مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية ويضبط كيفياتها وشكلها .
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بعلامة النوعية والأصالة التي تدعى في صلب النص "العلامة" ، العلامة الجماعية التي تثبت أن منتوج الصناعة التقليدية يتوفّر على جملة من المميزات الخاصة حددت تحديدا مسبقا.
المادة 3
فتح المادةيطلق على العلامة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، اسم "صناعة تقليدية جزائرية يمكن تسليمها طبقا لأنواع ومستويات الجودة تضبط بتعريفات محددة.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار أحكام هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةلا تسلم العلامة إلا لمنتوجات الصناعة التقليدية التي ينجزها الحرفيون، والتعاونيات أو المؤسسات الحرفية ويجب أن تتميز هذه المنتوجات بما يأتي : / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه بطابع تقليدي جزائري أصيل، ومستوحاة من الفن المحلي، بمستوى من الجودة من حيث اختيار المواد المستعملة والعناية في التنفيذ، بصنع يدوي أو بصنع يستعين بلوازم تكميلية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بتسليم علامة النوعية موضوع هذا المرسوم.
تجدد أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 6
فتح المادةيجب تصديق العلامة قبل استعمالها بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية يذكر طلب التصديق الذي تتقدم به الهيئة المصدقة منتوج موضوع العلامة ومنطقة إنتاجه والإشارة المميزة للعلامة وكذا البيانات المتعلقة بنوعية المنتوج وجودته.
المادة 7
فتح المادةفي كل الأحوال، يجب على الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية الراغبين في الحصول على العلامة صناعة تقليدية جزائرية " أن يوجهوا طلباتهم إلى هيئة التصديق يتضمن طلب العلامة الوثائق الآتية :
نسخة، حسب الحالة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف، بطاقة تعرف بالمنتوج أو بالمنتوجات الذي تطلب له النوعية،
- شروط التصنيع والمواد المستعملة .
المادة 8
فتح المادةيجب على هيئة التصديق المذكورة في المادة 5 أعلاه أن تفصل في الأمر في أجل أربعة
(4) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ إلى الطالب الذي يمكنه أن يطعن فيه طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادة9 : يجب أن تكون العلامة بغرض حمايتها محل إيداع قانوني لدى المؤسسات المختصة المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة صلاحية علامة النوعية بخمس ( 5 ) سنوات.
ويمكن تجديدها بطلب من المعني طبقا لنفس الأشكال التي منحت وفقها.
غير أنه، يمكن سحب علامة النوعية خلال المدة المحددة أعلاه عندما :
يتضح ، بناء على رقابة الهيئات المؤهلة لهذا الغرض، أنّها لا تستجيب لشروط تسليمها،
- يطلب المستفيد ذلك.
الفصل الثاني — الدمع
المادة 11
فتح المادةتدمع إجباريا منتوجات الصناعة التقليدية المحصلة على العلامة والموجهة للتصدير.
غير أنه، وفي حالة عدم وجود أحكام مخالفة ، يكون الدمغ اختياريًا بالنسبة إلى المنتوجات الموجهة للسوق الداخلية.
المادة 12
فتح المادةالدمغ هي العملية التي توضع بموجبها على المنتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية علامة ضمان الدولة كاعتراف بجودته وأصالته.
يحدد مضمون الدمغ وشكله وكذا الهيئة المؤهلة بذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 13
فتح المادةيتعرض المخالف الذي يستعمل العلامة و / أو الدمغ استعمالا غير قانوني إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ، عند الحاجة بقرار ، أحكام هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.