قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الموضوع تحت سلطة المدير يساعده مدير مساعد، والذي تلحق به الأمانة ومصلحة الإعلام، على أربعة أقسام وهي :
- قسم إدارة الوسائل،
- قسم الوقاية والتنسيق
- قسم الأمن والدراسات
- قسم البحوث النفسية وتقييم العمليات الأمنية.
المادة 3
فتح المادةيشتمل قسم إدارة الوسائل على ثلاث (3) مصالح، وهي : 1 – مصلحة المستخدمين والتكوين
2 - مصلحة المالية،
3 - مصلحة الوسائل العامة والوثائق. 6 الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيشتمل قسم الوقاية والتنسيق على ثلاث (3) مصالح، وهي :
1 - مصلحة التربية المرورية
2 - مصلحة التشريع والمراقبة
3 - مصلحة الوقاية والاتصال.
المادة 5
فتح المادةيشتمل قسم الأمن والدراسات على ثلاث (3) مصالخ، وهي :
1 - مصلحة الدراسات والتخطيط
2 - مصلحة الاستغلال والإعلام المروري، 3 – مصلحة أمن الطرق .
المادة 6
فتح المادةيشتمل قسم البحوث النفسية وتقييم العمليات الأمنية على مصلحتين، وهي :
1 - مصلحة البحوث النفسية، 2 – مصلحة تقييم العمليات الأمنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية، المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.