قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلعباس بن ديدة، نائب مدير الميزانية والرقابة، الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994.
يحي قيدوم إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الله سويسي، نائب مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الله سويسي، نائب مدير المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994.
يحي قيدوم وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.