مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية الوقاية والرعاية الصحية مديرية الاسرة مديرية المؤسسات والاستشفائية الجامعية مديرية هياكل الصحة، مديرية الصيدلة مديرية التخطيط والتنمية مديرية إدارة الوسائل والتقنين . مديرية التكوين.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الوقاية والرعاية الصحية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمكافحة الاوبئة ونظافة الوسط وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الامراض المعدية ب مكتب الامراض غير المعدية
ج) مكتب نظافة الوسط.
2 - المديرية الفرعية للامراض الشائعة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم ب مكتب الامراض العقلية
ج) مكتب التقويم.
3 - المديرية الفرعية للحماية الصحية في الوسط التربوي ووسط العمل، وتضم المكاتب الآتية :
الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية 1 (1) مكتب ضبط مقاييس الحماية الصحية في الوسط التربوي ب مكتب ضبط مقاييس طب العمل،
ج) مكتب التفتيش ورقابة طب العمل.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الاسرة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لحماية الامومة والطفولة وتباعد الولادات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب حماية الامومة والطفولة ب مكتب تباعد الولادات.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط والاتصال الاجتماعي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط العائلي ب مكتب الاتصال الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية المؤسسات الاستشفائية الجامعية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المؤسسات الاستشفائية الجامعية وتقويمها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس ب مكتب التقويم والرقابة
2 - المديرية الفرعية لتنظيم أعمال المصالح الاستشفائية الجامعية وتنسيقها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنسيق الاعمال الطبية والتربوية ب مكتب البرمجة.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية هياكل الصحة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط هياكل الصحة وتقويمها، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والتنظيم ب مكتب التقويم والرقابة ج (ج) مكتب المناوبة والاستعجالات. يأتي
2 - المديرية الفرعية لرقابة المهن وهياكل الصحة شبه العمومية والخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الهياكل شبه العمومية للجمهورية الجزائرية 623 ب مكتب رقابة المهن وهياكل الصحة الخاصة
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الصيدلة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتقنين والتفتيش الصيدلي وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين الصيدلي ب مكتب الرقابة الصيدلية
ج) مكتب المخدرات. 2 المديرية الفرعية للمنتوجات الصيدلية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مقاييس المنتوجات الصيدلية وتقويمها.
ب مكتب الاعلام الصيدلي
ج) مكتب رقابة جودة المنتوجات الصيدلية.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتنمية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المنشأت القاعدية ب مكتب التجهيزات والتكامل
ج) مكتب الصيانة -2 المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تخطيط وسائل الصحة.
ب مكتب الاحصاء والاعلام الآلي،
ج) مكتب الدراسات. 3 المديرية الفرعية لميزانية الصحة وتكاليفها.
وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز ج (ج) مكتب تحليل تكاليف الصحة د مكتب الرخص الاجمالية للاستيراد .
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل والتقنين مما : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المستخدمين الطبيين 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه.
ب مكتب المستخدمين شبه الطبيين
ج) مكتب المستخدمين الاجانب والتعاون.
2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المستخدمين الاداريين ب مكتب تسيير مستخدمي الادارة المركزية ج (ج) مكتب التشغيل وعلاقات العمل.
3 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب التقنين
ج) مكتب المنازعات.
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصحة العمومية بقرار مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 1
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-81 المؤرخ في 6 يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-125
مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.