مرسوم تنفيذي رقم 90-389 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-443

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-440

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-419

    مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-443

    مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-440

    مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-365

    مرسوم تنفيذي رقم 91-365 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९९ سوناطراك " في المساحة المسماة " غورد الفارس " ( الكتلة 406 ب ) . 1815

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-355

    مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-367

    مرسوم تنفيذي رقم 91-367 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية " سوناطراك في المساحة المسماة ९९ رقان " ) الكتلتان 351 ب و 352 ب ). 1849

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-366

    مرسوم تنفيذي رقم 91-366 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९ १ سوناطراك " في المساحة المسماة ९९ برج عمر ادريس 99 ) الكتل 220 ب 221 ب 238 ب 222 ب ) 1846

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-194

    مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه" (سوناطراك) في المحيط المسمى " كرزاز" المجموعتان 321 ب 1 و 355 ( 1 ) 1044

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "سور العزلان" ( الكتل : 1.05-1119-104-1122-1118-1117 139-1138-1137-1136 ( . 600

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "التلاغ" ( الكتلتان 109 131 ( 599

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "بلغازي" ( الكتلة 354 ) . 601

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-136

    مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة في الولاية . 2283

  • مرسوم رقم 90-411

    مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.