسل الملف :
- الى مصلحة مراقبة الصرف في بنك ، الجزائر، عندما تظهر العملية فرقا يفوق 30.000 دج الى مصلحة المنازعات في البنك، في الحالات الاخرى، وذلك لتصفية العملية بكل الوسائل المادة 16 : اذا لم يحز بنك التوطين الوثيقة الجمركية | القانونية. (نسخة البنك)، يحق له ان يطلبها من مكتب الاصدار المعني لدى الجمارك، على ان تقدم كل المؤشرات الضرورية التي يعرف التصريح المذكور، لاسيما المراجع (رقم التصريح النظام التاريخ التي بلغها المتعامل الاقتصادي. وترسل نسخة من الطلب الى المديرية العامة للجمارك للاطلاع. يجب على البنك المعني ان يأخذ بعين الاعتبار الوثيقة المصدقة طبق الاصل “ بريما “ التي اعدها مكتب الجمارك وسلمها لشباكه، عند تصفية ملف الاستيراد. المادة 17 : يجب ان تتم رقابة ملفات التوطين وتصفيتها كما يأتي : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 المادة 19 : يجب أن تحتفظ البنوك الوسيطة المعتمدة بملفات التوطين وبكل الوثائق الاثباتية الاخرى في الارشيف مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ اعتمادها. المادة 20 : تلغى جميع احكام تنظيم الصرف المخالفة لهذا النظام. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر شارع عبد القادر بن مبارك