قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة في المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الوطني للوقاية 1 والأمن عبر الطرق أ 2 1000
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في سلم جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا شروط طريقة الصنف القسم المستوى الرقم التعيين التعيين مدير المركز أ 2 مدير مساعد أ 2 المركز الوطني للوقاية والأمن عبر رئيس قسم أ 2 الطرق رئيس مصلحة أ 2 السلمي الاستدلالي م 1000 مرسوم تنفيذي م 800 متصرف إداري أو قرار رتبة معادلة، له 6 وزاري سنوات أقدمية بهذه الصفة 2-1 746 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة، له 5 | مدير المركز سنوات أقدمية بهذه الصفة 2-658 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة، له 3 | مدير المركز سنوات أقدمية بهذه الصفة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي حسب تصنيف المنصب المشغول كما هو مبين في الجدول.
المادة 4
فتح المادةعلاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 عن وزير المالية وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية وزير المالية، المكلف والبيئة بالميزانية علي براهيتي مصطفى بن منصور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 91-77
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.