مرسوم تنفيذي رقم 92-127 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد ! قانونها الاساسي. 714
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير | المكلف بالاتصال ९९ " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالنقل
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- شخصين يعينان شخصيا من قبل الوزير المكلف بالاتصال
- ممثلين اثنين عن العناوين والاجهزة الاعلامية | المستأجرة للمؤسسة، ينتخبهما زملاؤهما يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو سلطة من | شأنه أن ينيره في أشغاله.
ويتولى مدير المؤسسة أمانة مجلس الادارة.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 12 : يسير المؤسسة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال " .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 17 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالاتصال ورئيس مجلس المحاسبة " .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.