مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير، الذي يتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة
(3) ملحقين بالديوان
2) الهياكل التالية :
مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية مديرية الفنون والآداب مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية، مديرية التخطيط والتنظيم مديرية ادارة الوسائل
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية ، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للبحث الاثري والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والنصب التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف المديرية الفرعية للفنون التقليدية
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الفنون والآداب، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للفنون المسرحية والغنائية، المديرية الفرعية للفنون الجميلة والفنون التشكيلية المديرية الفرعية للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية المديرية الفرعية لدعم الابداع ونشر الاعمال الفنية والادبية
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الفنون السمعية البصرية | والعمل الثقافي والتسلية، على ما يأتي :
المديرية الفرعية لترقية الفنون السمعية البصرية المديرية الفرعية لدعم نشر الفيلم.
المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية، المديرية الفرعية لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط والتنظيم، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة الاستثمارات المديرية الفرعية للتنظيم، المديرية الفرعية للتعاون
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية ادارة الوسائل، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوسائل العامة، المديرية الفرعية للتكوين.
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الثقافة بقرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير الثقافة تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة في مكاتب.
يحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 91-298 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-146
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما احكام المرسومين رقم 91-447 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 ورقم 91-461 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-146
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-448
مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . 2265 تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.