مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الاتصال تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص " المفتشية العامة ९ १ ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع، وتنظيم عمل الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام التالية :
التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها، عملا عاديا ومنتظما والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الاتصال ومتابعة ذلك، التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في الاتصال تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائح اعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش، وتعزيز ذلك،
- التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية، أو المسيرة لخدمة عمومية، الالتزامات التي تعهدت بها التأكد من الاعانات والمساعدات التي تقدمها الوزارة للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والتي تستعمل في مجال اختصاصها.
يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة، أو وضعيات خاصة، أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه ويمكن أن تقوم، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتكلل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها .
يخول المفتشون أثناء مهمتهم المنتضمة أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم.
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة لوزارة الاتصال | مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الاتصال توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتعد وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226 و90-227 و90-228 المؤرخة في 25 يوليو | سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-299 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 ، والمذكور أعلاه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-258
« كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-462 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92-147 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 و المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-258
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-147
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.