مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الاتصال والثقافة ويقترح في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام وزارته ويتولى تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال الاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية ما يأتي :
يحدد عناصر سياسة ترقية وسائل الاعلام الجماهيرية ويساهم في تحديد المقاييس القانونية والتقنية وطرقها لممارسة مهنة كفيلة بضمان اعلام يراعي متطلبات تعددية الرأي والشفافية ينهض بشروط تطوير شبكات الانتاج والتوزيع للاعلام المكتوب والسمعي البصري ووسائل ذلك،
- العمل بالاتصال مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين على تنمية حرف الاتصال ومهنه
- دفع عجلة تنمية أنشطة مختلف المتعاملين وتشجيعها لضمان التجسيد الفعلي لحق المواطنين في الاعلام.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال الثقافة، المهام التالية :
السهر على تنفيذ سياسة حماية التراث الثقافي الوطني، والمحافظة عليه واصلاحه وتجديده وتطوير البحث في هذا المجال تشجيع كتابة التاريخ الوطني السهر على توفير احتياجات الجمهور الثقافية، المبادرة بأي اجراء والقيام بأي عمل يرمي الى تشجيع الصناعة الحرفية الفنية واشكال التعبير الفني التقليدي عموما، اقتراح تدابير دعم الثقافة وتمويلها، تشجيع حركة الجمعيات العاملة في ميدان الثقافة عن طريق توفير مجالات التعبير والتوزيع لها، إثارة التنافس في مجال الانتاج الثقافي ترويج الثقافة الوطنية في الخارج عن طريق تنظيم تظاهرات ترمي الى التعريف بثروات البلد الثقافية.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال التخطيط والبرمجة، المهام التالية :
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المسطرة في قطاع الاتصال والثقافة واعدادها وتقديمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وذلك في اطار التوجيهات التي تحددها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة
- ضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها والتقييم المنتظم لانجازها المتوخاة.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الاتصال والثقافة المهام التالية :
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال القطاع واقتراحها،
- إبداء الرأي في التدابير المختلفة التي تبادر بها القطاعات الاخرى.
المادة 6
فتح المادةيبادر وزير الاتصال والثقافة بوضع منظومة علاقات عمومية تتولى ايصال المعلومات المتعلقة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الاتصال والثقافة حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الاتصال والثقافة المهام التالية :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المرتبطة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويضع فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، \ يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال الاتصال والثقافة والتي تمثل الجزائر فيها.
يتولى، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في مجال صلاحياته يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيبادر وزير الاتصال والثقافة، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه باقتراح أي هيئة وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه أن يمكن من التكفل الامثل بالمهام المسندة إليه ويشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-460
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمتضن تحديد صلاحيات وزير الاتصال »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-446
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 297 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-323
مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1676 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-299
مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها . 1562
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-298
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.