مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما : - المواد 125 و 126 و 127 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-320
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-334
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-128
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-195
مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-196
مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا شهريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-194
مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال م رس وم التنفيذي رقم 98-162 الم ؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة البلدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-162
مرسوم تنفيذي رقم 98-162 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين ديسمبر سنة 1997، يحدد عدد المناصب العليا لرئيس 13 24 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد التنظيم الإداري للمراكز مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 12 أكتوبر سنة 1998، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-284
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-362
مرسوم تنفيذي رقم 97-362 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية. سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-61
مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. 8 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-450
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-314
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-28
مرسوم تنفيذي رقم 91-28 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الادارة البلدية. 251
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-27
مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.