مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة الموارد المائية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، في إطار مهامها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في القطاع، وتسهر على :
- نوعية الخدمات والصرامة في استغلال الهياكل الأساسية التقنية
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للقطاع يمكن المفتشية العامة، بالإضافة إلى ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعد المفتش العام، بالإضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها .
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والتقويم والرقابة لدى الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها والمصالح اللامركزية في الميادين الآتية : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التقنية
- التنظيمية الإدارية والمالية
- علاقات العمل.
ويكلفون من جهة أخرى بالتأكد من تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير واقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.
يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
وينشط المفتش العام، أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-90
مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.