قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام عازم رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الثقافة والاتصال على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 .
حبيب شوقي حمراوي وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.