قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر النسخة الاصلية وترجمتها 300 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-134 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 774 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773 مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن اجراءات عفو 780 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بولاية سكيكدة 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة بولاية البليدة 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية سابقا. 781 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء بولاية بومرداس. 781 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 782 قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992، تتضمن تعيين قضاة عسكريين 782 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 782 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة. 1992 ، يحدد نموذج بطاقة التعريف لعقارات الأملاك الوطنية، ويضبط كيفيات اعدادها. 787 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91 11 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتعلق بسك قطع نقدية من فئة دينار واحد ( 1 ) ودينارين ( 2 ) وخمسة ( 5 ) دنانير ذهبية وباصدارها ووصفها التقني. 788
شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 773 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-134 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المعدل | والمتمم، والمتعلق باعداد السجل العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ | في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونوي سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 7 : تنشأ لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المسحية. تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم : قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسا، ويعين هذا القاضي رئيس المجلس القضائي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس، ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية ممثل لوزارة الدفاع الوطني ممثل المصلحة التعمير في الولاية موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، المحافظ العقاري المختص اقليميا أو ممثله، المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله، تستكمل هذه اللجنة، حسب الحالة، بالأعضاء الآتي بيانهم : أ) بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية : ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية ب بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية : ممثل عن المصالح المحلية للفلاحة ممثل عن المصالح المحلية للري، يتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة للجنة “.
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 “ المادة 11 : يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق | الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها . ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور، إما كتابة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شفويا الى ممثل عن الادارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات المعلن عنها الى الجمهور. يمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عند الانتهاء من الأشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة “. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادتان 175 و 176 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986،
- وبعد الاطلاع على المراسيم رقم من 86-295 الى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة انشاء مراكز استشفائية جامعية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-557 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي،
5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى، وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1992 كالتالي :
- اجماليا بمبلغ عشرين مليارا وأربعمائة وستة وسبعين مليون دينار (20.476.000.000 دج)، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة، ومساهمة صناديق الضمان الاجتماعي، المحددة وفقا لأحكام المادة 175 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 : ९९ نفقات الاستشفاء المجاني “ (صندوق الاعتمادات). وإذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة المركزية لمدينة الجزائر أن يقيده على حساب صناديق الضمان الاجتماعي في حدود تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (9.500.000.000 دج)، من بينها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) تأتي عن طريق علاقات تعاقدية ما بين وزارة الصحة والشؤون الاجماعية وصناديق الضمان الاجتماعي المادة 3 : تحدد هذه العلاقات التعاقدية المشار اليها في المادة 2 أعلاه، بقرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. المادة 4 : يجرى التوزيع المفصل لايرادات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ونفقاتها وكذا التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 5 : يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه : وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة المستخدمين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 775 المادة 6 : تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للسنة المدنية غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 | ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 7 : يجب على المديرين العامين، ومديري | المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبكشف أعداد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك. المادة 8 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل س1992 سنة i سيد احمد غزالي الجدول الملحق الخلاصة العامة للايردات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل نوع المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية ९९ مساهمة الدولة ……….. 10.576.000 ९९ مساهة صناديق الضمان الاجتماعي المادة 175 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 9.500.000 “ تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات. 150.000 ९९ موارد أخرى….. 250.000 ९९ الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة . للبيان مجموع الايرادات. 20.476.000
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ | في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة | عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. إن رئيس الحكومة بناء على إقتراح وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 - ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، . وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون املاك الدولة وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-152 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والذي يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائري في اطار اعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي وانجازها واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والذي يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-99 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : “ المادة 4 : تختص وحدها ببث برامج المؤسسات العمومية للبث الاذاعي وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج بكل الوسائل التقنية الملائمة. تقوم، بناء على طلب، وفي اطار اتفاقيات، ببث برامج المذيعين الخواص المستفيدين من رخص استعمال الوسائل العمومية، وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج “. ( الباقي بدون تغيير. ) المادة 2 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي و / أو التلفزيوني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير من وزير الثقافة والاتصال، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 81-4 و 116 ( الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 للجمهورية الجزائرية / العدد 26 777 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على دفتر الشروط العام، المحلق بهذا المرسوم، الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بإستعمال التوترات الراديو كهربائية الممنوحة للاذاعة للبث بالامواج الهرتزية للبرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية وكذا توزيع | البث الصوتي والتلفزي بالاسلاك للبث الصوتي و/ أو التلفزيوني في إطار المادة 56 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، المادة 2 : يكلف الوزارء المكلفون بالاتصال والمواصلات والداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | الديمقراطية الشعبية. بالاعلام، لاسيما المادتان 56 و 61 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل | سنة 1992. سيد احمد غزالي رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 بإستعمال التوترات الراديو كهربائية للاذاعة بالامواج الهرتزية للبرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي و / أو التلفزي. المادة الأولى : يحدد هذا الدفتر العام للشروط الشروط | التقنية المتعلقة باستعمال التوترات الراديو كهربائية لاذاعة والمتضمن ابرام الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة | البرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية بالامواج الهرتزية وكذا بنيروبي توزيع الارسال الصوتي و/ أو التلفزي بواسطة الاسلاك.
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 ه الفصل الاول احكام عامة المادة 2 : يخضع الاستعمال الخاص للتوترات الراديو كهربائية وتوزيع الارسال الصوتي و / أو التلفزي | بالاسلاك قصد استغلال مصلحة للبث للاذاعي الرخصة يسلمها المجلس الاعلى للاعلام، طبقا للمادة 56 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام ، وحسب القواعد التي يحددها هذا الدفتر العام للشروط. المادة 3 : مصلحة البث الاذاعي، بمفهوم هذا الدفتر العام للشروط، هو مثل كل مصلحة للبرامج الراديو صوتية | و/ أو التلفزية معدة للاستقبال الفردي و / أو الجماعي بواسطة وسائل تقنية للبث أو للارسال المستعملة مثل محطات البث الارضية ونظام التوزيع بالاسلاك والاقمار الصناعية للبث الاذاعي المباشر والاقمار الصناعية بالاسلاك . المادة 4 : يتوقف تسليم رخصة إستعمال التوترات الراديو كهربائية والتوزيع بالاسلاك للبث الاذاعي و/ أو التلفزي على إمضاء إتفاقية بين المجلس الأعلى للاعلام والمستفيد من الرخصة. المادة 10 : يجب أن يتم الاستعمال الفعلي لمحطة للبث في إطار استغلال مصلحة البث الاذاعي ، في أجل سنة ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة. يجب أن يثبت قانونا كل تجاوز لهذا الاجل لدى المجلس الاعلى للاعلام، الذي يمكنه ان يقرر بعد اعذار سحب الرخصة. الفصل الثاني الخصائص التقنية المادة 11 : مقاييس الاشارات التلفزية، هي التي وصفتها اللجنة الاستشارية الدولية للمواصلات الاذاعية تحت اسم نظام “بال” مقاييس ب - و، لاسيما في تقريرها رقم 624 . المادة 12 : تحدد المواصفات الأساسية لبث الاشارة التلفزية كما يأتي : عدد الخطوط في كل صورة : 625 خطا، عدد الصور الكاملة في كل ثانية : 25 صورة عرض القناة الهرتزية المبينة بالفارق بين الحاملات المعتمدة المتتالية في الطيف المقدر ب 7 ميكاهرتز بالنسبة المقياس ب، و 8 ميكاهرتز بالنسبة لمقياس و، المادة 5 : تسلم الرخصة بعد القيام باجراء اعلان عمومي للمترشحين. المادة 6 : تبين الرخصة كل البيانات الخاصة بطبيعة التجهيزات المراد إقامتها وخصائصها التقنية والوصف المفصل للمشروع المزمع تنفيذه مع تحديد طبيعة مراكز الانتاج والبث وأقسام الارسال المكونة لشبكته وموقعها. المادة 7 : يحدد المجلس الاعلى للاعلام مدة صلاحية الرخصة المسلمة لاستغلال مصلحة البث الاذاعي بواسطة الموجات الهرتزية و / أو بواسطة الاسلاك، سواء فيما يخص الشبكات ذات التغطية الوطنية، أو الشبكات ذات التغطية الجهوية أو المحلية، وتمدد الرخصة حسب نفس الاشكال التي استعملت لتسليمها.
- ترنم حاملة الصورة : في سعة الاهتزاز والسلبية فرق في تواتر حاملات الصورة والصوت في نفس الارسال 5 5 ميكاهرتز
- ترنم حاملة الصوت بتواتر من نمط و 3 ه. المادة 13 : يجب أن تتطابق المميزات التقنية للتجهيزات مع احدث المواصفات التقنية التي أبدتها اللجنة الاستشارية الدولية للاذاعة والمواصلات بالاتفاق مع الاختيار الذي اتخذته الادارة المكلفة بالاتصال السمعي البصري. المادة 14 : يمكن أن يشترط على المستفيدين من الرخصة، لاغراض محاسبية راديو كهربائية، القيام بتغير تدقيق التواتر الحامل بالنقصان أو بالزيادة بقيمة مضاعف كامل قدره (1) / (12) واحد من اثني عشر من التواتر الخط المادة 8 : تكون الرخصة المسلمة لاستغلال مصلحة | ويبقى الفارق الاسمي بين حامل الصورة وحامل الصوت في البث الاذاعي، غير قابلة للتنازل عنها ولا لتحويلها. المادة 9 : تحدد الترددات الكهرواذاعية التي يتم توزيعها من قبل المجلس الاعلى للاعلام، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمواصلات. نفس القناة مستقر لا يتغير. المادة 15 : يجب أن تحترم التجهيزات التي تقام للبث بطريقة هرتزية أرضية لبرامج التلفزة، التفاوت المسموح به في التوترات الآتية :
5 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 779 هرتز واحد، أقل أو أكثر عندما تنص الرخصة على “فارق التدقيق” ، 500 هرتز، أكثر أو أقل في الحالات الاخرى. المادة 16 : يجب أن تكون مميزات الاشارات المرسلة | في بث الاشارات الراديو صوتية بترنم التواتر، مطابقة للقواعد العامة التي حددتها اللجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال، حسب الآتي : لا يجوز أن يتعدى تراوح التواتر أكثر أو أقل من 75 كيلوهرتز يجب أن يكون استقرار التواتر أحسن بأقل من 2 كيلوهرتز مستويات القوة القصوى المسموح بها في الاشعاعات غير الرئيسية المقاسة عند الخروج من جهاز الارسال هي : 90 ديسبال أقل من قوة الارسال بالنسبة لاجهزة الارسال ذات قوة اسمية تفوق 500 واط 60 ديسبال أقل من قوة جهاز الارسال بالنسبة لاجهزة الارسال ذات قوة اسمية تقع بين 25 و 500 واط 40 ديسبال أقل من قوة جهاز الارسال لاجهزة الارسال التي تقل أو تساوي قوتها 25 واط، يجب أن يكون التحريك الدوري مطابقا لمنحنى التسامح في التواتر في شبكة المقاومة - القدرة بتواز يكون له استقرار في الوقت قدره 50 ميكرو ثانية، يجب أن يكون النظام التجسيمي للاصوات | بالنسبة للارسالات المجسمة الصوت، ذات تواتر نموذجي ومطابقا للرأي رقم 450 للجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال المادة 17 : يجب أن تكون مميزات الاشارات المرسلة بالنسبة لبث الاشارات الراديو صوتية بترنم الاهتزاز المطابقة للقواعد العامة التي حددتها اللجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال وتنظيم راديو اتصالات . لا سيما في مادته الخامسة … المادة 18 : يجب أن يتم بث الحصص انطلاقا من المكان المرخص به. لا يجوز أن يقع أي تغيير في المكان بدون رخصة مسبقة من المجلس الاعلى للاعلام. المادة 19 : إن قيمة القوة الظاهرة المشاعة في اتجاه الاشعاع الاقصى وكذا قيم التخفيض التي تطبع اتجاه هوائي البث قد حددتها الرخصة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990. تمكن المميزات من تحديد قيمة القوة الظاهرة المشعة التي لا يمكن تجاوزها. وتحدد الرخصة المشار اليها أعلاه، ايضا علو هوائي البث عن الارض وارتفاع مكان البث وإحداثياته الجغرافية. المادة 20 : يخضع استغلال شبكات الاسلاك الخاصة بتوزيع الارسال الصوتي و / أو التلفزي للمقاييس التقنية التي تحددها السلطات المكلفة بالاتصال السمعي البصري وبالمواصلات. المادة 21 : لا يجوز للمستفيد من رخصة استغلال مصلحة للتوزيع بالاسلاك أن يفرض أو يرفض ربط العمارات التي تقع بالمنطقة التي يشملها التوزيع الذي رخص له به. المادة 22 : يجب على المستفيد من رخصة استغلال مصلحة للتوزيع بالاسلاك أن يتخذ كل الاحتياطات التي تمكن من حماية المصالح الاذاعية الاخرى. المادة 23 : لا يجوز القيام بأي تعديل تقني للميزات التقنية الواردة في الرخصة بدون الموافقة المسبقة للمجلس الاعلى للاعلام. الفصل الثالث شروط الاستغلال المادة 24 : يجب أن لا يحدث البث الاذاعي الصوتي و/ أو التلفزي اضطرابا بواسطة إشارات خارج شريط التواتر المخصص له في سير مصلحة إذاعية أخرى حيز الاستغلال طبقا للتنظيم الخاص براديو الاتصال. المادة 25 : يجب أن يمتنع كل مستفيد من الرخصة عن ادخال تعديلات في اجهزة البث من طبيعتها أن تعرقل السير العادي لنشاط مستعمل آخر لتواتر الراديو كهربائي.
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 المادة 26 : في حالة ما إذا طرأت تداخلات عند تشغيل أجهزة البث، يمكن طلب اعادة تهيئة أو تعديل مواصفات المحطة، بعد دراسة تقوم بها الهيئة المؤهلة. المادة 27 : في حالة إقامة أجهزة البث الاداعي في عمارة ذات الاستعمال السكني، يجب الحصول على رخصة مكتوبة من صاحب العمارة ومن السلطات المختصة. المادة 28 : يجب على المستفيدين من الرخص أن يمتثلوا لقواعد الأمن التي ينص عليها التنظيم المعمول به فيما يخص حماية الاشخاص والمنشآت التقنية، لاسيما وضع الاشارات اليومية والليلة على الاعمدة والحماية من الصاعقة . المادة 29 : يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يطلب من مستغلي مصالح البث الاذاعي، المرخص لهم بتعديل مميزات الاجهزة المقامة، في اطار تحسين الخدمة أو اعادة تهيئة المخطط الوطني للتواتر. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن اجراءات عفو. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 و8 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 / م .01 أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور. الفصل الرابع المراقبة التقنية للاجهزة المادة 30 : يتوقف تشغيل محطات البث الاذاعي على تسليم المجلس الاعلى للاعلام رخصة المطابقة للمواصفات التقنية التي ينص عليها هذا الدفتر العام للشروط. المادة 31 : يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يأمر القيام بالرقابة التقنية دوريا، وكلما يكون ذلك لازما، قصد التأكد من احترام المواصفات التقنية. يلتزم المستفيدون من الرخص بالسماح بحرية الدخول الى المنشآت التقنية للأعوان المكلفين بالمراقبة. المادة 32 : يتعرض المستفيدون من الرخصة، عند عدم احترام الاحكام الواردة في هذا الدفتر العام للشروط، وبعد اعذار لايقاف الرخصة أو لسحبها من قبل المجلس الاعلى للاعلام، دون المساس بالعقوبات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. فردية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد بمناسبة عيد الفطر، الاشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، الذين أصبحت ادانتهم نهائية من اجراءات العفو المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، ما لم توجد أحكام أنسب في هذا المرسوم، جميع المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء المحكوم عليهم من أجل جنحة والذين لم يستفيدوا من مقتضيات المرسوم رقم 91-429 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن اجراءات عفو. المادة 3 : يستفيد المحكوم عليهم من أجل جنحة، ما لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، من تخفيض جزئي للعقوبة مدته ثلاثة ( 3 ) أشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ستة ( 6 ) أشهر أو يساويها. المادة 4 : يستفيد المحكوم عليهم من أجل جنحة، ما لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، من تخفيض مدته ستة ( 6 ) أشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن سنة واحدة أو يساويها.
5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 781 المادة 5 : يعفى اعفاءا كليا من عقوبة الحبس، المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم تنفذ عليهم العقوبة المقررة في حقهم والتي تقل عن ستة ( 6 ) أشهر أو تساويها . المادة 6 : يعفى اعفاءا كليا من عقوبة الحبس المقررة في حقهم والتي تقل عن سنة واحدة أو تساويها، الاشخاص | غير المحبوسين والبالغون من العمر ستين ( 60 ) سنة كاملة عند تاريخ امضاء هذا المرسوم. المادة 7 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الاشخاص المحكوم عليهم والذين هم في حالة تنفيذ العقوبة أو سوف تنفذ عليهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأنها جنايات وكذلك الجرائم المتعلقة بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة وبالتجمهر وبالجنايات والجنح ضد الدستور وبالجنايات والجنح ضد السلامة العمومية والنظام والامن العموميين. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص | المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لذى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد أحمد مراني، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق | أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب نوري، بصفته رئيس دائرة بولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة بولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد علي دحلوك، رئيس دائرة بولاية البليدة، ابتداء من أول سبتمبر 1991 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد زوخ، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد زوخ مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، تنهى مهام السيد مالك عمارة، بصفته نائب مدير للاستثمارات بوزارة الأشغال العمومية سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء بولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد حسن كلاش، مديرا للتعمير والبناء بولاية بومرداس.
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992 ، تنهى مهام النقيب محمد زماهري بصفته قاضيا للتحقيق لدى الفرع القضائي للمحكمة العسكرية للبليدة بورقلة، إبتداء من 15 مارس سنة .1992 قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992، تتضمن تعيين قضاة عسكرين. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992 ، يعين النقيب عبد الحميد مزياني، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، إبتداء من 15 مارس سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992 ، يعين النقيب محمد زماهري، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران إبتداء من 15 مارس سنة 1992 . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992 ، يعين النقيب مراد عبدي، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، إبتداء من 15 مارس سنة 1992 بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1412 الموافق 11 مارس سنة 1992 ، يعين النقيب محمد بوفيس، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار، إبتداء من 15 مارس سنة 1992 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن وقف استيراد بعض السلع. ان الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية. بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. يقرران ما يلي : المادة الاولى : وفقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، يوقف استيراد البضائع الملحقة قائمتها بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992. الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية أحمد فضيل باي مراد مدلسي
5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 783 قائمة البضائع الموقوف استيرادها الفصل 51 الصوف الاوبار الدقيقة أو الثخينة خيوط ونسيج لبدة 51-09 خيط من صوف أو من وبر دقيق مكيف للبيع 10 51 خيوط من وبر ثخين أو من لبدة ) بما في ذلك 51-11 منسوجات من صوف منفوش أو من وبر دقيق 12 51 منسوجات قطنية أخرى، الفصل 52 القطن 52-08 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة %85 على الاقل م 2 ) باستثناء ماذكر منها في الارقام : بالتجزئة خيوط اللبدة المفتولة المعدة للبيع بالتجزئة ) منفوش من القطن في وزنها، وذات وزن لا يتجاوز 200 غرام 52.08.31.00-52.08.41.00-52.08.51.00 ( . 52-09 منسوجات قطنية تشتمل على نسبة 85% على الاقل من القطن في وزنها، وذات وزن يتجاوز 200 غرام / 2 52-10 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة %85 على الاقل في وزنها من القطن الممزوج بألياف تركيبية أو اصطناعية اما من حيث الاساس أو بها وحدها، وذات وزن لا يتجاوز 200 غرام /م2. 52-11 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة %85 على الاقل في وزنها من القطن الممزوج بألياف تركيبية أو اصطناعية اما من حيث الاساس أو بها وحدها، المذكور منها في رقم 52.11.42.00 ) 52-12 منسوجات قطنية أخرى. الفصل 54 خيوط تركيبية أو اصطناعية. وذات وزن لا يتجاوز 200 غرام / م2 ) باستثناء 54-07 منسوجات من خيط سليكات تركيبية بما في ذلك المنسوجات المتحصل عليها من المواد رقم 04-54 ) باستثناء رقم 54.07.10.00، وهو نسيج للمطارات ) 54-08 منسوجات من خيط سليكات اصطناعية بما في ذلك المنسوجات المتحصل عليها من المواد رقم 09-54. الفصل 55 ألياف تركيبية أو اصطناعية متقطعة. 55-12 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة، تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الاقل من ألياف تركيبية متقطعة . 55-13 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة، تشتمل على نسبة %85 على الاقل في وزنها من هذه الالياف الممزوجة أساسا بقطن لا يتجاوز وزنه 170 غرام /م2 أو به وحده. 55-14 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة، تشتمل على الممزوجة أساسا بقطن يتجاوز وزنه 170 غرام 55-15 منسوجات أخرى ذات ألياف تركيبية متقطعة. 55-16 منسوجات من ألياف اصطناعية متقطعة. نسبة 85% على الاقل في وزنها من هذه الالياف /م2 أو به وحده. الفصل 56 قطن مندوف وغير منسوج، وخيوط خاصة، وخصل الربط وفتائل التحبيل ومواد التحبيل. 56-03 غير منسوج، ولوكان مشبعا أو مطليا، أو مغلفا أومنضدا، 56-07 خصل الربط، حبال وتحبيلات، مضفورة أو غير مضفورة، ولو كانت مشبعة أو مطلية أو مغلفة أو محزومة بمطاط أو بمادة بلاستيكية. 56-09 مواد خيطية ممشوطة، أو على اشكال مماثلة لرقمي مواد التحبيل غير مذكورة أو مشمولة في مكان 04-54 أو 05-55 وخصل الربط وحبال أو آخر. الفصل 57 السجادات وغير ذلك من البسط النسيجية المادة. 57-01 سجادات نسيجية المادة ذات رتوق معقودة أو ملفوفة، ولوكانت جاهزة الصنع. 57-02 سجادات وغير ذلك من البسط النسيجية المادة، منسوجة من ملبدة ولا مندوفة ولو كانت جاهزة الصنع بما في ذلك السجادات المعروفة باسم “ كيليم “وشوماكس “ أو سوماك “و “قراماني “ والسجادات المماثلة المنسوجة باليد.
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 جدول ( تابع ) 57-03 سجادات وغير ذلك من البسط النسيجية المادة، ملبدة ولو كانت جاهزة الصنع، 57-04 سجادات وغير ذلك من البسط من لباد غير ملبدة ولا مندوفة ولو كانت جاهزة الصنع. 57-05 سجادات أخرى وبسط نسيجية المادة ولو كانت جاهزة الصنع. الفصل 58 منسوجات خاصة، قطع قماش ، أقمشة ملبدات، مستات وسجادات ومزركشات، ومطرزات. 58-01 أنواع القطيفة، والمزغبات المنسوجة، ونسيج الشرائط وغير ذلك من المواد الواردة في رقم 06-58 باستثناء رقم 24.00 – 58.01. 1 58-04 أقمشة شفافة من نوع “ التول “ والتول الملفوف، والمنسوجات ذات العقد المعقودة، والمسننات في شكل قطع أو أشرطة، أو أشكال مشكلة. 58-05 سجادات منسوجة باليد ) نوع غوبلان وفلاندر، وأربوسون، وبيوفي وما شابه ذلك ) وسجادات مخيطة بالأبرة ( ذات عقد صغيرة وعقد مصلبة مثلا ( ولوكانت جاهزة الصنع. 58-06 شرائط غير ما ذكر في المواد 07-58 شرائط بدون لحمة من خيوط أو ألياف متوازية أو مغراة ) بولودوك ) باستثناء رقم 32.00-58.06. 58-07 شعارات، وشارات، وأصناف مماثلة منسوجة أتوابا أو شرائط أو قطعة غير مطرزة. 58-08 ضفائر في كل قطع، وأصناف عقادة وغيرها من أصناف الزينة المماثلة قطعا غير مطرزة، غير ما ذكر في صنف النساجة طرز و فلوش “ وزيتونيات وجوزيات وشراريب وأصناف مماثلة لها. 58-10 مطرزات في شكل قطع أو شرائط أو أشكال مشكلة، 58-11 منتوجات نسيجية في شكل قطع تتكون من طبقة واحدة أو من عدة طبقات من مواد نسيجية تشترك فيها مواد الحشو ومغرزات ومنجدات أو محوجزات أخرى غير المطرزات المذكورة في رقم 10-58. الفصل 59 منسوجات مشبعة ومطلية، ومغلفة أو مجعدة، وأصناف فنية من مواد نسيجية. 59-03 أقمشة مشربة ومطلية، أو مغطاة بمواد بلاستيكية أو منضدة بمادة بلاستيكية، غير ما ذكر في 02-59 باستثناء رقم 00-90-03 - .59 59-04 مشمعات ( اللينيوليوم ) ولو كانت مفصلة، وبسط مكونة من طلاء على حامل نسيجي أو بسط مركبة على حامل نسيجي ولو كانت مفصلة. الفصل 60 اقمشة النساجة. 60-01 قطيفة، ومخمل ( بما في ذلك الاقمشة المعروفة باسم طويلة الزغب ) واقمشة مجعدة للنساجة. 00-02.10-60 | أقمشة أخرى للنساجة ذات عرض لا يتجاوز 30 سم يحتوي وزنها على نسبة %5 %5 أو أكثر من النساجة للسيدات والصبايا. الفصل 61 البسة وتوابعها من أثواب النساجة 07 61 أنواع التبابين وقمصان النوم والمنامات، ومآزر الحمام، والمباذل وأصناف أخرى مماثلة من البسة الرجال والصبية. 08 61 القمصان الداخلية، وبطانات الفساتين، والتنورات الداخلية، وقمصان النوم والمنامات، المفاضل ومآزر الحمام، والمباذل، وأصناف أخرى مماثلة لها من ألبسة النساء والصبايا.
5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 785 جدول ( تابع ) 61-09 سرود والبسة نساجية داخلية 61-10 الصدريات، والكنزات، والمدرعات، والصدارات وما شابهها من الملابس بما في ذلك الكنزات النساجية. 11 61 توابع أخرى جاهزة للابسة من نساجية الرضع. 61-12 ملابس فوقية للرياضة ( الترينينغ ) ، وملابس التزحلق الثلجي وغير ذلك من تبابين وأشعرة نساجية للاستحمام. 61-13 البسة جاهزة من قماش النساجية الوارد ذكرها في الأرقام : 03-59، 06-59، 07 – 59. 61-14 البسة أخرى من نساجة 15 61 جوارب لاصقة، تبابين جوربية جوارب بأنواعها، وغير ذلك من الأصناف الجوربية، بما في ذلك الجوارب الخاصة بالدوالي من النساجة ) باستثناء رقم 10 – 91، 15 – 61 ). 16-61 أقفزة نساجية 61-17 التوابع الأخرى الجاهزة لألبسة من النساجة، وأجزاء الألبسة أو توابعها من النساجة الفصل 62 الألبسة وتوابع الألبسة من غير النساجة 62-01 معاطف أقبية، مشامل تنورات قمصان رياضية، وأصناف مماثلة للرجال والصبيان باستثناء ماذكر في رقم 03-62 62-02 معاطف أقمشة مشامل تنورات قمصان رياضية، واضاف ممائلة للنساء والصبايا باستثناء ما ذكر في رقم 04-62 62-03 بذلات وأطقم متناسبة، وسترات وسراويل، وسراويل قصيرة ذات حمالات، وتبابين داخلية وخارجية ) عداما هو مخصص منها للاستحمام، للرجال والصبيان )، 62-04 بذلات وأطقم نسوية، وسترات وفساتين وتنورات وتنانير تبانية، وسراويل، وسراويل قصيرة ذات حمالات، وتبابين داخلية وخارجية ( عدا المستعمل منها للاستحمام ) للنساء والبنات. 62-05 قمصان وقمصان قصيرة الأكمام للرجال والصبيان. 62-06 قمصان، وقمصان فوقية، وقمصان قصيرة الأكمام، وما شابهها للنساء والبنات. 62-07 صدارات داخلية، وتبابين بأنواعها الداخلية، وقمصان النوم ومنامات ومفاضل ومباذل وأصناف أخرى مماثلة للرجال والصبيان 62-08 صدارات داخلية وبلوزات نهارية، وأجزاء فساتين داخلية، وتنورات، وتبابين وملابس النوم ومباذل ومفاضل وغير ذلك من الأصناف المماثلة للنساء والبنات 62-09 ملابس وتوابعها تخص الرضع 62-10 ملابس جاهزة من المواد المذكورة في الأرقام الآتية : 02-56، 03-56، 03-06:59-59، 59-07 62-11 ملابس رياضية فوقية ( الترينينغ ( وأطقم التزحلق الثلجي، وتبابين بأنواعها المستعملة للاستحمام وغير ذلك من الألبسة. 62-13 مناديل وجيبات. 62-14 شالات، ووشاحات، ومناديل، ولثامات، وكوفيات، وخمارات، وبراقع وما يماثلها من الأصناف الأخرى 62-17 توابع أخرى جاهزة للألبسة، وأجزاء الألبسة أو لواحقها مما لم يذكر في رقم 12-62 .
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 جدول ( تابع ) الفصل 63 اصناف أخرى من الأقمشة الجاهزة والأطقم المتجانسة والأسمال والخزف والألبسة المستعملة 63-01 بطانيات . 63-02 أثواب المفروشات وغرف الطعام، والتنظيف والمطبخ، 63-03 ستائر النوافذ والأبواب الداخلية، ومبطنات، ودوارات السرير. 63-04 أصناف أخرى من المفروشات عدا ما ذكر في رقم 04 – 94 ، 63-05 أكياس التغليف الصغيرة والكبيرة 63-06 الباشات والستائر الخارجية والخيام، والأشرعة المستعملة للمراكب الشرعية أو الالواح والعربات الشرعية وعدد التخييم 00 – 07،10-63 نشافات ارضية أو منظفاتها أو ليوف الصحون، ومساحات الأواني، وأصناف أخرى مماثلة للصيانة، 63-08 اجزاء متكاملة متناسبة تتألف من قطع قماش وخيوط ولو مع توابعها لتجهيز السجادات والمفروشات والبسط وأغطية المائدة أو المناشف المطرزة أو أصناف نسيجية مماثلة في شكل غلافات للبيع بالتجزئة 63-09 أصناف من الملابس المستعملة الفصل 66 مطاريات، ومظلات وواقيات الشمس، وعصى، وعصي أوعية، واسواط ومجلدات وأجزاؤها 66-01 مطاريات مظلات واقيات الشمس ) بما في ذلك مطاريات التعصي، وواقيات الشمس المستعملة في الحدائق وأصناف أخرى مماثلة ) . 66-02 العصي عصي الأوعية، جميع أنواع السياط والمجلدات وأمثالها، الفصل 96 مشغولات مختلفة 96-03 مكانس، وفراشي ولو كانت أجزاء آلات ومكائن أو لعربات مكانس آلية للاستعمال اليدوي غير ذات محرك، مراقش، ومنافض ريشية، ورؤوس معدة للفراشي، صمامات ومباسط للطلاء ومكاشط مطاطية أو من مواد لينة مشابهة باستثناء ماذكر في رقم 00-50، 30 – 96 ، 00 – 21 – 06 – 96 | أزرار من مواد بلاستيكية غير مغلفة بقماش 00-22-06-96 | أزرار معدنية مألوفة غير مغلفة بقماش الفصل 41 مدبوغات وجلود 41-05 جلود أغنام منتوفة الصوف، محضرة، 41-06 جلود ماعز منتوفة الشعر، محضرة 41-09 جلود ومدبوغات مبرنقة أو مصفحة 41-11 جلود مجددة ذات أصل جلدي أو من ألياف الجلد على شكل صفائح أو أوراق أو أشرطة ولو كانت ملفوفة الفصل 42 مشغولات جلدية 42-02 حقائب بأنواعها 42-03 البسة وتوابعها من جلد طبيعي أو من جلد مجدد، الفصل 64 احذية 64-03 أحذية ذات أنعال خارجية من المطاط، أو المواد البلاستكية، أو الجلد الطبيعي أو المجدد، والتي وجهها من جلد طبيعي باستثناء ماهو وارد في 00-11، 03-64 و 00-40، 03 – 64 64-04 أحذية ذات أنعال خارجية من المطاط أو المواد البلاستيكية، أو الجلد الطبيعي أو المجدد، والتي وجهها من مادة قماشية 64-05 أحذية أخرى 10 – 10 – 06 – 64 | الصاقيات 00 – 20-06-64 | انعال خارجية، وأعقاب من مطاط أو مواد بلاستيكية. 20 – 10 – 06-64 | فرعات الأحذية، وطراقات، ومبطنات
5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 787 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يحدد نموذج بطاقة التعريف العقارات الأملاك الوطنية، ويضبط كيفيات اعدادها .. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ولاسيما المواد 8 و 21 الى 25 منه، والأجهزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، التابعة | للدولة والجماعات الاقليمية، المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، على مطبوعة مطابقة لنموذج الملحق رقم (1) المرفق بأصل هذا القرار. وتستعمل المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري نموذج البطاقة نفسها لتعيين العقارات | التابعة للدولة والجماعات الاقليمية، والتي خصصت لها من أجل حق الاستعمال. المادة 2 : تعتبر عقارا، موضوع بطاقة التعريف
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | المشار اليها في المادة الأولى أعلاه كل ملكية عقارية ذات في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، ولاسيما المادتان 8 و 11 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتم اعداد بطاقة التعريف للعقارات المخصصة أو المسيرة أو التي تحوزها الهيئات والمصالح | أرضية واحدة مكونة من مبنى واحد أو أكثر أو من محلات وملحقات مبنية أو غير مبنية وتكون وحدة عقارية متميزة تابعة لمالك واحد أو أكثر، وتكون محل حيازة من مصلحة | واحدة. المادة 3 : ان الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات العمومية المعينة باعداد بطاقة التعريف المشار اليها أعلاه، المعينة تحت تسمية “ المصلحة المستفيدة من التخصيص”، هي تلك التي يحق لها بحكم استقلاليتها في التسيير، الاستفادة طبقا للتنظيم المعمول به من التخصيص العقاري وبالتالي الأمر بالصرف من اعتماداتها الخاصة للنفقات المترتبة عن التخصيص. المادة 4 : يتعين على كل مصلحة مستفيدة من | التخصيص أو المسيرة أو المالكة للحيازة، حسب التعريف المذكور في المادة 3 أعلاه، أن تقوم، طبقا للمادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، باعداد بطاقة تعريف تشتمل على ثلاثة ( 3 ) نسخ من اللون الابيض والأخضر والبنفسجي لكل عقار تحوزه. تحفظ نسخ البطاقات المعدة من اللون البنفسجي لدى المصلحة المستفيدة من التخصيص، أما النسخ الأخرى فتجمع حسب البلديات ثم يرسلها المسؤول المعني حسب | الحالة :
- الى مصلحة أملاك الدولة في الولاية، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها الهيئات أو المصالح أو الأجهزة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة. الى الوالي، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها | المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العمومية التابعة للولاية.
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412
- الى رئيس المجلس الششعبي البلدي، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العمومية التابعة للبلدية. المادة 5 : يتعين على مصلحة أملاك الدولة في الولاية عندما تخص بطاقة التعريف عقارات تابعة للولاية أو البلدية ارسال النسخة البيضاء من البطاقة المستلمة، الى الجماعة الاقليمية المالكة. كما يتعين على الولاية والبلدية عندما تخص بطاقة التعريف العقارات التابعة للدولة ارسال النسخة البيضاء من البطاقة المستلمة، الى مصلحة أملاك الدولة في الولاية. المادة 6 : يرسل المسؤولون المعنيون، حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بطاقات التعريف المتعلقة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-11 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتعلق بسك قطع نقدية من فئة دينار واحد ( 1 ) ودينارين (2) وخمسة ( 5 ) دنانير ذهبية وباصدارها ووصفها التقني. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض في كتابه الأول ( النقد ) ، لاسيما المادتان 4 و 5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 بعقارات الأملاك الوطنية المخصصة أو الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري. المادة 7 : توجد كيفيات اعداد بطاقة التعريف المذكورة أعلاه، وكذا تسجيل المعلومات التي تتضمنها، في المذكرة التوضيحية المرفقة في الملحق رقم ( 2 ) بأصل هذا | القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 مراد مدلسي وبلاغات يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يسك بنك الجزائر ويصدر قطعا ذهبية من فئة دينار واحد ( 1 ) ودينارين ( 2 ) وخمسة ( 5 ) دنانير من عيار 1000/920. المادة 2 : تحدد المميزات التقنية ومواصفات هذه القطع كما يأتي : القطعة الذهبية من فئة دينار واحد ( 1 ) “ الأمير عبد القادر “ 1 المميزات : | - 1 القيمة الوجهية : دينار ذهبي واحد
-
- 2 عيار الذهب : 1000/920 ( عيار يفوق قليلا 22 قيراطا ) 3 – سمك الاطار : 85, 0 مم
- 4 - الوزن الكلي للقطعة : 3,22 غ + / - 010, 0 غ 5 وزن المعدن الثمين ( الذهب ) : 2,962
- 6 - القطر : 19 مم + / 02, 0 مم- 7- التركيب : الذهب 1000/920 الفضة 1000/40 ( منها عناصر أخرى 1000/2 ) النحاس 1000/40
5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 789 ب / الوصف : تحمل القطعة قلبا وتاجا : 1 ) الوجه : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب ( 74, 12 مم ( وجه القطعة الأصلية في عهد الأمير عبد القادر، يبرز بالحروف العربية والخط المغاربي ما يأتي :
- ضرب في تاقدمت 1255 محاطة بخطين دائريين يحتويان في الداخل على 35 حبيبة. التاج : عرضه 3,00 مم، يتضمن العلامات الآتية باللغة الوطنية : في الأعلى : بالحروف الكاملة والخط المغاربي : النقود الجزائرية في الأسفل : بالحروف الكاملة وبالخط المغاربي : عهد الأمير عبد القادر بن محي الدين على اليمين : تاريخ السك وفقا للتقويم الهجري على اليسار : تاريخ السك وفقا للتقويم الغريغوري ويحمل السك تاريخين، يمثل الرقم العلوي تاريخ سك القطعة المنسوخة ( عهد الأمير عبد القادر )، ويمثل الرقم السفلي تاريخ سك القطعة الكاملة “ 1991 “ . 2 ) الظهر : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب ( 1250 مم ) لظهر القطعة الأصلية، الذي يبرز بالحروف والخط المغاربي ما يأتي : ان الدين عند الله الاسلام محاطة بخطين دائريين وبواحد وأربعين ( 41 ) حبيبة التاج : عرضه 10, 3 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية :
- في الأعلى : بالحروف الكاملة وبالخط المغاربي : بنك الجزائر
- في الاسفل : بالحروف الكاملة، وبالخط المغاربي : دينار ذهبي في المركز : من جهتي القلب الرقم 1 3 ) المقطع : خديدات على كامل محيط القطعة. 4 ) النوعية : 1 ) مصمت : عرض تحت غلاف وعلبة. 2 ) لماع غير متداول : عرض تحت غلاف. القطعة الذهبية من فئة دينارين ( 2 ) العهد الرستمي” 1 المميزات : 1 2 القيمة الوجهية : ديناران ( 2 ) ذهبيان 2 عيار الذهب : 1000/920 أي ( عيار يفوق قليلا 22 قيراطا ) 3 – سمك الاطار : 1,35 مم 4 - الوزن الكلي للقطعة : 6,45 + / - 0,019 غ 5 - وزن المعدن الثمين ( الذهب ) : 5,934 غ 6 - القطر : 21 مم + / - 02, 0 مم 7 - التركيب : الذهب 1000/920 الفضة 1000/40 (منها عناصر أخرى 1000/2 )( النحاس 1000/40 ب / الوصف : تحمل القطعة قلبا وتاجا. 1 ) الوجه : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب ( 81 13 مم ( لوجه القطعة الأصلية في العهد الرستمي بالحروف العربية والخط المغاربي ما يأتي : ضرب هذا الفلس بتاهرت التاج : عرضه 3,43 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية :
- في الأعلى : بالحروف الكاملة، والخط المغاربي : النقود الجزائرية
- في الأسفل بالحروف الكاملة، والخط المغاربي : عهد الدولة الرستمية على اليمين : تاريخ السك وفقا للتقويم الهجري على اليسار : تاريخ السك وفقا للتقويم الغريغوري
790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 شوال عام 1412 ويحمل السك تاريخين، يمثل الرقم العلوي تاريخ سك النوميدي، الذي يمثل صورة مكللة للملك ماسنيسا، محاطة القطعة المنسوخة عهد الدولة الرستمية)، ويمثل الرقم | بواحد وخمسين (51) حبيبة. السفلي تاريخ سك القطعة كاملة ९९ 1991 “ . 2 (2) - الظهر : القلب : الاستنساخ بأمانة، وفقا للقطر المطلوب 50 (14مم لظهر القطعة الاصلية، الذي يبرز بالحروف العربية والخط المغاربي ما يأتي : سنة اربع واربعين ومائة التاج : عرضه 34, 3 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية : في الاعلى : بالحروف الكاملة وبالخط المغاربي : بنك الجزائر في الاسفل : بالحروف الكاملة والخط المغاربي : ديناران ذهبيان في المركز : من جهتي القلب، الرقم 2 (3) - المقطع : صورة بارزة على كامل محيط القطعة، وعلى ابعاد متساوية من التاريخين الهجري والمسيحي، كما يظهر ذلك على وجه القطعة، وتفصلهما نجمتان وعلو الارقام 67, 0 مم .هو (4) - النوعية : (1) مصمت : عرض تحت غلاف وعلبة 2 (2) لماع غير متداول : عرض تحت غلاف القطعة الذهبية من فئة خمسة (5) دنانير “ ماسنيسا “ 1 / المميزات : 1 القيمة الوجهية : خمسة دنانير ذهبية 2 - عيار الذهب : 1000/920 (أي عيار يفوق قليلا 22 قيراطا 3 - سمك الاطار 85, 1 مم 4 - الوزن الكلي للقطعة 12, 16 غ + / – 046, 0 غ 5 - وزن المعدن الثمين (الذهب) 14,83 6 - القطر 28 مم + / 02, 0 مم 7 - التركيب الذهب 1000/920 الفضة 1000/40 (منها عناصر أخرى (1000/2) لاس 1000/40 ب / الوصف : تحمل القطعة قلبا وتاجا 1 (1) الوجه : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب (36, 18 مم) لوجه القطعة الاصلية في العهد التاج : عرضه 4,81 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية : في الأعلى : بالحروف الكاملة والخط المغاربي : النقود الجزائرية
- في الأسفل : بالحروف الكاملة والخط المغاربي : عهد ماسنيسا على اليمين : تاريخ السك وفقا للتقويم الهجري على اليسار : تاريخ السك وفقا للتقويم الغريغوري ويحمل السك تاريخين يمثل الرقم العلوي تاريخ سك القطعة المنسوخة (عهد ماسنيسا) ويمثل الرقم السفلي تاريخ سك القطعة كاملة .” 1991 “ . 2 (2) الظهر : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب 18,20) (مم) لظهر القطعة الاصلية الذي يمثل فيلا افريقيا يعلوه خط دائري، يبرز ايضا في جزئه السفلي يمينا العلامة بالحروف القرطاجية “ 3232 بمعنى ९९ م . س .ن . س .ن . “ ( ماسنيسا) التاج : عرضه 67, 4 مم ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية : في الاعلى : بالحروف الكاملة والخط المغاربي : بنك الجزائر
- في الاسفل : بالحروف الكاملة والخط المغاربي : دنانير ذهبية في المركز : من جهتي القلب، الرقم 5 (3) المقطع : صورة بارزة على كامل محيط القطعة وعلى ابعاد متساوية من التاريخين الهجري والمسيحي كما يظهر ذلك على وجه القطعة، وتفصلهما نجمتان، وعلو القطعة هو 84, 0 مم 4 (4) النوعية : (1) مصمت : عرض تحت غلاف وعلبة 2 (2) لماع غير متداول : عرض تحت غلاف المادة 3 : يحدد اصدار القطع المنصوص عليها اعلاه كما ونوعا مصمت ولماع غير متداول، وكذلك سعرها الاصلي وكيفيات توزيعها بتعليمات يصدرها بنك الجزائر. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991. عبد الرحمن رستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر