مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759 : الأربعاء فهرس مراسيم فردية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» المحدثة بالمرسوم رقم 63-286 المؤرخ في أول غشت سنة 1963، المعدل بالامر رقم 67 – 104 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتعد المؤسسة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» التي تدعى في صلب النص و . أ . ج» مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و هدف اجتماعي وثقافي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتوضع تحت وصاية وزير الاعلام ويكون مقرها بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةتمارس وكالة الانباء الجزائرية «و. أ. ج» مهمة الخدمة العمومية، وتقوم على الخصوص بما يأتي :
تجمع المعلومات عن احداث الحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وتنشرها وتبلغها لاجهزة الصحافة ومستغليها الآخرين،
- تطور انتاج المعلومات المتخصصة ذات الطابع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،
- تتولى التعريف في الخارج بأعمال الجزائر وانجازاتها في جميع الميادين،
- تطور روابط التعاون مع الوكالات الوطنية للصحافة الاجنبية لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمي الجديد في ميدان الاعلام والمواصلات.
المادة 4
فتح المادةتكلف و . أ . ج» في اطار مهمتها بما ياتي :
الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761
- تلتقط وتجمع كل المعلومات والاحداث والتعاليق والوثائق المكتوبة أو المصورة المعدة للاعلام داخل الجزائر وخارجها، تنتج المعلومات العامة والخاصة وتنشرها باللغة الوطنية واللغات الاجنبية داخل البلاد وخارجها، تنوع الخدمات بتطوير مصالح الاعلام لصالح الهيئات الصحافية والمنشورات المتخصصة والمتعاملين الوطنيين والدوليين تسعى الى انشاء بنك للاعلام الآلي في المعلومات الصحافية
- تسوق المعلومات أو عناصر المعلومات في الجزائر وفي الخارج،
- تستغل البرقيات الملتقطة لاصدار مجلات صحافية ونشرات ومجموعات أو منشورات متخصصة .
المادة 5
فتح المادةتؤهل «و . أ . ج» في اطار مهمتها وبعد الترخيص لها من وزارة الاعلام وطبقا للتنظيم الجارى به العمل للقيام بما يأتي :
تنظم شبكة من المكاتب في الجزائر وفى الخارج، تبرم كل العقود الضرورية، مع كل هيئة وطنية أو أجنبية، لضمان النشر عبر الاجهزة البرقية الكاتبة والكاتبة الآلية والكاتبة بالراديو، فى المناطق التي تمارس فيها نشاطها.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
فتح المادةيدير وكالة الانباء الجزائرية و . أ . ج» مدير عام يساعده مجلس استشاري يحدد هذا المرسوم صلاحياته وتشكيله وعمله.
المادة 7
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاعلام.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 8
فتح المادةيسهر المدير العام على التحسن المستمر لنوعية الاعلام وعلى احترام اختيارات البلاد والمعايير المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة.
وفي هذا الاطار، يكلف المدير العام بما يلى :
- ينفذ توجيهات السلطة الوصية
- يمثل وكالة الانباء الجزائرية و . أ . ج»
فى جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الاداري
- يمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى دو . 1 ج يضع مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي.
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد.
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح من المدير العام.
المجلس الاستشارى
المادة 11
فتح المادةينظر المجلس الاستشاري في كل المسائل المرتبطة بأعمال و .1 . ج».
و بهذه الصفة، يكلف المجلس الاستشارى بما يلى :
يدرس الخطوط الكبرى للبرنامج السنوى الخاص بعمل «و . أ . ج»، يبدي رأيه في آفاق تطوير «و. أ. ج»
ومشاريع توسيع أعمالها وكذلك مشاريع المخطط و برنامج الاستثمار، يدرس التقرير السنوى عن نشاط وكالة الانباء الجزائرية هو . أ . ج» وحساب استثمارها العام، يبدي رأيه فى طلبات الاعانة التي تتقدم بها «و. أ. ج»، يدرس ويقترح كل الاجراءات الرامية الى تحسين سير و . أ.ج» والعمل على تحقيق أهدافهام 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه
المادة 12
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات مدير البرامج الاعلامية بوزارة الاعلام، مدير الدراسات والبحث الاعلامي بوزارة الاعلام، مدير العلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام،
- ممثلين اثنين عن الصحافة المكتوبة وممثل عن الصحافة المسموعة والمرئية يعينهم وزير الاعلام من بين مديري أجهزة الاعلام.
يشارك المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية هو . ا . ج» في الاجتماعات.
المادة 13
فتح المادةيمكن المجلس الاستشاري أن يستعين بكل شخص كفء ترجى الاستفادة منه في دراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الاستشاري لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الاعلام وبناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
تنتهى عضوية الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الاخيرة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، يتم استخلافه بالكيفية نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى نهاية مدة العضوية.
المادة 15
فتح المادةتكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية .
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا في حالة الاستعجال.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الموصية.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثى أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وفى هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةيتخذ المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 19
فتح المادةتضبط مداولات المجلس في محاضر وتسجل في دفتر خاص يمضيه كل من الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 20
فتح المادةتتولى المديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية و . ا . ج» كتابة المجلس.
المادة 21
فتح المادةتنظم وكالة الانباء الجزائرية «و . ا . ج» في شكل مديريات ووحدات. يحدد قرار من وزير الاعلام التنظيم الداخلى لوكالة الانباء الجزائرية «و . أ . ج» عدد المديريات واختصاصات كل واحدة منها وكذلك عدد الوحدات وتشكيلاتها.
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 22
فتح المادةتبتدىء السنة المالية لوكالة الانباء الجزائرية «و . أ . ج» في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك محاسبتها على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763
المادة 23
فتح المادةتتكون ميزانية وكالة الانباء الجزائرية و 10 . ج» مما يأتي :
الايرادات :
مبالغ الاشتراكات المكتتب بهاء بيع وثائق الاعلام،
- عائد الخدمات المقدمة للمستعملين ४
- الايرادات الملحقة والمبالغ المختلفة.
- امانات الدولة.
النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- النفقات الملحقة والتكاليف المختلفة.
المادة 24
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية لوكالة الانباء الجزائرية «و . 1. ج» مرفوقة بآراء المجلس الاستشارى وتوجيهاته في الآجال القانونية لكل من الوزير المكلف بالأعلام والوزير المكلف | بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها.
المادة 25
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوجيهات المجلس الاستشارى وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-105
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون
- مرسوم رقم 63-286
- مرسوم رقم 64-283
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 82-24
- مرسوم رقم 84-337
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-104
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
-
مرسوم رئاسي رقم 90-292
مرسوم رئاسي رقم 90-292 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) في إيطاليا
-
مرسوم رئاسي رقم 90-291
مرسوم رئاسي رقم 90-291 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية في المغرب. 1333
-
مرسوم رقم 87-66
مرسوم رقم 87-66 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية) في اطار أعمالها في ميدان التصوير الصحافي والاعلامي. 369
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للانباء وكالة الانباء الجزائرية. 717
-
مرسوم رقم 86-16
مرسوم رقم 86-16 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالهند
-
مرسوم رقم 86-18
مرسوم رقم 86-18 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) - و تنظيمها ببرطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 70
-
مرسوم رقم 86-17
مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68
-
مرسوم رقم 86-15
مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.