مرسوم تنفيذي رقم 91-296 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-296

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-264

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن والمحاسبة

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-239

    مرسوم تنفيذي رقم 94-239 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 5 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة المجاهدين ويحدد تنظيمها ومهامها . 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الديوان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، تعويض الضرر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الإعلام الآلي

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، التراث الثقافي والتاريخي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-264

    مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-227

    مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 449

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان الوزير. 454

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الاعلام الآلي. 454

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التراث الثقافي والتاريخي. 455

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تعويض الضرر. 455 ( تابع ) *

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الحماية الاجتماعية . 457

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب شام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان 457

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-97

    مرسوم تنفيذي رقم 92-97 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 تابع ) والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى. 511

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.