قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 359
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حفيظ سنحضري، مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. 360 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.