قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحي بوروينة، مدير الدارسات القانونية والتقنين والمنازعات الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية.
ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بلقاسم يوب، مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم يوب، مدير ادارة الوسائل المادية والمالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والعلاقات الدولية.
ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد حاكمي، مديرا للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حاكمي، مدير التعاون والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية.
ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في | 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ | في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوبكري ، مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بوبكري مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. 362 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد قرارات مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بوعلام سوسي، نائب مدير للتخطيط بوزارة التربية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام سوسي، نائب مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم در غال ، نائب مدير للخدمات الاجتماعية بوزارة التربية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم درغال نائب مدير الخدمات الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بلقاسم رباحي خضيري، نائب مدير للنشاط الرياضي والصحة المدرسية بوزارة التربية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم رباحي خضيري، نائب مدير النشاط الرياضي والصحة المدرسية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باسثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات |
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد مصطفى بكري، نائب مدير للاحصائيات بوزارة التربية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد مصطفى بكري، نائب مدير الاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 .
علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | | | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أمزيان جنكال نائب مدير للتوجيه بوزارة التربية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أمزيان جنكال، نائب مدير التوجيه الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد حملاوي، نائب مدير التعاون الثنائي والجهوي، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بشير جنيدي، نائب مدير الموظفي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ | تأطير المؤسسات بوزارة التربية.
في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أحمد حملاوي، نائب مدير للتعاون الثنائي والجهوي بوزارة التربية يقرر ما يلي :
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير جنيدي، نائب مدير لموظفي تأطير المؤسسات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن ، تعيين السيد علي حرموش، نائب مدير للتنظيم ومنظومات الاعلام بوزارة التربية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي حرموش، نائب مدير للتنظيم ومنظومات الاعلام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412، الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بالاجراءات الصحية المطبقة في حالة ظهور طاعون الخيل.
إن وزير الفلاحة ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الامر رقم 76-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث المعهد الوطني لصحة الحيوانات وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، ولاسيما الفصول 2 و 3 و 4 من الباب الرابع منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عم 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة 366 الجريدة الرسمية للجمهورية ونظرا الى أن طاعون الخيول مرض معدي وفتاك وسريع الانتقال، وواجب التصريح به، وله قدرة كبيرة على الانتشار.
يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يحرس، بأية صفة كانت خيلا أو بغالا أو حميرا أو دواب أو خيولا وحشية مصابة أو مشتبها في اصابتها بطاعون الخيل أن يخطر بذلك فورا بيطري الدائرة التي توجد فيها الحيوانات، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء، الذي يستعين بالمصالح البيطرية بالدائرة أو بالولاية.
المادة 2 : يجب على الطبيب في حالة ما اذا كانت الاعراض أو الدلائل أو الجروح الملاحظة على الحيوانات الحية أو على جثتها يمكن أن تبعث على الظن في اصابتها بطاعون الخيل أن يأمر فورا بعزل الخيول المصابة أو المشتبه في الولاية يعلن فيه عن طاعون الخيل ويبين هذا القرار التدابير الصحية الاجبارية ويحدد مدى امتداد المحيط الموبوء الذي تطبق فيه تلك التدابير.
ويجب أن يبلغ هذا القرار لجميع السلطات الولائية .
ولولاة الولايات المجاورة.
ينشر القرار ويعلق في مراكز الولايات وفي جميع البلديات المعنية والمجاورة.
المادة 6 : تطبق في مناطق الحجز التي تشمل المزرعة أو المستثمرة الفلاحية التي توجد فيها الخيول المصابة التدابير الآتية :
- احصاء جميع الخيول الموجودة وتحديد أعيانها.
- عزل الحيوانات المريضة ويستحسن تعينها عن طريق طبع حرفي "ط.خ" بالنار في الحافر الامامي الايمن
- توضع جميع الخيول في اسطبلات أو محال في اصابتها وبحجزها في مكان مغلق مزودة نوافذه بتشبيكات | محكمة الاغلاق ومزودة منافذها بمشبكات واقية من واقية من البعوض.
ويأمر بتطهير الاماكن والافنية والمسيجات، ومواطن الكلا والمراعي وغير ذلك من الاراضي التي تتردد عليها الحيوانات وبابادة حشراتها والحشرات اللاصقة بالحيوانات وعليه أن يخطر حالا المفتش البيطري في الولاية والسلطة البيطرية الوطنية ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه السهر على تطبيق التدابير المأمور بها والتي تبين في قرار بلدي.
المادة 3
فتح المادةيجب على المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا أن يتوجه فورا الى الاماكن بمجرد اشعاره بوجود حالة حقيقية أو مشتبه فيها من طاعون الخيل ليقوم بالمعاينة اللازمة والتأكد من ذلك.
المادة 4
فتح المادةيقوم بيطري مفوض قانونا من المفتش البيطري بالولاية بأخذ العينات اللازمة (دم) من حيوان حي طحال من جثة (حيوان) قصد تحليلها في مخبر معتمد من وزارة الفلاحة.
يقوم البيطري المفوض قانونا باجراء تحقيق عن الوباء وبارسال تقريره فورا الى السلطة البيطرية الوطنية والى السلطات الولائية.
المادة 5
فتح المادةيتخذ الوالي بمجرد التأكد من وجود طاغون أو الاشتباه بوجوده قرارا بناء على اقتراح المفتش البيطري البعوض لا يجوز أن تغادر الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها المكان المحجوزة فيه الا لكي تتجه الى محجر صحي أو الى مسور تشطية الدواب،
- يمنع ادخال خيول سليمة الى منطقة الحجز،
- يجب أن تتلف جثث الحيوانات الهالكة بطاعون الخيل في عين المكان،
- يمنع اطعام الكلاب بلحم مأخوذة من حيوانات مصابة أو مشتبه في اصابتها، . - يجب قتل الكلاب التائهة يجب أن تطهر المحال التي تؤوي الخيول وأن تباد حشراتها يوميا،
- تباد حشرات حواشي المستثمرة وحواشي سيارات النقل عند خروجها من المنطقة الموبوءة.
المادة 7
فتح المادةيحدد قرار الوالي منطقة للحظر تعين حدودها في محاور الطرق ويؤمر ضمنها بما يلي :
- حظر كل تنقل للخيول
- حظر اقامة عروض أو أسواق أو سباقات فروسية أو كل تجمع خيول، أي اجراء آخر تراه السلطة البيطرية ضروريا.
المادة 8
فتح المادةيمكن وزير الفلاحة أن يأمر بقتل الحيوانات المشتبه في اصابتها أو بانتقال العدوى اليها.
وفي هذه الحالة، تحدد شروط تعويض ملاك الحيوانات وكيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتقتل الحيوانات التي تدخل التراب الوطني عن طريق التهريب من بلدان أو مناطق يشتبه في وجود طاعون الخيل فيها، أو يكون مصرحا به فورا على أيدي أعوان الامن الذين يقومون بحجزها.
المادة 12
فتح المادةترش الازبال والافرشة والبقايا والاعلاف الآتية من حيوانات مصابة أو مشتبه في اصابتها أو ملونة بعدوى المرض بمحلول مطهر وتتلف في منطقة الحجز.
المادة 13
فتح المادةيمكن وزير الفلاحة أن يأمر باجراء تطعيم ضد طاعون الخيل في محيط التراب المصاب وفي كامل التراب الوطني أو جزء منه.
المادة 14
فتح المادةيمكن الوالي في حالة ما اذا تعذر اتخاذ لا يخصص أي تعويض لملاك هذه الحيوانات وفقا | تدابير العزل والرقابة الصحية بصرامة ودقة، وتكاثرت مواطن للمادة 79 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتم القتل، المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه، في منطقة الحجز ودون اراقة للدم.
يجب أن تتلف جثث الحيوانات الهالكة أو المقتولة في منطقة الحجز عن طريق ردمها أو احراقها، وأن ينجز الاتلاف تحت مراقبة بيطري مفوض قانونا واذا لم تتلف الجثث في عين المكان، فان نقلها لايتم الا في ظل تصريح بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية، وعلى متن سيارة معتمدة مطهرة ومبادة الحشرات قبل استعمالها وفوره مباشرة في اتجاه مردم أو معمل تشطية يقع في المحيط المصرح بانتشار الوباء فيه.
يجب أن يطهر مكان القتل وتباد حشراته.
المادة 11
فتح المادةيمكن المفتش البيطري في الولاية أن يأذن بذبح الخيول المشتبه بانتقال العدوى اليها والموجودة في منطقة الحجز قصد الاستهلاك، وذلك حسب الشروط الاتية :
تنقل الخيول على متن سيارة يعتمدها المفتش البيطري مبادة الحشرات ومطهرة قبل استعمالها وبعده على الفور،
- توجه الى مسلخ يراقبه بيطري يحمل تصريحا بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية يجب أن يخطر المسلخ المعني مسبقا بوصول هذه الحيوانات،
- يجب أن يرجع التصريح بالمرور الى المفتش البيطري في الولاية مصحوبا بشهادة يسلمها بيطري المسلخ تشهد بأن الحيوانات تم قتلها.
طاعون الخيل، أن يصدر قرارا بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية يأمر فيه باقامة محجر صحي في المحيط المصرح باصابته، يوضع تحت مراقبة دائمة لاحد البياطرة، حيث تساق جميع الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها .
المادة 15
فتح المادةيرفع الوالي القرار المتضمن التصريح بالوباء بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية :
اما بعد شهر من هلاك آخر دابة مريضة أو قتلها، واما بعد ستة أشهر من شفاء آخر دابة مريضة.
ويخفض. هذا الاجل الى شهر واحد اذا ما أرسل الحيوان المعافى مباشرة الى محجر صحي.
لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يصدر قرار برفع حالة التصريح بالوباء قبل استكمال اجراءات التطهير وابادة الحشرات.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1991 وزير الفلاحة وزير الدفاع الوطني محمد الياس مصلي :
خالد نزار وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية العربي بلخير مراد مدلسي 368 الجريدة الرسمية للجمهورية إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، انه تسلم هذا اليوم 26 نوفمبر سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ९ १ المقر الرئيسي : ص . ب رقم 4 عين صالح، تامنغست أودعه السيد : محمد صالح الدين المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1935 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية المهنة : ناشر الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1 - السيد محمد صالح الدين المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1935 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية المهنة : ناشر الوظيفة : رئيس
2 - السيدة الزهراء تواتي، المولودة بتاريخ 1948/04/07 بباردو، تونس العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية.
المهنة : مدرسة.
الوظيفة : عضوة مؤسسة.
3 - السيدة خديجة صلاح الدين المولودة بتاريخ 1933/01/01 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية.
المهنة : مدرسة.
الوظيفة : مسؤولة الاعلام.
وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير وبلاغات وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية ، أنه تسلم هذا اليوم 27 نوفمبر سنة 1991 على الساعة 14 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات ९९ المقر الرئيسي : حي البدر رقم 178 البوني - عنابة.
أودعه السيد : عمرو بوعشة، المولود بتاريخ 1955/01/18 بالونزة العنوان : حي بدر رقم 178 بوخضرة عنابة المهنة : استاذ الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد عمرو بوعشة المولود بتاريخ 1955/01/18 بالونزة العنوان : حي البدر رقم 178 بوخضرة، عنابة المهنة : استاذ الوظيفة : رئيس 2 السيد محمد نابت المولود بتاريخ 1964/03/24 بعنابة العنوان : حي 350 مسكن عمارة 25 رقم 254 عنابة.
المهنة : طبيب .
الوظيفة : نائب أول. 3 السيد فريد حمادية، المولود بتاريخ 1958/11/08 بعنابة العنوان : حي ، البدر، بوخضرة، عمارة المعلمين، عنابة المهنة : معلم.
الوظيفة : أمين عام.
وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.