قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان . 1220
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين مصمودي رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية، على كل الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء المقررات والقرارات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 .
علي بن محمد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.